نهاية الوصول في دراية الأصول
/ ১০৮১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. المقدمة
  2. "الفصل الأول" في تعريف أصول الفقه بسيطا ومركبا وبيان موضوعه وعلتة غايته
  3. الفصل الثاني
  4. الفصل الثالث
  5. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  6. الفصل الأول:
  7. الفصل الثاني
  8. الفصل الثالث
  9. الفصل الرابع
  10. "الفصل الخامس"
  11. المسألة الأولى
  12. المسألة الثانية
  13. المسألة الثالثة
  14. التقسيم الأول في أن دلالة اللفظ على تمام مسماه
  15. الفصل السادس
  16. التقسيم الثاني: اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي
  17. التقسيم الثالث:
  18. التقسيم الرابع: في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل ومسؤل
  19. التقسيم الخامس:
  20. الفصل السابع
  21. الفصل الثامن
  22. الفصل التاسع
  23. المسألة الأولى
  24. المسألة الثانية
  25. المسألة الثالثة
  26. المسألة الرابعة
  27. المسألة الخامسة
  28. الفصل العاشر
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. المسألة الخامسة
  34. المسألة السادسة
  35. الفصل الحادي عشر
  36. المسألة الأولى
  37. المسألة الثانية
  38. المسألة الثالثة
  39. المسألة الرابعة
  40. المسألة الخامسة
  41. المسألة السادسة
  42. المسألة السابعة
  43. المسألة الثامنة
  44. الفصل الثاني عشر
  45. المسألة الأولى
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة
  48. المسألة الرابعة
  49. "الفصل الثالث عشر"
  50. المسألة الأولى
  51. المسألة الثانية
  52. المسألة الثالثة
  53. المسألة الرابعة
  54. المسألة الخامسة
  55. المسألة السادسة
  56. المسألة السابعة
  57. المسألة الثامنة
  58. المسألة التاسعة
  59. المسألة العاشرة
  60. المسألة الحادية عشرة
  61. المسألة الثانية عشرة
  62. المسألة الثالثة عشرة
  63. المسألة الرابعة عشرة
  64. الفصل الرابع عشر
  65. المسألة الأولى
  66. المسألة الثانية
  67. المسألة الثالثة
  68. الفصل الخامس عشر
  69. المسألة الأولى
  70. المسألة الثانية
  71. المسألة الثالثة
  72. المسألة الرابعة
  73. المسألة الخامسة
  74. الفصل السادس عشر
  75. المسألة الأولى
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الرابعة
  79. المسألة الخامسة
  80. المسألة السادسة
  81. المسألة السابعة
  82. المسألة الثامنة
  83. المسألة التاسعة
  84. المسألة العاشرة
  85. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  86. "الفصل الأول"
  87. المسألة الأولى
  88. المسألة الثانية
  89. المسألة الثالثة
  90. المسألة الرابعة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السابعة
  94. المسألة الثامنة
  95. المسألة التاسعة
  96. المسألة العاشرة
  97. المسألة الحادية عشرة
  98. المسألة الثانية عشرة
  99. الفصل الثاني"
  100. المسالة الأولى
  101. المسالة الثانية
  102. المسألة الثالثة
  103. المسألة الرابعة
  104. المسألة الخامسة
  105. "الفصل الثالث"
  106. المسألة الأولى
  107. المسألة الثانية
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة
  111. المسألة السادسة
  112. "الفصل الرابع"
  113. المسألة الأولى
  114. المسألة الثانية
  115. المسألة الثالثة
  116. المسألة الرابعة
  117. المسألة الخامسة
  118. الفصل الخامس
  119. المسألة الأولى
  120. المسألة الثانية
  121. المسألة الثالثة
  122. المسألة الرابعة
  123. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  124. الفصل الأول
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. المسألة الخامسة
  129. المسألة السادسة
  130. المسألة السابعة
  131. المسألة الثامنة
  132. المسألة التاسعة
  133. المسألة العاشرة
  134. المسألة الحادية عشرة
  135. المسألة الثانية عشرة
  136. المسألة الثالثة عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة
  138. المسألة الخامسة عشرة
  139. المسألة السادسة عشرة
  140. المسألة السابعة عشر
  141. المسألة الثامنة عشرة
  142. المسألة التاسعة عشرة
  143. "الفصل الثاني"
  144. المسألة الأولي
  145. المسألة الثانية
  146. المسألة الثالثة
  147. الفصل الثالث
  148. المسألة الأولى
  149. المسألة الثانية
  150. المسألة الثالثة
  151. "الفصل الرابع"
  152. المسألة الأولى
  153. المسألة الثانية
  154. المسألة الثالثة
  155. المسألة الرابعة
  156. المسألة الخامسة
  157. المسألة السادسة
  158. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  165. القسم الأول: في العموم
  166. المسألة الأولى
  167. المسألة الثانية
  168. المسألة الثالثة
  169. المسألة الرابعة
  170. المسألة الخامسة
  171. المسألة السادسة
  172. المسألة السابعة
  173. المسألة الثامنة
  174. المسألة التاسعة
  175. المسألة العاشرة
  176. المسألة الحادية عشرة
  177. المسألة الثانية عشرة
  178. المسألة الثالثة عشرة
  179. المسألة الرابعة عشرة
  180. المسألة الخامسة عشرة
  181. المسألة السادسة عشرة
  182. المسألة السابعة عشرة
  183. المسألة الثامنة عشرة
  184. المسألة التاسعة عشرة
  185. المسألة العشرون
  186. القسم الثاني
  187. المقدمة
  188. المسألة الأولى
  189. المسألة الثانية
  190. المسألة الثالثة
  191. المسألة الرابعة
  192. المسألة الخامسة
  193. المسألة السادسة
  194. المسألة السابعة
  195. المسألة الثامنة
  196. الفصل الأول
  197. المسألة الأولى
  198. المسألة الثانية
  199. المسألة الثالثة
  200. المسألة الرابعة
  201. المسألة الخامسة
  202. المسألة السادسة
  203. الفصل الثاني
  204. المسألة الأولى
  205. المسألة الثانية
  206. المسألة الثالثة
  207. المسألة الرابعة
  208. المسألة الخامسة
  209. المسألة السادسة
  210. الفصل الثالث
  211. الفصل الرابع
  212. الفصل الخامس
  213. المسألة الأولى
  214. المسألة الثانية
  215. المسألة الثالثة
  216. المسألة الرابعة
  217. المسألة الخامسة
  218. المسألة السادسة
  219. المسألة السابعة
  220. المسألة الثامنة
  221. المسألة التاسعة
  222. المسألة العاشرة
  223. المسألة الحادية عشرة
  224. المسألة الثانية عشرة
  225. الفصل السادس
  226. المسألة الأولى
  227. المسألة الثانية
  228. المسألة الثالثة
  229. المسألة الرابعة
  230. المسألة الخامسة
  231. المسألة السادسة
  232. المسألة السابعة
  233. النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
  234. المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
  235. المسألة الثانية
  236. المسألة الثالثة
  237. النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
  238. المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
  239. "النوع الأول"
  240. المسألة الأولى
  241. المسألة الثانية
  242. المسألة الثالثة
  243. المسألة الرابعة
  244. المسألة الخامسة
  245. المسألة السادسة
  246. المسألة السابعة
  247. المسألة الثامنة
  248. المسألة التاسعة
  249. المسألة العاشرة
  250. المسألة الحادية عشرة
  251. المسألة الثانية عشرة
  252. الفصل الثاني
  253. المسألة الأولى
  254. المسألة الثانية
  255. المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [
  256. المسألة الرابعة] تأخير البيان [
  257. المسألة الخامسة
  258. المسألة السادسة
  259. المسألة السابعة
  260. النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
  261. المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
  262. المسائل
  263. المسألة الأولى
  264. المسألة الثانية
  265. المسألة الثالثة
  266. المسألة الرابعة
  267. المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصول
  268. المسألة السادسة
  269. المسألة السابعة
  270. النوع التاسع: الكلام في المفهوم
  271. المسألة الأولى
  272. المسألة الثانية
  273. المسألة الثالثة
  274. المسألة الرابعة
  275. المسألة الخامسة
  276. المسألة السادسة
  277. المسألة السابعة
  278. المسألة الثامنة
  279. المسألة التاسعة
  280. "المسألة العاشرة"
  281. النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
  282. المسألة الأولى
  283. المسألة الثانية/ ... (337/أ)
  284. المسألة الثالثة
  285. المسألة الرابعة
  286. المسألة الخامسة
  287. المسألة السادسة
  288. النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
  289. الفصل الأول
  290. المسألة الأولى
  291. المسألة الثانية
  292. المسألة الثالثة
  293. المسألة الرابعة
  294. المسألة الخامسة
  295. المسألة السادسة
  296. المسألة السابعة
  297. المسألة الثامنة
  298. المسألة التاسعة
  299. المسألة العاشرة
  300. المسألة الحادية عشرة
  301. المسألة الثانية عشرة
  302. المسألة الثالثة عشرة
  303. الفصل الثاني
  304. المسألة الأولى
  305. المسألة الثانية
  306. المسألة الثالثة
  307. المسألة الرابعة
  308. المسألة الخامسة
  309. المسألة السادسة
  310. "الفصل الثالث"
  311. المسألة الأولى
  312. المسألة الثانية
  313. المسألة الثالثة
  314. الفصول
  315. النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
  316. المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
  317. "الفصل الأول"
  318. "المسألة الأولى"
  319. "المسألة الثانية"
  320. "المسألة الثالثة"
  321. الفصل الثاني
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة/ (24/ أ) الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. المسألة الرابعة
  326. المسألة الخامسة
  327. المسألة السادسة
  328. المسألة السابعة
  329. المسألة الثامنة
  330. "المسألة التاسعة"
  331. "المسألة العاشرة"
  332. "المسألة الحادية العاشرة"
  333. "المسألة الثانية عشرة"
  334. "المسألة الثالثة عشرة"
  335. الفصل الثالث
  336. المسألة الأولى
  337. "المسألة الثانية"
  338. "المسألة الثالثة"
  339. الفصل الرابع
  340. المسألة الأولى
  341. المسألة الثانية
  342. المسألة الثالثة
  343. الفصل الخامس
  344. المسألة الأولى
  345. المسألة الثانية
  346. المسألة الثالثة
  347. المسألة الرابعة
  348. المسألة الخامسة
  349. المسألة السادسة
  350. المسألة السابعة
  351. المسألة الثامنة
  352. المسألة التاسعة
  353. النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
  354. المقدمة
  355. المسألة الأولى
  356. المسألة الثانية
  357. المسألة الثالثة
  358. الفصل الأول
  359. القسم الأول
  360. المسألة الأولى
  361. المسألة الثانية
  362. المسألة الثالثة
  363. المسألة الرابعة
  364. المسألة الخامسة
  365. المسألة السادسة
  366. المسألة السابعة
  367. المسألة الثامنة
  368. المسألة التاسعة
  369. المسألة العاشرة
  370. المسألة الحادية عشرة
  371. المسألة الثانية عشرة
  372. القسم الثاني من هذا الفصل
  373. المسألة الأولى
  374. المسألة الثانية
  375. المسألة الثالثة
  376. المسألة الرابعة
  377. المسألة الخامسة
  378. المسألة السادسة
  379. الفصل / (69/أ) الثاني
  380. المسألة الأولى
  381. المسألة الثانية
  382. المسألة الثالثة
  383. المسألة الرابعة
  384. الفصل الثالث
  385. القسم الأول
  386. المسألة الأولى
  387. المسألة/ الثانية: (73/أ)
  388. المسألة الثالثة
  389. المسألة / (76/أ) الرابعة
  390. القسم الثاني
  391. الصنف الأول
  392. المسألة الأولى
  393. المسألة الثانية
  394. المسألة الثالثة
  395. المسألة الرابعة
  396. المسألة الخامسة
  397. المسألة السادسة
  398. المسألة السابعة
  399. "خاتمة لهذا الصنف"
  400. "المسألة الأولى"
  401. المسألة الثانية
  402. المسألة الثالثة
  403. المسألة الرابعة
  404. المسألة الخامسة
  405. المسألة السادسة
  406. الصنف الثاني
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. المسألة الثالثة
  410. المسألة الرابعة
  411. المسألة الخامسة
  412. المسألة السادسة
  413. المسألة السابعة
  414. القسم الثالث
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. القسم الرابع
  427. النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
  428. المقدمة
  429. المسألة الأولى
  430. المسألة الثانية
  431. المسألة الثالثة
  432. الأبواب
  433. المسألة الأولى: التعبد بالقياس
  434. الباب الأول
  435. المسألة الثانية
  436. المسألة الثالثة
  437. المسالة الرابعة
  438. المسألة الرابعة
  439. المسألة الخامسة
  440. الباب الثاني
  441. المسألة الأولى
  442. المسألة الثانية
  443. المسألة الثالثة
  444. الباب الثالث
  445. المسألة الأولى
  446. المسألة الثانية
  447. المسألة الثالثة
  448. المسألة الرابعة
  449. المسألة الخامسة
  450. المسألة السادسة
  451. المسألة السابعة
  452. المسألة الثامنة
  453. الباب الرابع
  454. القسم الأول:
  455. الفصل الثاني
  456. المسألة الأولى
  457. المسألة الثانية
  458. المسألة الثالثة
  459. المسألة الرابعة
  460. المسألة الخامسة
  461. الفصل الثالث
  462. المسألة الأولى
  463. المسألة الثانية
  464. المسألة الثالثة
  465. الفصل الرابع
  466. الفصل الخامس
  467. الفصل السادس
  468. الفصل السابع
  469. الفصل الثامن
  470. القسم الثاني
  471. الفصل الأول
  472. المسألة الأولى
  473. المسألة الثانية
  474. المسألة الثالثة
  475. المسألة الرابعة
  476. المسألة الخامسة
  477. المسألة السادسة
  478. الفصل الثاني
  479. المسألة الأولى
  480. المسألة الثانية
  481. المسألة الثالثة
  482. الفصل الثالث
  483. المسألة الأولى
  484. المسألة الثانية
  485. المسألة الثالثة
  486. الفصل الرابع
  487. الفصل الخامس
  488. المسألة الأولى
  489. المسألة الثانية
  490. المسألة الثالثة
  491. المسألة الرابعة
  492. القسم الثالث
  493. المسألة الأولى
  494. المسألة الثانية
  495. المسألة الثالثة
  496. المسألة الرابعة
  497. المسألة الخامسة
  498. المسألة السادسة
  499. المسالة السابعة
  500. المسألة الثامنة
  501. المسألة التاسعة
  502. المسألة العاشرة
  503. المسألة الحادية عشرة
  504. المسألة الثانية عشرة
  505. المسألة الثالثة عشرة
  506. المسألة الرابعة عشرة
  507. المسألة الخامسة عشرة
  508. المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معا
  509. خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها
  510. المسألة الثانية
  511. المسألة الثالثة
  512. المسألة الرابعة
  513. المسألة الخامسة: (231/ أ)
  514. الباب الخامس
  515. النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
  516. النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
  517. القسم الأول في التعادل
  518. المسألة الأولى
  519. المسألة الثانية
  520. المسألة الثالثة
  521. القسم الثاني
  522. الفصل الأول
  523. المسالة الأولى: في حد الترجيح
  524. المسألة الثانية
  525. المسألة الثالثة
  526. المسألة الرابعة
  527. المسالة الخامسة
  528. المسألة السادسة
  529. المسألة السابعة
  530. الفصل الثاني
  531. المسألة الأولى
  532. المسألة الثانية
  533. المسألة الثالثة
  534. المسألة الرابعة
  535. المسألة الخامسة
  536. المسالة السادسة
  537. الفصل الثالث
  538. المسألة الأولى
  539. المسألة الثانية
  540. المسألة الثالثة
  541. المسألة الرابعة
  542. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  543. المقدمة
  544. الفصل الأول
  545. المسألة الأولى
  546. المسألة الثانية
  547. المسأله الثالثة
  548. المسألة الرابعة
  549. الفصل الثاني
  550. المسألة الأولى
  551. المسألة الثانية
  552. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  553. الفصل الأول في المفتي
  554. المسألة الأولى
  555. المسألة الثانية
  556. المسألة الثالثة
  557. الفصل الثاني
  558. المسألة الأولى
  559. المسألة الثانية
  560. المسألة الثالثة
  561. المسألة الرابعة
  562. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  563. المسألة الأولى
  564. المسألة الثانية
  565. المسألة الثالثة
  566. المسألة الرابعة
  567. المسألة الخامسة
  568. المسألة السادسة
  569. المسألة السابعة
  570. المسألة الثامنة
  571. المسألة التاسعة
  572. النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
  573. المسألة الأولى
  574. المسألة الثانية
  575. المسألة الثالثة
  576. المسألة الرابعة
  577. المسألة الخامسة
  578. المسألة السادسة

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "ما من عام إلا وقد خص عنه البعض".

ويقال أيضا في العرف العام: خالطت كل الناس، وباشرت كل الأمور، مع أنه لم يخالط كلهم بل أكثرهم، ولا باشر كلها بل أكثرها، والتعبير PageV04P1459 # خلاف الأصل وعند هذا تعرف أن العلم الحاصل بجوازه من قاعدة كلامهم يكاد أن يكون ضروريا فلا يلتفت إلى إنكار من أنكره من الشذوذ.

المسألة الرابعة

فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

اعلم أن الذي لا يتناول إلا الواحد لا يجوز تخصيصه، لأن التخصيص على ما عرفت: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وذلك غير متصور فيما لا يتناول إلا الواحد.

وأما الذي يتناول أكثر من ذلك فعمومه، إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى.

فإن كان الأول: فإنه يجوز تخصيصه سواء كان عاما لا خصوص فيه/ (232/أ) بوجه من الوجوه، كالمعلوم يتناول المعدوم والموجود، أو لا يكون كذلك بل فيه عموم بالنسبة إلى معلوم، وخصوص بالنسبة إلى معلوم كالشيء، فإنه لا يتناول المستحيل وفاقا والموجود وما تحته من أسماء الأجناس.

وأما الذي عمومه من جهة المعنى: فهو إما أن يكون تابعا لدلالة اللفظ PageV04P1460 # كمفهوم المخالفة والموافقة، أو يكون كالعلة العامة.

فإن كان الأول: فإنه يجوز تخصيص النوع الأول منه مطلقا.

وأما الثاني: فإنه يجوز أيضا لكن بشرط أن لا يعود نقضا على الملفوظ كإباحة ضرب الأم إذا فجرت، أما إذا عاد نقضا عليه كما إذا قال: {فلا تقل لهما أف} لكن ينتج له نوعا من أنواع الأذى مطلقا فإنه لا يجوز.

وأما الثاني: ففي جواز تخصيصه كلام ستعرفه في القياس إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة

[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، فذهب جماعة إلى أنه يجوز أن ينتهي التخصيص إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم. PageV04P1461

ومنهم: من منع من ذلك في جميع ألفاظ العموم، وأوجب أن يراد بها كثيرة تقرب من مدلول اللفظ، وإن لم يعلم قدرها عينا، إلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم أو الإبأنة أن ذلك الواحد يجري مجرى العدد الكثير، وهو مذهب "أبي" الحسين البصري، وكثير من أصحابنا كإمام الحرمين، والإمام "رحمهما الله". PageV04P1462

ومنهم: من فصل بين الجمع المعرف باللام كالرجال، والمسلمين، والجمع المذكر لو قيل بعمومه، وبين غيره من ألفاظ العموم "كمن" و"ما" والمفرد المعرف باللام، لو قيل بعمومه، فأوجب في النوع الأول الانتهاء إلى أقل الجمع وهو الثلاثة، ولم يوجب ذلك فيما عداه، بل جوز انتهاء التخصيص فيه إلى الواحد، وهو مذهب القفال الشاشي رحمه الله "تعالى".

احتج الأولون: بالنص، والأثر، والمعقول.

أما النص: فنحو قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وقوله تعالى: {نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين { PageV04P1463 # وقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر}، وقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم}، والمراد بالناس القائلين: الواحد، وهو نعيم بن مسعود الاشجعي، وقوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة}، والمراد منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. PageV04P1464

— পৃষ্ঠা ৩৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।