نهاية الوصول في دراية الأصول
/ ১০৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. المقدمة
  2. "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
  3. الفصل الثاني
  4. الفصل الثالث
  5. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  6. الفصل الأول:
  7. الفصل الثاني
  8. الفصل الثالث
  9. الفصل الرابع
  10. "الفصل الخامس"
  11. المسألة الأولى
  12. المسألة الثانية
  13. المسألة الثالثة
  14. التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
  15. الفصل السادس
  16. التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
  17. التقسيم الثالث:
  18. التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
  19. التقسيم الخامس:
  20. الفصل السابع
  21. الفصل الثامن
  22. الفصل التاسع
  23. المسألة الأولى
  24. المسألة الثانية
  25. المسألة الثالثة
  26. المسألة الرابعة
  27. المسألة الخامسة
  28. الفصل العاشر
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. المسألة الخامسة
  34. المسألة السادسة
  35. الفصل الحادي عشر
  36. المسألة الأولى
  37. المسألة الثانية
  38. المسألة الثالثة
  39. المسألة الرابعة
  40. المسألة الخامسة
  41. المسألة السادسة
  42. المسألة السابعة
  43. المسألة الثامنة
  44. الفصل الثاني عشر
  45. المسألة الأولى
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة
  48. المسألة الرابعة
  49. "الفصل الثالث عشر"
  50. المسألة الأولى
  51. المسألة الثانية
  52. المسألة الثالثة
  53. المسألة الرابعة
  54. المسألة الخامسة
  55. المسألة السادسة
  56. المسألة السابعة
  57. المسألة الثامنة
  58. المسألة التاسعة
  59. المسألة العاشرة
  60. المسألة الحادية عشرة
  61. المسألة الثانية عشرة
  62. المسألة الثالثة عشرة
  63. المسألة الرابعة عشرة
  64. الفصل الرابع عشر
  65. المسألة الأولى
  66. المسألة الثانية
  67. المسألة الثالثة
  68. الفصل الخامس عشر
  69. المسألة الأولى
  70. المسألة الثانية
  71. المسألة الثالثة
  72. المسألة الرابعة
  73. المسألة الخامسة
  74. الفصل السادس عشر
  75. المسألة الأولى
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الرابعة
  79. المسألة الخامسة
  80. المسألة السادسة
  81. المسألة السابعة
  82. المسألة الثامنة
  83. المسألة التاسعة
  84. المسألة العاشرة
  85. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  86. "الفصل الأول"
  87. المسألة الأولى
  88. المسألة الثانية
  89. المسألة الثالثة
  90. المسألة الرابعة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السابعة
  94. المسألة الثامنة
  95. المسألة التاسعة
  96. المسألة العاشرة
  97. المسألة الحادية عشرة
  98. المسألة الثانية عشرة
  99. الفصل الثاني"
  100. المسالة الأولى
  101. المسالة الثانية
  102. المسألة الثالثة
  103. المسألة الرابعة
  104. المسألة الخامسة
  105. "الفصل الثالث"
  106. المسألة الأولى
  107. المسألة الثانية
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة
  111. المسألة السادسة
  112. "الفصل الرابع"
  113. المسألة الأولى
  114. المسألة الثانية
  115. المسألة الثالثة
  116. المسألة الرابعة
  117. المسألة الخامسة
  118. الفصل الخامس
  119. المسألة الأولى
  120. المسألة الثانية
  121. المسألة الثالثة
  122. المسألة الرابعة
  123. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  124. الفصل الأول
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. المسألة الخامسة
  129. المسألة السادسة
  130. المسألة السابعة
  131. المسألة الثامنة
  132. المسألة التاسعة
  133. المسألة العاشرة
  134. المسألة الحادية عشرة
  135. المسألة الثانية عشرة
  136. المسألة الثالثة عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة
  138. المسألة الخامسة عشرة
  139. المسألة السادسة عشرة
  140. المسألة السابعة عشر
  141. المسألة الثامنة عشرة
  142. المسألة التاسعة عشرة
  143. "الفصل الثاني"
  144. المسألة الأولي
  145. المسألة الثانية
  146. المسألة الثالثة
  147. الفصل الثالث
  148. المسألة الأولى
  149. المسألة الثانية
  150. المسألة الثالثة
  151. "الفصل الرابع"
  152. المسألة الأولى
  153. المسألة الثانية
  154. المسألة الثالثة
  155. المسألة الرابعة
  156. المسألة الخامسة
  157. المسألة السادسة
  158. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  165. القسم الأول: في العموم
  166. المسألة الأولى
  167. المسألة الثانية
  168. المسألة الثالثة
  169. المسألة الرابعة
  170. المسألة الخامسة
  171. المسألة السادسة
  172. المسألة السابعة
  173. المسألة الثامنة
  174. المسألة التاسعة
  175. المسألة العاشرة
  176. المسألة الحادية عشرة
  177. المسألة الثانية عشرة
  178. المسألة الثالثة عشرة
  179. المسألة الرابعة عشرة
  180. المسألة الخامسة عشرة
  181. المسألة السادسة عشرة
  182. المسألة السابعة عشرة
  183. المسألة الثامنة عشرة
  184. المسألة التاسعة عشرة
  185. المسألة العشرون
  186. القسم الثاني
  187. المقدمة
  188. المسألة الأولى
  189. المسألة الثانية
  190. المسألة الثالثة
  191. المسألة الرابعة
  192. المسألة الخامسة
  193. المسألة السادسة
  194. المسألة السابعة
  195. المسألة الثامنة
  196. الفصل الأول
  197. المسألة الأولى
  198. المسألة الثانية
  199. المسألة الثالثة
  200. المسألة الرابعة
  201. المسألة الخامسة
  202. المسألة السادسة
  203. الفصل الثاني
  204. المسألة الأولى
  205. المسألة الثانية
  206. المسألة الثالثة
  207. المسألة الرابعة
  208. المسألة الخامسة
  209. المسألة السادسة
  210. الفصل الثالث
  211. الفصل الرابع
  212. الفصل الخامس
  213. المسألة الأولى
  214. المسألة الثانية
  215. المسألة الثالثة
  216. المسألة الرابعة
  217. المسألة الخامسة
  218. المسألة السادسة
  219. المسألة السابعة
  220. المسألة الثامنة
  221. المسألة التاسعة
  222. المسألة العاشرة
  223. المسألة الحادية عشرة
  224. المسألة الثانية عشرة
  225. الفصل السادس
  226. المسألة الأولى
  227. المسألة الثانية
  228. المسألة الثالثة
  229. المسألة الرابعة
  230. المسألة الخامسة
  231. المسألة السادسة
  232. المسألة السابعة
  233. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  234. المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
  235. المسألة الثانية
  236. المسألة الثالثة
  237. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  238. المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
  239. "النوع الأول"
  240. المسألة الأولى
  241. المسألة الثانية
  242. المسألة الثالثة
  243. المسألة الرابعة
  244. المسألة الخامسة
  245. المسألة السادسة
  246. المسألة السابعة
  247. المسألة الثامنة
  248. المسألة التاسعة
  249. المسألة العاشرة
  250. المسألة الحادية عشرة
  251. المسألة الثانية عشرة
  252. الفصل الثاني
  253. المسألة الأولى
  254. المسألة الثانية
  255. المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [
  256. المسألة الرابعة] تأخير البيان [
  257. المسألة الخامسة
  258. المسألة السادسة
  259. المسألة السابعة
  260. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  261. المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
  262. المسائل
  263. المسألة الأولى
  264. المسألة الثانية
  265. المسألة الثالثة
  266. المسألة الرابعة
  267. المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصول
  268. المسألة السادسة
  269. المسألة السابعة
  270. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  271. المسألة الأولى
  272. المسألة الثانية
  273. المسألة الثالثة
  274. المسألة الرابعة
  275. المسألة الخامسة
  276. المسألة السادسة
  277. المسألة السابعة
  278. المسألة الثامنة
  279. المسألة التاسعة
  280. "المسألة العاشرة"
  281. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
  282. المسألة الأولى
  283. المسألة الثانية/ ... (337/أ)
  284. المسألة الثالثة
  285. المسألة الرابعة
  286. المسألة الخامسة
  287. المسألة السادسة
  288. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  289. الفصل الأول
  290. المسألة الأولى
  291. المسألة الثانية
  292. المسألة الثالثة
  293. المسألة الرابعة
  294. المسألة الخامسة
  295. المسألة السادسة
  296. المسألة السابعة
  297. المسألة الثامنة
  298. المسألة التاسعة
  299. المسألة العاشرة
  300. المسألة الحادية عشرة
  301. المسألة الثانية عشرة
  302. المسألة الثالثة عشرة
  303. الفصل الثاني
  304. المسألة الأولى
  305. المسألة الثانية
  306. المسألة الثالثة
  307. المسألة الرابعة
  308. المسألة الخامسة
  309. المسألة السادسة
  310. "الفصل الثالث"
  311. المسألة الأولى
  312. المسألة الثانية
  313. المسألة الثالثة
  314. الفصول
  315. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  316. المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
  317. "الفصل الأول"
  318. "المسألة الأولى"
  319. "المسألة الثانية"
  320. "المسألة الثالثة"
  321. الفصل الثاني
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة/ (24/ أ) الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. المسألة الرابعة
  326. المسألة الخامسة
  327. المسألة السادسة
  328. المسألة السابعة
  329. المسألة الثامنة
  330. "المسألة التاسعة"
  331. "المسألة العاشرة"
  332. "المسألة الحادية العاشرة"
  333. "المسألة الثانية عشرة"
  334. "المسألة الثالثة عشرة"
  335. الفصل الثالث
  336. المسألة الأولى
  337. "المسألة الثانية"
  338. "المسألة الثالثة"
  339. الفصل الرابع
  340. المسألة الأولى
  341. المسألة الثانية
  342. المسألة الثالثة
  343. الفصل الخامس
  344. المسألة الأولى
  345. المسألة الثانية
  346. المسألة الثالثة
  347. المسألة الرابعة
  348. المسألة الخامسة
  349. المسألة السادسة
  350. المسألة السابعة
  351. المسألة الثامنة
  352. المسألة التاسعة
  353. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  354. المقدمة
  355. المسألة الأولى
  356. المسألة الثانية
  357. المسألة الثالثة
  358. الفصل الأول
  359. القسم الأول
  360. المسألة الأولى
  361. المسألة الثانية
  362. المسألة الثالثة
  363. المسألة الرابعة
  364. المسألة الخامسة
  365. المسألة السادسة
  366. المسألة السابعة
  367. المسألة الثامنة
  368. المسألة التاسعة
  369. المسألة العاشرة
  370. المسألة الحادية عشرة
  371. المسألة الثانية عشرة
  372. القسم الثاني من هذا الفصل
  373. المسألة الأولى
  374. المسألة الثانية
  375. المسألة الثالثة
  376. المسألة الرابعة
  377. المسألة الخامسة
  378. المسألة السادسة
  379. الفصل / (69/أ) الثاني
  380. المسألة الأولى
  381. المسألة الثانية
  382. المسألة الثالثة
  383. المسألة الرابعة
  384. الفصل الثالث
  385. القسم الأول
  386. المسألة الأولى
  387. المسألة/ الثانية: (73/أ)
  388. المسألة الثالثة
  389. المسألة / (76/أ) الرابعة
  390. القسم الثاني
  391. الصنف الأول
  392. المسألة الأولى
  393. المسألة الثانية
  394. المسألة الثالثة
  395. المسألة الرابعة
  396. المسألة الخامسة
  397. المسألة السادسة
  398. المسألة السابعة
  399. "خاتمة لهذا الصنف"
  400. "المسألة الأولى"
  401. المسألة الثانية
  402. المسألة الثالثة
  403. المسألة الرابعة
  404. المسألة الخامسة
  405. المسألة السادسة
  406. الصنف الثاني
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. المسألة الثالثة
  410. المسألة الرابعة
  411. المسألة الخامسة
  412. المسألة السادسة
  413. المسألة السابعة
  414. القسم الثالث
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. القسم الرابع
  427. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  428. المقدمة
  429. المسألة الأولى
  430. المسألة الثانية
  431. المسألة الثالثة
  432. الأبواب
  433. المسألة الأولى: التعبد بالقياس
  434. الباب الأول
  435. المسألة الثانية
  436. المسألة الثالثة
  437. المسالة الرابعة
  438. المسألة الرابعة
  439. المسألة الخامسة
  440. الباب الثاني
  441. المسألة الأولى
  442. المسألة الثانية
  443. المسألة الثالثة
  444. الباب الثالث
  445. المسألة الأولى
  446. المسألة الثانية
  447. المسألة الثالثة
  448. المسألة الرابعة
  449. المسألة الخامسة
  450. المسألة السادسة
  451. المسألة السابعة
  452. المسألة الثامنة
  453. الباب الرابع
  454. القسم الأول:
  455. الفصل الثاني
  456. المسألة الأولى
  457. المسألة الثانية
  458. المسألة الثالثة
  459. المسألة الرابعة
  460. المسألة الخامسة
  461. الفصل الثالث
  462. المسألة الأولى
  463. المسألة الثانية
  464. المسألة الثالثة
  465. الفصل الرابع
  466. الفصل الخامس
  467. الفصل السادس
  468. الفصل السابع
  469. الفصل الثامن
  470. القسم الثاني
  471. الفصل الأول
  472. المسألة الأولى
  473. المسألة الثانية
  474. المسألة الثالثة
  475. المسألة الرابعة
  476. المسألة الخامسة
  477. المسألة السادسة
  478. الفصل الثاني
  479. المسألة الأولى
  480. المسألة الثانية
  481. المسألة الثالثة
  482. الفصل الثالث
  483. المسألة الأولى
  484. المسألة الثانية
  485. المسألة الثالثة
  486. الفصل الرابع
  487. الفصل الخامس
  488. المسألة الأولى
  489. المسألة الثانية
  490. المسألة الثالثة
  491. المسألة الرابعة
  492. القسم الثالث
  493. المسألة الأولى
  494. المسألة الثانية
  495. المسألة الثالثة
  496. المسألة الرابعة
  497. المسألة الخامسة
  498. المسألة السادسة
  499. المسالة السابعة
  500. المسألة الثامنة
  501. المسألة التاسعة
  502. المسألة العاشرة
  503. المسألة الحادية عشرة
  504. المسألة الثانية عشرة
  505. المسألة الثالثة عشرة
  506. المسألة الرابعة عشرة
  507. المسألة الخامسة عشرة
  508. المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معا
  509. خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها
  510. المسألة الثانية
  511. المسألة الثالثة
  512. المسألة الرابعة
  513. المسألة الخامسة: (231/ أ)
  514. الباب الخامس
  515. النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
  516. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  517. القسم الأول في التعادل
  518. المسألة الأولى
  519. المسألة الثانية
  520. المسألة الثالثة
  521. القسم الثاني
  522. الفصل الأول
  523. المسالة الأولى: في حد الترجيح
  524. المسألة الثانية
  525. المسألة الثالثة
  526. المسألة الرابعة
  527. المسالة الخامسة
  528. المسألة السادسة
  529. المسألة السابعة
  530. الفصل الثاني
  531. المسألة الأولى
  532. المسألة الثانية
  533. المسألة الثالثة
  534. المسألة الرابعة
  535. المسألة الخامسة
  536. المسالة السادسة
  537. الفصل الثالث
  538. المسألة الأولى
  539. المسألة الثانية
  540. المسألة الثالثة
  541. المسألة الرابعة
  542. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  543. المقدمة
  544. الفصل الأول
  545. المسألة الأولى
  546. المسألة الثانية
  547. المسأله الثالثة
  548. المسألة الرابعة
  549. الفصل الثاني
  550. المسألة الأولى
  551. المسألة الثانية
  552. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  553. الفصل الأول في المفتي
  554. المسألة الأولى
  555. المسألة الثانية
  556. المسألة الثالثة
  557. الفصل الثاني
  558. المسألة الأولى
  559. المسألة الثانية
  560. المسألة الثالثة
  561. المسألة الرابعة
  562. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  563. المسألة الأولى
  564. المسألة الثانية
  565. المسألة الثالثة
  566. المسألة الرابعة
  567. المسألة الخامسة
  568. المسألة السادسة
  569. المسألة السابعة
  570. المسألة الثامنة
  571. المسألة التاسعة
  572. النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
  573. المسألة الأولى
  574. المسألة الثانية
  575. المسألة الثالثة
  576. المسألة الرابعة
  577. المسألة الخامسة
  578. المسألة السادسة

احتج أبو الحسين: بأن نسخ الفحوى مع بقاء الأصل مناقض للغرض، ألا ترى أنه إذا حرم التأفيف إعظاما للأبوين كانت إباحة ضربهما نقضا للغرض.

واحتج القاضي: بأن الفحوى، إما تابع، أو غير تابع، بل تحريمه وتحريم الأصل نازل منزلة تحريم شيئين.

فإن كان الأول: وجب أن لا يكون رفعه رفع حكم الأصل، لأن رفع [حكم] التابع لا يستلزم رفع المتبوع.

وإن كان الثاني: لم يكن نسخ تحريمه مستلزما لنسخ تحريم الأصل أيضا: كما في كل شيئين إذا حرما معا.

وجوابه: أن المتبوع إذا كان ملازما للتابع، فلا نسلم أن رفعه لا يستلزم رفع المتبوع.

وأما مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ الأصل، وبدونه "هو" ظاهر إذ لا يصير نقضا على الغرض، كما في مفهوم الموافقة.

وهو كقوله عليه السلام: "الماء من الماء"، نسخ مفهومه بقوله عليه السلام: PageV06P2382

"إذا التقى الختانان وجب الغسل" وبقى أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال.

فأما نسخ الأصل بدونه فيحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز، ولا يخفى مأخذهما مما سبق، وإن كان الأظهر هو الاحتمال الأول: لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه.

فعلى هذا نسخ الأصل نسخ للمفهوم، وليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي، بل المعنى فيه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع إلى ما كان/ (374/ ب) عليه من قبل. PageV06P2383

"الفصل الثالث"

فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس هو بناسخ

وفيه مسائل: PageV06P2385

"الفصل الثالث"

فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

في الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟

فنقول: اتفق الكل على أن زيادة عبادة مستقلة سواء كان من جنس المزيد عليه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، أو لم يكن من جنسه كزيادة عبادة ليس من جنس الأركان الخمسة، ليس نسخا للمزيد عليه.

وإنما جعل بعض أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} دون الصلوات الخمس "لأنها" تجعل الوسطى غير الوسطى.

وهو ضعيف، لأنه يلزمهم أن يقولوا: بنسخ الصلوات الخمس إذا زيدت صلاة سادسة في آخرها، لأنه يجعل الأخيرة غير الأخيرة. ويجعل عددها PageV06P2387 # ستة ويخرجها عن كونها خمسا فقط وتخرجها عن أن يكون لها وسط.

وقد زيف بوجه [آخر] وهو: أن كون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس بشرعي والنسخ إنما يتطرق إلى الحكم الشرعي لا غير.

وفيه نظر.

لأن الحكم العقلي يصير شرعيا إذا ورد الشرع به وقرره عليه، فحينئذ يكون نسخا للحكم الشرعي.

وأيضا: كون صلاة منها بعينها وسطى ليس أمرا حقيقا لا يختلف، بل كون صلاة منها أي صلاة كانت وسطى أمر حقيقي.

واختلفوا في الزيادة التي لا تكون كذلك. كزيادة الركعة في صلاة واحدة وكزيادة التغريب على الجلد في حد الزنا، وكزيادة صفة الإيمان في مطلق الرقبة الواجبة في الكفارة. PageV06P2388

فذهب الشافعي، وأصحابه والحنابلة، وجماعة من المعتزلة، كأبي علي، وأبي هاشم: إلى أنه لا يكون نسخا.

وذهبت الحنفية إلى أنها تكون نسخا.

ومنهم: من فصل وذكروا فيه وجوها:-

أحدها: أن الزيادة إن كانت تفيد خلاف ما أفاد النص بمفهوم المخالفة كمفهوم الصفة، أو الشرط، أو الغاية، كانت الزيادة نسخا وإلا فلا.

— পৃষ্ঠা ৫৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।