(فصل) الغسل
- الغسل يوجبه خروج المني على العادة (5) ولو في النوم وإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج، وإن كان غير بالغ لم يلزمها (6) إلا أن تنزل أو يكون مراهقا، وهل يؤمر به تمرينا قولان: ولو عزل (7) أو وطئ بين PageV01P007
الفخذين فسبق الماء إلى فرجها فأنزلت أو التذت لزمها (1) وانقطاع دم الحيض والنفاس وخروج الولد وإن لم تر دما، وإسلام الكافر، ويجزيه عند اعتقاده قبل التلفظ به ينوي رفع الجنابة، فإن عدم الماء تيمم، يبدأ بغسل يديه، والأذى عن بدنه.
ومسنونه المضمضة والاستنشاق والوضوء ينوي به سنة الغسل ويخلل أصول شعر رأسه حتى يروي بها ويعم سائر جسده فإن بقيت لمعة لم يجزه، ولا يلزم المرأة نقض ضفائرها بل تحركه حتى ترويه ويجزئ عن الحدث الأصغر وإن لم ينوه، ويجزئها للحيض والجنابة غسل واحد إذا نوتهما: وصفة الواجب وغيره سواء، ويجزئ الواجب عن غيره بخلاف عكسه ولا حد لقدر الماء بل بحسب حاله، وللجنب الأكل وتكرار الجماع والنوم قبل غسله لكن يستحب الوضوء للنوم (2) وله تلاوة الآيات ويستحب الوضوء للنوم، ويمنع الحدث الأكبر ما يمنعه الأصغر، ودخول المسجد وتلاوة القرآن إلا أن تخاف الحائض النسيان، ومن رأى في ثوبه منيا ولم يذكر أحلاما اغتسل وأعاد ما صلى فيه ما بين نومه (3) ورؤيته.
(فصل) المسح على الجبائر
- جريح أكثر جسده أو أعضاء وضوئه PageV01P008
فرضه التيمم لا يجزيه غسل الصحيح والمسح (1) ، بخلاف الجرح اليسير فإنه يمسح على الجبائر والعصائب المضطر إليهما، وإن شدهما محدثا أو تجاوزت المجروح فإن نزعهما للتداوي بادر إلى مسحهما بعد شدهما، ولغائه غسل موضعهما، وإن سقطت في الصلاة قطع وفعل ما لزمه وابتدأ، وفي حكم الجبيرة عصابة الفصاد يخاف انفجاره وقرطاس الصدغ وكسوة الظفر ودواء أو غشاوة، وما تعذر ملاقاته بغسل أو مسح أو تيمم سقط فرضه.