فتيا في حكم القيام والانحناء والألقاب ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ¶ المحقق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان ¶ الناشر: مجلة البحوث الإسلامية ¶ الطبعة: العدد 20، من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1407ه - 1408ه ¶ عدد الصفحات: 16 ¶ مصدر الكتاب: موقع الرئاس
‹ / ৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ صور القيام وأحكامها ]
  1. النص المحقق
  2. [ نص السؤال ]
  3. [ نص الجواب ]
  4. [ صور القيام وأحكامها ]
  5. فصل [ حكم الانحناء عند التحية ]
  6. فصل [ تأريخ استعمال الألقاب وحكمها ]
  7. [فصل : السجود لغير الله تعالى وموقف الإسلام منه]

النص المحقق

[ نص السؤال ]

الحمد لله رب العالمين .

سئل شيخ الإسلام ، أوحد الزمان . تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية قدس الله روحه ، ونور ضريحه(1) . [ ما تقول السادة العلماء ، أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ](2) في(3) النهوض ، والقيام ، الذي يعتاده الناس : من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر ؟ [ و](4) هل يجوز أم لا ، عند غلبة(5) ظن المتقاعد عن ذلك ، أن القادم يخجل أو يتأذى باطنه(6) ، وربما آل(7) ذلك : إلى بغض ومقت وعداوة(8) ؟ ! [ وهذه الألقاب ](9) المتواطأ عليها بين الناس ، والمعانقات(10) في المحافل وغيرها ، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض ، والانخفاض هل يجوز [ ذلك ](11) أو(12) يحرم ؟ ! فإن فعل PageV20P292 رجل ذلك(1) ، عادة وطبعا ليس [ فيه له قصد ](2) ، هل يحرم(3) أم لا ؟ [ وهل ](4) يجوز ذلك : في حق الأشراف والعلماء ؟ [ وفيمن يبوس(5) الأرض مطمئنا بذلك دائما ، هل يأثم على ذلك أم لا ](6) ؟ وفيمن(7) يفعل ذلك ؛ لسبب أخذ رزق ، وهو مكره على ذلك(8) [ هل يأثم أم لا ](9) ؟ وإذا قال : سجدت لله ، هل يصح ذلك [ منه ](10) أم لا ؟ PageV20P293

[ نص الجواب ]

[ صور القيام وأحكامها ]

فأجاب(1) :

الحمد لله [ رب العالمين ](2) . لم يكن من عادة(3) السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه الراشدين ، أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه(4) السلام ، كما يفعل(5) كثير من الناس بل قد قال أنس بن مالك [ رضي الله عنه ](6) : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله(7) صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، لما يعلمون من كراهته لذلك(8) . ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه ، تلقيا له ؛ كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة(9)(10) . وقال للأنصار ؛ لما قدم سعد بن معاذ(11) : « قوموا إلى سيدكم »(12) . وكان [ سعد متمرضا بالمدينة ، PageV20P294 وكان ](1) قد قدم [ إلى بني قريظة ، شرقي المدينة ](2) [ ليحكم في بني قريظة(3) ، لأنهم نزلوا على حكمه ](4)(5) والذي ينبغي للناس ، أن يعتادوا اتباع السلف ، على ما كانوا عليه ، على عهد النبي(6) صلى الله عليه وسلم ؛ فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله . وخير الهدي هدي محمد [ صلى الله عليه وسلم ](7) فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق(8) ، وهدي خير القرون ، إلى ما هو دونه . وينبغي للمطاع ، أن لا يقر(9) ذلك مع أصحابه ، بحيث إذا رأوه ، لم يقوموا له [ ولا يقوم لهم ](10) إلا في اللقاء المعتاد . فأما(11) القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له ، فحسن ، وإذا كان من عادة الناس ، إكرام الجائي(12) بالقيام ولو ترك [ ذلك ](13) لاعتقد أن ذلك بخس في حقه(14) أو قصد لخفضه(15) !! ولم PageV20P295 يعلم العادة الموافقة للسنة . فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك إصلاح(1) لذات البين ، وإزالة للتباغض(2) والشحناء . وأما من عرف عادة القوم ، الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له . وليس هذا القيام [ هو القيام ](3) المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : « من سره : أن يتمثل له الرجال قياما ، فليتبوأ مقعده من النار »(4) . فإن ذلك ، أن يقوموا [ له ](5) وهو قاعد . ليس هو : أن يقوموا لمجيئه إذا جاء . ولهذا فرقوا [ بين ](6) أن يقال : قمت إليه ، وقمت له والقائم للقادم ؛ ساواه في القيام ، بخلاف القيام(7) للقاعد . وقد ثبت في صحيح مسلم : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه ، [ و](8) صلوا قياما . أمرهم بالقعود ، وقال : لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا »(9) . فقد(10) نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد ؛ لئلا يشبهوا الأعاجم(11) ، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود . وجماع ذلك [ كله ](12) [ أن ](13) PageV20P296 الذي يصلح : اتباع عادات(1) السلف ، وأخلاقهم ، والاجتهاد [ عليه ](2) بحسب الإمكان : فمن لم يعتد(3) ذلك ، أو لم(4) يعرف أنه العادة ؛ وكان في ترك معاملته ، بما اعتاده [ من ](5) الناس : من الاحترام مفسدة راجحة . فإنه يدفع أعظم الفسادين ، بالتزام أدناهما . كما يجب فعل أعظم الصلاحين(6) ، بتفويت أدناهما .

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।