ترتيب الفروق واختصارها
/ ৩২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقول
  1. ديباجة كتاب ترتيب الفروق
  2. القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها
  3. القاعدة الأولى: في تقرير أنه الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدة
  4. القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة
  5. القاعدة الثالثة: في الحكم في اجتماع المصالح، وفي اجتماع المفاسد، وفي اجتماعهما
  6. القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن
  7. القاعدة الخامسة: فيما يترك من الصالح لسبب، وفيما يفعل من المفاسد لسبب
  8. القاعدة السادسة: في بيانه أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل المفاسد ينهى عن فعلها
  9. القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة
  10. القاعدة الثامنة: في أمر الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟
  11. القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله جل وعلا
  12. القاعدة العاشرة: في أن الصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قلنا- قائمة معتبرة في الشرع
  13. القاعدة الحادية عشرة
  14. القاعدة الثانية عشرة
  15. القاعدة الثالثة عشرة
  16. القواعد النحوية وما يتعلق بها
  17. القاعدة الأولى: في الشرط
  18. القاعدة الثانية
  19. القاعدة الثالثة في تقرير مقتذى إذا، وتقرير الفرق بينها وبين إن الشرطية
  20. القاعدة الرابعة في تقرير حصر المبتدأ في الخبر
  21. القاعدة الخامسة: قاعدة التشبيه
  22. القاعدة السادسة
  23. القاعدة السابعة
  24. القاعدة الثامنة
  25. القاعدة التاسعة:
  26. القاعدة العاشرة:
  27. القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الإشكال الوارد على من قال: عدم المانع شرط، وحد ذلك
  28. القاعدة الثانية عشرة
  29. القاعدة الثالثة عشرة
  30. القاعدة الرابعة عشرة
  31. القاعدة الحامسة عشر
  32. القاعدة الأولى: نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهما
  33. القواعد الأصولية
  34. القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية
  35. القاعدة الثالثة نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا: مطلق الأمر
  36. القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعين
  37. القاعدة الخامسة:
  38. القاعدة السادسة نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب
  39. القاعدة السابعة نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجبا
  40. القاعدة الثامنة نقرر فيها ضعف ما مضى الناس عليه في تحديد الأداء والقضاء، ثم نذكر الحد الذي يصلح لهما
  41. القاعدة التاسعة نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثم
  42. القاعدة العاشرة نقرر فها حقيقة الواجب الموسع، ليظهر بذلك بطلان ما قيل في الحائض في رمضان: إن الصوم وجب عليه فيه، أو صحته
  43. القاعدة الحادية عشرة وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيه
  44. القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟
  45. القاعدة الثالثة عشرة في تقرير أن النهى ينقسم إلى خاص وعام، وتبيين حالهما في التنافي أو غيره
  46. القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الإذن العام من قبل صاحب الشرع
  47. القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجب
  48. القاعدة السادسة عشرة في تبيين أنه القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟
  49. القاعدة السابعة عشرة نقرر فيها أن النهي لا يصحء التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا، فإنه يصح مع التخيير كما تقدم
  50. القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونه
  51. القاعدة التاسعة عشرة: نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبته
  52. القاعدة العشرون نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدة
  53. القاعدة الحادية والعشرون نقرر فيها الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى، وذلك من حيث المصلحة
  54. القاعدة الثانية والعشرون. نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر
  55. القاعدة الثالثة والعشرون
  56. القاعدة الرابعة والعشرون: نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فنقول
  57. القاعدة الخامسة والعشرون نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لايقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به، وكل جزء من اجزائه سببا للتكليف والوجوب
  58. القاعدة السادسة والعشرون نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسا
  59. القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقول
  60. القاعدة الثامنة والعشرون نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم ال
  61. القاعدة الأولى: نقرر فيها أن المفرد المعرف بالألف واللام يفهم منه العموم، وأن ما قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الأصل
  62. المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها
  63. القاعدة الثانية نقرر فيها أن الأعم، منه ما يستلزم الأخص عينا، ومنه ما لا يستلزم الأخص عينا، ولكن مطلق الأخص
  64. القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقا
  65. القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من النفي فى الشرط, ومنه في غير الشرط، فنقول
  66. القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز والتخصيص فنقول
  67. القاعدة السادسة نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات فنق
  68. القاعدة السابعة نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصا
  69. القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة
  70. القاعدة التاسعة نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقول
  71. القاعدة الأولى في الفرق بين إثبات النقيض في
  72. المفهوم
  73. المفهوم
  74. المفهوم
  75. القاعدة الثالثة في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب
  76. القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة
  77. الخبر
  78. القاعدة الأولى:
  79. الخبر
  80. القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منهما بخصوصيته، إذ قد تقدم لنا إجتماعهما في الخبرية في القاعدة التي قبل هذه
  81. القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين قاعدة السبب الشرعي، سالما عن المعارض من غير تخيير، يترتب عليه مسببه، وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض، مع التخيي
  82. قواعد العلل
  83. القاعدة الثانية نقسم فيها الأسباب، ثم نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، فنقول
  84. القاعدة الثالثة تقرر فيها الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية، فنقول
  85. القاعدة الرابعة نقرر فيها ما يتقدم عليه مسببه من الأسباب الشرعية ومالا، فنقول
  86. القاعدة الخامسة نقرر فيها ما يشترط فيه إجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك، فنقول
  87. القاعدة السادسة. نقرر فيها الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما (من العلل)
  88. القاعدة السابعة نقرر فيها تداخل الأسباب وتساقطها، ونظهر الفرق بينهما فنقول
  89. القاعدة الثامنة. نقرر فيها المقاصد ما هي، والوسائل ما هي؟ ،
  90. القاعدة التاسعة الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعا
  91. القاعدة العاشرة نقرر فيها الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلي، فنقول
  92. القاعدة الحادية عشرة في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك
  93. القاعدة الثانية عشرة نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية فنقول أولا
  94. القاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقول
  95. القاعدة الرابعة عشرة نقرر فيها الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطها، فنقول
  96. القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي، فنقول
  97. القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام
  98. القاعدة الأولى نقرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي، فنقول
  99. الاجتهاد
  100. القاعدة الثانية نقرر فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل الاجتهاد
  101. القاعدة الثالثة نقرر فيها لم لم يجز تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعية
  102. القاعدة الرابعة تقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم فنقول
  103. القاعدة الخامسة نقرر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بالإمامة وبالفتوى وبالقضاء
  104. القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعمل
  105. القواعد الفقهية
  106. القاعدة الثانية أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلك
  107. القاعدة الثالثة نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقول
  108. القاعدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقول
  109. القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعة
  110. القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف
  111. القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمت
  112. قواعد الصلاة
  113. القاعدة الثانية لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات وقصر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟
  114. القاعدة الثالثة لم خصت البقاع المعظمة بالصلاة، والازمنة المعظمة بالصيام؟
  115. القاعدة الرابعة لم كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور؟
  116. القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها
  117. القاعدة الأولى: نقرر فيها لم كانت الخصوصية العظيمة للصوم، المذكورة في قوله تعالى: "كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا
  118. الصوم
  119. الصوم
  120. الصوم
  121. الصوم
  122. القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الصوم المتتابع الظهار وبينه في غير الظهار
  123. القاعدة الأولى: لم كانت العروض تحمل على القنية حتى يقصد بها التجارة
  124. الزكاة
  125. القاعدة الثانية: لم كانت الزكاة تسقط عن العمال في القراض إذا لم تجب على رب المال، على خلاف، وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها عن البعض الآ
  126. القاعدة الثالثة: لم ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة دون الفوائد؟ فنقول
  127. القاعدة الأولى نقرر فيها القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على
  128. الحج
  129. الحج
  130. الحج
  131. الحج
  132. الحج
  133. الحج
  134. القاعدة الثانية نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجر
  135. القاعدة الثالثة الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخل
  136. القاعدة الرابعة في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولا
  137. القاعدة الأولى: لم صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا عليه، ومفسدة الكفر أشد من مفسدة
  138. الجهاد
  139. القاعدة الثانية الفرق بين ما يوجب نقض العهد وما لا يوجبه
  140. القاعدة الثالثة: ما الفرق بين البر والتودد. حتى أمرنا ببرهم، ونهينا عن التودد لهم؟ فنقول
  141. القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين عقد الجزية وغيره من العقود التي يحصل بها التأمين والأمن
  142. الذكاة
  143. الأطعمة
  144. [القاعدة] الأولى كالتوطئة للأيمان والقصد فيها الفرق بين ما يجب توحيد الله به من التعظيم وبين ما لا يجب توحيده به
  145. الأيمان
  146. القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنث
  147. القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يوجب الكفارة من أسماء الله تعالى إذا حلف بها الحالف وما لا يوجبها
  148. القاعدة الرابعة: نقرر فيها ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله على الجملة ليمتنع، والمراد من ذلك الأيمان، فنقول
  149. القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما تكفي فيه النية في الأيمان، وما لا تكفي
  150. القاعدة السادسة: . أقرر فيها الفرق بين مخالفة النهي، لم كان يقتضي التكرار ومخالفة اليمين لا يقتضي التكرار
  151. القاعدة السابعة: أقرر فيها الفرق بين ما تعذر عقلا من المحلوف عليه وما تعذر شرعا أو عادة
  152. القاعدة الثامنة: أقرر فيها وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليها دون غيرها
  153. النكاح والطلاق
  154. القاعدة الأولى:
  155. القاعدة الثانية
  156. القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟
  157. القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقول
  158. القاعدة الخامسة:
  159. القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقول
  160. القاعدة السابعة
  161. القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجي
  162. القاعدة التاسعة:
  163. القاعدة العاشرة:
  164. القاعدة الحادية عشرة:
  165. القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟
  166. القاعدة الثالثة عشرة
  167. القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟ ، أقول
  168. القاعدة الخامسة عشرة:
  169. القاعدة السادسة عشرة:
  170. القاعدة السابعة عشرة:
  171. القاعدة الثامنة عشرة:
  172. القاعدة التاسعة عشرة:
  173. القاعدة العشرون:
  174. القاعدة الحادية والعشرون
  175. القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقول
  176. القاعدة الثالثة والعشرون:
  177. القاعدة الرابعة والعشرون:
  178. القاعدة الخامسة والعشرون:
  179. النفقة
  180. النفقة
  181. النفقة
  182. قواعد البيوع
  183. القاعدة الأولى:
  184. القاعدة الثانية:
  185. القاعدة الثالثة:
  186. القاعدة الرابعة:
  187. القاعدة الخامسة:
  188. القاعدة السادسة:
  189. القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقول
  190. القاعدة الثامنة:
  191. القاعدة التاسعة:
  192. القاعدة العاشرة:
  193. القاعدة الحادية عشرة:
  194. القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقول
  195. القاعدة الثالثة عشرة:
  196. القاعدة الرابعة عشرة:
  197. القاعدة الخامسة عشرة:
  198. القاعدة السادسة عشرة:
  199. القاعدة السابعة عشرة:
  200. القاعدة الثامنة عشرة في الصلح
  201. القاعدة التاسعة عشرة:
  202. القاعدة العشرون:
  203. القاعدة الحادية والعشرون:
  204. القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفا
  205. القاعدة الثالثة: والعشرون:
  206. القاعدة الرابعة والعشرون:
  207. القاعدة الخامسة والعشرون:
  208. القاعدة الأولى: أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبين (1) ما لا يملك منها ب
  209. الإجارة
  210. الإجارة
  211. الإجارة
  212. الإجارة
  213. القاعدة الثانية:
  214. القاعدة الثالثة:
  215. القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقول
  216. القاعدة الخامسة:
  217. القاعدة السادسة:
  218. القاعدة السابعة:
  219. الضمان
  220. القاعدة الأولى:
  221. الضمان
  222. الضمان
  223. الضمان
  224. الضمان
  225. القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائل
  226. القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاق
  227. القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياء
  228. القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز
  229. القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياء
  230. القاعدة الخامسة في حكم اللقطة
  231. القاعدة الرابعة:
  232. القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثل
  233. القاعدة السابعة:
  234. القاعدة الثامنة: في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه
  235. الدعاوى والشهادات
  236. القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة
  237. القاعدة الثانية:
  238. القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها
  239. القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها
  240. القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما
  241. القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرع
  242. القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلف
  243. القاعدة الثامنة
  244. القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي
  245. القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات.
  246. القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكام
  247. القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.
  248. القاعدة الثالثة عشرة:
  249. القاعدة الرابعة عشرة:
  250. القاعدة الخامسة عشرة:
  251. القاعدة السادسة عشرة:
  252. القاعدة السابعة عشرة في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذ
  253. القاعدة الثامنة عشرة
  254. القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهادات
  255. القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لا
  256. كتاب الحدود وما في معناها
  257. القاعدة الثانية:
  258. القاعدة الثالثة:
  259. القاعدة الرابعة:
  260. القاعدة الخامسة: في القصاص
  261. القاعدة السادسة:
  262. الفرائض
  263. القاعدة الأولى
  264. القاعدة الثانية
  265. القاعدة الثالثة
  266. الجامع
  267. القاعدة الأولى:
  268. القاعدة الثانية:
  269. القاعدة الثالثة:
  270. القاعدة الرابعة:
  271. القاعدة الخامسة:
  272. القاعدة السادسة في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولا
  273. القاعدة السابعة:
  274. القاعدة الثامنة:
  275. القاعدة التاسعة
  276. القاعدة العاشرة:
  277. القاعدة الحادية عشرة:
  278. القاعدة الثانية عشرة: في التوكل
  279. القاعدة الثالثة عشرة:
  280. القاعدة الرابعة عشرة
  281. القاعدة الخامسة عشرة:
  282. القاعدة السادسة عشرة:
  283. القاعدة السابعة عشرة:
  284. القاعدة الثامنة عشرة
  285. القاعدة التاسعة عشرة
  286. القاعدة العشرون:
  287. القاعدة الحادية والعشرون:
  288. القاعدة الثانية والعشرون
  289. القاعدة الثالثة والعشرون: فيما به يكون التفضيل.
  290. القاعدة الرابعة والعشرون:
  291. القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.
  292. القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزية
  293. القاعدة السابعة والعشرون
  294. القاعدة الثامنة والعشرون
  295. القاعدة التاسعة والعشرون

أما حالة الكفر فلان التقريب بها من الكافر لا يتعقل ولا يصح حينئذ، وأما في حالة الاسلام فلانعقاد الإجماع على أن الإسلام يجب ما قبله.

والجواب أن نقول: نختار التكليف حالة الكفر. وقوله لا تصح، قلنا: مسلم، ولا يتحصل له مقصود، (¬224) لأن هذا الزمان ظرف. للتكليف فقط لا لإيقاع المكلف به، والإيقاع هو الذي لا يصح، ومعنى هذا أنه أمر في زمان الكفر أن يزيله ويبدله بالإيمان، ويفعل الصلاة في زمن الإسلام لا في زمن الكفر، فصار زمن الكفر ظرفا للتكليف فقط، وزمن الإسلام هو للتكليف ولإيقاع المكلف به.

المسألة الثانية: المحدث مأمور بإيقاع الصلاة ومخاطب بها في زمن الحدث إجماعا، والكفر هو الذي وقع الخلاف فيه، أما زمن الحدث فلا. ثم إن الإجماع انعقد على أن المحدث لا تصح صلاته في الزمن الذي هو فيه محدث، وإنما تصح في زمن الطهارة، وزمان الطهارة هو زمان التكليف بإيقاع الصلاة دون زمان الحدث، وزمان الحدث هو ظرف التكليف فقط.

قلت: كذا وقع هذا في الفروق لشهاب الدين رحمه الله، وآخر الكلام يناقض أوله. PageV01P215

فقوله: المحدث مامور بإيقاع الصلاة في زمن الحدث إجماعا، يخالف قوله في آخر المسألة: "وزمن الحدث هو ظرف للتكليف فقط"، والآخر هو الحق، (¬225) وهذا إذا لم يكن مضطرا، فإن لم يجد ماء ولا صعيدا فهي المسألة حينئذ خلاف قد ذكره الفقهاء (¬226).

المسألة الثالثة: الدهري (¬227) مكلف بتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، مع أنه جاحد للصانع، والأمر فيه كالأمر في المسألتين. (¬228) PageV01P216

القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقول

القاعدة السابعة والعشرون (¬229)

نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقول:

المطلوب في الشريعة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يطلب وحده ومع غيره، كالإيمان بالله تعالى وبرسوله، فإنه مطلوب في نفسه، وهو شرط في كل عبادة، والشرط مطلوب الحصول مع المشروط، إلا أنه قد يكتفى منه بالايمان الحكمي تخفيفا على العبد، ويكتفى بتقدمه فعلا (¬230)، وكالدعاء والتسبيح والتهليل مطلوبات في أنفسها، ومطلوب جمعها مع الركوع والسجود.

القسم الثاني: ما يطلب مفردا دون جمعه مع غيره، وهذا كالقرآة باعتبار السجود والركوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا" (¬231)

القسم الثالث: ما يطلب جمعه دون افتراقه، كالركوع مع السجود في الصلاة، وكالحلاق مع الحج والعمرة، فإنه لا يكون قربة إذا انفرد، وإنما يكون قربة إذا اجتمع هكذا.

ثم وجه المناسبة قد يطلع عليه وقد لا، وما لا يطلع عليه نعلم أنه لحكمة وإن كنا لا نعرف وجهها. فالإيمان، وجه اشتراطه في العبادات حتى كان PageV01P217 # الجمع، (¬232) من حيث إنه أصل، وما سواه فرع، والجمع بين الأصل والفرع مناسب. وأما الدعاء مع السجود، والثناء مع الركوع، (¬233) وعدم القرآة معهما، فذلك في الدعاء من حيث إن العبد مأمور بالتعظيم لبارئه، وجعل له في ذلك التعظيم التشبه بفعل المتواضعين مع ملوكهم، كل ذلك ليرسخ في باطنه عظمة مولاه فينتفع بها, لا لأنه تعالى يلحقه من ذلك شيء، بل هو الغنى عن العالم، ولا ضرر يلحقه ولا نفع. والانحناء في الركوع تواضع، والسؤال مناسب له، وتواضع السجود أكثر، فكانت الرغبة منه أجدر بالإجابة، ولهذا قيل: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم (¬234).

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।