نهاية الوصول في دراية الأصول
/ ১০৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. المقدمة
  2. "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
  3. الفصل الثاني
  4. الفصل الثالث
  5. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  6. الفصل الأول:
  7. الفصل الثاني
  8. الفصل الثالث
  9. الفصل الرابع
  10. "الفصل الخامس"
  11. المسألة الأولى
  12. المسألة الثانية
  13. المسألة الثالثة
  14. التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
  15. الفصل السادس
  16. التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
  17. التقسيم الثالث:
  18. التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
  19. التقسيم الخامس:
  20. الفصل السابع
  21. الفصل الثامن
  22. الفصل التاسع
  23. المسألة الأولى
  24. المسألة الثانية
  25. المسألة الثالثة
  26. المسألة الرابعة
  27. المسألة الخامسة
  28. الفصل العاشر
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. المسألة الخامسة
  34. المسألة السادسة
  35. الفصل الحادي عشر
  36. المسألة الأولى
  37. المسألة الثانية
  38. المسألة الثالثة
  39. المسألة الرابعة
  40. المسألة الخامسة
  41. المسألة السادسة
  42. المسألة السابعة
  43. المسألة الثامنة
  44. الفصل الثاني عشر
  45. المسألة الأولى
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة
  48. المسألة الرابعة
  49. "الفصل الثالث عشر"
  50. المسألة الأولى
  51. المسألة الثانية
  52. المسألة الثالثة
  53. المسألة الرابعة
  54. المسألة الخامسة
  55. المسألة السادسة
  56. المسألة السابعة
  57. المسألة الثامنة
  58. المسألة التاسعة
  59. المسألة العاشرة
  60. المسألة الحادية عشرة
  61. المسألة الثانية عشرة
  62. المسألة الثالثة عشرة
  63. المسألة الرابعة عشرة
  64. الفصل الرابع عشر
  65. المسألة الأولى
  66. المسألة الثانية
  67. المسألة الثالثة
  68. الفصل الخامس عشر
  69. المسألة الأولى
  70. المسألة الثانية
  71. المسألة الثالثة
  72. المسألة الرابعة
  73. المسألة الخامسة
  74. الفصل السادس عشر
  75. المسألة الأولى
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الرابعة
  79. المسألة الخامسة
  80. المسألة السادسة
  81. المسألة السابعة
  82. المسألة الثامنة
  83. المسألة التاسعة
  84. المسألة العاشرة
  85. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  86. "الفصل الأول"
  87. المسألة الأولى
  88. المسألة الثانية
  89. المسألة الثالثة
  90. المسألة الرابعة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السابعة
  94. المسألة الثامنة
  95. المسألة التاسعة
  96. المسألة العاشرة
  97. المسألة الحادية عشرة
  98. المسألة الثانية عشرة
  99. الفصل الثاني"
  100. المسالة الأولى
  101. المسالة الثانية
  102. المسألة الثالثة
  103. المسألة الرابعة
  104. المسألة الخامسة
  105. "الفصل الثالث"
  106. المسألة الأولى
  107. المسألة الثانية
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة
  111. المسألة السادسة
  112. "الفصل الرابع"
  113. المسألة الأولى
  114. المسألة الثانية
  115. المسألة الثالثة
  116. المسألة الرابعة
  117. المسألة الخامسة
  118. الفصل الخامس
  119. المسألة الأولى
  120. المسألة الثانية
  121. المسألة الثالثة
  122. المسألة الرابعة
  123. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  124. الفصل الأول
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. المسألة الخامسة
  129. المسألة السادسة
  130. المسألة السابعة
  131. المسألة الثامنة
  132. المسألة التاسعة
  133. المسألة العاشرة
  134. المسألة الحادية عشرة
  135. المسألة الثانية عشرة
  136. المسألة الثالثة عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة
  138. المسألة الخامسة عشرة
  139. المسألة السادسة عشرة
  140. المسألة السابعة عشر
  141. المسألة الثامنة عشرة
  142. المسألة التاسعة عشرة
  143. "الفصل الثاني"
  144. المسألة الأولي
  145. المسألة الثانية
  146. المسألة الثالثة
  147. الفصل الثالث
  148. المسألة الأولى
  149. المسألة الثانية
  150. المسألة الثالثة
  151. "الفصل الرابع"
  152. المسألة الأولى
  153. المسألة الثانية
  154. المسألة الثالثة
  155. المسألة الرابعة
  156. المسألة الخامسة
  157. المسألة السادسة
  158. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  165. القسم الأول: في العموم
  166. المسألة الأولى
  167. المسألة الثانية
  168. المسألة الثالثة
  169. المسألة الرابعة
  170. المسألة الخامسة
  171. المسألة السادسة
  172. المسألة السابعة
  173. المسألة الثامنة
  174. المسألة التاسعة
  175. المسألة العاشرة
  176. المسألة الحادية عشرة
  177. المسألة الثانية عشرة
  178. المسألة الثالثة عشرة
  179. المسألة الرابعة عشرة
  180. المسألة الخامسة عشرة
  181. المسألة السادسة عشرة
  182. المسألة السابعة عشرة
  183. المسألة الثامنة عشرة
  184. المسألة التاسعة عشرة
  185. المسألة العشرون
  186. القسم الثاني
  187. المقدمة
  188. المسألة الأولى
  189. المسألة الثانية
  190. المسألة الثالثة
  191. المسألة الرابعة
  192. المسألة الخامسة
  193. المسألة السادسة
  194. المسألة السابعة
  195. المسألة الثامنة
  196. الفصل الأول
  197. المسألة الأولى
  198. المسألة الثانية
  199. المسألة الثالثة
  200. المسألة الرابعة
  201. المسألة الخامسة
  202. المسألة السادسة
  203. الفصل الثاني
  204. المسألة الأولى
  205. المسألة الثانية
  206. المسألة الثالثة
  207. المسألة الرابعة
  208. المسألة الخامسة
  209. المسألة السادسة
  210. الفصل الثالث
  211. الفصل الرابع
  212. الفصل الخامس
  213. المسألة الأولى
  214. المسألة الثانية
  215. المسألة الثالثة
  216. المسألة الرابعة
  217. المسألة الخامسة
  218. المسألة السادسة
  219. المسألة السابعة
  220. المسألة الثامنة
  221. المسألة التاسعة
  222. المسألة العاشرة
  223. المسألة الحادية عشرة
  224. المسألة الثانية عشرة
  225. الفصل السادس
  226. المسألة الأولى
  227. المسألة الثانية
  228. المسألة الثالثة
  229. المسألة الرابعة
  230. المسألة الخامسة
  231. المسألة السادسة
  232. المسألة السابعة
  233. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  234. المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
  235. المسألة الثانية
  236. المسألة الثالثة
  237. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  238. المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
  239. "النوع الأول"
  240. المسألة الأولى
  241. المسألة الثانية
  242. المسألة الثالثة
  243. المسألة الرابعة
  244. المسألة الخامسة
  245. المسألة السادسة
  246. المسألة السابعة
  247. المسألة الثامنة
  248. المسألة التاسعة
  249. المسألة العاشرة
  250. المسألة الحادية عشرة
  251. المسألة الثانية عشرة
  252. الفصل الثاني
  253. المسألة الأولى
  254. المسألة الثانية
  255. المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [
  256. المسألة الرابعة] تأخير البيان [
  257. المسألة الخامسة
  258. المسألة السادسة
  259. المسألة السابعة
  260. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  261. المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
  262. المسائل
  263. المسألة الأولى
  264. المسألة الثانية
  265. المسألة الثالثة
  266. المسألة الرابعة
  267. المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصول
  268. المسألة السادسة
  269. المسألة السابعة
  270. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  271. المسألة الأولى
  272. المسألة الثانية
  273. المسألة الثالثة
  274. المسألة الرابعة
  275. المسألة الخامسة
  276. المسألة السادسة
  277. المسألة السابعة
  278. المسألة الثامنة
  279. المسألة التاسعة
  280. "المسألة العاشرة"
  281. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
  282. المسألة الأولى
  283. المسألة الثانية/ ... (337/أ)
  284. المسألة الثالثة
  285. المسألة الرابعة
  286. المسألة الخامسة
  287. المسألة السادسة
  288. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  289. الفصل الأول
  290. المسألة الأولى
  291. المسألة الثانية
  292. المسألة الثالثة
  293. المسألة الرابعة
  294. المسألة الخامسة
  295. المسألة السادسة
  296. المسألة السابعة
  297. المسألة الثامنة
  298. المسألة التاسعة
  299. المسألة العاشرة
  300. المسألة الحادية عشرة
  301. المسألة الثانية عشرة
  302. المسألة الثالثة عشرة
  303. الفصل الثاني
  304. المسألة الأولى
  305. المسألة الثانية
  306. المسألة الثالثة
  307. المسألة الرابعة
  308. المسألة الخامسة
  309. المسألة السادسة
  310. "الفصل الثالث"
  311. المسألة الأولى
  312. المسألة الثانية
  313. المسألة الثالثة
  314. الفصول
  315. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  316. المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
  317. "الفصل الأول"
  318. "المسألة الأولى"
  319. "المسألة الثانية"
  320. "المسألة الثالثة"
  321. الفصل الثاني
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة/ (24/ أ) الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. المسألة الرابعة
  326. المسألة الخامسة
  327. المسألة السادسة
  328. المسألة السابعة
  329. المسألة الثامنة
  330. "المسألة التاسعة"
  331. "المسألة العاشرة"
  332. "المسألة الحادية العاشرة"
  333. "المسألة الثانية عشرة"
  334. "المسألة الثالثة عشرة"
  335. الفصل الثالث
  336. المسألة الأولى
  337. "المسألة الثانية"
  338. "المسألة الثالثة"
  339. الفصل الرابع
  340. المسألة الأولى
  341. المسألة الثانية
  342. المسألة الثالثة
  343. الفصل الخامس
  344. المسألة الأولى
  345. المسألة الثانية
  346. المسألة الثالثة
  347. المسألة الرابعة
  348. المسألة الخامسة
  349. المسألة السادسة
  350. المسألة السابعة
  351. المسألة الثامنة
  352. المسألة التاسعة
  353. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  354. المقدمة
  355. المسألة الأولى
  356. المسألة الثانية
  357. المسألة الثالثة
  358. الفصل الأول
  359. القسم الأول
  360. المسألة الأولى
  361. المسألة الثانية
  362. المسألة الثالثة
  363. المسألة الرابعة
  364. المسألة الخامسة
  365. المسألة السادسة
  366. المسألة السابعة
  367. المسألة الثامنة
  368. المسألة التاسعة
  369. المسألة العاشرة
  370. المسألة الحادية عشرة
  371. المسألة الثانية عشرة
  372. القسم الثاني من هذا الفصل
  373. المسألة الأولى
  374. المسألة الثانية
  375. المسألة الثالثة
  376. المسألة الرابعة
  377. المسألة الخامسة
  378. المسألة السادسة
  379. الفصل / (69/أ) الثاني
  380. المسألة الأولى
  381. المسألة الثانية
  382. المسألة الثالثة
  383. المسألة الرابعة
  384. الفصل الثالث
  385. القسم الأول
  386. المسألة الأولى
  387. المسألة/ الثانية: (73/أ)
  388. المسألة الثالثة
  389. المسألة / (76/أ) الرابعة
  390. القسم الثاني
  391. الصنف الأول
  392. المسألة الأولى
  393. المسألة الثانية
  394. المسألة الثالثة
  395. المسألة الرابعة
  396. المسألة الخامسة
  397. المسألة السادسة
  398. المسألة السابعة
  399. "خاتمة لهذا الصنف"
  400. "المسألة الأولى"
  401. المسألة الثانية
  402. المسألة الثالثة
  403. المسألة الرابعة
  404. المسألة الخامسة
  405. المسألة السادسة
  406. الصنف الثاني
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. المسألة الثالثة
  410. المسألة الرابعة
  411. المسألة الخامسة
  412. المسألة السادسة
  413. المسألة السابعة
  414. القسم الثالث
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. القسم الرابع
  427. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  428. المقدمة
  429. المسألة الأولى
  430. المسألة الثانية
  431. المسألة الثالثة
  432. الأبواب
  433. المسألة الأولى: التعبد بالقياس
  434. الباب الأول
  435. المسألة الثانية
  436. المسألة الثالثة
  437. المسالة الرابعة
  438. المسألة الرابعة
  439. المسألة الخامسة
  440. الباب الثاني
  441. المسألة الأولى
  442. المسألة الثانية
  443. المسألة الثالثة
  444. الباب الثالث
  445. المسألة الأولى
  446. المسألة الثانية
  447. المسألة الثالثة
  448. المسألة الرابعة
  449. المسألة الخامسة
  450. المسألة السادسة
  451. المسألة السابعة
  452. المسألة الثامنة
  453. الباب الرابع
  454. القسم الأول:
  455. الفصل الثاني
  456. المسألة الأولى
  457. المسألة الثانية
  458. المسألة الثالثة
  459. المسألة الرابعة
  460. المسألة الخامسة
  461. الفصل الثالث
  462. المسألة الأولى
  463. المسألة الثانية
  464. المسألة الثالثة
  465. الفصل الرابع
  466. الفصل الخامس
  467. الفصل السادس
  468. الفصل السابع
  469. الفصل الثامن
  470. القسم الثاني
  471. الفصل الأول
  472. المسألة الأولى
  473. المسألة الثانية
  474. المسألة الثالثة
  475. المسألة الرابعة
  476. المسألة الخامسة
  477. المسألة السادسة
  478. الفصل الثاني
  479. المسألة الأولى
  480. المسألة الثانية
  481. المسألة الثالثة
  482. الفصل الثالث
  483. المسألة الأولى
  484. المسألة الثانية
  485. المسألة الثالثة
  486. الفصل الرابع
  487. الفصل الخامس
  488. المسألة الأولى
  489. المسألة الثانية
  490. المسألة الثالثة
  491. المسألة الرابعة
  492. القسم الثالث
  493. المسألة الأولى
  494. المسألة الثانية
  495. المسألة الثالثة
  496. المسألة الرابعة
  497. المسألة الخامسة
  498. المسألة السادسة
  499. المسالة السابعة
  500. المسألة الثامنة
  501. المسألة التاسعة
  502. المسألة العاشرة
  503. المسألة الحادية عشرة
  504. المسألة الثانية عشرة
  505. المسألة الثالثة عشرة
  506. المسألة الرابعة عشرة
  507. المسألة الخامسة عشرة
  508. المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معا
  509. خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها
  510. المسألة الثانية
  511. المسألة الثالثة
  512. المسألة الرابعة
  513. المسألة الخامسة: (231/ أ)
  514. الباب الخامس
  515. النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
  516. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  517. القسم الأول في التعادل
  518. المسألة الأولى
  519. المسألة الثانية
  520. المسألة الثالثة
  521. القسم الثاني
  522. الفصل الأول
  523. المسالة الأولى: في حد الترجيح
  524. المسألة الثانية
  525. المسألة الثالثة
  526. المسألة الرابعة
  527. المسالة الخامسة
  528. المسألة السادسة
  529. المسألة السابعة
  530. الفصل الثاني
  531. المسألة الأولى
  532. المسألة الثانية
  533. المسألة الثالثة
  534. المسألة الرابعة
  535. المسألة الخامسة
  536. المسالة السادسة
  537. الفصل الثالث
  538. المسألة الأولى
  539. المسألة الثانية
  540. المسألة الثالثة
  541. المسألة الرابعة
  542. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  543. المقدمة
  544. الفصل الأول
  545. المسألة الأولى
  546. المسألة الثانية
  547. المسأله الثالثة
  548. المسألة الرابعة
  549. الفصل الثاني
  550. المسألة الأولى
  551. المسألة الثانية
  552. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  553. الفصل الأول في المفتي
  554. المسألة الأولى
  555. المسألة الثانية
  556. المسألة الثالثة
  557. الفصل الثاني
  558. المسألة الأولى
  559. المسألة الثانية
  560. المسألة الثالثة
  561. المسألة الرابعة
  562. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  563. المسألة الأولى
  564. المسألة الثانية
  565. المسألة الثالثة
  566. المسألة الرابعة
  567. المسألة الخامسة
  568. المسألة السادسة
  569. المسألة السابعة
  570. المسألة الثامنة
  571. المسألة التاسعة
  572. النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
  573. المسألة الأولى
  574. المسألة الثانية
  575. المسألة الثالثة
  576. المسألة الرابعة
  577. المسألة الخامسة
  578. المسألة السادسة

الفصل الخامس عشر

في الحروف

إنها لما كانت من جملة كلام العرب، وجب على الباحث عنه أن يبحث عنها وكيف لا؟ والأحكام الفقهية قد تختلف بسبب اختلاف معانيها، لكن فيها كثرة يطول ذكر جميعها، فلنذكر منها ما تمس الحاجة إليه.

المسألة الأولى

في الحروف العاطفة

[الواو]

ولنبدأ بالواو منها، فإنها أصل الباب. فنقول:

اتفق الأكثرون من الأدباء والفقهاء على أنها لمطلق الجمع، من غير أشعار بالترتيب والمعية. ونص سيبويه عليه في مواضع من كتابه.

وقال بعضهم إنها للترتيب، ونسب الحنفية ذلك إلى الشافعي- رضي PageV02P401 # الله عنه- من غير ثبت بل ظنا منهم، أنه إنما أوجب الترتيب في الوضوء، لكون الواو العاطفة مقتضيا له.

ونسب ذلك إلى الفراء. PageV02P402

أيضا.

[ونقل عنه أيضا]، أنها للترتيب حيث يتعذر الجمع.

وقيل: أنها للجمع بصفة المعية: ونسب ذلك إلى أبي يوسف ومحمد. رحمهما الله.

واستدل عليه بما قال: إنه لو قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها: إن PageV02P403 # دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، فدخلت بانت بالثلاث، كما لو قال لها: أنت طالق/ (62/أ) ثلاثا، أن دخلت الدار.

ومما قال: إن زوج الأختين في عقد واحد من غير إذن الزوج فبلغه الخبر، فإن أجاز نكاحهما معا بطل نكاحهما، وإن أجاز نكاح أحديهما قبل الأخرى بطل نكاح الثانية، وإن قال: أجزت نكاح فلانة، وفلانة، فهو كما لو قال: أجزت نكاحهما معا.

ولا يخفى عليك ما في هذا الاستدلال من الضعف هذا كله في "الواو" العاطفة. PageV02P404

[واو المعية]

أما "الواو" بمعنى مع في المنقول معه، فلا خلاف أنها تقتضى الجمع صفة المعية كما في قولهم: جاء البرد والطيالسة.

احتج الأكثرون بوجوه:

أحدها: أن "الواو" لو كانت للترتيب لما جاز دخلوها فيما لا يتصور فيه الترتيب"، كقولهم "تقاتل زيد وعمرو"، إذ المفاعلة حقيقة في صدور الفعل من الجانبين معا كما لا يجوز دخول "الفاء وثم" فيه لكنه يجوز، فوجب أن لا يكون للترتيب.

فإن قلت: ماذا تعنى بقولك: لو كانت الواو للترتيب لما جاز دخولها فيما لا يتصور فيه الترتيب، تعنى به مطلقا، أما بطريق الحقيقة؟

فإن عنيت به الأول فممنوع، وأما القياس على "الفاء" و "ثم" فغير مفيد.

أما أولا: فلأنه قياس في اللغة، وهو ممتنع على ما تقدم.

ولئن سلمنا: صحته في الجملة، ولكن لا نسلم صحة هذا القياس، إذ الفرق قائم وهو "بيان" أنهما يقتضيان الترتيب بصفة التعقيب والتراخي والواو ليست كذلك، بل هي لمطلق الترتيب، ومع قيام الفرق لا يصح القياس. PageV02P405

وأما ثانيا: فلأن المجاز غير لازم الاطراد لاسيما مع اختلاف اللفظ.

وإن عنيت به الثاني: فنقول: ما المراد من قولك: "لو كانت حقيقة في الترتيب لما جاز دخلوها فيه"؟ تريد به أنها لو كانت للترتيب بطريق الانفراد، أم بطريق الاشتراك.

فإن أردت به الأول: فهو مسلم لكن القياس على "الفاء" و "ثم" حينئذ يكون مستدركا، لأنا نعلم بالضرورة أنها لو كانت للترتيب بطريق الانفراد لما جاز دخولها بطريق الحقيقة على غير الترتيب.

وإن أردت به الثاني فممنوع، لجواز أن يكون حقيقة في الترتيب وفي الجمع المطلق، بالاشتراك اللفظي، فلا يمتنع دخولها حينئذ فيما لا يتصور فيه الترتيب بطريق الحقيقة، بمعنى مطلق الجمع.

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।