اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
/ ২৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له
  1. تقديم بقلم معالي الدكتور الوزير عبد الله بن عبد المحسن التركي
  2. مقدمة
  3. [القسم الأول: الدراسة]
  4. ترجمة موجزة للمؤلف
  5. ترجمة موجزة للمؤلف
  6. وصف النسخ المخطوطة للكتاب
  7. الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه
  8. منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
  9. دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب
  10. أولا الموضوع الرئيس للكتاب
  11. ثانيا دراسة لبعض موضوعات الكتاب
  12. الموضوع الأول تنبيه المؤلف على أصلين مهمين
  13. [الموضوع الثاني بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة]
  14. [الموضوع الثالث أثر التشبه على الأمة]
  15. الموضوع الرابع قواعد أساسية في التشبه
  16. الموضوع الخامس فئات من الناس نهينا عن التشبه بها
  17. [الموضوع السادس النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديما وحديثا]
  18. الموضوع السابع متى يباح التشبه بغير المسلمين
  19. الموضوع الثامن في الأعياد والاحتفالات البدعية
  20. الموضوع التاسع في الرطانة
  21. الموضوع العاشر حول مفهوم البدعة
  22. الموضوع الحادي عشر حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها
  23. [القسم الثاني: الكتاب محققا مع التعليق عليه]
  24. خطبة الحاجة من كتاب المحقق
  25. سبب تأليف الكتاب
  26. فصل في حال الناس قبل الإسلام
  27. بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلي بها بعض المسلمين
  28. الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر
  29. فصل في ذكر الأدلة على الأمر بمخالفة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا
  30. بيان المصلحة في مخالفة الكفار والتضرر والمفسدة من متابعتهم
  31. الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين
  32. الاستدلال من السنة على النهي عن اتباع الكافرين
  33. الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
  34. أنواع الاختلاف
  35. عود إلى الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار
  36. النهي عن موالاة الكفار ومودتهم
  37. وجوه الأمر بمخالفة الكفار
  38. ذم بعض خصال الجاهلية
  39. الفساد وأنواعه
  40. التشبه مفهومه ومقتضاه
  41. التشديد على النفس أنواعه وآثاره
  42. فصل في ذكر فوائد خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة في يوم عرفة
  43. فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم
  44. الوجه الأول من دلائل الإجماع
  45. الوجه الثاني من دلائل الإجماع
  46. الوجه الثالث في تقرير الإجماع
  47. فصل في الأمر بمخالفة الشياطين
  48. فصل في الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم
  49. الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة بالنسب
  50. التفاضل بين جنس العرب وجنس العجم
  51. النهي عن بغض العرب
  52. أسباب تفضيل العرب
  53. فصل في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه
  54. فصل في أقسام أعمال الكفار
  55. فصل في الأعياد
  56. طرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم
  57. الطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا
  58. الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار
  59. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب
  60. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة
  61. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار
  62. النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار
  63. فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا
  64. فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم
  65. فصل في أعياد الكفار
  66. بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك
  67. النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم
  68. بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له
  69. ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم
  70. استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة
  71. قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم
  72. ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب
  73. ما ذبح على النصب}
  74. ما ذبح على النصب
  75. ذبائح الجن المزعزمة
  76. عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب
  77. فصل في صوم أيام عيد الكفار
  78. فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين
  79. فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة
  80. ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين
  81. الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات
  82. الثاني اشتمالها الفساد في الدين
  83. فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة
  84. أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة
  85. فصل في الأعياد المكانية المبتدعة
  86. فصل في أنواع الأعياد المكانية
  87. النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة
  88. بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس
  89. فصل في النوع الثاني من الأمكنة
  90. النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا
  91. إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه
  92. ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها
  93. أنواع من المحرمات
  94. الدعاء عند القبور
  95. رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور
  96. أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها
  97. أنواع الشرك
  98. الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر
  99. تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر
  100. بعض بدع القبور
  101. فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور
  102. فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها
  103. فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها
  104. أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته
  105. الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها
  106. الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم
  107. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة
  108. التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم
  109. المساجد التي تشد إليها الرحال
  110. فصل في المسجد الأقصى
  111. فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد
  112. أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك
  113. أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب
  114. أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع
  115. غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك
  116. الخاتمة

بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له

وقال الخلال: " باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه " وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي، وفيها محاريبه: (3) فقال: " نصراني (4) ! " واستعظم ذلك، وقال: " لا تباع يضرب فيها بالناقوس (5) وينصب (6) فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار "، وشدد في ذلك.

وعن أبي الحارث (7) أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاء PageV02P021

نصراني فأرغبه، وزاده في ثمن الدار، ترى (1) له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال: " لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر (2) بالله فيها! يبيعها من مسلم أحب إلي " فهذا نص على المنع.

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث (3) قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر، ويشرك فيها؟ قال: " ابن عون (4) كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول: يرعبهم " (5) ".

قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا. قال: " لا، ولكنه أراد: أنه كره أن يرعب (6) المسلمين، يقول: إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته. فإذا كان ذميا كان (7) أهون عنده " وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون، فيما رأيت. وهكذا نقل الأثرم سواء، ولفظه: قلت لأبي عبد الله. PageV02P022

ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها.

ونقل عنه مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره، أو دكانه، وهو يعلم أنهم يزنون، فقال: " كان ابن عون (1) لا يرى أن يكري المسلمين، يقول: أرعبهم (2) في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين ".

قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره من ذمي، فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ (3) لأبي عبد الله فيه قول.

وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي (4) أنه كره ذلك كراهة شديدة، فلو نفذ (5) لأبي عبد الله (6) قول في السكنى؛ لكان (7) السكنى والبيع عندي واحدا، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ (8) (8) لأنه يكفر فيها، وينصب الصلبان، وغير ذلك، والأمر عندي: أنه لا يباع منه ولا يكرى (9) (9) ؛ لأنه معنى واحد. PageV02P023

قال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان (1) قال: سئل أبو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن (2) فقال: " روى عنه (3) حفص (4) لا أعرفه " قال أبو بكر: هذا من النساك حدثني أبو سعيد الأشج (5) سمعت أبا خالد الأحمر (6) يقول: حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة، من عون البصري (7) فقال له أحمد: " حفص "؟ قال: نعم. PageV02P024

فعجب أحمد، يعني من حفص بن غياث، قال الخلال: وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله.

قلت: عون هذا كأنه من أهل البدع، أو من الفساق بالعمل، فقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة، أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع، وعجب أحمد (1) أيضا من فعل القاضي.

قال الخلال: " فإذا كان يكره بيعها من فاسق، فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر، والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم "، وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز (2) أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي، فقال أبو بكر: " لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة" ووافقه القاضي (3) وأصحابه على ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।