نهاية الوصول في دراية الأصول
/ ١٠٨١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة/ (24/ أ) الثانية
  1. المقدمة
  2. "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
  3. الفصل الثاني
  4. الفصل الثالث
  5. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  6. الفصل الأول:
  7. الفصل الثاني
  8. الفصل الثالث
  9. الفصل الرابع
  10. "الفصل الخامس"
  11. المسألة الأولى
  12. المسألة الثانية
  13. المسألة الثالثة
  14. التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
  15. الفصل السادس
  16. التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
  17. التقسيم الثالث:
  18. التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
  19. التقسيم الخامس:
  20. الفصل السابع
  21. الفصل الثامن
  22. الفصل التاسع
  23. المسألة الأولى
  24. المسألة الثانية
  25. المسألة الثالثة
  26. المسألة الرابعة
  27. المسألة الخامسة
  28. الفصل العاشر
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. المسألة الخامسة
  34. المسألة السادسة
  35. الفصل الحادي عشر
  36. المسألة الأولى
  37. المسألة الثانية
  38. المسألة الثالثة
  39. المسألة الرابعة
  40. المسألة الخامسة
  41. المسألة السادسة
  42. المسألة السابعة
  43. المسألة الثامنة
  44. الفصل الثاني عشر
  45. المسألة الأولى
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة
  48. المسألة الرابعة
  49. "الفصل الثالث عشر"
  50. المسألة الأولى
  51. المسألة الثانية
  52. المسألة الثالثة
  53. المسألة الرابعة
  54. المسألة الخامسة
  55. المسألة السادسة
  56. المسألة السابعة
  57. المسألة الثامنة
  58. المسألة التاسعة
  59. المسألة العاشرة
  60. المسألة الحادية عشرة
  61. المسألة الثانية عشرة
  62. المسألة الثالثة عشرة
  63. المسألة الرابعة عشرة
  64. الفصل الرابع عشر
  65. المسألة الأولى
  66. المسألة الثانية
  67. المسألة الثالثة
  68. الفصل الخامس عشر
  69. المسألة الأولى
  70. المسألة الثانية
  71. المسألة الثالثة
  72. المسألة الرابعة
  73. المسألة الخامسة
  74. الفصل السادس عشر
  75. المسألة الأولى
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الرابعة
  79. المسألة الخامسة
  80. المسألة السادسة
  81. المسألة السابعة
  82. المسألة الثامنة
  83. المسألة التاسعة
  84. المسألة العاشرة
  85. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  86. "الفصل الأول"
  87. المسألة الأولى
  88. المسألة الثانية
  89. المسألة الثالثة
  90. المسألة الرابعة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السابعة
  94. المسألة الثامنة
  95. المسألة التاسعة
  96. المسألة العاشرة
  97. المسألة الحادية عشرة
  98. المسألة الثانية عشرة
  99. الفصل الثاني"
  100. المسالة الأولى
  101. المسالة الثانية
  102. المسألة الثالثة
  103. المسألة الرابعة
  104. المسألة الخامسة
  105. "الفصل الثالث"
  106. المسألة الأولى
  107. المسألة الثانية
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة
  111. المسألة السادسة
  112. "الفصل الرابع"
  113. المسألة الأولى
  114. المسألة الثانية
  115. المسألة الثالثة
  116. المسألة الرابعة
  117. المسألة الخامسة
  118. الفصل الخامس
  119. المسألة الأولى
  120. المسألة الثانية
  121. المسألة الثالثة
  122. المسألة الرابعة
  123. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  124. الفصل الأول
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. المسألة الخامسة
  129. المسألة السادسة
  130. المسألة السابعة
  131. المسألة الثامنة
  132. المسألة التاسعة
  133. المسألة العاشرة
  134. المسألة الحادية عشرة
  135. المسألة الثانية عشرة
  136. المسألة الثالثة عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة
  138. المسألة الخامسة عشرة
  139. المسألة السادسة عشرة
  140. المسألة السابعة عشر
  141. المسألة الثامنة عشرة
  142. المسألة التاسعة عشرة
  143. "الفصل الثاني"
  144. المسألة الأولي
  145. المسألة الثانية
  146. المسألة الثالثة
  147. الفصل الثالث
  148. المسألة الأولى
  149. المسألة الثانية
  150. المسألة الثالثة
  151. "الفصل الرابع"
  152. المسألة الأولى
  153. المسألة الثانية
  154. المسألة الثالثة
  155. المسألة الرابعة
  156. المسألة الخامسة
  157. المسألة السادسة
  158. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  165. القسم الأول: في العموم
  166. المسألة الأولى
  167. المسألة الثانية
  168. المسألة الثالثة
  169. المسألة الرابعة
  170. المسألة الخامسة
  171. المسألة السادسة
  172. المسألة السابعة
  173. المسألة الثامنة
  174. المسألة التاسعة
  175. المسألة العاشرة
  176. المسألة الحادية عشرة
  177. المسألة الثانية عشرة
  178. المسألة الثالثة عشرة
  179. المسألة الرابعة عشرة
  180. المسألة الخامسة عشرة
  181. المسألة السادسة عشرة
  182. المسألة السابعة عشرة
  183. المسألة الثامنة عشرة
  184. المسألة التاسعة عشرة
  185. المسألة العشرون
  186. القسم الثاني
  187. المقدمة
  188. المسألة الأولى
  189. المسألة الثانية
  190. المسألة الثالثة
  191. المسألة الرابعة
  192. المسألة الخامسة
  193. المسألة السادسة
  194. المسألة السابعة
  195. المسألة الثامنة
  196. الفصل الأول
  197. المسألة الأولى
  198. المسألة الثانية
  199. المسألة الثالثة
  200. المسألة الرابعة
  201. المسألة الخامسة
  202. المسألة السادسة
  203. الفصل الثاني
  204. المسألة الأولى
  205. المسألة الثانية
  206. المسألة الثالثة
  207. المسألة الرابعة
  208. المسألة الخامسة
  209. المسألة السادسة
  210. الفصل الثالث
  211. الفصل الرابع
  212. الفصل الخامس
  213. المسألة الأولى
  214. المسألة الثانية
  215. المسألة الثالثة
  216. المسألة الرابعة
  217. المسألة الخامسة
  218. المسألة السادسة
  219. المسألة السابعة
  220. المسألة الثامنة
  221. المسألة التاسعة
  222. المسألة العاشرة
  223. المسألة الحادية عشرة
  224. المسألة الثانية عشرة
  225. الفصل السادس
  226. المسألة الأولى
  227. المسألة الثانية
  228. المسألة الثالثة
  229. المسألة الرابعة
  230. المسألة الخامسة
  231. المسألة السادسة
  232. المسألة السابعة
  233. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  234. المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
  235. المسألة الثانية
  236. المسألة الثالثة
  237. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  238. المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
  239. "النوع الأول"
  240. المسألة الأولى
  241. المسألة الثانية
  242. المسألة الثالثة
  243. المسألة الرابعة
  244. المسألة الخامسة
  245. المسألة السادسة
  246. المسألة السابعة
  247. المسألة الثامنة
  248. المسألة التاسعة
  249. المسألة العاشرة
  250. المسألة الحادية عشرة
  251. المسألة الثانية عشرة
  252. الفصل الثاني
  253. المسألة الأولى
  254. المسألة الثانية
  255. المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [
  256. المسألة الرابعة] تأخير البيان [
  257. المسألة الخامسة
  258. المسألة السادسة
  259. المسألة السابعة
  260. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  261. المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
  262. المسائل
  263. المسألة الأولى
  264. المسألة الثانية
  265. المسألة الثالثة
  266. المسألة الرابعة
  267. المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصول
  268. المسألة السادسة
  269. المسألة السابعة
  270. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  271. المسألة الأولى
  272. المسألة الثانية
  273. المسألة الثالثة
  274. المسألة الرابعة
  275. المسألة الخامسة
  276. المسألة السادسة
  277. المسألة السابعة
  278. المسألة الثامنة
  279. المسألة التاسعة
  280. "المسألة العاشرة"
  281. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
  282. المسألة الأولى
  283. المسألة الثانية/ ... (337/أ)
  284. المسألة الثالثة
  285. المسألة الرابعة
  286. المسألة الخامسة
  287. المسألة السادسة
  288. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  289. الفصل الأول
  290. المسألة الأولى
  291. المسألة الثانية
  292. المسألة الثالثة
  293. المسألة الرابعة
  294. المسألة الخامسة
  295. المسألة السادسة
  296. المسألة السابعة
  297. المسألة الثامنة
  298. المسألة التاسعة
  299. المسألة العاشرة
  300. المسألة الحادية عشرة
  301. المسألة الثانية عشرة
  302. المسألة الثالثة عشرة
  303. الفصل الثاني
  304. المسألة الأولى
  305. المسألة الثانية
  306. المسألة الثالثة
  307. المسألة الرابعة
  308. المسألة الخامسة
  309. المسألة السادسة
  310. "الفصل الثالث"
  311. المسألة الأولى
  312. المسألة الثانية
  313. المسألة الثالثة
  314. الفصول
  315. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  316. المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
  317. "الفصل الأول"
  318. "المسألة الأولى"
  319. "المسألة الثانية"
  320. "المسألة الثالثة"
  321. الفصل الثاني
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة/ (24/ أ) الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. المسألة الرابعة
  326. المسألة الخامسة
  327. المسألة السادسة
  328. المسألة السابعة
  329. المسألة الثامنة
  330. "المسألة التاسعة"
  331. "المسألة العاشرة"
  332. "المسألة الحادية العاشرة"
  333. "المسألة الثانية عشرة"
  334. "المسألة الثالثة عشرة"
  335. الفصل الثالث
  336. المسألة الأولى
  337. "المسألة الثانية"
  338. "المسألة الثالثة"
  339. الفصل الرابع
  340. المسألة الأولى
  341. المسألة الثانية
  342. المسألة الثالثة
  343. الفصل الخامس
  344. المسألة الأولى
  345. المسألة الثانية
  346. المسألة الثالثة
  347. المسألة الرابعة
  348. المسألة الخامسة
  349. المسألة السادسة
  350. المسألة السابعة
  351. المسألة الثامنة
  352. المسألة التاسعة
  353. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  354. المقدمة
  355. المسألة الأولى
  356. المسألة الثانية
  357. المسألة الثالثة
  358. الفصل الأول
  359. القسم الأول
  360. المسألة الأولى
  361. المسألة الثانية
  362. المسألة الثالثة
  363. المسألة الرابعة
  364. المسألة الخامسة
  365. المسألة السادسة
  366. المسألة السابعة
  367. المسألة الثامنة
  368. المسألة التاسعة
  369. المسألة العاشرة
  370. المسألة الحادية عشرة
  371. المسألة الثانية عشرة
  372. القسم الثاني من هذا الفصل
  373. المسألة الأولى
  374. المسألة الثانية
  375. المسألة الثالثة
  376. المسألة الرابعة
  377. المسألة الخامسة
  378. المسألة السادسة
  379. الفصل / (69/أ) الثاني
  380. المسألة الأولى
  381. المسألة الثانية
  382. المسألة الثالثة
  383. المسألة الرابعة
  384. الفصل الثالث
  385. القسم الأول
  386. المسألة الأولى
  387. المسألة/ الثانية: (73/أ)
  388. المسألة الثالثة
  389. المسألة / (76/أ) الرابعة
  390. القسم الثاني
  391. الصنف الأول
  392. المسألة الأولى
  393. المسألة الثانية
  394. المسألة الثالثة
  395. المسألة الرابعة
  396. المسألة الخامسة
  397. المسألة السادسة
  398. المسألة السابعة
  399. "خاتمة لهذا الصنف"
  400. "المسألة الأولى"
  401. المسألة الثانية
  402. المسألة الثالثة
  403. المسألة الرابعة
  404. المسألة الخامسة
  405. المسألة السادسة
  406. الصنف الثاني
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. المسألة الثالثة
  410. المسألة الرابعة
  411. المسألة الخامسة
  412. المسألة السادسة
  413. المسألة السابعة
  414. القسم الثالث
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. القسم الرابع
  427. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  428. المقدمة
  429. المسألة الأولى
  430. المسألة الثانية
  431. المسألة الثالثة
  432. الأبواب
  433. المسألة الأولى: التعبد بالقياس
  434. الباب الأول
  435. المسألة الثانية
  436. المسألة الثالثة
  437. المسالة الرابعة
  438. المسألة الرابعة
  439. المسألة الخامسة
  440. الباب الثاني
  441. المسألة الأولى
  442. المسألة الثانية
  443. المسألة الثالثة
  444. الباب الثالث
  445. المسألة الأولى
  446. المسألة الثانية
  447. المسألة الثالثة
  448. المسألة الرابعة
  449. المسألة الخامسة
  450. المسألة السادسة
  451. المسألة السابعة
  452. المسألة الثامنة
  453. الباب الرابع
  454. القسم الأول:
  455. الفصل الثاني
  456. المسألة الأولى
  457. المسألة الثانية
  458. المسألة الثالثة
  459. المسألة الرابعة
  460. المسألة الخامسة
  461. الفصل الثالث
  462. المسألة الأولى
  463. المسألة الثانية
  464. المسألة الثالثة
  465. الفصل الرابع
  466. الفصل الخامس
  467. الفصل السادس
  468. الفصل السابع
  469. الفصل الثامن
  470. القسم الثاني
  471. الفصل الأول
  472. المسألة الأولى
  473. المسألة الثانية
  474. المسألة الثالثة
  475. المسألة الرابعة
  476. المسألة الخامسة
  477. المسألة السادسة
  478. الفصل الثاني
  479. المسألة الأولى
  480. المسألة الثانية
  481. المسألة الثالثة
  482. الفصل الثالث
  483. المسألة الأولى
  484. المسألة الثانية
  485. المسألة الثالثة
  486. الفصل الرابع
  487. الفصل الخامس
  488. المسألة الأولى
  489. المسألة الثانية
  490. المسألة الثالثة
  491. المسألة الرابعة
  492. القسم الثالث
  493. المسألة الأولى
  494. المسألة الثانية
  495. المسألة الثالثة
  496. المسألة الرابعة
  497. المسألة الخامسة
  498. المسألة السادسة
  499. المسالة السابعة
  500. المسألة الثامنة
  501. المسألة التاسعة
  502. المسألة العاشرة
  503. المسألة الحادية عشرة
  504. المسألة الثانية عشرة
  505. المسألة الثالثة عشرة
  506. المسألة الرابعة عشرة
  507. المسألة الخامسة عشرة
  508. المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معا
  509. خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها
  510. المسألة الثانية
  511. المسألة الثالثة
  512. المسألة الرابعة
  513. المسألة الخامسة: (231/ أ)
  514. الباب الخامس
  515. النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
  516. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  517. القسم الأول في التعادل
  518. المسألة الأولى
  519. المسألة الثانية
  520. المسألة الثالثة
  521. القسم الثاني
  522. الفصل الأول
  523. المسالة الأولى: في حد الترجيح
  524. المسألة الثانية
  525. المسألة الثالثة
  526. المسألة الرابعة
  527. المسالة الخامسة
  528. المسألة السادسة
  529. المسألة السابعة
  530. الفصل الثاني
  531. المسألة الأولى
  532. المسألة الثانية
  533. المسألة الثالثة
  534. المسألة الرابعة
  535. المسألة الخامسة
  536. المسالة السادسة
  537. الفصل الثالث
  538. المسألة الأولى
  539. المسألة الثانية
  540. المسألة الثالثة
  541. المسألة الرابعة
  542. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  543. المقدمة
  544. الفصل الأول
  545. المسألة الأولى
  546. المسألة الثانية
  547. المسأله الثالثة
  548. المسألة الرابعة
  549. الفصل الثاني
  550. المسألة الأولى
  551. المسألة الثانية
  552. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  553. الفصل الأول في المفتي
  554. المسألة الأولى
  555. المسألة الثانية
  556. المسألة الثالثة
  557. الفصل الثاني
  558. المسألة الأولى
  559. المسألة الثانية
  560. المسألة الثالثة
  561. المسألة الرابعة
  562. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  563. المسألة الأولى
  564. المسألة الثانية
  565. المسألة الثالثة
  566. المسألة الرابعة
  567. المسألة الخامسة
  568. المسألة السادسة
  569. المسألة السابعة
  570. المسألة الثامنة
  571. المسألة التاسعة
  572. النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
  573. المسألة الأولى
  574. المسألة الثانية
  575. المسألة الثالثة
  576. المسألة الرابعة
  577. المسألة الخامسة
  578. المسألة السادسة

المسألة/ (24/ أ) الثانية

أهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟

اختلفوا فيه:

فمنهم من جوز ذلك مطلقا.

ومنهم من منع ذلك مطلقا.

ومنهم من فصل وقال: إن كان طريق الحكم واحدا لم يجز الفصل وإلا جاز.

ثم اعلم أن هذا الخلاف مختص فيما إذا لم يوجد فيهم من فصل بينهما.

فأما إذا علم نفي الفصل بصراحة قولهم نحو أن يقولوا: "لا فصل بينهما في شيء من الأحكام، أو في الحكم الفلاني" فإنه لا يجوز الفصل بينهما فيما نصوا عليه وفاقا؛ لأنه إجماع صريح كغيره من الإجماعات والمختار إنما هو التفصيل.

والدليل عليه: أن طريق الحكم في المسألتين إذا كان واحدا، كما في توريث العمة والخالة، فإن من ورثهما فإنما ورثهما لأنه يرى توريث ذوى الأرحام.

ومن لا يورثهما فإنما لا يورثهما لأنه لا يرى ذلك. كان ذلك جاريا مجرى فولهم: "لا فصل بين هاتين المسألتين في ثبوت الحكم وعدمه، ضرورة PageV06P2534 # أنه يلزم من ثبوت العلة ثبوت حكمها، ومن نفيها نفيه، إذ الكلام حيث تكون العلة متحدة، ومعلوم أنهم لو قالوا ذلك لم يجز الفصل بينهما، فكذا عند حصول ما هو جار مجراه.

احتج المجوزون مطلقا بوجوه:

أحدها: أنه لو لم يجز الفصل لوجب على من وافق الشافعي في مسألة الدليل يخص تلك المسألة، أن يوافقه في جميع المسائل؛ لأن المجموع المركب من بعض ما قاله وبعض ما قاله غيره قول لم يقل به واحد منهما لكنه باطل وفاقا، إذ فيه حجر المجتهد عن النظر والاستدلال.

وجوابه: أنه أن عنى بقوله: لو لم يجز الفصل عدم جوازه في كل واحد من الصور سلمنا الملازمة، لكنه لا يحصل المقصود، إذ لا يلزم من انتفاء السلب الكلي تحقق الموجب الكلي.

وإن عنى به عدم جوازه في الجملة ولو في بعض الصور منعنا الملازمة؛ وهذا لأنا لا نمنع الفصل في كل الصور بل فيما اتحدت العلة فيه.

وثانيها: أجمعت الصحابة والتابعون على أن كل ما ليس مجمعا عليه فإنه مساغ للاجتهاد، وما نحن فيه ليس مجمعا عليه فيسوغ فيه الاجتهاد، فلا يمتنع الفصل إذا أدى إليه الاجتهاد. PageV06P2535

وجوابه: منع أن ما طريق حكمه واحد ليس مجمعا عليه؛ وهذا لأنا بينا أنه جار مجرى قولهم لا فصل بينهما، ومعلوم أنهم لو قالوا ذلك لم يجز الفصل فكذا ما يجري مجراه.

وثالثها: أن بعضهم أحدث قولا ثالثا ولم ينكر عليه فكان تجويزه مجمعا عليه.

بيان الأول: أن الصحابة كانوا على رأيين في زوج وأبوين، وزوجه وأبوين، كان ابن عباس ومن تابعه على أن للأم في المسألتين ثلث PageV06P2536 # جميع المال، وكان الباقون على أن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، فجاء ابن سيرين وأحدث قولا ثالثا، فقال بقول ابن عباس في زوجة وأبوين، وقال [بقول] سائر الصحابة في زوج وأبوين.

وأما بيان الثاني: فإنه لو وجد الإنكار لنقل واشتهر، ولما لم يشتهر ولم ينقل بطريق الآحاد دل على أنه لم يوجد.

وكذلك أحدث سفيان - رضي الله عنه - قولا ثالثا وهو: أن الجماع ناسيا يفطر، والأكل ناسيا لا يفطر، مع أن الأمة قبله على قولين بالإفطار وعدمه فيهما ولم ينكر عليه لما تقدم. PageV06P2537

وكذلك أحدث مسروق في مسألة الحرام قولا آخر غير الأقوال المذكورة [فيها] للصحابة من غير إنكار عليه.

وجوابه: أن القول الثالث فيما ذكرتم من الصور إن لم يتضمن رفع حكم اتحد طريقه فقد سقط الاستدلال به، لأنه حينئذ غير دال على الجواز مطلقا. PageV06P2538

— صفحة ٥٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।