إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

(فصل) السلم

- يجوز السلم في كل مايضبط بالصفات التي تختلف الأغراض فيه والأثمان باختلافها، وشروطه الوصف وتقدير كميته، وكونه في الذمة إلى أجل معلوم، والقدرة على تسليمه عند حلوله، ونقد الثمن ويلزم تسليمه بسوقه إلا أن يعينا غيره، ومن أسلم PageV01P085

طعاما جاز أن يأخذ على الحلول من جنسه معجلا لا من غيره وقبل حلوله، وفي غير المطعومات يأخذ ما شاء معجلا لا من غيره وقبل حلوله، وفي غير المطعومات ولا مطالبته قبل حلوله ولا يجوز في زرع قرية أو ثمرة قرام بعينه إلا أن لا يختلف عن مثله غالبا، ويجوز إسلام ما عدم التقدير والمطعومات من العروض بعضها في بعض متفاضلا إلى أجل بشرط اختلاف الجنس واختلاف الأغراض والمنافع والألوان فيجوز عبد تاجر أو حاسب في أعبد سذج ونحو ذلك، فإن اتحد الجنس منع التفاضل.

(فصل) القرض

- يجوز قرض ما سوى الإماء، وأجازة ابن عبد الحكم من محرم (1) ويلزم قيمتها بالوطء، ويحرم اشتراط منفعة أو زيادة لا التبرع بها (2) ويصح تأجيله ويلزم قبله بموضع القضاء فلو لقيه بغيره لم يلزمه بل يخرج معه أو يوكل من يقضيه، ويمنع الوضع على التعجيل وكره العمل بالسفاتج (3) إلا يكون النفع للمقترض والله أعلم.

كتاب الإجارة

(4)

- وهي عقد لازم على المنافع المباحة، ولا تفسخ PageV01P086

بالموت، بل يقوم وارث كل مقامه، ويلزم تعيين المنفعة بالعمل كالخياطة والبناء والصباغة ونحو ذلك أو منتهى مسافة الركوب أو ما يكتريها له ويعين المحمول مشاهدة أو قدرا وحمل الأضر وإركاب غير المماثل وسلوك الأشق أو الأبعد اختيارا يوجب ضمانها، إلا أن يختار أخذه الأجرة مع أجرة المثل للتفاوت، فإن سلمت معه أجرة المثل للتفاوت، وعلى الكري ما تفتقر إليه الدابة من آلة، وإعانة المكتري في العكم والحط والركوب وتعيين مدة الخدمة والسكنى، ويجب بيان مبدئها، وتلزم الأجرة على جميعها لاتعجيلها بل بحسب الاستيفاء أو العرف أو الشرط أو كونها عرضا معينا ويفسد ببقائه أو بتراخي مبدإ المدة على العقد وله الاستيفاء بنفسه أو بغيره، وإجارتها من مؤجرها وغيره ويجوز كل سنة بكذا ولكل الترك، ويلزم من الأجرة بحسابه وتمكن الاستيفاء يوجب الأجرة فإن لم تستوف حتى انقضت إلا أن تكون مضمونة فعلية أجرة المثل للماضي والإجارة بحالها، وكري الحج إن أخلف اكتري الحاكم عليه وإن أخلف المكتري اكترى مكانه والزيادة والنقص له وعليه، فإن فات الوقت قبل الحكم

انفسخت، وتنفسخ بتعذر الاستيفاء كتلف العين وامتناع المؤجر من التسليم وموت الأجير والرضيع والعليل وانسلاخ السن، وغرق أرض الزرع في أبانه، وانقطاع شربها، وتلف زرعها لفسادها لا بجائحته وعدم نباته، وفي انقضاء مدة الغرس يخير ربها بين خلعه وأخذه بقيمته مقلوعا. وتركه بأجرتها، وتجوز إجارة المشاع لبيعه، ولا ضمان على رب السفينة والحمام إلا بالتعدي، وهل يلزم من أجرتها بحسب الماضي قولان كتلف الدابة بالمتاع في بعض المسافة، ولا الراعي فيما تلف أو ذبحه خوف موته بخلاف أكله.

ومن استعان عبدا أو صبيا بغير إذن سيده ضمنه، فإن سلم فلوليه أجرة مثله، لا في غير متلف كمناولة ثوب ونحوه ويضمن الصانع ما غاب عليه، وإن عمل بغير أجر لا ما عمله بحضرة ربه أو صدقة أو قامت به بينة ولا أجرة له، وأوجبها ابن المواز، وإذا ادعى الإيداع والصانع الاستصناع، أو العمل بغير أجرة والصانع الأجرة، أو صفة والصانع غيرها، فالقول قول الصانع مع يمينه، والأجرة كالثمن.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।