نهاية الوصول في دراية الأصول
/ ১০৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. المقدمة
  2. "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
  3. الفصل الثاني
  4. الفصل الثالث
  5. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  6. الفصل الأول:
  7. الفصل الثاني
  8. الفصل الثالث
  9. الفصل الرابع
  10. "الفصل الخامس"
  11. المسألة الأولى
  12. المسألة الثانية
  13. المسألة الثالثة
  14. التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
  15. الفصل السادس
  16. التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
  17. التقسيم الثالث:
  18. التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
  19. التقسيم الخامس:
  20. الفصل السابع
  21. الفصل الثامن
  22. الفصل التاسع
  23. المسألة الأولى
  24. المسألة الثانية
  25. المسألة الثالثة
  26. المسألة الرابعة
  27. المسألة الخامسة
  28. الفصل العاشر
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. المسألة الخامسة
  34. المسألة السادسة
  35. الفصل الحادي عشر
  36. المسألة الأولى
  37. المسألة الثانية
  38. المسألة الثالثة
  39. المسألة الرابعة
  40. المسألة الخامسة
  41. المسألة السادسة
  42. المسألة السابعة
  43. المسألة الثامنة
  44. الفصل الثاني عشر
  45. المسألة الأولى
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة
  48. المسألة الرابعة
  49. "الفصل الثالث عشر"
  50. المسألة الأولى
  51. المسألة الثانية
  52. المسألة الثالثة
  53. المسألة الرابعة
  54. المسألة الخامسة
  55. المسألة السادسة
  56. المسألة السابعة
  57. المسألة الثامنة
  58. المسألة التاسعة
  59. المسألة العاشرة
  60. المسألة الحادية عشرة
  61. المسألة الثانية عشرة
  62. المسألة الثالثة عشرة
  63. المسألة الرابعة عشرة
  64. الفصل الرابع عشر
  65. المسألة الأولى
  66. المسألة الثانية
  67. المسألة الثالثة
  68. الفصل الخامس عشر
  69. المسألة الأولى
  70. المسألة الثانية
  71. المسألة الثالثة
  72. المسألة الرابعة
  73. المسألة الخامسة
  74. الفصل السادس عشر
  75. المسألة الأولى
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الرابعة
  79. المسألة الخامسة
  80. المسألة السادسة
  81. المسألة السابعة
  82. المسألة الثامنة
  83. المسألة التاسعة
  84. المسألة العاشرة
  85. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  86. "الفصل الأول"
  87. المسألة الأولى
  88. المسألة الثانية
  89. المسألة الثالثة
  90. المسألة الرابعة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السابعة
  94. المسألة الثامنة
  95. المسألة التاسعة
  96. المسألة العاشرة
  97. المسألة الحادية عشرة
  98. المسألة الثانية عشرة
  99. الفصل الثاني"
  100. المسالة الأولى
  101. المسالة الثانية
  102. المسألة الثالثة
  103. المسألة الرابعة
  104. المسألة الخامسة
  105. "الفصل الثالث"
  106. المسألة الأولى
  107. المسألة الثانية
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة
  111. المسألة السادسة
  112. "الفصل الرابع"
  113. المسألة الأولى
  114. المسألة الثانية
  115. المسألة الثالثة
  116. المسألة الرابعة
  117. المسألة الخامسة
  118. الفصل الخامس
  119. المسألة الأولى
  120. المسألة الثانية
  121. المسألة الثالثة
  122. المسألة الرابعة
  123. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  124. الفصل الأول
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. المسألة الخامسة
  129. المسألة السادسة
  130. المسألة السابعة
  131. المسألة الثامنة
  132. المسألة التاسعة
  133. المسألة العاشرة
  134. المسألة الحادية عشرة
  135. المسألة الثانية عشرة
  136. المسألة الثالثة عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة
  138. المسألة الخامسة عشرة
  139. المسألة السادسة عشرة
  140. المسألة السابعة عشر
  141. المسألة الثامنة عشرة
  142. المسألة التاسعة عشرة
  143. "الفصل الثاني"
  144. المسألة الأولي
  145. المسألة الثانية
  146. المسألة الثالثة
  147. الفصل الثالث
  148. المسألة الأولى
  149. المسألة الثانية
  150. المسألة الثالثة
  151. "الفصل الرابع"
  152. المسألة الأولى
  153. المسألة الثانية
  154. المسألة الثالثة
  155. المسألة الرابعة
  156. المسألة الخامسة
  157. المسألة السادسة
  158. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  165. القسم الأول: في العموم
  166. المسألة الأولى
  167. المسألة الثانية
  168. المسألة الثالثة
  169. المسألة الرابعة
  170. المسألة الخامسة
  171. المسألة السادسة
  172. المسألة السابعة
  173. المسألة الثامنة
  174. المسألة التاسعة
  175. المسألة العاشرة
  176. المسألة الحادية عشرة
  177. المسألة الثانية عشرة
  178. المسألة الثالثة عشرة
  179. المسألة الرابعة عشرة
  180. المسألة الخامسة عشرة
  181. المسألة السادسة عشرة
  182. المسألة السابعة عشرة
  183. المسألة الثامنة عشرة
  184. المسألة التاسعة عشرة
  185. المسألة العشرون
  186. القسم الثاني
  187. المقدمة
  188. المسألة الأولى
  189. المسألة الثانية
  190. المسألة الثالثة
  191. المسألة الرابعة
  192. المسألة الخامسة
  193. المسألة السادسة
  194. المسألة السابعة
  195. المسألة الثامنة
  196. الفصل الأول
  197. المسألة الأولى
  198. المسألة الثانية
  199. المسألة الثالثة
  200. المسألة الرابعة
  201. المسألة الخامسة
  202. المسألة السادسة
  203. الفصل الثاني
  204. المسألة الأولى
  205. المسألة الثانية
  206. المسألة الثالثة
  207. المسألة الرابعة
  208. المسألة الخامسة
  209. المسألة السادسة
  210. الفصل الثالث
  211. الفصل الرابع
  212. الفصل الخامس
  213. المسألة الأولى
  214. المسألة الثانية
  215. المسألة الثالثة
  216. المسألة الرابعة
  217. المسألة الخامسة
  218. المسألة السادسة
  219. المسألة السابعة
  220. المسألة الثامنة
  221. المسألة التاسعة
  222. المسألة العاشرة
  223. المسألة الحادية عشرة
  224. المسألة الثانية عشرة
  225. الفصل السادس
  226. المسألة الأولى
  227. المسألة الثانية
  228. المسألة الثالثة
  229. المسألة الرابعة
  230. المسألة الخامسة
  231. المسألة السادسة
  232. المسألة السابعة
  233. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  234. المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
  235. المسألة الثانية
  236. المسألة الثالثة
  237. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  238. المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
  239. "النوع الأول"
  240. المسألة الأولى
  241. المسألة الثانية
  242. المسألة الثالثة
  243. المسألة الرابعة
  244. المسألة الخامسة
  245. المسألة السادسة
  246. المسألة السابعة
  247. المسألة الثامنة
  248. المسألة التاسعة
  249. المسألة العاشرة
  250. المسألة الحادية عشرة
  251. المسألة الثانية عشرة
  252. الفصل الثاني
  253. المسألة الأولى
  254. المسألة الثانية
  255. المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [
  256. المسألة الرابعة] تأخير البيان [
  257. المسألة الخامسة
  258. المسألة السادسة
  259. المسألة السابعة
  260. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  261. المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
  262. المسائل
  263. المسألة الأولى
  264. المسألة الثانية
  265. المسألة الثالثة
  266. المسألة الرابعة
  267. المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصول
  268. المسألة السادسة
  269. المسألة السابعة
  270. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  271. المسألة الأولى
  272. المسألة الثانية
  273. المسألة الثالثة
  274. المسألة الرابعة
  275. المسألة الخامسة
  276. المسألة السادسة
  277. المسألة السابعة
  278. المسألة الثامنة
  279. المسألة التاسعة
  280. "المسألة العاشرة"
  281. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
  282. المسألة الأولى
  283. المسألة الثانية/ ... (337/أ)
  284. المسألة الثالثة
  285. المسألة الرابعة
  286. المسألة الخامسة
  287. المسألة السادسة
  288. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  289. الفصل الأول
  290. المسألة الأولى
  291. المسألة الثانية
  292. المسألة الثالثة
  293. المسألة الرابعة
  294. المسألة الخامسة
  295. المسألة السادسة
  296. المسألة السابعة
  297. المسألة الثامنة
  298. المسألة التاسعة
  299. المسألة العاشرة
  300. المسألة الحادية عشرة
  301. المسألة الثانية عشرة
  302. المسألة الثالثة عشرة
  303. الفصل الثاني
  304. المسألة الأولى
  305. المسألة الثانية
  306. المسألة الثالثة
  307. المسألة الرابعة
  308. المسألة الخامسة
  309. المسألة السادسة
  310. "الفصل الثالث"
  311. المسألة الأولى
  312. المسألة الثانية
  313. المسألة الثالثة
  314. الفصول
  315. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  316. المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
  317. "الفصل الأول"
  318. "المسألة الأولى"
  319. "المسألة الثانية"
  320. "المسألة الثالثة"
  321. الفصل الثاني
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة/ (24/ أ) الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. المسألة الرابعة
  326. المسألة الخامسة
  327. المسألة السادسة
  328. المسألة السابعة
  329. المسألة الثامنة
  330. "المسألة التاسعة"
  331. "المسألة العاشرة"
  332. "المسألة الحادية العاشرة"
  333. "المسألة الثانية عشرة"
  334. "المسألة الثالثة عشرة"
  335. الفصل الثالث
  336. المسألة الأولى
  337. "المسألة الثانية"
  338. "المسألة الثالثة"
  339. الفصل الرابع
  340. المسألة الأولى
  341. المسألة الثانية
  342. المسألة الثالثة
  343. الفصل الخامس
  344. المسألة الأولى
  345. المسألة الثانية
  346. المسألة الثالثة
  347. المسألة الرابعة
  348. المسألة الخامسة
  349. المسألة السادسة
  350. المسألة السابعة
  351. المسألة الثامنة
  352. المسألة التاسعة
  353. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  354. المقدمة
  355. المسألة الأولى
  356. المسألة الثانية
  357. المسألة الثالثة
  358. الفصل الأول
  359. القسم الأول
  360. المسألة الأولى
  361. المسألة الثانية
  362. المسألة الثالثة
  363. المسألة الرابعة
  364. المسألة الخامسة
  365. المسألة السادسة
  366. المسألة السابعة
  367. المسألة الثامنة
  368. المسألة التاسعة
  369. المسألة العاشرة
  370. المسألة الحادية عشرة
  371. المسألة الثانية عشرة
  372. القسم الثاني من هذا الفصل
  373. المسألة الأولى
  374. المسألة الثانية
  375. المسألة الثالثة
  376. المسألة الرابعة
  377. المسألة الخامسة
  378. المسألة السادسة
  379. الفصل / (69/أ) الثاني
  380. المسألة الأولى
  381. المسألة الثانية
  382. المسألة الثالثة
  383. المسألة الرابعة
  384. الفصل الثالث
  385. القسم الأول
  386. المسألة الأولى
  387. المسألة/ الثانية: (73/أ)
  388. المسألة الثالثة
  389. المسألة / (76/أ) الرابعة
  390. القسم الثاني
  391. الصنف الأول
  392. المسألة الأولى
  393. المسألة الثانية
  394. المسألة الثالثة
  395. المسألة الرابعة
  396. المسألة الخامسة
  397. المسألة السادسة
  398. المسألة السابعة
  399. "خاتمة لهذا الصنف"
  400. "المسألة الأولى"
  401. المسألة الثانية
  402. المسألة الثالثة
  403. المسألة الرابعة
  404. المسألة الخامسة
  405. المسألة السادسة
  406. الصنف الثاني
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. المسألة الثالثة
  410. المسألة الرابعة
  411. المسألة الخامسة
  412. المسألة السادسة
  413. المسألة السابعة
  414. القسم الثالث
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. القسم الرابع
  427. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  428. المقدمة
  429. المسألة الأولى
  430. المسألة الثانية
  431. المسألة الثالثة
  432. الأبواب
  433. المسألة الأولى: التعبد بالقياس
  434. الباب الأول
  435. المسألة الثانية
  436. المسألة الثالثة
  437. المسالة الرابعة
  438. المسألة الرابعة
  439. المسألة الخامسة
  440. الباب الثاني
  441. المسألة الأولى
  442. المسألة الثانية
  443. المسألة الثالثة
  444. الباب الثالث
  445. المسألة الأولى
  446. المسألة الثانية
  447. المسألة الثالثة
  448. المسألة الرابعة
  449. المسألة الخامسة
  450. المسألة السادسة
  451. المسألة السابعة
  452. المسألة الثامنة
  453. الباب الرابع
  454. القسم الأول:
  455. الفصل الثاني
  456. المسألة الأولى
  457. المسألة الثانية
  458. المسألة الثالثة
  459. المسألة الرابعة
  460. المسألة الخامسة
  461. الفصل الثالث
  462. المسألة الأولى
  463. المسألة الثانية
  464. المسألة الثالثة
  465. الفصل الرابع
  466. الفصل الخامس
  467. الفصل السادس
  468. الفصل السابع
  469. الفصل الثامن
  470. القسم الثاني
  471. الفصل الأول
  472. المسألة الأولى
  473. المسألة الثانية
  474. المسألة الثالثة
  475. المسألة الرابعة
  476. المسألة الخامسة
  477. المسألة السادسة
  478. الفصل الثاني
  479. المسألة الأولى
  480. المسألة الثانية
  481. المسألة الثالثة
  482. الفصل الثالث
  483. المسألة الأولى
  484. المسألة الثانية
  485. المسألة الثالثة
  486. الفصل الرابع
  487. الفصل الخامس
  488. المسألة الأولى
  489. المسألة الثانية
  490. المسألة الثالثة
  491. المسألة الرابعة
  492. القسم الثالث
  493. المسألة الأولى
  494. المسألة الثانية
  495. المسألة الثالثة
  496. المسألة الرابعة
  497. المسألة الخامسة
  498. المسألة السادسة
  499. المسالة السابعة
  500. المسألة الثامنة
  501. المسألة التاسعة
  502. المسألة العاشرة
  503. المسألة الحادية عشرة
  504. المسألة الثانية عشرة
  505. المسألة الثالثة عشرة
  506. المسألة الرابعة عشرة
  507. المسألة الخامسة عشرة
  508. المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معا
  509. خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها
  510. المسألة الثانية
  511. المسألة الثالثة
  512. المسألة الرابعة
  513. المسألة الخامسة: (231/ أ)
  514. الباب الخامس
  515. النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
  516. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  517. القسم الأول في التعادل
  518. المسألة الأولى
  519. المسألة الثانية
  520. المسألة الثالثة
  521. القسم الثاني
  522. الفصل الأول
  523. المسالة الأولى: في حد الترجيح
  524. المسألة الثانية
  525. المسألة الثالثة
  526. المسألة الرابعة
  527. المسالة الخامسة
  528. المسألة السادسة
  529. المسألة السابعة
  530. الفصل الثاني
  531. المسألة الأولى
  532. المسألة الثانية
  533. المسألة الثالثة
  534. المسألة الرابعة
  535. المسألة الخامسة
  536. المسالة السادسة
  537. الفصل الثالث
  538. المسألة الأولى
  539. المسألة الثانية
  540. المسألة الثالثة
  541. المسألة الرابعة
  542. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  543. المقدمة
  544. الفصل الأول
  545. المسألة الأولى
  546. المسألة الثانية
  547. المسأله الثالثة
  548. المسألة الرابعة
  549. الفصل الثاني
  550. المسألة الأولى
  551. المسألة الثانية
  552. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  553. الفصل الأول في المفتي
  554. المسألة الأولى
  555. المسألة الثانية
  556. المسألة الثالثة
  557. الفصل الثاني
  558. المسألة الأولى
  559. المسألة الثانية
  560. المسألة الثالثة
  561. المسألة الرابعة
  562. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  563. المسألة الأولى
  564. المسألة الثانية
  565. المسألة الثالثة
  566. المسألة الرابعة
  567. المسألة الخامسة
  568. المسألة السادسة
  569. المسألة السابعة
  570. المسألة الثامنة
  571. المسألة التاسعة
  572. النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
  573. المسألة الأولى
  574. المسألة الثانية
  575. المسألة الثالثة
  576. المسألة الرابعة
  577. المسألة الخامسة
  578. المسألة السادسة

الباب الأول

في بيان أن القياس حجة في الشرعيات PageV07P3049

الأبواب

المسألة الأولى: التعبد بالقياس

الباب الأول

في بيان أن القياس حجة في الشرعيات

والمعنى من كون القياس حجة أنه إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة بأن يغلب على الظن أن الحكم في تلك الصورة معلل بكذا، وغلب على الظن حصوله مع جميع ما يعتبر في اقتضائه الحكم في هذه الصورة فإنه يجب على من يحصل له هذا الظن العمل به في نفسه، وعليه أن يفتي به إذا استفتى فيه. وفيه مسائل:

المسألة الأولى

اعلم أن قبل الخوض في المقصود لا بد من بيان مذاهب الناس فيه، فإن التصديق مسبوق بالتصور، ولنورد المذاهب بتقسيم جامع متردد بين النفي والإثبات فنقول:

التعبد بالقياس إما أن يكون ممتنعا عقلا إما على الإطلاق أي بالنسبة إلى الشرائع بأسرها، أو لا على الإطلاق، بل امتناعه عقلا مخصوص بشرعنا، أو لا يكون ممتنعا عقلا، وحينئذ إما أن يكون واجبا، أو جائزا.

والأول: مذهب جماعة من الشيعة والمعتزلة كأبي يحيى الإسكافي، PageV07P3051 # وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، على ما حكاه القاضي أبو الطيب عنهم، وأهل الظاهر على ما أشعر به نقل الإمام.

وكلام الغزالي ومن تابعه مشعر بأن مذهب أهل الظاهر إنما هو عدم وقوع التعبد به لا استحالته.

وهؤلاء فرق ثلاثة:

إحداها: الذين قالوا: يمتنع أن يكون القياس طريقا إلى العلم والظن.

وثانيها: الذين قالوا: يجوز العمل بالظن، لكن زعموا أنه لا يجوز العمل بالظن.

وثالثها: في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، والفتوى والشهادات، لأنها لا نهاية لتلك الصور، وأما ما ليس كذلك فإنه لا يجوز العمل به، وهذه طريقة أهل الظاهر. PageV07P3052

والثاني: مذهب النظام فإنه خص امتناعه في شرعنا.

والثالث: مذهب القفال منا وأبي الحسين البصري من المعتزلة.

والرابع: مذهب جماهير الأعظم من الفقهاء والمتكلمين من السلف والخلف.

وهؤلاء اختلفوا:

فمنهم من قال: لم يقع التعبد به سمعا.

ومنهم من قال: وقع التعبد به سمعا.

والأولون اختلفوا:

فمنهم من قال: كما لم يرد السمع بالتعبد به لم يرد بالمنع منه.

ومنهم من قال: بل ورد السمع بالمنع منه.

واتفق الفريقان على أنه لا يجوز العمل به سمعا لعدم ما يدل على جواز العمل به سمعا. PageV07P3053

وأما الذين قالوا: وقع التعبد به (فمنهم من قال: وقع التعبد به) مطلقا أي بجميع أنواع الأقيسة.

ومنهم من لم يقل به، بل بنوع مخصوص كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، وما علم عليته أو بإيمائه. وهو اختيار القاشاني والنهرباني.

وأما الذين قالوا بوقوع التعبد به مطلقا، وهم جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين، فهؤلاء اختلفوا: فالأكثرون منهم ذهبوا إلى أن دلالة الدليل السمعي عليه قطيعة.

وذهب الأقلون إلى أنها ظنية، وهو اختيار أبي الحسين البصري فهذا تمام الكلام في بيان مذاهب الناس.

والمختار إنما هو جواز التعبد به عقلا لا وجوبه، ووقوعه سمعا مطلقا. ولنبين ذلك في مسائل: PageV07P3054

— পৃষ্ঠা ৭৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।