قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
‹ / ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  1. فصل في قتال الكفار
  2. [الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  3. [بيان معنى الاعتداء، وأنه غير منسوخ]
  4. [تفسير قوله تعالى: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}]
  5. [بيان معنى الاعتداء عند أهل العلم]
  6. [الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  7. [الدليل الثالث على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  8. [الدليل الرابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  9. [الدليل الخامس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  10. [الدليل السادس على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  11. [الدليل السابع على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  12. [الدليل الثامن على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]
  13. [معاهدة الكفار ومهادنتهم]
  14. [المراد بالأشهر الحرم]
  15. [الجزية تؤخذ من جميع الكفار]
  16. [مقارنة بين شرك المجوس وشرك العرب]
  17. [أصل الشرك في العالم]
  18. [الحكم إذا نقض الكفار العهد]
  19. [الدليل الأول على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  20. [مناقشة قول من يقول: يقتل الكافر لمجرد كفره]
  21. [الدليل الثاني على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  22. [الدليل الثالث على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  23. [الدليل الرابع على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  24. [قتل الكافر الذي لا يضر بالمسلمين فساد لا يحبه الله ولا رسوله]
  25. [قتل الآدمي من أكبر الكبائر بعد الكفر]
  26. [مناقشة بعض الإعتراضات]
  27. [الموجب للقتل]
  28. [الدليل الخامس على تحريم قتل الكافر لمجرد كفره]
  29. [الجزية: تعريفها، المراد بها، مقدارها]
  30. [سبب وضع الجزية]
  31. الخاتمة

فصل في قتال الكفار

هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر؟

وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء:

الأول: قول الجمهور، كمالك، وأحمد بن حنبل، وأبي حنيفة وغيرهم (¬1). PageV01P087

الثاني: قول الشافعي (¬1)، وربما علل به بعض أصحاب أحمد (¬2).

فمن قال بالثاني، قال: مقتضى الدليل قتل كل كافر، سواء كان رجلا أو إمرأة، وسواء كان قادرا على القتال أو عاجزا عنه، وسواء سالمنا أو حاربنا؛ لكن شرط العقوبة بالقتل، أن يكون بالغا، فالصبيان لا يقتلون لذلك.

وأما النساء: فمقتضى الدليل قتلهن، لكن يقتلن لأنهن يصرن سبيا بنفس الاستيلاء عليهن، فلم يقتلن لكونهن مالا للمسلمين، كما لا تهدم المساكن إذا ملكت. PageV01P088

وعلى هذا القول: يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر؛ وذلك أن الله علق القتل لكونه مشركا بقوله: {فاقتلوا المشركين}، فيجب قتل كل مشرك، كما تحرم ذبيحته ومناكحته لمجرد الشرك.

وكما يجب قتل كل من بدل دينه؛ لكونه بدله، وإن لم يكن من أهل القتال، كالرهبان، وهذا لا نزاع فيه (¬1)، وإنما النزاع في المرأة المرتدة خاصة (¬2). PageV01P089

وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والإعتبار (¬1). PageV01P090

[الدليل الأول على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]

فإن الله سبحانه قال: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} إلى قوله: {واعلموا أن الله مع المتقين}.

فقوله: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال (¬1). PageV01P091

ثم قال: {ولا تعتدوا}، والعدوان: مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان (¬1)، ويدل عليه قوله بعد هذا، فدل على أنه لا يحوز الزيادة.

وقوله بعد ذلك: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}، ولم يقل: قاتلوهم، أمر بقتل من وجد من أهل القتال حيث وجد، وإن لم يكن من طائفة ممتنعة.

ثم قال: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}، والفتنة: أن يفتن المسلم PageV01P092 # عن دينه، كما كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه (¬1)؛ ولهذا قال تعالى: {والفتنة أشد من القتل}، وهذا إنما يكون: إذا اعتدوا على المسلمين، وكان لهم سلطان، وحينئذ يجب قتالهم (¬2)، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتنوا مسلما، وهذا يحصل بعجزهم عن القتال، ولم PageV01P093 # يقل: وقاتلوهم حتى يسلموا (¬1).

وقوله: {ويكون الدين لله}، وهذا يحصل إذا ظهرت كلمة الإسلام، وكان حكم الله ورسوله غالبا، فإنه قد صار الدين لله.

ويدل على ذلك: أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب، فإنا نقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، وهذا المقصود يحصل إذا أدوا PageV01P094 # الجزية عن يد وكانوا صاغرين (¬1).

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (¬2). هو ذكر للغاية التي يباح قتالهم إليها، بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم.

والمعنى: أني لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية.

ليس المراد: أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية (¬3)، فإن PageV01P095 # هذا خلاف النص والإجماع.

فإنه لم يفعل هذا قط، بل كانت سيرته أن من سالمه لم يقاتله (¬1). PageV01P096

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।