نظرية العقد (= العقود) ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ المحقق: محمد حامد الفقي - محمد ناصر الدين الألباني ¶ الناشر: مطبعة السنة المحمدية ¶ الطبعة: [الأولى] 1386ه = 194
‹ / ১৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة]
  1. [مقدمة]
  2. قاعدة شريفة جامعة
  3. [وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله
  4. والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم وتوحيد القصد والعمل.
  5. والمشركون شر من اليهود والنصارى ولهذا وصفهم الله تعالى في
  6. فصل
  7. [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
  8. [أمثلة من الشروط الباطلة]
  9. [وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية]
  10. [أمثلة من الشروط المباحة]
  11. فصل
  12. [اختلاف العلماء في تقسيم الفيء والخمس]
  13. [بيان المبذر والتبذير]
  14. فصل
  15. وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله
  16. [حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]
  17. [بيان السفيه]
  18. [الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]
  19. [بيان مصارف الزكاة]
  20. [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]
  21. فصل
  22. [الأيمان لا تغير شرائع الدين]
  23. [أحكام تحريم الحلال]
  24. [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]
  25. [النذر واليمين والفرق بينهما]
  26. فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأة
  27. [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]
  28. [حال من يستغيث بغير الله]
  29. [كشف أحوال الرافضة]
  30. [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]
  31. [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت،
  32. [فيمن نذر أن يحج ماشيا]
  33. [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]
  34. [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]
  35. [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
  36. [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
  37. [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا
  38. [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
  39. [يوم الحديبية، ولماذا سمي صلحا]
  40. وكان هذا نذرا لله وهو معاهدة لله ومعاهدة الله من أعظم
  41. فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة
  42. [أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد
  43. فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيه
  44. [كل كلام تضمن التزام فعل طاعة فهو نذر والنذر يمين]
  45. [كفارة اليمين]
  46. فصل
  47. [نبذة من سيرة الشافعي]
  48. وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقه
  49. [اجتماع الشافعي وأحمد في مكة]
  50. [مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي]
  51. [رواية مالك عن أهل العراق]
  52. [ذكر النزاع بلزوم المعلق]
  53. [جهاد أحمد ببغداد]
  54. والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغير
  55. [تعليق الطلاق والعتق على الملك]
  56. [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
  57. [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
  58. [حكم الأيمان المكررة]
  59. [الكفارة المغلظة وهو العتق]
  60. [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]
  61. [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]
  62. [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]
  63. [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
  64. [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]
  65. [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
  66. [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
  67. فصل
  68. أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين
  69. [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]
  70. [قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة}، والأمة القدوة]
  71. [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
  72. فصل
  73. وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:
  74. [بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق]
  75. فصل
  76. [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]
  77. [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا
  78. [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]
  79. [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]
  80. وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن
  81. [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
  82. [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]
  83. [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]
  84. [حكم من يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت]
  85. [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]
  86. [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
  87. [في أحكام العتق المعلق]
  88. [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
  89. [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]
  90. فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك
  91. فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص
  92. [أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]
  93. [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]
  94. [الجعالة، والخلع]
  95. [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]
  96. فصل
  97. فصل
  98. [اشتراط أحمد أن يكون المبتاع مليئا بماله وقوله وبدنه]
  99. والمبيع إما عين وإما دين فالعين يكون العيب فيها والدين يكون
  100. [بيان الرضى بالذمة، ومتى يجوز فسخ البيع]
  101. [حديث: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به]
  102. فصل
  103. واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق
  104. [هل النكاح يقبل الفسخ؟]
  105. فصل
  106. [نزاع في الخلع ومتى يبطل]
  107. [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]
  108. [النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم]
  109. [تقدير العوض والأجور والأثمان يرجع إلى العرف]
  110. [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
  111. [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]
  112. [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
  113. [المفوضة وهل يجب لها بالموت صداق أم لا؟]
  114. فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبل
  115. [بيان الشغار وأحكامه]
  116. فصل
  117. [بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]
  118. [الخلع والكتابة]
  119. [حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق]
  120. [هل المعلق كالمنجز]
  121. [هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]
  122. [حديث تفسير الشغار]
  123. [جواز الزواج بغير تسمية الصداق]
  124. [إبطال الإسلام توارث الأبضاع]
  125. [الشغار تشريك في البضع وهو علة بطلانه]
  126. [أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح]
  127. [جواز الجمع بين بيع ونكاح]
  128. [ثلاثة أقوال في الشغار]
  129. فصل
  130. [في لفظ الشغار]
  131. فصل
  132. [فصل الخطاب في تحريم الشغار]
  133. [للزوجة على الزوج حق في ماله وهو الصداق وحق في بدنه وهو
  134. [الخلاف في تحريم نكاح المتعة]
  135. [أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]
  136. فصل
  137. [أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
  138. [إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا،
  139. [الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين]
  140. [قول زفر بصحة نكاح المتعة والمحلل مطلقا]
  141. ### | AUTO فصل
  142. وأما قصد الطلاق في وقت معين فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه.
  143. فصل
  144. [بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]
  145. [بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]
  146. [متى يكون للمرأة حق الفسخ ومتى لا يكون]
  147. فصل
  148. [مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ما
  149. فصل
  150. [بيع الغرر]
  151. [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]
  152. وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا
  153. [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
  154. [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]
  155. [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]
  156. [أحكام بيع المقاتي]
  157. فصل
  158. فمنها نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعره
  159. [جواز شراء الوديعة بالوديعة]
  160. [أحكام الهبة]
  161. [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]
  162. فصل
  163. [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]
  164. [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]
  165. [رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]
  166. [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]
  167. [بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]
  168. [بيان قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}، بيان قوله تعالى في
  169. ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته
  170. [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]
  171. [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل

[مقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين عبد الله ورسوله محمد وعلى آله أجمعين.

أما بعد فهذا كتاب «العقود» لشيخ الإسلام علم الأعلام المجتهد المطلق والإمام الفقيه المحقق أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المولود بحران 661 والمتوفي سنة 728 حبيس الظلم والجهل والتقليد الأعمى بقلعة دمشق رحمه الله ورضي عنه وحشرنا وإياه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

أقدمه في هذا الثوب القشيب والطبع الجميل لإخواني السلفيين المقدرين لعلم ابن تيمية وفضله والحريصين على آثاره والعارفين بفقهه وتحقيقه وما تفضل الله عليه به من القدرة النادرة على استخراج الدرر النفيسة من أعماق بحور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقدمه كذلك لرجال القانون العصريين الذين أتاحت لهم دراستهم أن يولوا وجوههم شطر الفرنجة زاعمين أن فهومهم أوسع من فهوم علماء المسلمين وأن بحوثهم أدق من بحوث علماء المسلمين وأن موارد قوانينهم ونظمهم ونظرياتهم التي زعموها لإصلاح المجتمع أرحب صدرا وأغزر مادة من موارد الشريعة الإسلامية السمحة.

ولعلهم يلتمسون لأنفسهم المعاذير بما أصاب المجتمع الإسلامي في كل نواحيه من غزو الفرنجة الأعجميين غزوا استولوا به أو كادوا على كل شئون المجتمع الإسلامي إلا من رحم ربك فأصبح سلطانهم نافذا في المدرسة والمحكمة والبيت والإدارة والشارع وأصبح المجتمع الإسلامي في غمرة أفرنجية غشت البصائر وملكت العقول وقيدت النفوس بأغلال ثقيلة قد ظن معها PageV00P001 المفتونون بها أن لا خلاص لهم منها إلا إلى التأخر والهمجية وهم جد واهمون فيما ينتحلون لأنفسهم من تلك المعاذير ما دام فينا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما دامت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال بحمد الله مصونة في سجلاتها المحفوظة تؤدي لنا صورة صادقة كل الصدق لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهداه ونصحه للأمة ورسالته إلى الناس كافة وما دام فينا كذلك من تراث أئمتنا المهتدين من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ما يضيء لنا السبيل ويهدينا الطريق.

وإني لعلى يقين من أن العصريين سيجدون في كتاب «العقود» ما يقنعهم بأن علماء الإسلام يفهمون «نظرية العقد» خيرا ألف مرة مما يفهمها أعاجم الفرنجة لأن علماءنا يستمدون فهمهم من معين كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاجم الفرنجة يستمدون فهمهم من أفكارهم وأهوائهم وبيئاتهم التي غلب عليها الشهوات والشبهات وعبادة المادة التي أماتت القلوب وتركتها كالحجارة أو أشد قسوة وهم لذلك لا يزالون مضطربين في حيرة إرضاء نزغات الأهواء وجامحات المطالب ينقضون اليوم ما أبرموه أمس فأما علماؤنا الصادقون الناصحون أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية فهم على نهج واحد راشد حكيم لأنهم على صراط الله المستقيم.

هذا ولقد جاءتني نسخة كتاب «العقود» على يد الأخ الصالح محمد حسين جاسر وجدها في بلدته أبي سنبل من بلاد النوبة عند رجل لا يدري ما هي فلما رأيتها طربت لها أشد الطرب على ما بها من تآكل ذهب ببعض كلمات مما عدت عليها يد الإهمال فمكنت للعث والرطوبة أن تأكل تكل الأجزاء من بعض الصفحات ثم ذهبت أزف البشرى بها إلى علامة الوقت وبحاثة العصر الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية سابقا لما أعرف فيه PageV00P002 من صادق الحب لشيخ الإسلام ابن تيمية واتباعه له وعظيم حرصه على مؤلفاته وقوة امتزاجه بعلم شيخ الإسلام وفقهه لطول مدارسته لكتبه وشدة عكوفه عليها فما كاد يراها حتى طرب لها كذلك أشد الطرب به ولكنه عاد حزينا على ما فيها من تلك المواضع الضائعة ثم استبقاه عنده فقرأه وأعجب به أشد الإعجاب وقال «هذا خير ما ألف في العقود وينبغي البحث عن نسخة أخرى لتكملة نقصه وتصحيح أغلاطه والمبادرة بطبعه لشدة حاجة الدارسين اليوم إليه» ثم أعطاه للأستاذ الشيخ علي الخفيف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول فقرأه هو كذلك معجبا به وقال «إن هذا الكتاب يحقق نظرية العقد على أحدث الدراسات وإن من الواجب المبادرة بطبعه لحاجة الطلاب والأساتذة والقضاة والمحامين إليه».

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।