وبمرض كالمرضع، وقيل كالمرتابة، والمستحاضة إن كانت مميزة عملت عليه وإلا فسنة، ومن بلغها موت زوجها أو طلاقه فعدتها منا الموت والطلاق لا البلوغ وللمبتوتة السكنى وللحامل نفقتها (1) حتى تضع، ولا يثبت بدعواها حتى يظهر فتجمل لها النفقة فإن انعش فله الرجوع وأكثر مدة الحمل أربع سنين.
(فصل) تجديد الملك، والاستبراء
- تجديد الملك يوجب الاستبراء، الحامل بالوضع وذات القرء بالأقراء، واليائسة بثلاثة أشهر والمرتابة بتسعة، والمملوكة في عدة بانقضائها إلا من تيقن براءتها، ومن وطئ أمة لم يبعها حتى يستبرئها، فإن اتفقا على استبراء واحد جاز فلو ردها لفساد عقد أو خيار استحب للبائع استبراؤها، وبإقالة يجب استبراؤها فإن باعها قبل استبرائها فوطئها المشتري كذلك فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر حكم فيه بالقافة، ولسنة من وطء الأول يلحق به. ولا يحكم بالقائف في ولد زوجة، ولا ميت ولا اعتبار بشبه غير الأب.
(فصل) النفقة
- تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين عن الكسب ولو كافرين، وإعفاف الأب، ونفقة زوجته، وزوج الأم إن أعسر لا إن تزوجته عديما، PageV01P073
وصغار الأولاد الفقراء الذكر حتى يبلغ صحيحا عاقلا، والأنثى حتى تلزم الزوج ولا تعود بخلوها إلا أن تكون صغيرة ونفقة الأرقاء كفايتهم بالمعروف أو بيعهم أو عتقهم، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، وعلوفة الدواب أو رعيها أو بيعها فإن أبى بيع عليه، ولا تلزم الأم نفقة ولدها ولو يتيما، وعليها إرضاعه ما دامت زوجة أبيه، فإن كانت لا ترضع لشرف أو مرض أو قلة لبن فعلى الأب إلا لفقره أو لا يقبل ثدي غيرها فيلزمها، أما المطلقة فلا يلزمها إلا أن لا يجد من يرضعه أو لا يقبل ثدي غيرها فإن استأجر له فأمه أحق، وهي أحق بحضانته ما لم تنكح ويدخل بها ولو أمة أو مستولدة، واختلف في الكتابية ولا تعود لخلوها كتركه وقتا لا لضرورة. ثم أمها، ثم أم الأب، ثم الأخت، ثم العمة ثم بنت الأخ فإن عدمن فعصباته، ويشترط في الحاضنة خلوها أو كونها زوجة لولي السفل أو محرمه، والوصي أحق بحضانة الذكر من عصبته فأما الأنثى فإن كان مأمونا وله أهل وإلا فلا ولوليه الرحلة به في سفر النقلة لا غيره لا لها، وحضانة الصبي الإثغار والصبية حتى يدخل بها الزوج.