(فصل) فروض الوضوء
- فروض الوضوء غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن أو اللحية (2) ، ومن الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس مباشرة وغسل الرجلين مع الكعبين وفي تخليل الأصابع خلاف (3) ، والموالاة (4) مع الذكر والقدرة، ففي النسيان مطلقا، وفي العجز ما لم يطل الفصل والنية شرط. ففي طهارة الحدث (5) ، ينوي به رفع الحدث أو استباحة ما يمنعه عند غسل الوجه، وقيل عند المضمضة واستدامتها شرط إلى آخره، ولا يضره اختلاسها ما لم يقصد رفضها والدلك في المغسول كانت صغرى أو كبرى والغسل مرة يسقط الفرض إن أوعب، وسننه: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ما لم يكن بهما أذى فيجب، والمضمضة والاستنشاق ويستنثر بشماله، ويجزيان بغرفة وإفراد كل بغرفة أفضل، ومسح الأذنين بماء جديد ظاهرا وباطنا، والترتيب على المشهور، فمن نكس أعاد ما نكسه (6) ، والبدء بمقدم الرأس والرد إليه. وفضائله PageV01P006
التسمية والسواك وبالأراك الأخضر (1) أفضل لغير الصائم، وفي عدمه يستاك بأصبعه، ومن نسي فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة جعلها لما يستقبل.
(فصل) نواقض الوضوء
- ينقضه الخرج المعتاد من السبيلين على وجه العادة لا النادر والسلس (2) وسلس المذي لطول العزبة كالمعتاد، ومس الذكر بباطن الكف، والأصابع لا الدبر، وفي مس امرأة فرجها خلاف (3) ، ولمس النساء للذة ولو محرما أو من وراء حائل لا يمنعها اللذة ولو ظفرا أو سنا أو شعرا اللامس والملموس سواء، وبزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستثقل ولو في الصلاة أو جالسا غير مستند، والمشهور أن الردة مبطل، والشك في الحدث بعد تيقن الطهارة موجب (4) ، والحدث يمنع فعل كل ما يشترط له الطهارة وحمل المصحف ولو بحائل أو علاقة، لا بين أمتعة قصد حملها.