كتاب اللقطة
(1)
- من التقط ماتشح به الأنفس عادة، لزمه تعريفه سنة بحسب إمكانه من غير ملازمة أو رفعه إلى الإمام فإن أعادها ضمن إلا أن يرفعها ليبينها ولا يخاف PageV01P103
عليها، فإذا جاء من يعرف عفاصها ووكاءها دفعها إليه فإن انقضت المدة حفظها أمانة، فإن استهلكها أو تصدق بها ضمنها إلا ما يسرع إليه الفساد فأما ضالة الإبل فلا يعرض لها، والغنم بقرب غنم أو عمارة يضمها، وإلا يأكلها أو يتصدق بها، والبقر كالإبل، وقيل كالغنم، وله إجارتها في نفقتها والرجوع بما أنفق ويقبل قوله في المشبه، ولربها إسلامها وأخذها ودفع النفقة.
(فصل) المنبوذ
- التقاط المنبوذ فرض كفاية إلا أن يخاف عليه (1) ، والنفقة من ماله، فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن فعلى ملتقطه، ولا رجوع له ولا يرثه ومن استلحقه ببينة لحق به ولو ذميا والأصل حريته وإسلامه إلا أن يوجد بقرية لا مسلم بها، وقيل إن الملتقطة في قرية بها مسلم تبعه، والطفل لأبيه في دينه ولأمه في الحرية والرق.
كتاب
الإقرار
(2) والهبة، والصدقة، والعمرى، والرقبى</span>
الإقرار
- ومن اعترف بحق لزمه ويرجع في تفسير المجهول إليه وفي دراهم أو دنانير ثلاثة، فلو قال كثيرة، PageV01P104
فقيل أربعة وقيل تسعة وبقوله كذا درهما عشرون وكذا كذا إحدى عشر وكذا وكذا إحدى وعشرون ولو قال ألف ودرهم، لم يكن الدراهم بيانا، وقيل إن كان جواب دعوى فهو بيان، ولو أقر بشيء في وعاء فإن استغنى عنه وإلا لزما، ويصح استثناء الأكثر والأقل والمساوي ومن غير الجنس، وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، ولو أقر لزيد بألف مرتين فهي واحدة أو بدينار مجهول لزم نقد البلد فإن اختلف فالغالب، فإن لم يكن لزم مسماه، ولا يقبل إقرار مريض لمن يتهم عليه ولو اعترف صحيحا بإتلافه مجنونا لزمه كاعترافه بالغا صغرا، ولو اعترف بمعين، فأنكر المقر له حلف عليه، ومن أقر بوارث لزمه ما نقصه الإقرار، ولم يثبت نسبه وميراثه، فإن كانا اثنين من أهل الشهادة شهدا وثبت نسبه وميراثه.