(فصل) المفلس
- إذا ادعى المديان الفلس وطلب غرماؤه حبسه حبس، فإن ثبت عسره أنظره، فإن ظهر له شيء أديم حبسه، فإن سألوه حجره حجر عليه وانتزع لهم ماله وقسم بينهم بالحصاص ويحل المؤجل عليه لا له ومن وجد عين سلعته أخذها (2) فإن قبض بعض ثمنها خير بين رده وأخذها، أو الحصاص بباقيه، وتترك PageV01P095
له ثيابه المعتادة وقوته الأيام، ويباع عليه ما سوى ذلك من ربع وغيره والتلف قبل البيع منه وبعده من الغرماء وليس لهم ملازمته على الباقي ولا إجارته.
(فصل) الصلح
- الصلح جائز (1) على الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، فمن علم أنه لا حق له لم يحل له ما أخذه وهو على قسمين مفاوضة وغير مفاوضة، والمفاوضة كالبيع فيما يجوز ويمتنع.
الثاني تعجيل البعض وإسقاط الباقي، فمن وضع بعض حقه فلا رجوع له ومن له بينة فترك القيام بها سقطت ولم يكن له نقض الصلح بخلاف كونها غائبة أو لا يعلمها.
(فصل) الكفالة
- الحمالة والكفالة والزعامة (2) بمعنى فيجوز بكل دين ثابت أو آيل إلى الثبوت لا فيما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل، ولا يشترط رضا المكفول عنه، والصحيح أنه لا يطالب الكفيل إلا أن يتعذر الاستيفاء من الأصل ويبرأ ببراءة الأصل لا بالعكس ويجوز بالوجه ويبرأ بتسليمه متمكنا منه ويلزمه المال إلا أن يموت المكفول أو يشترط البراءة وعن الميت وبالمجهول ويلزم ما ثبت وفي قوله عامل فلانا وأنا كفيله ويلزم المشبه، فإن مات قبل PageV01P096
الحلول وقف من تركته قدر الدين فإذا حل واستوفى الحق أخذه الورثة وإلا أخذه الغريم، وإذا حط عنه شيء رجع بما أداه ولو صالح رجع بأقل، ويصح من الجماعة بعضهم عن بعض، ومن أدى برئ الباقون ورجع على كل بما ينوبه.
(فصل) الحوالة
- الحوالة تحويل الحق إلى ذمة تبرأ بها الأولى بشرط رضاهما ورضا المحال عليه إلا أن يكون لا حق له عليه، ولا رجوع للمحال لتعذر الاستيفاء إلا أن يغره لا إن علم فرضي به، ويشترط حلول المحال به لا عليه، وكونهما من جنس ولا يحال على غائب لا يعلم حاله، ولا على ميت، والله أعلم.