إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشفعة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

كتاب

العارية

والوديعة</span> (1)

العارية

- العارية تمليك المنفعة المباحة، وضمانها كالرهن فإن أعار إلى أجل فلا رجوع قبله، وإن أطلق فحتى ينتفع بها انتفاع مثلها، وللمستعير أن يعير، وإذا عين منفعة لم يكن له مجاوزتها.

(فصل) الوديعة

- المودع أمين فيقبل في الرد والتلف فإن قبضها ببينة لم يقبل ردها بغيرها وله إيداعها عند زوجته وخادمه، ويضمن لغيرهما كالسفر بها إلا أن PageV01P097

يتعذر ردها ولا يجد ثقة فإن استودعها فيه فعرضت له إقامة فله إرسالها مع ثقة، ولا ضمان كنقلها إلى حرز، ولا يجوز للمعدم التصرف فيها ويكره للملي ويقبل قوله في رد المثل وتلفه، لا رد القيمة، وتلزم المكيلة في خلطها بمثلها والتلف منهما، فإن سقطت فانكسرت لم يضمن بخلاف سقوط شيء من يده عليها، والله أعلم.

كتاب

الشفعة

(1) والقسمة</span>

الشفعة

- وهي واجبة بين الشركاء في العقار والرباع دون المنقولات على قدر حصصهم وقارعة الدار والبئر وفحل النخل توابع، وفي التمر المعلق روايتان كالحمام وبيت الرحي لا بجوار ومسيل ماء واستطراق ونحو ذلك ويستقل أهل الحيز من الورثة بالشركة، فإذا باع أحدهم فلأهل حيزه، فإن باعوا فللحيز الآخر فإن باعوا فللعصبة فإن باع بعضهم فللجميع دون الشركاء الأجانب فيأخذ الشفيع بمثلي، فإن كان مؤجلا فإلى مثل أجله إن كان مليا وأتى بحميل فإن أظهر أكثر أخذ بالمعقود عليه وقيمة المقوم كالمجهول صداقا أو مخالعا به وعوض دم عمد وأرش جناية، وفي الخطإ بالدية، PageV01P098

ولا شفعة في موروث والظاهر إلحاق المرهون والمتصدق به، وإذا ترك الشركاء شفعتهم لم يكن للباقي أخذ ما يخصه بل يأخذ الكل أو يترك كتعدد المشفوع واتحاد الشفيع وإذا قدم غائب فله الأخذ وفي تعدد الصفقات يأخذ بأيها شاء ويبطل ما بعدها وينزل الوارث منزلة موروثة، والعهدة على المشتري فترجع في الاستحقاق عليه وتسقط بإسقاطها بعد استحقاقها لا قبله وبشرائه واستئجاره لا بشهادته في العقد والإقالة وبيع الشقص المستشفع به بعد ثبوتها، والصحيح أن الحاضر على شفعته إلى سنة وللمشتري مرافعته ليأخذ أو يترك، والغائب على شفعته حتى يعلم تركه وإن طال، وله أخذ الغرس والبناء بقيمته قائما.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।