(فصل) الرضاع
- الرضاع ما وصل من اللبن إلى جوف الرضيع في الحولين قبل فصاله، وإن قل من أي منفذ كان وإن خلط بما لا يستهلكه نشر الحرمة بينه وبين الزوج وأصوله وفروعه، والزوج الثاني مع بقاء اللبن كالأول، ولو در لبكر أو يائسة لا لرجل أو بهيمة ولا ما رضعه بعد فصاله، ومحارم الرضاع كالنسب (1) ، والله أعلم.
كتاب البيوع
(2)
- وهو يلزم بالقول الدال على الرضا الباطن وبالاستيجاب والمعاطاة غير موقوف على قبض ولا خيار مجلس فما كان فيه حق توفية أجبر البائع على إقباضه وغيره على التخلية بينه وبينه متمكنا منه وله حبسه رهنا بالثمن وتلفه قبل قبضه منه فإن قبضه وتركه عنده فهو وديعة، ويشترط في الصرف المناجزة وإن اختلف الجنس والمماثلة في الجنس مراطلة (3) أو بصنجة وتمنع فيه الحوالة الحمالة والرهن والخيار جيد الجنس ورديه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسورة سواء، ويجوز تطارح ما في ذمتيهما صرفا بشرط خلولهما وتماثلهما واقتضاء أحدهما من الآخر بشرط الحلول PageV01P075
وقبض الجميع في الفوز وبيع الحلي جزافا بخلاف جنسه، كتراب المعادن لا الدراهم والدنانير وإبدال الناقص بالوزن معروفا فإن وجد أحدهما زائفا فرضي وإلا بطل إلا أن يسميا لكل دينار ثمنا فيبطل فيه فإن زاد المردود عليه ففي ثان وقيل يبطل فيما قابل الزائف فقط لا بيعهما بأحدهما ولا أعلى وأدنى بدينارين ولا وسطا ولا درهم وصاع بدرهمين أو صاعين ولا يضم إلى أحدهما غيره إلا أن يعجز يسيرا ولا كسور لهم، ولا يمكن كسر السكة، فيدفع عوضه عرضا، ومن ثبت في ذمته نقد معين فبطل التعامل به لزمه مثله، فإن عدم فقيمته، ومن دفع درهما ليأخذ ببعضه سلعة ويأخذ باقيه جاز في نصفه فدونه إذا لم يمكن كسره، فإن كان يتعامل بالفلوس فلأولى التنزه، والمنصوص كراهة التفاضل والنساء في الفلوس.