بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
فصل
(1) ذهب شيخنا - رحمه الله - إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط.
(2) وذهب إلى أن من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر.
(3) وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فلا قضاء عليه.
(4) وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر لا سرا ولا جهرا.
(5) وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غم الهلال، وضعف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز، وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم بدعة، وأنه لا يعرف عن أحد من السلف. PageV01P175
(6) قال: وذهب [إلى أنه] ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في [أظهر] قولي العلماء.
(7) وذهب إلى أن ذوات الأسباب - كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي.
(8) وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما.
(9) وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة.
(10) وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطئا لا قضاء عليه ولا كفارة.
(11) وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيا أو مخطئا، لا يضمن إلا الصيد.
(12) قال: وذهب [إلى أن] من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك [في] أظهر القولين.
(13) وذهب إلى أن الماء (المتغير) بالطاهرات لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء.
(14) وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير.