إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) الذبائح
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

(فصل) العقيقة

- العقيقة ذبح شاة عن المولود سابع ولادته والأفضل عن الذكر بشاتين (2) ويستحب حلق شعره، والتصدق بزنته ذهبا أو فضة ولا يلطخ بدمها، ويجوز كسر عظامها، وهي كالأضحية يجوز ويمتنع.

(فصل) الصيد

- يباح الاصطياد (3) بالسلاح المحدد والجوارح المكلبة وهي المطيعة بالإغراء الممتنعة بالزجر فيؤكل ما أنفذت مقاتله، وإن أكلت منه إذا كانت مرسلة إليه. ويشترط التسمية عند الرمي والإرسال فإن استرسل بنفسه فأنفذ مقاتله لم يجز أكله إلا أن PageV01P055

يدركه مستقر الحياة فيذكيه كصيد الشرك والحبالة والبندق (1) ، وقبضة اليد، وصيد مجوسي أو غير معلم أو متروك التسمية أو مرسل على معين صاد غيره أو انحرف عنه إلى ميتة ثم صاده وما أنفذت الرمية مقاتله فتردى أو سقط في ماء أو غاب ثم وجده جاز أكله ومشاركة كلب مجوسي أو غيره معلم فإن تيقن انفراد كلبه بقتله حل وإلا فلا، ولو أرسل على صيود فقتل أحدها أو في غار لا منفذ له لا يعلضم فيه صيدا أو على نوع فإذا هو غيره جاز أكله. ولو ظنه غير مأكول فإذا هو مأكول لم يحل ومشاركة الجوارح توجب شركة أربابها، وإذا أفلت صيد ولحق بالصيد فصاده آخر فهو له وإلا فهو للأول.

(فصل) الذبائح

- ينحر الإبل ويذبح ما سواها مجهزا عليها فلو رفع المدية قبل تمامها ثم أعاد فاتمها لم تؤكل على المشهور (2) ولو ذبح البعير ونحر غيره لضرورة تبيحه ولغير ضرورة تحرمه على المشهور كتعمد ترك التسمية وذكاة الجنين ذكاة أمه بشرط تمام خلقه ونبات شعره وعدم انفصاله حيا والمنخنقة والموقوذة وما ذكر معهما إن أدركت مستقرة الحياة فذكيت أكلت وإلا فالمشهور الحرمة وندود (3) المستأنس ولحوقه PageV01P056

بالصيد لا يخرجه عن سنته، والمذكي كل مسلم يتعقل وتصح النية منه، وتجوز ذكاة الكتابي ما هو مباح لهم غير محرم علينا، والآلة كل محدد أنهر الدم إلا الظفر والسن، ويستحب توجيه الذبيحة وتركها بعد الذبح حتى تبرد، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।