مختصر خلافيات البيهقي
‹ / ٧١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — - {وثيابك فطهر} فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله استحسن ذلك من قوله. قال إسحق: فرفعت رأسي فقلت: أعز الله الأمير، كذب هذا على الله وعلى رسوله أخبرنا وكيع حدثنا س
  1. (مسألة
  2. - عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال: لتحته ثم لتقرضه بالماء ثم لتنضحه
  3. - {وثيابك فطهر} فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله استحسن ذلك من قوله. قال إسحق: فرفعت رأسي فقلت: أعز الله الأمير، كذب هذا على الله وعلى رسوله أخبرنا وكيع حدثنا س
  4. - فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة: قال
  5. -: " يطهره ما بعده " أم ولد إبراهيم لم يخرج حديثها في الصحيح، وما رويناه أصح ثم هو محمول على النجاسة اليابسة التي تسقط عن الثوب بالسحب على الأرض، وروي عن امرأة
  6. - قال: " إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور " وخالفه أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي عن ابن كثير عن الأوزاعي عن ابن
  7. -: " إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه الأذى فطهورهما التراب " وخالفه أصحاب الأوزاعي في إقامة إسناده فروى العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال أنبئت
  8. -: " إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور " هكذا روي عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد وهذا أيضا لا يعارض ما روينا فإن الطريق فيه ليس بواضح إلى س
  9. - قال له: " يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في
  10. (مسألة
  11. -: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " أخرجه مسلم في الصحيح. فثبت بهذا وقع اسم الخمر على النبيذ لكونه مسكرا وقد قال الله عز اسمه: {يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس
  12. -: " معك ماء؟ قلت: ليس معي ماء. ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي -
  13. - وهو خلاف القرآن قال الحاكم أبو عبد الله: قد قيل أنه كان نباذا بالكوفة يعني أبا زيد قال البخاري: أبو زيد الذي يروي الحديث عن ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف
  14. - قال ليلة الجن: " أمعك ماء؟ قال: لا. قال أمعك نبيذ؟ قال: نعم فتوضأ به " قال الحاكم: أبو عبد الله هذا حديث تفرد به أبو سعيد مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة وعلي ب
  15. - ذات ليلة فقال: " خذ معك إداوة فيها ماء " فذكر حديثا طويلا في ليلة الجن إلى أن قال: فلما أفرغت عليه من الأداوة إذا هو نبيذ، فقلت يا رسول الله: أخطأت بالنبيذ فق
  16. -: " تمرة طيبة وماء طهور
  17. - ليلة الجن بنبيذ فتوضأ به وقال: " شراب طهور " قال
  18. - بنبيذ " قال الدارقطني: الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول قيل اسمه عمرو وقيل عبد الله بن عمرو بن غيلان ومما يدل على بطلان جميع ما روي من ذلك عن عبد الله بن م
  19. - وودت أني كنت معه وروي عن شعبة عن عمرو بن مرة " قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله أكان أبوك مع النبي -
  20. - ليلة الجن فمن قال: إنه صحبه فيها فإنه يريد حين ذهب رسول الله -
  21. - ليلة الجن فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه بمكة فطلبناه في الشعاب والأودية فقلت: اغتيل استطير. فبتنا بشر ليلة بات قوم فلما أصبحنا رأيناه مقبلا فقلنا يا رسول
  22. - تلك الليلة على اضطراب في الإسناد، فإن في حديث سليمان التيمي عن أبي تميمة عن عبد الله وقيل عن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله وعلى هذا الاضطراب لا ت
  23. -: " النبيذ وضوء من لم يجد الماء " قال علي بن عمر: كذا قال. ووهم فيه المسيب بن واضح في موضعين في ذكر ابن عباس وفي ذكر النبي -
  24. - والمحفوظ من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي -
  25. (مسألة
  26. - يقول: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " خرج هذا مخرج الشرط والجزاء فقوله إذا دبغ شرط وقوله فقد طهر جزاء والجزاء لا يسبق الشرط كما يقال: إذا دخلت الدار فأنت حر، فما ل
  27. - عن جلود السباع أن تفرش " قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد. فإن أبا المليح عامر بن أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد وله
  28. - " نهى عن لبس جلود السباع وركوبها قال: نعم " وقد ورد النهي في جلد النمر خاصة عنده أيضا عن هناد عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله
  29. - وعنده أيضا عن أبي هريرة عن النبي -
  30. - قال: " دباغ الأديم
  31. - دعا في غزوة تبوك بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا في قربة ميتة فقال أليس دبغتها؟ قالت: بلى. قال: " فإن ذكاتها دباغها ".
  32. -: " جاء في غزوة تبوك أي على بيت فإذا فيه قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله: إنها ميتة. قال دباغها طهورها " في حديث ابن عباس وعائشة مفسرا فروى عنه قال م
  33. - يقول: " دباغ الأديم طهوره " وروي عن سعيد بن أبي
  34. (مسألة
  35. - قال: " شر
  36. - شر كسب وسماه خبثا في أخبار أخر سنرويها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -
  37. - بأرض جهينة وأنا غلام شاب " أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " وقد روى فيه قبل موته
  38. - عن جلود السباع ". والكلب من السباع فقد روينا في كتاب دلائل النبوة أن النبي -
  39. - وهذا محمول على غير جلد الكلب بدليل حديث رافع وغيره فإنه خاص وهذا عام والخاص يحكم على
  40. (مسألة
  41. - " نهى عن ركوب النمار " وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي -
  42. - بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب فلو كان الشعر والصوف والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى، والمراد بالإهاب الجلد وحده يبينه ما اتفق البخاري ومس
  43. -: " هلا انتفعتم بجلدها فقالوا إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها " وقوله إنما حرم أكلها أي ما يكون مأكولا فأما ما تنازعنا فيه فغير مأكول. وروي بإسناد ضعيف مرفوعا ع
  44. - من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به " قال الدارقطني:
  45. - في متنه ورواه أيضا بالإسناد وتفسير الآية: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية قال: الطاعم الأكل فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر
  46. - بمشط من عاج " فرواه عمرو بن خالد الواسطي عن قتادة عن أنس وعمرو ضعيف. وأما شعور الآدميين فإنها طاهرة في ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه لكرامته. ولوقع البلوى به
  47. (مسألة
  48. - قال: " إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر
  49. -: " من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " أخرج الإسناد أبو الوليد والشيخ أبو الحسن الدارقطني في كتابيهما وروى عن ابن
  50. -: " نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، لم يشرب في القدح المفضض " والله أعلم.
  51. ولا يجوز الوضوء بغير النية وقال أبو حنيفة: يجوز ودليلنا من طريق الخبر حديث عمر المتفق على صحته قال سمعت رسول الله -
  52. -: " الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة
  53. - " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
  54. (مسألة
  55. - فعل هذا " وإسناده قد احتجا: بجميع رواته غير عامر بن شقيق قال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم في عامر طعنا
  56. - يتوضأ ". وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ صفة ثم غسل رجليه ثلاثا. ثم قال رأيت رسول الله -
  57. - فعل " هكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة. ومسح برأسه ثلاثا وقد رواه أبو عوانة وزائد بن قدامة عن خالد ولم يذكر العدد كما ذكره أبو حنيفة ثم خالفه وروي
  58. - يتوضأ وعن أبي داود عن الربيع بنت معوذ: صفة وضوء توضأه رسول الله -
  59. (مسألة
  60. - يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه ". وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن
  61. - توضأ فمسح باطن أذنيه وظاهرهما. وقال: وكان ابن مسعود: يأمر بذلك. وربما استدلوا بما روي عن النبي -
  62. -: " الأذنان من الرأس قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث يعرف بالمعمري وهو آخر ما ذكره موسى بن هارون في الإنكار عليه وقد سرقه منه الباغندي وغيره، رواه أبو أحمد بن
  63. - مرسلا حدثنا به إبراهيم بن حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى أن رسول الله -
  64. - رواه عاصم بن علي عن ابن جريج. قال الدارقطني: وهم علي بن عاصم في قوله عن أبي هريرة والذي قبله أصح وقد رواه الربيع بن بدر عن ابن جريج مثل حديث غندر مرفوعا " مضم
  65. - كما تقدم ذكري له والله أعلم.
  66. -: " تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس " قال الحاكم أبو عبد الله: تفرد به محمد بن علاثة عن عبد الكريم وابن علاثة: هو أبو اليسير القاضي محمد بن عبد الله بن علا
  67. قال الدارقطني
  68. - " توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه " وقال: " الأذنان من الرأس " وكان -
  69. - قال وكان رسول الله -
  70. - أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين، قال قتيبة: عن سنان بن ربيعة وروى الدارقطني عن ابن حشيش عن يوسف بن موسى عن سليمان بن حرب عن حماد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة أنه
  71. - توضأ بثلثي مد وجعل يدلك والأذنان من الرأس ".
  72. -: والحجاج لا يحتج بحديثه إن كان محفوظا عنه والطريق إليه سليم ولا
  73. وهذا هو الصواب وبغير ذلك لا تثبت الحجة عندنا. وروي عن اليمان أبي حذيفة عن عمرة. قالت: سألت عائشة رضي الله عنه عن الأذنين قالت من الرأس. وقالت: " كان رسول الله -
  74. - (يتوضأ) فذكر الحديث " ثلاثا ثلاثا وقال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة " وهذا لو صح فلا حجة لهم فيه إذ يجوز أنه عزل سبابتيه فمسح بها أذنيه، كما روي في بعض الأخبا
  75. - توضأ " فأنكر ذلك سفيان وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي -
  76. (مسألة
  77. - " فقال ارجع أحسن وضوءك فرجع ثم صلى " أخرجه مسلم في صحيحه. وروي هذا المتن بعينه من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح " أن رجلا جاء إلى النبي -
  78. -: " ارجع فأحسن وضوءك " رواته كلهم ثقات، مجمع على عدالتهم. وشاهده ما روى أبو داود بإسناده عن خالد عن بعض أصحاب النبي -
  79. - رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي -
  80. - أن يعيد الوضوء والصلاة " وهذا منقطع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان وعن جابر قال رأى عمر رجلا يتوضأ فبقي في رجل
  81. - فقلت يا رسول الله: " إن أهلي تغار إذا وطئت جواري. قال ولم تعلمهن بذلك. قلت من قبل الغسل. قال " فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائ
  82. (مسألة
  83. - فلما دنا من الصفا قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وفي حديث مسلم عن عدي بن حاتم قال خطب رجل عند رسول الله -
  84. -: بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ". فإن عارضوا بما قد روي عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال: قال رسول الله -
  85. - طاعة الله بفرض الله طاعته فلو اقتصر على رسول الله -
  86. - يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله -
  87. - فقال يا رسول الله: كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهام
  88. - توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء الأنبياء قبلي وضوء إبراهيم خليل الرحمن "
  89. (مسألة
  90. - عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة فذكر الحديث وقال: " فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر " وروى الد
  91. -: " لا يمس القرآن إلا طاهرا " وروي عن حكيم بن حزام أن رسول الله -
  92. - قال: " لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر " وروي عن علقمة قال كنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته فقلنا له توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن فقال: سلوني إني لست
  93. (مسألة
  94. - يقضي الحاجة ويقرأ القرآن ويأكل اللحم ولم يكن يحجبه (أو قال يحجزه عن قراءته) شيء ليس الجنابة قال الحاكم أبو عبد الله: (هذا حديث صحيح الإسناد) والشيخان لم يحتجا
  95. - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب " وروي عن عمرو بن زريق عن زمعة عن سلمة بن وهرام " عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل عبد الله بن رواحة فذكر قصة وقال: إن رسول الله -
  96. (مسألة
  97. - قال: " لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها " وفي رواية بنحو معناه وزاد " ولكن شرقوا وغربوا " قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا
  98. - قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة " ورواه مسلم أيضا في حديث واسع عن ابن عمر وفيه فقال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله -
  99. - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها " قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن محمد بن إسحق
  100. - لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة " والله أعلم.
  101. والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة، وقلنا أنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها
  102. - كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه
  103. - قال: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه " وربما استدل أصحابهم بالحديث الذي رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى الراز
  104. - قال: " من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن لاك لسانه فليبتلع، من
  105. - أنه قال: " من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر " وكذلك رواه
  106. - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بها النبي -
  107. - في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة قال ابن الشاذكوني: " ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال أبو عبيدة: لم يحدثني، ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان، ولم يقل:
  108. - ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وبروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر " والله أعلم.
  109. - على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله " قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على
  110. (مسألة
  111. - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " وفي رواية عنه عن النبي -
  112. - قال: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " أخرجه مسلم بمعناه فقال حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا والله أعلم.
  113. ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء سواء كان قائما أو
  114. - قال: " إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عن عينه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ". وأخرج البخاري عقيبه حديث أنس عن النبي -
  115. - الناعس في الصلاة بالانصراف ولو بقي فيها ببقاء الطهارة. كما زعموا لما أمر بالانصراف. إن شاء الله تعالى وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال:
  116. - فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله -
  117. - يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم ". عاصم بن بهدلة قارئ أهل الكوفة وإن لم يخرج البخاري و
  118. -: " وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ " وروي ذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: قال النبي -
  119. - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ قلت: يا رسول الله إنك قد نمت قال: " إن الوضوء لا يوجب حتى ينام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله " تفرد بآخر هذا الحديث أبو خالد
  120. - محفوظا. وقالت عائشة قال النبي -
  121. - " كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا " وعن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ويصلي ولا يتوضأ ".
  122. -: " ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون " وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر " أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ " وروي في ذلك عن يزيد بن ثابت وأبي أمامة، وأبي
  123. -: " إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضأ " والله أعلم.
  124. وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء. وقال أبو حنيفة: لا توجب. ودليلنا قول الله عز اسمه: {أو لامستم النساء} واللمس باليد وغيرها داخل لوقوع اسمه عليه بدليل ما روي
  125. -: " كل بني آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس والنفس تهوى وتحدث ويصدق ذلك ويكذبه الفرج " وروي عن عائشة قالت: " قل يوم أو ما كان
  126. - فجاءه رجل فقال: " يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها، فقال: توضأ وض
  127. - " قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " هذا حديث يشتبه فساده على كثير ممن ليس الحديث من شأنه ورواه إسنادا صحيحا وهو فاسد من وجهين: أحدهما: أن حبيب بن أب
  128. - يقبلني وهو على وضوء ثم يصلي " وهذا أيضا فاسد
  129. - " كان يقبل وهو صائم " وقال عنه غير عثمان أن النبي -
  130. - كان يتوضأ للصلاة ثم يقبل ولا يحدث وضوءا " وروى حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب عن عائشة " أن رسول الله -
  131. - يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ " رواة هذا الحديث إلى ابن أخي الزهري أكثرهم مجهولون ولا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين وقد رواه غيره فخالفه فيه، فروي عن سعيد ب
  132. - " كان يقبل وهو صائم " كذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري منهم معمر وعقيل عن أبي ذئب، وقال مالك عن الزهري " في القبلة الوضوء " ولو كان ما رواه سعيد بن بشير صحيح
  133. - " يقبل وهو صائم ثم يصلي ولا يتوضأ " قال علي بن عمر: هذا خطأ من وجوه، لم يرو على هذا، وإنما جاء به أنه أخطأ في إسناده ومتنه جميعا، حيث روي عن الزهري عن أبي سلم
  134. - " كان يقبل وهو صائم " وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه ". وروي من وجه آخر عن الحسن بن دينار عن هشام عن أبيه أن رجلا قال سألت عائشة رضي الله عنها عن
  135. - " يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ " قال علي بن عمر الدارقطني: لا أعلم أحدا حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز، هذا وهم من علي بن عبد العزيز
  136. - " كان يقبل بعض نسائه ثم لا يحدث وضوءا قال علي بن عمر: قوله عبد الله بن غالب وهم، وإنما أراد غالب بن عبيد الله وهو متروك، وأبو سلمة الجهني، وهو خالد بن
  137. - ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ " قال الحاكم أبو عبد الله: غالب هذا هو ابن عبيد الله العقيلي، هو شيخ من أهل الجزيرة قد خلط في هذا الحديث من وجهين: أخبرنا بالوجه
  138. -: " أعطى معاوية سهما فقال له: هاك هذا يا معاوية حتى توافيني به في الجنة " وفي هذا غنية لمن تدبره. وروي من وجه آخر عن سلمة بن صالح الكوفي عن محمد بن عبد الرحمن
  139. - كان يقبل ولا يتوضأ " هذا وهم والصحيح عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وروي عن الوليد بن صالح حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة أن الن
  140. - ذات ليلة، فالتمست بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول " اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك " رواه مسلم. د
  141. - " كان يستدفئ بها بعد الغسل ". تفرد به حريث بن أبي مطر وهو ضعيف. ضعفه ابن معين والبخاري وغيرهما والذي صح من الحديث الأول يحتمل أن يكون بينهما حائل من ثوب ثم أن
  142. (مسألة
  143. - يقول: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ " ورواه يحيى بن بكير عن مالك وزاد " فليتوضأ وضوءه للصلاة " وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بمعناه: ورواه الأوزاعي عن ع
  144. - كما حدثني مروان عنها فدل ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين وزال عنه الخلاف والشبهة، وثبت سماع عروة بن بسرة هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله أخبرنا بذل
  145. - خمسة أحاديث غير هذا الحديث، فقد ثبت بما ذكرناه اشتهار بسرة وارتفع عنها اسم الجهالة بهذه الروايات، وقد روينا إيجاب الوضوء عن جماعة من الصحابة والصحابيات عن رسو
  146. - قال: " من مس فرجه فليتوضأ " قال الحاكم: " وهذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور، عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وروى عبد العزي
  147. - فذكر حديثا معناه " أنه توضأ من مسه " وعبد الله بن أبي جعفر الرازي هذا ضعيف وأيوب بن عتبة وروى ابن عدي عن ابن صاعد حدثنا عثمان بن معبد بن نوح حدثنا إسحاق الفرو
  148. - قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". قال ابن عدي هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وروى حفص بن عمر عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان " يتوضأ من مس الذكر " ويذكر أن
  149. - في مس الذكر فلم يدع الوضوء منه حتى مات، قال: وأخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الواحد بن قيس عن ابن عمر، أن النبي -
  150. - قال: " من مس فرجه فليتوضأ " قال أبو عبد الله: تفرد به أبو بكر بن أبي العوام عن عبد العزيز. وروي من وجه آخر عن العلاء بن سليمان الرقي حدثنا الزهري عن سالم عن أ
  151. -: " من مس ذكره فليتوضأ " قال ابن المديني: لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي -
  152. - رواه إسحاق الحنظلي عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج. قال
  153. -: " من مسه فرجه فليتوضأ " أخطأ فيه هذا المصيصي حيث قال: عن عائشة وإنما هو عن بسرة، وروى عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة ولم أسمع ذلك منه أنه كان يحدث
  154. -: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ " وزاد ابن نافع عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
  155. قال الشافعي رضي الله عنه وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرا، وأما حديث أبي أيوب فروي عن ابن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله القاري عن خالد بن زيد
  156. - " أعاد الوضوء في مجلس فسألوه عن ذلك فقال إني حككت ذكري "، وقد قيل عن يونس، عن ابن شهاب عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة
  157. -: " من مس ذكره فليتوضأ ". وروي عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -
  158. - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي -
  159. - " أنها سمعت رسول الله -
  160. - " من مس فرجه فليتوضأ " هذا خطأ والصحيح رواية الجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، وقد صحت الرواية عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعائشة أنهم كانوا يو
  161. - عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال: لا بأس إنما هو كبعض جسدك "، وروي من أوجه قريب من معناه عنه عن النبي -
  162. - وقيس
  163. - وقيس
  164. -، أو سأله رجل فقال: " بينا أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال: إنما هو منك " وهذا إن صح فالظاهر أن إصابة يده ذكره إنما كانت بظهر الكف فإن حك ا
  165. - في أول مقدمه المدينة حين كان يبني مسجده، كذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن جابر، فذكر قدومه عليه وهو يبني المسجد، وسؤاله عن ذلك وقد روينا عن أبي هريرة وهو من آ
  166. - ثلاث سنين، فصار حديث طلق منسوخا. وربما استدلوا بما روي عن الفضل بن مختار عن الصلت بن دينار عن أبي عمر النهدي عن عمر بن الخطاب وعن فضل عن عبيد الله بن موهب عن
  167. -: " وأنا أفعل ذلك " الصلت بن دينار أو شعيب المجنون ضعيف كان ممن يشتم أصحاب رسول الله -
  168. - عن مس الذكر في الصلاة فقال: " هو منك " إسناده ضعيف، جعفر بن الزبير لا يحتج بحديثه. وروي في ذلك عن عائشة مرفوعا " ما أبالي إياه مسست أو أنفي " فمنكر وقد روينا
  169. - أنه ترك الوضوء من مس الذكر، كذا في هذه الرواية، وأما في القديم في رواية
  170. - خلافه، وأما من أوجب الوضوء فيه فلا يكون يوجبه بالرأي وإنما يوجبه بالاتباع، لأن الذي يعرف في الرأي لا وضوء فيه ولكن إنما اتبعنا فيه السنة والله أعلم.
  171. (مسألة
  172. - قال: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " هذا حديث ثابت. اتفق البخاري ومسلم على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد وأخرجه مسلم أيضا من حديث سهيل كما سبق في مسألة خ
  173. - غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله -
  174. - دما فخرج يتبع أثر رسول الله فنزل رسول الله -
  175. - وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب، قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره؟ . قال بل اكفني أوله، قا
  176. - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها " قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق فأما عقيل بن جابر الأنصاري فإنه أ
  177. - احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه " في إسناده صالح بن مقاتل قال الحاكم أبو عبد الله: " سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل بن صالح فقال: " يحدث عن أبيه
  178. -: " من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم " هكذا رواه إسماعيل بن عياش
  179. وهو
  180. - مرسلا، كذلك رواه أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه روى أبو عاصم عن ابن جريج عن أبيه قال: قال:
  181. -: " إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم ".
  182. - وقد سال من أنفي دم، فقال أحدث وضوءا أحدث وضوءا " قال علي بن عمر: عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث، وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن مع
  183. -: " من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته ". قال علي بن عمر: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال الجوزجاني: كذا
  184. -: " إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته ". وسليمان بن أرقم ضعيف قد مضى ذكر حاله وروي من وجه آخر عن عمر بن رباح البصري حدثنا
  185. - قاء فأفطر. قال: فلقيت
  186. - وضوءه "، وروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن حسين بن ذكوان المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه حدثني معدان بن
  187. -: " القلس حدث " قال علي بن عمر الدارقطني: سواء متروك ولم يروه عن زيد غيره وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر " أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكل
  188. - بهذا اللفظ، وقد روينا عنه أنه قال: " اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك " يدل ذلك على أن المراد من قوله " الوضوء مما خرج أي من مخرج الحدث فيكون حجة عليهم، وروي أيضا ع
  189. - احتجم فغسل موضع محاجمه وصب على رأسه " قال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول
  190. (مسألة
  191. -: يعني شكي إليه الرجل يجد في صلاته شيئا. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ".
  192. - قال: " الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة " قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث مصري حسن
  193. - قال: " من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء " قال الحاكم: تفرد به أبو فروة يزيد بن سنان الكبير عن الأعمش وغيره أوثق عندنا منه، وكلهم ثقات إلا هذا الواح
  194. - " الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء " لكن رواته عن أبي خالد إبراهيم بن عثمان قاضي واسط أبو شيبة العبسي جد أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة غمزه شعبة ويحيى
  195. - يصلي بنا فدخل رجل ضرير فوقع في حفرة فضحكنا فلما سلم رسول الله -
  196. -، وأما قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح، وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن النبي -
  197. - كذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبو عوانة وسعيد بن بشير وغيرهم والحسن بن دينار متروك.
  198. - في صلاة في يوم ماطر إذ أقبل أعرابي يسعى يريد الصلاة فزلق فسقط في حفرة فيها ماء فضحك من كان خلف رسول الله -
  199. - من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: " من قهقه منكم آنفا فليتوضأ وليعد الصلاة " قال ابن معين: عمرو بن قيس الكندي لقبه سندل وهو ضعيف وقال البخاري عمر بن قيس أخو حم
  200. - الوضوء من الضحك في الصلاة " وهذا هو المحفوظ عن الحسن مرسلا ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن
  201. - قال لرجل ضحك: " أعد وضؤك " قال ابن عدي: ومحمد الخزاعي هذا هو من مجهولي مشايخ بقية ويقال عن بقية في هذا الحديث عن محمد بن راشد عن الحسن، ومحمد بن راشد عن الحسن
  202. -، وأحسن حالات سفيان بن محمد أن يكون وهم في الحديث على ابن وهب، إن لم يكن تعمد ذلك في قوله عن الحسن عن أنس فقد رواه غير واحد عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن الح
  203. - في حديث قال: " من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ". قال ابن عدي: ورواه أبو يوسف، ومكي بن إبراهيم المقري عن أبي حنيفة
  204. - والله أعلم. قال ابن عدي وهذا الذي ذكره ابن حماد غلط وذلك أنه قيل معبد الجهني فكيف يكون جهنيا أنصاريا ومعبد بن هوذه أنصاري وله حديث عن النبي -
  205. - ووهم فيه أبو حنيفة على منصور، وإنما رواه منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد ومعبد هذا لا صحبة له، ويقال أنه أول من تكلم في القدر من التابعين حدث به عن من
  206. - فذكر قصة وقال فأمر رسول الله -
  207. - " من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة " قال علي بن عمر: داود بن المحبر: متروك الحديث وأيوب بن خوط: ضعيف وقال محمد بن إسماعيل: أيوب بن خوط البصري: أبو أمية. تركه ابن
  208. - نحو الحديث قبله في الضحك في الصلاة وهذا خطأ إن لم يكن تعمده بعض رواته فقد رواه الثوري ويحيى القطان وجماعة من الثقات عن هشام عن حفصة عن أبي العالية عن النبي -
  209. -: " من ضحك منكم في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة " قال ابن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس يرويه عن الأعمش غير أبي فروة حدثنا ابن أبي عصمة، حدثنا أحمد بن أبي يح
  210. - " أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة " قال الشافعي: فلم نقبل هذا لأنه مرسل، قال الشافعي: يقولون نحابي ولو حابينا: لحابينا الزهري إرسال الزهري ليس ب
  211. - في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة "، قال ابن عدي: وهذا الحديث إنما أرسله إبراهيم عن نفسه فأما الحديث فهو عن أبي العالية وذكر عن أبي هاشم الواسطي. قال:
  212. - أن أعرابيا ضحك في الصلاة فأمر النبي -
  213. - مرسلا، ومدار الحديث على أبي العالية أخبرنا بصحة ذلك فذكر إسنادا إلى علي بن المديني قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدور على أبي العالية، فقلت قد روا
  214. - ولم يسم الرجل ولا ذكرا له صحبة أم لا ولم يصنع خالد شيئا وقد خالفه خمسة أثبات حفاظ وقولهم أولى بالصواب أخبرني بجميع هذا الكلام أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن
  215. - في الضحك في الصلاة خبر قال أبو بكر بن إسحاق، وأما حديث الحسن عن النبي -
  216. -: ساقط وقد روينا عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى على من ضحك في الصلاة وضوءا والله أعلم.
  217. (مسألة
  218. -: " إنما الماء من ماء " فإن ادعوا فيه النسخ بما روي عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب: إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها،
  219. (مسألة
  220. - " كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعرة ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على
  221. - وهو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل
  222. (مسألة
  223. - " فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: " لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال: فإذا أن
  224. -: " أما أنا
  225. - فذكر الحديث إلى أن قال: كان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك، وروي عن أبي ذر قال: قدمت على النبي -
  226. - جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثا فريضة "، وفي رواية قال: " المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة " قال علي بن عمر الدارقطني: هذا باطل ولم يحدث به غير بركة هذا وهو
  227. -: الاستنشاق في الجنابة ثلاثا معا هكذا
  228. - " إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال " أنقوا البشر وبلوا الشعر يعني من الجنابة "، وعن عبد الوهاب بن
  229. -: " تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة " فإنه ليس بثابت.
  230. - مرسلا، وعن إبراهيم كان يقال وعن الحسن عن أبي هريرة موقوف من قوله، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، أخبرنا بصحة ذلك وذكر إسنادا ثم أنه حمله على ما ظهر، وروى أبو دا
  231. (مسألة
  232. - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله -
  233. -: " لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان " مجالد يحتاج إلى دعامة، ومشاهده ما روي عن عمر بن عبد العزيز عن أنس بن مالك أن رسول الله -
  234. - قال من المسبح آنفا سبحان الله وبحمده؟ قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، فقال رسول الله -
  235. - يقول لا يقطع الصلاة إلا الحديث " وروى أبو داود عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله -
  236. - فقال: " أبو ذر؟ " فسكت، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة، واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبل
  237. (مسألة
  238. (مسألة
  239. -: " وجعلت الأرض لنا مسجدا وترابها طهورا " رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة، وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله -
  240. - أن التراب هو الكافي في التطهير، فمن نفض يديه حتى لم يبق عليهم غبار فقد اكتفى بغير التراب وخالف. وصح وثبت عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه كان إذا تيمم
  241. - إنما كان
  242. - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه " أخرج معناه البخاري ومسلم في الصحيح وهذا لا يخالف ما روينا إذ يجوز أنه بقي فيهما غبار التراب الذي جعله النبي -
  243. (مسألة
  244. - في حديث حذيفة عند مسلم " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت ترتبها لنا طهورا " والله أعلم.
  245. (مسألة
  246. -: في سفر فسمع مناديا ينادي، قال الله أكبر، قال: شهادة الحق وذكر الحديث، ثم قال انظروا فإنكم ستجدوه راعي معزى حضرته الصلاة فرأى لله عليه من الحق أن يتوضأ بالماء
  247. (مسألة
  248. - فقال يا عمرو: صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} فضحك النبي -
  249. -، سأل رسول الله -
  250. - إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله -
  251. (مسألة
  252. - يقول: " إن الحمى من فور جهنم فأبردوها بالماء " فأمر المحموم باستعمال الماء، وقد يتأذى إذا كان معها علة أخرى والله أعلم.
  253. (مسألة
  254. - أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر " أو " ويعصب " - شك موسى - " على جرحه خرقة ثم
  255. - وهو الصواب قال الدارقطني: وقال ابن أبي حاتم: سألت وأبا زرعة فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأسند الحديث قال ال
  256. وفي المسح على الجبائر قولان: أحدهما يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وروي عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: انكسر إحدى زندي فسألت
  257. - فأمرني أن أمسح على الجبائر قال علي بن عمر: عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك. وقال وكيع كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وكذب
  258. -، فأمر به رسول الله -
  259. - فقدم سنده وهو ضعيف واضح ما روى في هذا الباب ما تقدم عن عطاء بن أبي رباح وإسناده مختلف فيه والله أعلم
  260. - فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله التيمم أو الصعيد طهورا، شك ابن عباس ثم أثبته بعد وبقريب من معناه، روي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري فإن صحت ر
  261. ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها وإن خاف فواتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم إذا
  262. - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله -
  263. - " إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم " قال ابن عدي هذا مرفوع غير محفوظ والله أعلم.
  264. (مسألة
  265. - يتيمم بموضع يقال له مربد النعم وهو يرى بيوت المدينة "
  266. - كان يخرج فيهريق الماء فيمسح بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول ما أدري لعلي لا أبلغه " رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن الأعرج عن حنش
  267. (مسألة
  268. - بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة قال: فدعا بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأتون وضوء رسول الله -
  269. - وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب علي من وضوئه، فأفقت فقلت يا رسول الله: أني إنما يرثني الكلالة فكيف بالميراث فنزلت آية الفرض "، وروى معاذ قال: رأيت رسول الله -
  270. -: مسح رأسه ببلل لحيته " وخالفه محمد بن يحيى الأزدي عن أبي داود فقال فيه: " كان النبي -
  271. -: " توضأ ومسح رأسه ببلل يديه " ورواه مسدد عن أبي داود فقال: إن النبي -
  272. -: توضأ مرة مرة ومسح رأسه ببلل يديه "، وسليمان بن أرقم متروك والصحيح عن ابن عباس عن النبي -
  273. - توضأ ومسح رأسه من فضل يده "، ورواه إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن عن أبي الدرداء قال: " رأيت رسول الله -
  274. - فقال يا رسول الله: إني اغتسلت من جنابة، فصليت الفجر: فلما أصبحت رأيت في ذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله -
  275. - اغتسل ولمعة بين منكبيه لم يصبهما الماء فقال رسول الله -
  276. -: اغتسل من الجنابة فبقيت لمعة في جسده فقيل له يا رسول الله: هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء. قال: فأومأ إلى بلل شعره فبله به فأجزأه ". ذلك يحيى بن عنبسة هذا كا
  277. - صلاة الصبح وقد اغتسل من جنابة فكان نكتة مثل الدرهم لم يصبها الماء فسلت شعره من الماء
  278. - مرضي: أن رسول الله -
  279. - " اغتسل من الجنابة، فرأى على عاتقه لمعة بهذا وقال: فقال بشعره وهو رطب " قال علي: هذا مرسل وهو الصواب والله أعلم.
  280. (مسألة
  281. - قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " وفي رواية عند مسلم قال: قال رسول الله -
  282. -: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " كذا رواه هشام بن حسان وأيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أيوب: " أولا
  283. - رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن
  284. (مسألة
  285. - أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي -
  286. - قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل النبي -
  287. -: " إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم " وقد رأيت رسول الله -
  288. - من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك " وعن الليث حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عروة عنها قالت " كان رسول الله -
  289. -: أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلهما وأما الذي روي عن
  290. - " في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب " والسنور مرة فهو في السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث وقد بينه قرة
  291. - " أنه سئل أتتوضأ بما أفضلت الحمر قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها ". ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري عن الربيع عن الشافعي عن ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسما
  292. - سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة وقالوا تردها السباع والكلاب والحمير، فقال رسول الله -
  293. -: " ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره " وهذا إن سلم
  294. (مسألة
  295. -: (إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء) رواه البخاري في الصحيح: أجاب الشافعي عن هذا فقال: وغمس الذباب في
  296. -: " يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه " قال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف
  297. وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا بغيره قلتان وقال أبو حنيفة ما لا يلتقي طرفاه، وحده أصحابه بأنه إذا حرك لا يتحرك جانباه ودليلنا ما أخبرنا الحاكم أب
  298. - سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله -
  299. - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " أخبرنا أبو عبد الله قال وهكذا رواه الشافعي رحمه الله في المبسوط عن الثقة وهو
  300. - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال النبي -
  301. - يسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله -
  302. - سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب قال " إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث ". كذا قال السباع والكلاب وهو غريب وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل
  303. - قال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا " وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر. فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ. وروى الدارقطني عن أبي بك
  304. - قال فذكر حديث المعراج وفيه قال ودفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أوراقها مثل أذان الفيول وإذا نبقها مثل قلال هجر " وروى القاسم بن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن جاب
  305. -: " الماء طهور لا ينجسه شيء " قال أبو داود: قال قتيبة بن سعيد: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، فقلت أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت فإذا نقص قال: دو
  306. - في سفر فإذا نحن بنهر من ماء أو غدير فيه شاة ميتة فأمسكنا أيدينا فقال: " اشربوا وتوضئوا فإن الماء لا ينجسه شيء " طريف هو ابن شهاب أبو سفيان السعدي: ليس بقوي، و
  307. - مرسلا وقد روي عن قتادة مختصرا وفيه إرسال، وربما استدلوا بما روي عن ابن سيرين أن
  308. - وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا. هذا الحديث لا يثبت كما ذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه وذلك أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس
  309. (مسألة
  310. - في سفر فذكر الحديث إلى أن قال: ثم أهويت لأنزع خفيه. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح
  311. -: " أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما " ورويناه في حديث صفوان بن عسال وغيره بمعناه والله أعلم.
  312. (مسألة
  313. - في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما " والذي روي عن المغيرة وغيره من مسح رسول الله -
  314. - يمسح على ظاهر خفيه ". وفي هذا دلالة على
  315. (مسألة
  316. - قال: " يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة ".
  317. - قال: " من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " قال الشافعي أخبرنا عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا ر
  318. (مسألة
  319. - فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال: " إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي " وأخرجه البخا
  320. - الدم فقال لها: " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة " وروى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج ا
  321. - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -
  322. (مسألة
  323. - أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعني الصلاة والصوم قال: " انعت لك الكرسف فإنه يذهب
  324. -: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله جل وعز ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين
  325. (مسألة
  326. (مسألة
  327. - في الحيض فذكر قصة طويلة إلى أن قال قلت أخبرنا أبو عصمة قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله -
  328. - قال: " الحيض ثلاثة أيام وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة فإذا زادت على العشرة فمستحاضة " هذا إنما يعرف من
  329. -: " لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد آيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام " قال الدارقطني: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير وه
  330. -: " الحيض عشر فما زاد فهي مستحاضة والنفساء أربعين فما زاد فهي مستحاضة " إبراهيم بن زكريا فيه ضعف وسليمان بن عمرو النخعي رمي بالكذب روى عن يعقوب بن سفيان، قال:
  331. - وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي -
  332. -: " أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام " قال علي بن عمر: حماد بن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف وربما استدلوا بما روي عن هارون بن زياد القشيري عن ال
  333. (مسألة
  334. - تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة " أبو سهل: هو كثير بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين الصحيحين وذكره أبو حاتم في كتاب المجروحين واستحب مجانبة
  335. - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي -
  336. - " وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما " أبو بلال الأشعري لا يحتج به وقال الدارقطني ضعيف، وروي عن عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن امرأة عثمان اب
  337. - " تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن عليها الدم توضأت لكل صلاة " عمرو بن الحصين
  338. - يقول: " لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة مما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ بكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين، ف
  339. - " وقت للنفساء أربعين يوما " يحيى بن العلاء ضعيف
  340. - عن ذلك فأمرها أن تمسك أربعين ليلة ثم تغتسل ثم تطهر فتصلي " قال علي بن عمر: عطاء بن عجلان متروك الحديث، وروي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنس قال قال رسول الله -
  341. - " وقت النفساء أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك زيد العمي
  342. - في ذلك فليس لأحد مع النبي -
  343. - أنه قال لعائشة وأم سلمة: " أنفست. قالتا: نعم " فسمى رسول الله -
  344. - تحت الشجرة قال: نفست امرأة له فرأت الطهر بعد عشرين يوما فاغتسلت ثم جاءت تدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال من هذه؟ قالت: فلانة، قال: ما لك: قالت: لا إلا أني رأي
  345. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة، وقال أبو حنيفة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفرائض
  346. - فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. فقال: أحصي أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير " يقال إن عروة هذا ليس بابن الزبير إنما هو المزني وقد سبق
  347. -: " قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرؤها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض أو ركضة من
  348. - قال لفاطمة: " إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك فإذا مضت فاغتسلي ثم اطهري لكل صلاة " يعني الوضوء. وروي عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن
  349. - قال: يحيى وجده اسمه دينار وقد قيل فيه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي -
  350. - " أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة " وروي عن سمي مولى أبي بكر عن ابن المسيب قال: " تغتسل من ظهر إلى ظهر
  351. (كتاب الصلاة)
  352. (مسألة
  353. - بالصلاة فأمره فصلى " وذكر الحديث وفيه ثم صلى العصر حتى كان ظل كل شيء بقدره مرة، وفيه وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين وفي أخره ثم قال: " ما بين هذين صلاة "، قال ص
  354. - عن وقت الصلاة فقال: صل معنا فصلى رسول الله -
  355. -: " أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين " فذكر الحديث بمعنى ما تقدم. وهكذا رواه عبد العزيز بن
  356. - بمعنى حديث هؤلاء.
  357. -: " إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم كما بين من صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أ
  358. - " رواه البخاري في الصحيح بمعناه فهذا الحديث بمعنى ما رواه عبد الله بن عمر والقصد منه بيان إكمال المسلمين ما استعملوا له دون اليهود والنصارى فلذلك استحقوا بوعد
  359. (مسألة
  360. - فذكر المواقيت وقال فيه: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا، نزل عنه فقال: " قم فصل المغرب " قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح مشهور، من حديث عبد الل
  361. - فصلى به الصلوات في وقتين إلا المغرب ".
  362. - كان يصلي الظهر بالهاجرة، ويصلي العصر والشمس حية ويصلي العصر إذا وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس فهذا فعل رسول الله -
  363. -: " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي واتفقا على إخراجه في الصحيح من حديثه عن أيوب عن أبي قلابة حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال:
  364. -: " صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ".
  365. وفي الصحيحين عن سلمة قال: " كنا نصلي مع رسول الله -
  366. - فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله "، وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله أن صلوا المغرب إذا غربت الشمس وربما استدلوا بما روى مسلم في الصحيح عن عبي
  367. - ومرتين لم يرفعه وكذلك قال يحيى بن أبي بكير عن شعبة وقال أبو عامر العقدي عن شعبة حدثني به مرتين مرة رفعه إلى النبي -
  368. - عن مواقيت الصلاة فقال له: " اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن " فذكر الحديث في المواقيت وذكر في صلاة المغرب أنه أمره بها من الغد قبل أن يقع الشفق وقال في
  369. -: " أمني جبريل " وذكر الحديث، ويقال: إنما أخذه عن قيس بن الربيع، أخبرنا أبو صالح العنبري حدثنا يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا
  370. - في رواية قال: ثم أخر المغرب حتى إذا كان عند سقوط الشفق، وفي أخرى: وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني، وروي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن
  371. -: " إن للصلاة أولا وآخرا " رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسل والله أعلم.
  372. والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة وقال
  373. - يصليها لسقوط القمر لثالثه والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك بزمان وقد صلاها قبله وروى في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت عن النبي -
  374. (مسألة
  375. - فقال: " كان يصلي بنا وذكر الحديث، وقال فيه وكان يصلي بنا العشاء لا يبالي أن يؤخرها إلى ثلث الليل " أخرجه مسلم في الصحيح عن عبيد بن معاذ عن
  376. - في المواقيت وفيه فأمره يعني من الغد فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل وفي آخره قال: وقت صلاتكم ما بين ما أريتكم " وعنده أيضا حديث أبي موسى في المواقيت عن رسول ال
  377. - عند أبي داود " أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين وقال فيه وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء م
  378. - خاتما؟ قال: " نعم، أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصل
  379. - يصلي فذكر الوقت بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال: إلى شطر الليل. وعند مسلم
  380. - فقال: " كان لا يبالي بعد تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل " الحديث.
  381. - على أصحابه وهم ينتظرون العشاء فقال: " الناس صلوا ورقدوا وأنتم تنتظرونها أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير
  382. - فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق وهو أعلم.
  383. والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر وقال أبو حنيفة: لا يصح ودليلنا ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سالم عن أبيه أن
  384. - قال: " إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم " وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح عنه عن النبي -
  385. -: " لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا " وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -
  386. - قال: " إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ".
  387. -: " ارجع فناد إن العبد نام " فقال: هو عندي خطأ لم يتابع حماد بن سلمة على هذا إنما روى أن بلالا كان ينادي
  388. -: " ما حملك على ذلك قال: استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع فأمره النبي -
  389. - وأمره أن ينادي " أن العبد نام فوجد بلال وجدا شديدا ".
  390. - حدثنا عثمان، وذكر إسنادا عن عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة أن بلالا أذن ولم يذكر أنسا، والمرسل أصح والله أعلم.
  391. - أن يرجع إلى مقامه فينادي أن العبد نام "، ورواه
  392. - وهو يتسحر فقال: " لا تؤذن حتى ترى الفجر " وهذا مرسل. قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
  393. - وكلاهما ضعيفان.
  394. - ذكر معاني ناديته بالليل وذلك أولى بالقبول لأنه موصول وهذا مرسل والله أعلم.
  395. - بالليل فقالت: " كان ينام أول الليل فإذا كان السحر أوتر ثم يأتي فراشه، فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام، فإذا سمع النداء، وما قالت الأذان وثب وما قالت
  396. - أنها أخبرته " أن رسول الله -
  397. (مسألة
  398. - قال: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " والله الموفق وهو أعلم.
  399. (مسألة
  400. ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معها الظهر وقال أبو حنيفة: لا يجب الظهر مع العصر ودليلنا كون وقت العصر وقتا للظهر في حال العذر فهو وقت لها في حال الضرورة وتل
  401. (مسألة
  402. - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فذكر عنه أن ليس بشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها " واستدلوا بما روي عن السدي عن يزيد
  403. مسألة
  404. (مسألة
  405. - الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يعود يقول أشهد أن لا
  406. (مسألة
  407. - بمكة وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا، قال: ثم خرج النبي -
  408. - وهو في قبة حمراء بالأبطح فخرج إلينا بلال
  409. (مسألة
  410. - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا قال ابن أبي ذئب: " لم ينادني في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح
  411. - وهو أيضا مخرج في الصحيح عند مسلم من حديث الثوري عن سلمة عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -
  412. - في هذا المكان " وروي عن عبد الله بن مالك قال: " رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة، فقال له مالك بن خالد: ما هذا يا أبا عبد الرح
  413. - بلال فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف {فرجالا أو ركبانا} رواة هذا
  414. - بمعناه في هذه الصلوات وروي عن أبي جحيفة قال: كان رسول الله -
  415. - وساق الحديث إلى أن قال: " ارتحلوا فارتحل النبي -
  416. - كان في سفر فنام عن الصبح حتى إذا طلعت الشمس فأمر فأذن فصلى ركعتين ثم انتظر حتى استعلت الشمس ثم أمره فأقام بهم " وفي صحيح البخاري عن أبي قتادة قال: " سرينا مع
  417. - إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم، ثم قال يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس
  418. - في سفر فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة وقال: " ثم أذن بلال فصلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر " وروى أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان حدثنا معمر عن ا
  419. - كان في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة لا يرقد عن صلاة الفجر فقال بلال: أنا يا رسول الله فاستقبل مطلع الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فتوضئوا فأذن بلال فصلو
  420. - في سفر فأراد أن يعرس الحديث " قال علي بن المديني فقلت لسفيان: إن حماد بن سلمة يقول عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه قال سفيان: لم أحفظ إلا عن نافع عن
  421. - قال: " تنحوا عن هذا المكان " قال: ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم
  422. - في هذا الخبر قال: فتوضأ يعني النبي -
  423. - فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال " أقم الصلاة " ثم صلى وهو غير عجل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كنا مع رسول الله -
  424. - مناديه فنادى كما كان ينادي وصلى ركعتي الفجر كما كان يصلي وصلى الغداة كما كان يصلي ". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " لما غزا رسول الله -
  425. - المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين " أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم أظنه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد ع
  426. - يوم عرفة الحديث وقال: " فركبنا حتى جئنا جمعا ثم أذن للصلاة فصلى المغرب "، وروي عن خزيمة بن ثابت " أن رسول الله -
  427. - بلالا فأذن وأقام فصلينا الظهر ثم أقام فصلينا العصر ثم أقام فصلينا المغرب ثم
  428. - قم فناد بالصلاة " مخرج في الصحيحين، وفي حديث عبد الله بن زيد فقلت: أتبيع الناقوس قال: وما تصنع به، فقلت: ندعوا به إلى الصلاة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: " إن
  429. وروى أبو داود في مسنده عن عقبة عن ابن عامر رضي الله عنه قول: " يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن وي
  430. (مسألة
  431. (مسألة
  432. -: " إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم " وقد سبق ذكره في مسألة الأذان قبل طلوع الفجر، وروى أبو داود حديث عبد الله بن زيد حين أري الأذان في المنام فأتى النبي
  433. (مسألة
  434. -: يا بلال قم فناد بالصلاة " وفي رواية عند مسلم: " فأمره بالقيام لأجل الأذان " وروينا عن الحسن بن أبي محمد قال: " دخلت على أبي
  435. -: " أمر بلالا في سفر فأذن على راحلته ثم نزلوا فصلوا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح " وهذا مرسل وروي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على راحلته والله أعلم.
  436. والإقامة فرادى، وقال أبو حنيفة: إنها مثنى كالأذان ودليلنا حديث أنس قال: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ". اتفقنا على صحته. وفي رواية عند البخاري " أمر
  437. - لأنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء فيعرفونه فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ثم قد رواه أهل الحديث أبو
  438. - وفيما ذكرنا كفاية.
  439. - وأبي بكر رضي الله عنه فإرسال الخبر ظاهر ومنها أن حماد بن أبي سليمان وشريك بن عبد الله النخعي وعمران بن مسلم غير محتج بهم في الصحيح.
  440. - بمنى صوتين صوتين وأقام مثل ذلك " قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث وهم فيه زياد بن عبد الله بن إدريس الأودي. فإن هذا الحديث بعينه مخرج في الصحيح بهذا الإسناد
  441. - " أنه كان خرج في غزوة أحد وكان حانت الصلاة صلاة الظهر والعدو وراءه فقال رسول الله -
  442. - وصحابته والتابعين وأتباعهم علم أن هذه الألفاظ من أول الحديث إلى آخره لا يشبهها، وكعب بن عياض لم يسند عن رسول الله -
  443. - ورأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله مثنى مثنى ويقيم فرادى ".
  444. - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في الجمع بين الصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال لي: وما تصنع به؟ قلت: ندعو
  445. -: " فلله الحمد ".
  446. -: " نعم ما رأيت علمها بلالا فعلمها إياه " وروى في ذلك المعنى من بينه الإقامة في أخبار مختلفة اللفظ، والإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد -
  447. - لا غيره. فأما رواة العراقيون عن عبد الله بن زيد فغير ثابت من جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا، وعب
  448. - فأخبرته فقال: علمهن بلالا، قال: فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت "، قال الحاكم أبو عبد الله هذا الحديث وهنه مبين في إسناده ومتنه فأما إسناده، فإن الحفاظ من أصحاب أ
  449. - فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال: ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا فلما أذن بلال تقدم عبد الله
  450. - فأقام ".
  451. - رواية غير حديث الأذان، وليس له راو غير المراسيل التي قدمنا ذكرها والآخر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد بن تميم المازني قد روى عنه عباد ابن تميم وواسع
  452. - بلالا به.
  453. - أمره أن يثني الأذان ويفرد الإقامة " وروي عن أبي هريرة قال: " أمر أبو محذورة أن يشفع
  454. - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة " وذكرها كذلك وهذا الحديث رواه هشام الدستوائي عن عامر الأحول يصف الأذان دون ذكر الإقامة وعدد الكلمات كما تقدم
  455. - معنى ما حكى ابن جريج. قال الشافعي رحمه الله: سمعته يقيم يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الف
  456. - بحديث الأذان والترجيع، وفيه الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. وقال علمني الإقامة مرتين فذكرها مثنى مثنى في رواية أبي عاصم وفي رواية عبد الرزاق إذا قمت ف
  457. - أبا محذورة الإقامة فرادى، ثم اجتماع ولد أبي محذورة عن الإفراد من أذان رسول الله -
  458. - جدنا أبو محذورة. وروي عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة " أن أذانه كان مثنى مثنى، وإقامته واحدة
  459. - أمره أن يؤذن لأهل مكة، يقال أن هذا من معضلات شريك فإنه لم يعلم أن عبد العزيز لم يدرك أذان أبي محذورة، فإنه ولد بعد ذلك بسنين والصحيح فيه رواية يحيى بن يحيى عن
  460. - وإقامته وهو " الله أكبر الله أكبر "، وذكر الأذان بالترجيع قال والإقامة واحدة واحدة ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة، قال: وكان إذا لم يؤذن له بلال بالصلاة وينا
  461. - ويرطن بعضهم إلى بعض فقال سعد بن عائذ: فرقيت في عذق فأذنت فاجتمع الناس وكان ذلك أول ما أذن سعد فلما بلغ سعد إلى رسول الله -
  462. -: أصبت يا سعد إذا لم تر بلالا معي فأذن فمسح
  463. - رأسه وقال: بارك الله فيك يا سعد إذا لم تر بلالا معي (فأذن) .
  464. - أتى بلال إلى أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله -
  465. - يقول: " أن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله " قال: فما تشاء يا بلال. فقال أريد أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنشدك الله
  466. - بقباء. قال: فدعا عمر سعدا فقال له: الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك
  467. - فقال: امش بها بين يدي كما كان يمشي بها بين يدي رسول الله -
  468. - مثنى مثنى والإقامة مرة مرة غير أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة قال مرتين " وعن أبي المثنى عن ابن عمر " أنه كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعل
  469. - مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة، وروي عن علي رضي الله عنه الإقامة مثنى مثنى.
  470. (مسألة
  471. - يدعوه إلى صلاة الغداة فقيل له أن النبي -
  472. قال حفص: فحدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله -
  473. - الأذان حرفا حرفا فذكره قال: وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم وذكر عن ابن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة
  474. (مسألة
  475. وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان. وقال أبو حنيفة في الروايتين عنه بين الأذان والإقامة. ودليلنا من الخبر ما تقدم آنفا وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما " قال كان
  476. (مسألة
  477. -: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين "، تابعه محمد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر في هذ
  478. - أي العمل أحب إلى الله؟ قال: " الصلاة لوقتها "، قلت: ثم أي؟ قال: " بر الوالدين " قلت: ثم أي قال: " الجهاد في سبيل الله "، ورواية عثمان بن عمر عن الحسن ابن مغول
  479. -: أي العمل أفضل؟ قال: " الصلاة في أول وقتها "، وروي عن أبي هريرة عن النبي -
  480. - الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله عز وجل " قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
  481. -: " أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله " قال ابن عدي هذا من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين لأن عبد الله مولى عثمان وعبد العزيز لا يعرفان وروي ع
  482. -: " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله " نافع هذا أبو هرمز ضعفه ابن معين وابن حنبل وغيرهما.
  483. - من وجه يصح ولا عن أحد من الصحابة إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي
  484. -: " أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله " قال البيهقي: إبراهيم بن زكريا هذا هو العجلي الضرير يكنى أبا إسحق حدث عن الثقات بالبواطيل.
  485. -: " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله " وإسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب والله أعلم.
  486. - ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس " وروي بإسناد رواته ثقات لكن هذا المتن به غريب عن أم سلمة " كن النساء يشهدن الصبح مع رسول الله -
  487. - وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله -
  488. - "، واتفقا على صحة حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله -
  489. - الصبح بغلس ثم صلى مرة أخرى وأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات ثم لم يعد إلى أن يسفر ".
  490. - في ركب الحي فصلى بنا صلاة الصبح فجعلت أنظر إلى الذي إلى جنبي فما أكاد أعرفه أي من الغلس "، وربما استدلوا بما روي عن محمود بن
  491. -: " أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر أو أعظم لأجركم "، وفي رواية: " أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال للأجر " وليس بمخرج في الصحيح. ورواه أبو داود في
  492. - قال: " أصبحوا بالصبح " وروي عن زيد عن
  493. - قال، وروي عن فليح بن سليمان عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي -
  494. -: " أسفروا بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم " وقيل عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع عن جده وقيل عن رفاعة بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع حدثني أبي عن جدي عن أب
  495. - قال: " أسفروا بالصبح أجر لكم " وأيوب بن سيار ضعيف لا يحتج به قال ابن معين: ليس بشيء، وروي عن أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عن النبي -
  496. - صلى الصلاة إلا لميقاتها إلا هاتين الصلاتين: صلى المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا، وصلى الفجر قبل ميقاتها فقط "، فالمراد به والله أعلم غلس بها غاية التغليس يومئذ و
  497. -: " كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة ".
  498. - صلاة العصر ثم ننحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس " واتفقا على حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -
  499. - العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله. إنا نريد نحر جزور لنا ونحن نحب أن تحضرها قال: " نعم " فانطلق وانطلقنا معه. فوجدنا الجزور لم تنحر، ف
  500. - التي كنا نصلي معه وعند مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر. قال: وداره بجنب المسجد. قال: فلما دخلنا عليه ق
  501. - " أن رسول الله -
  502. - " يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا، وأحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان الن
  503. - كان يعجل بها وأن التأخير كان لاجتماع الناس لأنه أفضل وحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم سؤاله رسول الله -
  504. - يصليها لسقوط القمر الثالثة ".
  505. - ذات ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة فخرج نبي الله -
  506. - ذات ليلة ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي " وعنده أيضا عن ابن عمر قال " مكثنا ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو نص
  507. - قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة " وعند أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: " صلينا مع رسول الله -
  508. - يصلي المكتوبة فذكر الحديث وفيه " وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها "، وعند مسلم عن جابر بن سمرة رض
  509. - صلاة العشاء ثمان ليال فقال أبو بكر رضي الله عنه لو عجلت هذه الصلاة كان أمثل لقيامنا من الليل؟ ففعل والله أعلم.
  510. مسألة
  511. -: " خمس صلوات في اليوم والليلة " قال: هل علي غيرها؟ قال: " لا إلا أن تطوع ". وذكر له رسول الله -
  512. -: " أفلح إن صدق " وعند أبي داود عن القعنبي عن مالك. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع ر
  513. - " خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد: إن شا
  514. - " إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن " تابعه الحارث عن علي رضي الله عنه وعاصم بن ضمره ليس بساقط فيما لا يخالف الثقات، وروى أبو جناب عن عكرمة عن ابن
  515. - والمسلمون من بعده وليس بواجب ".
  516. - فقلنا يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تخرج إلينا فقال: " إني كرهت أن يكتب عليكم الوتر " ورواه غيره عن يعقوب عنه بمعناه وقال " إني خفت إن خرجت أن يكتب
  517. - فرواه الأوزاعي عن الزهري مرفوعا وتابعه على ذلك يونس بن يزيد من رواية حرملة عن ابن وهب عنه
  518. -: " الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " أبو المنيب العتكي لا يحتج بحديثه، قال البخاري رحمه الله عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي سمع ابن يزيد وعكرم
  519. - " أن الله زادكم صلاة وهي الوتر " أحمد هذا هو ابن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة من أهل مرو وكان ممن يضع المتون للآثار، ويقلب الأسانيد للأخبار ولعله قد قلب على ا
  520. -: " إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهو الوتر " قال أبو حاتم: حماد بن قيراط، من أهل نيسابور يقلب الأسانيد عن الثقات ويجئ عن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاج به
  521. - ولا من حديث ابن عمر وخارجه بن مصعب أيضا ليس بشيء جرحه
  522. -: " إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من الدنيا، وما فيها وهي الوتر " وهذا بهذا الإسناد باطل لم يحدث به عن مكي بن إبراهيم غير محمود بن محارب هذا وهو بنيسابور ولعله
  523. - بمعناه وزاد: فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: " ليس لك ولا لأصحابك " وفي رواية غيره عنه، فقال رسول الله -
  524. مسألة
  525. - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة وروي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا " ما بين المش
  526. - مرسلا وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم من قولهما والمراد به والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سبت أهل المدينة مما بين المشرق والمغرب يطلب قبلتهم ث
  527. مسألة
  528. - في مسير أو سير فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا في القبلة وصلى كل واحد منا على حدة، فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا التي صلينا فيها فلما أصبحنا مطرنا
  529. - سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال طائفة منا: القبلة هاهنا فصلوا وقال بعضنا: القبلة هاهنا وخطوا خطا فلما طلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة
  530. - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر كيف القبلة فصلى كل رجل منا على خياله، قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي -
  531. - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} وروي عن أحمد / بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في
  532. والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشرط صحتها من طهارة الفعل والبدن واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه وكذلك أن تحلل من هذه الصلا
  533. -: " مروا الصبيان لسبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " والله أعلم.
  534. ولا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر والله أكبر وقال أبو حنيفة: تنعقد بجميع الأسماء والصفات المناسبة للتكبير وبالاسم دون الصفة دليلنا حديث أبي هريرة في الصحيحين
  535. -: " يستفتح بالتكبير " وقد قال -
  536. - إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله -
  537. -: " ارجع فصل فإنك لم تصل " قال: فرجع فصلى فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله -
  538. -: " ارجع فصل فإنك لم تصل " وذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثة فقال الرجل: ما أدري ما عبت من
  539. -: " إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تبارك وتعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر ويحمد الله ويمجده ويق
  540. - قال: " مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وتحليلها التسليم " وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله
  541. مسألة
  542. -: " إذا افتتح الصلاة ورفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع من الركوع ولا يرفع بعد السجدتين " ومعنى ذلك في الرفع عند الافتتاح رواه علي بن أب
  543. -، وما روي عن علي رضي الله عنه كلهم عن النبي -
  544. -: " كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من
  545. -: " كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع حاذتا فروع أذنيه " والله أعلم.
  546. مسألة
  547. والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته. وقال أبو حنيفة يضعهما تحت السرة، وروي عن مؤمل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال: " صليت مع رسول ا
  548. مسألة
  549. - إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر
  550. -: " إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى
  551. -: " إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " قال الحاكم أبو عبد الله: كان مالك بن أنس لا يرضى حار
  552. - إذا قام من الليل كبر ثم يقول: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله
  553. وروي عن أنس بن مالك مرفوعا وليس بالقوي ورواه الحسين بن علي العجلي عن محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس قال: " كان رسول الله -
  554. -، وليس بالصحيح والصواب ما ذكرنا والله أعلم.
  555. مسألة
  556. -: " أنزلت علي آنفا سورة وذكر أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: {إنا أعطيناك الكوثر} حتى ختمها وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول
  557. - لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم " هذا حديث صحيح. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام كان " إذا جاء إلى النبي -
  558. - أنه قد ختم السورة وافتتح أخرى " وروي عن عروة ابن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله -
  559. - يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: {الم (1) غلبت الروم (2) في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) } وذكر الحديث.
  560. - قال: " فضل الله قريشا بسبع خلال أني فيهم، وأن النبوة فيهم، والحجابة، والسقاية فيهم وأن الله نصرهم على الفيل، وأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم، وأن الل
  561. - يقطع قراءته (بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العالمين
  562. - قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين الرحمن الرحيم ثلاث آيات، مالك يوم الدين أربع آيات وقال هكذا إياك نعبد وإياك نستعين
  563. - " أنه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب " وعنه قال: " كان
  564. - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " قال الحاكم أبو عبد الله رواة هذا الحديث عن
  565. - " قال الحاكم أبو عبد الله: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات.
  566. - لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض صلوات الله عليه ". وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -
  567. - سكتتان سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حصين
  568. -: " كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت أقول الحمد لله رب
  569. -: " لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو سورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري قال: فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد فأخرج إحدى رجليه من أسكفة المسجد وبقيت ا
  570. - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا " وروي عن ثوير عن أبيه عن علي رضي الله عنه " أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " وروي ذلك من أوجه من حديث أه
  571. - " " أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " وروي عن ابن عمر قال: " صليت خلف النبي -
  572. - من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله عز وجل وقد عد فيما عد علي من أم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم "، وروي عن موسى بن أبي حبيب الطائفي عن ال
  573. - فجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ".
  574. - على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن يقضوا ما فاتهم من صلاة الليل والنهار وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول " وعن علي بن موسى الرضا سئل الصادق عن
  575. - وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي: يعني أنهم يبدؤن بقراءة أم القرآن قبل أن يقرأ ما بعدها والله أعلم. لا يعني أنهم يتركون بسم ال
  576. - ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم " انفرد مسلم بإخراجهما ولم يخرجهما البخاري وإنما اتفقا على المعنى الأول فق
  577. - وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة
  578. - يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد / قبلك، قلت: أكان رسول الله -
  579. - وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم " وهذه الرواية تدل على أنهم كانوا يقرؤونها وهو توافق رواية من رواها عن قتادة في ترك الجهر إذا
  580. - " يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين يقول الله: حمدني عبدي " الحديث.
  581. - عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: " هو اسم من أسماء الله عز وجل
  582. مسألة
  583. - قال: " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله -
  584. - إذا قال: آمين رفع بها صوته " وفي رواية أن النبي -
  585. -: " خفض بها صوته " وقال في إسناده أخبرني سلمة قال: سمعت حجرا أبا العنبس قال: سمعت علقمة بن وائل وقد سمعه من وائل أنه صلى مع رسول الله -
  586. - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: " آمين " قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح وعن أبي داود عنه بمعناه وزاد بيانا فقال: قال آمين حتى يسمع من يليه في
  587. - وفيه سمعته وهي في صف النساء " وروي في ذلك عن علي قال: سمعت رسول الله -
  588. - كان إذا قرأ ولا الضالين رفع صوته بآمين " وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم صلاة المغرب فلما فرغ من قراءة أم القرآن قال: آمين ورفع بها صوته وعن نافع عنه "
  589. -: " إذا أمن الإمام فأمنوا " دلالة على أن الإمام يجهر بآمين من خلفه لا نعرف وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه ثم بينه ابن شهاب فقال: وكان رسول الله -
  590. - لو لم يكن عندهم وعندنا علم إلا هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك رحمه الله ينبغي أن نستدل بأن النبي -
  591. -: كان يقول آمين يرفع بها صوته ويحكي مده إياها وكان أبو هريرة يقول للإمام: لا تسبقني بآمين وكان يؤذن له قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال
  592. مسألة
  593. - في رفع اليدين عند الركوع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. قال سفيان حفظته عن الزهري كما أنك ها هنا. قال علي: هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل
  594. - فقولوا بسنة رسول الله -
  595. - ورضي عنهم، وقد ذكر الشافعي حديث أبي حميد الساعدي وفيه هذه الزيادة ثم قال في آخره وبه نقول.
  596. قال الربيع قلت للشافعي رحمه الله: ما معنى رفع
  597. - في صفة الصلاة وذكر فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين وفي آخره فقالوا جميعا " صدق هكذا كان يصلي رسول الله -
  598. - منهم أبو قتادة وأبو هريرة ومحمد بن سلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد وعن أبي موسى
  599. - بأسانيد صحيحة محتج بها وقد سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله -
  600. - بالجنة ممن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد غير هذه السنة.
  601. - أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع منهم أبو قتادة وأبو أسيد ومحمد بن سلمة وسهل بن سعد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر الحضرمي ومالك بن الح
  602. - كأنما أيديهم مراوح في صلاتهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم وعن البخاري قال: ويروى أن عدة من أهل مكة وأهل الحجاز والعراق والشام واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم ع
  603. - قلنا: نعم فقام فلم يرفع يديه إلا في أول تكبيرة ثم لم يعد ".
  604. - وقال الحاكم أبو عبد الله عن هذا الخبر مختصر من أصله وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيحين وذلك أنه كان يختصر الأخبار يؤديها على المعنى وهذه اللفظة لم تعد غي
  605. - في مسألة الحلي السواد ثم ذكر سندا عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال " ألا أريكم صلاة رسول الله -
  606. - فلم يرفع يديه إلا مرة " ولم يكن يرد قوله قول من قال رأيت رسول الله -
  607. - في هذا الحديث حتى لقد روي عنه أنه قال: " لكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله -
  608. - وضع اليدين على الركبتين ولما أن سعدا قال كنا نفعله ثم أمرنا بالركب قلنا فكيف وسعك أن تترك خبر عبد الله الصحيح الذي حفظه عن رسول الله -
  609. - رووا ذلك وأثبتوه منهم وائل بن حجر وأبو حميد وابن عمر وغيرهم وليس يروى عن عبد الله رضي الله عنه أنه أنكر ذلك من فعل رسول الله -
  610. - ذكر فيه الرفع عند الركوع والرفع منه ذكر خبرا في أوهى مما ذكرنا، وذكر حديثا رواه إسحاق بن أبي
  611. - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة ". قال الحاكم أبو عبد الله: هذا إسناد مقلوب لا نعلم أحدا حدث من أصحاب حماد بن أبي سليمان
  612. - ثم لم يقنعه ذلك إلى أن وصله بذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
  613. - وتعارضني بيزيد بن أبي زياد ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة قال فاحمر وجه سفيان فقال الأوزاعي: كأنك كرهت ما قلنا، قال الثوري: نعم، قال الأوزاعي: قم بن
  614. - ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقال
  615. - قلنا بأيدينا السلام عليكم فقال رسول الله -
  616. والوجه الرابع لوهن هذا الحديث أن شعبة بن الحجاج قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها. والوجه الخامس أن في / جميع هذه الروايات ترفع ا
  617. - في الدعاء للصلاة وأمر بها ورفع اليدين في القنوت، قال البيهقي: ورواه ابن جريج فقال حديث عن مقسم وبذلك لا تثبت الحجة.
  618. - على هذا " ورفع حماد يده حذو المنكبين أو نحو ذلك، وهذا مجمل بين في رواية أخرى عن حماد بن سلمة عن بشر عن ابن عمر " والله أن رفعكم أيديكم في السماء لبدعة يحلف ع
  619. - وفعل أمة من أصحاب محمد -
  620. - يديه فوق صدره في الدعاء " قال: أبو عبد الله الحاكم، فهذا الحسين بن واقد على صدقه وإتقانه قد أتى بالمعنى الذي أشرنا إليه.
  621. - يرفعهما عند الركوع " فليس الظن بعلي رضي الله عنه أنه يختار فعله على فعل النبي -
  622. - بخلاف هذا كما رواه الناس عن عاصم.
  623. - خلاف ما روى على حجر. قال: لا ولكن ذهب إلى أن قال ذلك لو كان روياه وفعلاه؟ قلت: وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصا؟ قال: لا قلت: فخفى عن إبراهيم شيء رواه عل
  624. - شيئا فقال عدد من أصحاب النبي -
  625. - بأن لم يعلم إبراهيم قول علي وعبد الله قال: فقال وائل أعرابي قلت: أفرأيت قرثع الضبي وقزعه وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم وروى عن
  626. - شيئا قط أكثر منهم غير وائل، ووائل أهل أن يقبل عنه، ويروون عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر عنده حديث وائل يقول لعله فعل ذلك مرة ثم تركه وفيما روينا عن عاصم بن كليب
  627. - حتى لقي الله عز وجل " وربما تعلقوا بخبر يروونه عن ابن عمر على رأيهم وذلك
  628. مسألة
  629. - إذا قال سمع الله لمن
  630. -: " إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا
  631. - إذا رفع رأسه من الركوع قال: " سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه أيضا عن أبي س
  632. - قال: " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ولا
  633. وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة، وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض وقال أبو حنيفة: لا يجلس بل يصير من السجود إلى القيام من غير اعت
  634. - يصلي؟ قال أيوب: فقلت لأبي قلابة كيف كانت يعني صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة -.
  635. - وقوله أولى من متابعة غيره (وبالله التوفيق) .
  636. ويشير بالمسبحة في التشهد. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، ودليلنا حديث ابن عمر في صلاة رسول الله -
  637. -: " كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها " وفي رواية عنه أيضا نحوه وقال وعقد ثلاثا
  638. - أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي -
  639. مسألة
  640. - فذكروا / صلاة رسول الله -
  641. - رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم يقصر ظهره. وإذا رفع رأسه استوى حتى تعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يده غير مفترش ولا قابضها
  642. - كما كتبناه قبل هذا.
  643. - ثم جلس فافترش رجله اليسرى فإنه ورد في التشهد الأول بيان ذلك في خبر أبي حميد، وعند البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عبد الله " أنه كان يرى عبد الله بن عمر يترب
  644. مسألة
  645. - في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الرك
  646. - كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا " أخرجه
  647. مسألة
  648. - قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " اتفق البخاري على صحته وعند مسلم أيضا عن أبي السائب أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله -
  649. - يقول: " قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين " وذكر الحديث
  650. - قال: " لا صلاة إلا بقراءة " قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله -
  651. - أمره أن يخرج فنادى في الناس " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد " وقال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصري
  652. - في صلاة الفجر فقرا رسول الله -
  653. - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف: أقبل علينا بوجهه فقال: " هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك قال: فلا وأ
  654. - إذا أنصت فإذا قرأ لم يقرأ فإذا أنصت قرأ وكان رسول الله -
  655. - إذا أنصت وإذا قرأ لم يقرأوا خلفه فإذا أنصت قرأوا ".
  656. - دون ذكر جابر في الإسناد، وهما قصتان عند أبي حنيفة عن ابن أبي عائشة عن ابن شداد عن النبي -
  657. - من صلاة الظهر فقال: من قرأ " سبح اسم ربك الأعلى " الحديث.
  658. - فلما قضى صلاته قال " تقرأون والإمام يقرأ؟ قالوا: إننا لنفعل قال: " فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم في نفسه أم الكتاب "، قال الحاكم أبو عبد الله: هكذا وجدته في كت
  659. - ما يعارض جميع هذه الروايات ويدافعها، وروي عنه أيضا من قوله وفعله رضي الله عنه.
  660. - فلما سلم " قال أيكم قرأ خلفي فقال رجل أنا يا رسول الله فقال: ما لي أنازع القرآن إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلينصت فإن قراءته له قراءة وصلاته له صلاة " قال أبو ع
  661. - أنه قال: " اخلطتم على القرآن " في الجهر بالقراءة خلفه، فأما الموقوف فيما روي أنه: استغنى في القراءة خلف الإمام قال: أنصت للقرآن كما أمرت فإن في الصلاة شغلا و
  662. - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر " بإسناد صحيح وروي عنه أنه أفتى بذلك عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب.
  663. - بخلاف هذا أكثر وأشهر من أن يمكن ذكرها في هذا الموضع، وروى خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -
  664. - فقال: " إني أكون أحيانا وراء الإمام فيقول اقرأ بها في نفسك يا فارسي " ثم يكون عنده خلافه عن رسول الله -
  665. - قال: " إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فذكر الحديث. وقال فيه " وإذا قرأ فأنصتوا " قال أبو عبد الله: هذا الخبر وهم الراوي فيه لا خلاف أع
  666. -: " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خلف الإمام " قال البيهقي: / هذا وجدته في كتابي ورواته ثقات وكذلك رواه محمد بن صالح بن هاني وأبو إسحق إبراهيم بن محمد
  667. - صلى بأصحابه الظهر فقال: " أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى " فقال رجل: أنا فقال رسول الله -
  668. - أن لا أقرأ خلف الإمام "، قال أبو عبد الله: وهذا خبر من النوع الذي يقول أنه لا يسوى سماعه، فلو صح مثله عن الثوري لما خفي ولما وقع الخلاف في صحته فنقول وبالله ا
  669. - أفي الصلاة قراءة؟ قال: نعم فقال رجل وجبت وكنت أدنى القوم إليه فقال: وذكر رسول الله -
  670. - " الإمام ضامن فما يصنع فاصنعوا " قال أبو حاتم هذا صحيح لمن قال بالقراءة خلف الإمام وروي عن نفر من أصحاب رسول الله -
  671. - في الصلاة وأن رسول الله -
  672. - فيما جهر فيه رسول الله -
  673. -، وإلى هذا ذهب الشافعي رضي الله عنه في القديم ثم رجع عنه في الجديد فأوجب القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وأسر. وابن أكيمة مجهول وقوله فانتهى الناس عن ال
  674. - من القراءة وما أمر به منها فقال " لا تفعلوا " يعني الجهر وما زاد على الفاتحة؟ وليقرأ بفاتحة الكتاب لأنه لا صلاة إلا بها " قال وقد مضى حديثه وشواهده وذكرنا سائ
  675. ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية وقال أبو حنيفة: يكره القنوت فيها، عن أبي هريرة أن النبي -
  676. -، وكان أبو هريرة " يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار " وعند البخاري ومسلم عن محمد عن أنس " أنه سئل
  677. - " كان يقنت في الصبح والمغرب " وعنده عن خفاف بن إيماء بن رحضه الغفاري قال: قال رسول الله -
  678. - يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ". قال أبو
  679. - قنت في صلاة الصبح "، وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وأبي هريرة والبراء رضي الله عنهم وذكر بعض أسانيد ذلك ثم قال ودليلهم في المسألة حد
  680. - " قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه ".
  681. صلاة
  682. - ذلك إلى أن فارق الدنيا، وروينا عن الخلفاء الراشدين ثم عن أبي هريرة والبراء أنهم قنتوا في صلاة الصبح، ولو كان متروكا لما بقوا. وروي أنه كان يقنت فيدعو لعباس وس
  683. - إلا شهرا واحدا ثم تركه ". بشر بن حرب متروك الحديث، والصحيح عن ابن عمر ما رواه أبو الشعثاء وأبو الأسود وأبو مجلز أنه كان لا يرى القنوت، وقال ما أحفظه، عن
  684. -، لم يعلم سنة عملها غيره فعليه وعلى جميع المسلمين قبوله فهذا خليفة رسول الله -
  685. - في ميراث الجدة حتى أخبره المغيرة بذلك عن النبي -
  686. - قنت في صلاة الصبح، وقال على ابن عمر في بمعناه، وقال: وقال هياج: عن عنبسة عن ابن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبي -
  687. - قال ابن معين عبد الله بن نافع ضعيف وإن استدلوا بما روي عن ابن مسعود في إنكار القنوت عن
  688. قال أبو عبد الله: هذا حديث ينفرد به محمد بن جابر السحيمي متروك الحديث بمره، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذا وإن استدلوا بما روي عن سعيد بن جبير عن ابن
  689. والمختار من التشهد قول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. كذا رواه ابن عباس. وقال أبو حنيفة: المختار قوله " التحيات لله والصلوات " كذا رواه ابن مسعود رضي ال
  690. - يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول: " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصا
  691. - وأشاد إلى رواية ابن مسعود وأبي موسى وجابر وذكر تشهد عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم واختار رواية ابن عباس لأنه أكملها وفيه زيادة المباركات والله أعلم.
  692. مسألة
  693. - في التشهد وقال في آخره: " ثم يستخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به " وعند مسلم عن ابن عباس عن النبي -
  694. - قال " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " وعنه قال رسول الله -
  695. - قال: " سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح " وقد بقي في هذه المسألة أحاديث تركتها اختصارا.
  696. ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها ثم قضى ما تذكر سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا. وقال أبو حنيفة: عليه أن يبدأ بالفائتة ما لم يزد على صلاة يوم وليلة إذا كان ال
  697. - ووهم في رفعه فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب ولفظة هذا الأثر قال: " من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الص
  698. - وأنا والله ما صليتها بعد قال: فنزل إلى بطحان
  699. - يوم الأحزاب " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار " ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء فيحتمل أن يكون ما روي في حديث جابر فعل
  700. - فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله -
  701. - لقضاء صلاة الصبح لم يكن لتحل الصلاة بذهاب وقت الكراهة فإنما استيقظوا بعدما طلعت الشمس وذهب وقت الكراهة وحضور الشيطان لا يمنع الصلاة فقد خنق رسول الله -
  702. مسألة
  703. - قال " التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء " أخرجه البخاري ومسلم وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله -
  704. -: " ما لي أراكم أكثرتم التصفيق؟ من يأته شيء في صلاته، فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء " أخرجه البخاري ومسلم وروي عن أبي هريرة أنه قال: قا
  705. مسألة
  706. - وذكر الحديث وقال فيه " وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته
  707. - يقبلها منه احتجوا بحديث عن ابن جريج عن النبي -
  708. مسألة
  709. - وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إشارة: قال: ولا أعلمه إلا قال: " ورد إشارة بأصبعه " وروي عن ابن عمر " في رد رسول الله -
  710. مسألة
  711. - وفخذي منكشفه: وقال: خمر عليك أو ما علمت: أن الفخذ عورة " لفظ أبي أويس عن مالك
  712. - عندنا فرأى فخذي منكشفه والباقي سواء " وبمعناه رواه أبي بكير وجماعة عن مالك وروي عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه " أن النبي -
  713. - فمر على معمر وهو جالس عند داره بالسوق وفخذاه مكشوفتان، فقال النبي -
  714. - يقول: " ما بين السرة إلى الركبة عورة " وعن ابن عباس قال: قال رسول الله -
  715. - وأنا كاشف فخذي فقال: يا علي غط فخذيك فإنها من العورة ".
  716. - " كان في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه، فلما أقبل عثمان غطاهما " والذي روى عبد العزيز بن صهيب عن أنس " في قصة خيبر ودخوله في زقاق خيبر وأن ركبته لتمس فخذ رسول
  717. - " قال لا حجة لهم فيه فإن انحسار الإزار عن فخذيه لم يكن بقصده وإنما حصره ضيق الزقاق. وقد رواه حميد عن أنس فقال: في إحدى
  718. -، ولم يذكر انكشاف الفخذ " وفي الرواية الأخرى " وأن قدمي لتمس قدم رسول الله -
  719. مسألة
  720. - " أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن
  721. - فقال: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه "، قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله
  722. وكلام المخطئ والناسي والجاهل: بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة، وقال أبو حنيفة يقطعها، دليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي هريرة " أن رسول الله -
  723. - أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم، فقام رسول الله -
  724. - وإجابتهم كانت واجبة عليهم في الصلاة وغيرها. وذكر حديث أبي سعيد بن المعلى لما دعاه رسول الله -
  725. - ألم يقول الله عز وجل " {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} وروي حديث ذو اليدين عن ابن عمر وعمران بن حصين، وروي عن عطاء قال: صلى بن
  726. - فذكر الحديث وقال: بينا أنا مع رسول الله -
  727. - دعاني فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه: والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، فقال: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنم
  728. - بإعادة الصلاة فمن تكلم في صلاته جاهلا أو ساهيا مضت صلاته ومن تكلم عامدا استأنف الصلاة.
  729. - قال: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " إسناده مستقيم، ورواته ثقات، واستدلوا بحديث عبد الله قال " كنا نسلم على النبي -
  730. - إلى المدينة وقصة ذي اليدين برواية أبي هريرة كان بعد الهجرة وأبو هريرة من آخرهم إسلاما قال: صحبت رسول الله -
  731. - وهو منطلق إلى بني المصطلق. فأتيته وهو يصلي على بعيره. فكلمته. فقال بيده هكذا (وأومأ زهير بيده) ثم كلمته (وأومأ زهير بيده نحو الأرض) وأنا أسمعه يقرأ، يومئ برأس
  732. - وفي رواية عنه بينما أنا أصلي مع رسول الله -
  733. مسألة
  734. - فذكر الحديث قال ثم نفخ في آخر سجوده "، وروي عن أبي بن نابل، قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله -
  735. - يقول لغلام لنا: " إذا سجدت يا رباح فترب وجهك " قالوا معناه لا تنفخ موضع السجود، وأبو حمزة: ميمون الكوفي ضعيف في الحديث.
  736. - " يا رباح لا تنفخ فإن من نفخ فقد تكلم ". هذا أضعف من الأول ثم هو مجهول على نفخ يبلغ ثلاثة أحرف كقولك: أف فما دونه فلا يكون كلاما حتى يشدد الفاء فيكون ثلاثة أح
  737. مسألة
  738. -: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " أخرجه مسلم في
  739. -: " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته " واحتج البويطي والربيع بحديث النبي -
  740. - كان قول المسور وأشبههما لأني لا أعلم خلافا أن كل من ولي ظهره القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف مولى ظهره القبلة
  741. - أولى أن نتبع، ورواه عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد وليسا بالقويين عن سلمان رضي الله عنه.
  742. وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته، وقال أبو حنيفة ما أدركه فهو آخر صلاته، ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي
  743. - إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليك السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وقال: رسول الله -
  744. -، وروي معنى فتواه عن علي وعمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وروي أنه قول سعيد ابن المسيب، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله وكذلك عن عطاء والحسن رحمهما ا
  745. - وأبو قتادة وأنس عن النبي -
  746. مسألة
  747. - فصلى، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله -
  748. -: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ".
  749. - فجيء بهما ترعد فرائصهما} فقال لهما: ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ث
  750. -: " إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم فإن كنت قد صليت فليكن ذلك نافلة وهذه مكتوبة ". عن حميد قال: قال أنس قدمنا مع أبي موسى، " فصلى بنا الغداة بالمربد ثم انت
  751. - في هذا الخبر فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى، وقد كان صلى مع النبي -
  752. مسألة: "
  753. - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس " وذلك منسوخ بما روينا فإن حديث يزيد بن الأسود وكان في حجة الوداع، وقد روي عن ابن عمر مرفوعا: " ل
  754. مسألة
  755. -، فقال: " صل قائما،
  756. مسألة
  757. -: فافتتح البقرة، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح: سبح، وإذا
  758. - في الليل التام، بآل عمران والنساء فإذا مر بآية فيها / دعا وترغب، وإذا مر بآية فيها تخويف دعا واستعاذ "، قال: وروينا في السنن عن عوف بن مالك الأشجعي قال: " قمت
  759. - كان إذا قرأ {سبح اسم ربك الأعلى} قال: " سبحان ربي الأعلى "، وعن موسى بن أبي عائشة
  760. -: " من قرأ منكم {والتين والزيتون} فانتهى إلى آخرها {أليس الله بأحكم الحاكمين} فليقل: " وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ {لا أقسم بيوم القيامة} وانتهى إلى {أليس
  761. مسألة
  762. - والنجم فلم يسجد " رواه مسلم في الصحيح، ورواه البخاري، دون القراءة مع الإمام، وروي عن ابن عباس أن النبي -
  763. - لم يسجد في شيء من المفصل منذ حول إلى المدينة " قال وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود في السنن قال: وقد ثبت عن النبي -
  764. -: يدعها مرة، ويسجدها أخرى، وفي ذلك دلالة على أنها غير واجبة، وروي عن أبي هريرة " أن النبي -
  765. - بإعادته.
  766. - ولم يكن فرضا فيأمره النبي -
  767. مسألة
  768. مسألة
  769. -، فسجد الرجل، وسجد النبي -
  770. -، فانتظر الرجل أن يسجد النبي -
  771. -: " كنت إماما فلو سجدت سجدت معك " وقد روي
  772. مسألة
  773. - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاثة في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين " وعن عقبة بن عامر، قال: " قلت يا رسول الله في سورة الحج: سجدتان! قال: نعم، ومن يسجده
  774. مسألة
  775. -: يسجد فيها "، أخرجه البخاري في الصحيح وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله -
  776. -: " إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد " رواته ثقات وروى الشافعي (عن ابن عيينة) عن عبده عن ذر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه " كان لا يسجد في
  777. - سجدها / داود عليه السلام لتوبة، ونحن نسجدها شكرا، يعني " ص " هذا المحفوظ وقد روي من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من طرق معناه.
  778. مسألة
  779. السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى، وقال بعض العراقيين يركع ولا يسجد للتلاوة لنا ما روي عن أبي هريرة قال رأيت
  780. مسألة
  781. - سجد في صلاة الظهر ثم قام، فيرون أنه قرأ سورة فيها سجدة.
  782. مسألة
  783. - " نهى أن يصلي في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله ".
  784. وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته، إذا عاد إلى الإسلام، وقال أبو حنيفة: ليس عليه قضاؤها ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي -
  785. -: " إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلها إذا ذكرها " فإن الله عز وجل يقول: {وأقم الصلاة لذكري} وهذا الذي ارتد غفل عن ذكر الله تعالى واتبع هواه قال الله تع
  786. وإذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه فإن كان يتصفح الأوراق متواليا، وزاد على ثلاثة أوراق: بطلت صلاته وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك أو والى ولكن كانت ثلاثا فما د
  787. - " أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان " والله أعلم.
  788. من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، لم تفسد به صلاته وإن كان ذلك أول مرة وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أول مرة فإن صلاته تفسد. دليلنا: حديث أبي هريرة المخ
  789. ويبنى على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا، / وقال أبو حنيفة: إذا (وقع له) هذا الشك، تحرى وبنى على أغلب ظنه دليلنا من طريق
  790. -: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صل
  791. - قال: " إذا شك أحدكم في صلاته ". الحديث بمعناه. قال: محمد بن إسحق قال لي حسين بن عبد الله أسند لك مكحول هذا الحديث، قلت: ما سألته، قال: فإنه ذكر عن كريب عن ابن
  792. - " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين " والأخذ بالصواب هو الأخذ باليقين، قال الله تعالى: {فمن أس
  793. وسجود السهو قبل السلام، وقال أبو حنيفة: بعده، وروى مالك عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينه قال " صلى بنا
  794. - ركعتين من بعض الصلوات ثم قال فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح
  795. -، " فليسجد سجدتين وهو جالس " وكذلك رواه ابن عيينة ومعمر والليث، ورواه ابن أخي الزهري عن الزهري قال: " فليسجد سجدتين قل أن يسلم ثم يسلم وهو جالس ".
  796. - صلى رسول الله -
  797. -: " أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك قبل السلام، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به بعد السلام " وكلاهما صحيحان وله شواهد يطول بذكرها الكتاب، وفي ألفا
  798. مسألة
  799. - الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم " أخرجه البخاري في الصحيح.
  800. ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه وقال أبو حنيفة: إن فعله الإمام سجد للسهو، دليلنا من طريق الخبر حديث أبي قتادة أن رسول الله -
  801. - قال: " لا سهو في الصلاة إلا لقيام عن جلوس أو جلوس عن قيام وسمع الصنابحي أبا بكر الصديق قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن وهذه الآية {ربنا لا تزغ قلوب
  802. مسألة
  803. -: " إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين وإن استيقن التمام سجد سجدتين / فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة
  804. وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة، وقال أبو حنيفة: إنه بدعة، دليلنا ما روي عن بكار بن عبد العزيز بن
  805. - " كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله ". قال الحافظ أبو عبد الله بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة وهذا حديث صحيح.
  806. - خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فذكر الحديث في بعث علي رضي الله عنه، وإقبال خالد، وإسلام همذان قال: فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله -
  807. - الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همذان السلام على همذان "، وهذا حديث صحيح، قد أخرج البخاري صدر الحديث ولم يسقه بتمامه وسجود الشكر ثابت على شرطه.
  808. - وتوبته، الحديث الطويل وقال فيه فبينا أنا جالس على الحال الذي ذكر الله عز وجل منا: " قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت: سمعت صوت (صارخ) أوفى (على) جبل
  809. - من مكة نريد المدينة فلما كان قريبا عزور نزل فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا ذكره ثلاثا قال: إني سألت ربي و
  810. - أبصر رجلا له زمانة فسجد " قال محمد بن عبيد الله: " وأن أبا بكر رضي الله عنه أتاه فتح فسجد " وعنه " أن أبا بكر لما أتاه فتح
  811. - مر برجل به زمانة، فنزل فسجد ثم مر به أبو بكر رضي الله عنه فنزل فسجد ثم مر عمر رضي الله عنه فنزل فسجد ".
  812. مسألة
  813. - فذكر الحديث في سؤاله رسول الله -
  814. - من صلاته بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله، ما نهرني ولا سبني قال: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير و
  815. مسألة
  816. - عن الصلاة في السفينة فقال: " كيف أصلي في السفينة قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق " قال: رواته ثقات
  817. - قال: " ليصل قائما " دليل في هذه المسألة، وقد أخرجاه قبل هذا، وروي عن عبيد الله بن أبي عتبة مولى لأنس: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله
  818. ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها، وقال أبو حنيفة: يقرأ فيها ما شاء من القرآن وتجزئه صلاته، دليلنا ما عن عبادة بن الصامت قال: قال
  819. -، قال: قال الله تعالى: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي " وهو عند مسلم في الصحيح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة وفي أوله قال رسول الله -
  820. - يقول: " قال الله جل ثناؤه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي " وذكر الحديث وذكر حديث أبي ابن كعب، قال: قال لي رسول الله -
  821. - أسمعناكم وما أخفاه منا أخفيناه منكم، من قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل ". أخرجه مسلم في الصحيح.
  822. - قال: " أم القرآن / عوض غيرها، وليس غيرها منها عوض " قال أبو عبد الله الحاكم: رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي -
  823. - " أن أنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب " كذا رواه غير وهيب عن جعفر بن ميمون وخالفهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان في آخرين عن جعفر
  824. مسألة
  825. مسألة
  826. - في قوله للرجل صلي فقال له رسول الله -
  827. - قال: " أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم " وعند مسلم عنه عن النبي -
  828. -، وروي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله -
  829. -: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها " رواته ثقات، ورواه عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي
  830. مسألة
  831. - قال: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا أكف الثوب ولا الشعر " أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم عن خ
  832. - شدة الرمضاء في مياهنا وأكفنا فلم يشكنا "، زكريا بن أبي زائدة مجمع على عدالته وكذلك الطريق إليه سديد والزيادة من الثقة مقبولة وحديث رفاعة " مكن جبهتك من الأرض
  833. - في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه، في رواية جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وهذا لا حجة لهم فيه لأنه يريد به ثو
  834. - صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد وأضعها لجبهتي إذا سجدت من شدة الحر ".
  835. - يسجد على ثوبه " وهؤلاء الثلاث كلهم ضعاف وروى حسين بن عبد الله وهو ضعيف لا يحتج به، عن عكرمة عن ابن عباس قال: " كان رسول الله -
  836. - كان يسجد على كور العمامة "، وروى عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب حديثا مرفوعا " في السجود في أعلى الجبهة مع قصاص الشعر وفي رواية على قصاص الشعر "، قال
  837. - يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته " ويحتمل أن يكون أراد يسجد على عمامته وجبهته، كما قلنا في المسح بالاحتياط لفرط السجود أولا والله أعلم.
  838. ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة على أحد القولين وقال أبو حنيفة؛ ليس بفرض دليلنا عن ابن عباس
  839. - أن يسجد على سبعة يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته، ونهى أن يكف منها الشعر والثياب " أخرجه مسلم وأخرجه البخاري كما سبق وروى مسلم في الصحيح عن العباس بن عبد
  840. -: " إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك " وعند أبي داود عن نافع عن ابن عمر رفعه قال: " إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فلير
  841. مسألة
  842. - في ناحية المسجد فصلى، الحديث " وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقال في آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " أ
  843. - في حديث مالك بن الحويرث " صلوا كما رأيتموني أصلي ". دليل في هذه المسألة.
  844. مسألة
  845. - الحديث في التشهد وقال فيه: فالتفت إلينا رسول الله -
  846. -: " قولوا التحيات لله " وحديث ابن عباس رضي الله عنهما " كان رسول الله -
  847. - خطب لنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فإذا قمتم إلى الصلاة الحديث، وقال فيه: " فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الصلوات الطيبات " وذكرنا في
  848. - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن " ويقول: " تعلموا فإنه لا صلاة إلا
  849. مسألة
  850. مسألة
  851. - فريضة في التشهد الأخير وركن من أركان الصلاة، وقال أبو حنيفة: إنها سنة دليلنا: ما عن كعب بن عجرة أن النبي -
  852. - في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله! فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي -
  853. -: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم
  854. - فانصرف فقال رسول الله -
  855. - ثم يدعو بما شاء "، قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح.
  856. - كان يقول: " لا صلاة لمن لم يصل على النبي -
  857. - في التشهد الأخير فليعد صلاته أو قال: لا تجزئ صلاته " فهذا عن الشعبي يبطل قولهم من العلماء لم يقولوا في هذه ال
  858. مسألة
  859. مسألة
  860. - قلنا يعني الإشارة بأصبعه السبابة، السلام عليكم، قال لنا النبي -
  861. - وقالت في آخره " كان يختم الصلاة بالتسليم "، وعنده عن سعد
  862. - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده " اتفقا على حديث عتبان وفيه " ثم سلم يعني رسول الله -
  863. - بالتسليم، في حديث عبد الله في سجدتي السهو قال -
  864. - " كان يسلم عن يمينه وعن يساره " وعن عبد الله بن عمرو عن أبي سعيد، وعن وائل الحضرمي، وعن البراء بن عازب ثم قال وقد تابع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على تسلي
  865. - " كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا " قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث صحيح تابعهم على ذلك أنس وسمرة وذكرهما ثم روى عن أبي
  866. - " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، وروي عن عبد الله قال " مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها بالتسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت " واستدل
  867. - أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فقال قل: التحيات لله وذكره ثم قال: فإذا فعلت أو قلت هذا، فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد "، ق
  868. والدليل على صحة ما قلناه، أن أبا خيثمة قد أقر بالشك في ذلك الموضع من الخبر في الروايات كلها عنه، فأما أبو النضر هاشم بن القاسم فإنه قال في حديثه، قال أبو خيثمة:
  869. - ما ليس من كلامه وهو قوله: " إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك هذا إنما هو من قول عبد الله بن مسعود.
  870. -، وفصله شبابة عن زهير، وحوله عن كلام ابن مسعود، وقوله: أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي -
  871. - ما ليس منه بالرجوع إلى قوله أولى والله أعلم.
  872. - قلنا: متابعة محمد بن أبان عن الحسن لشك زهير بن يزيد الحديث، وهنا فإنه ليس ممن يقبل منه، ما يوافق الأثبات فكيف ما يخالف فيه الثقات؟ قال ابن معين: محمد بن أبان
  873. - وعلى آله
  874. - والتحليل من الصلاة بالتسليم وفي ذلك غنية لمن تدبره ولم يعاند الحق وأهله ثم لو قابلنا اليقين بالشك، وروايات الحفاظ والمقبولين بروايات الضعفاء والمجروحين، وقبلن
  875. - إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم " وروى عاصم بن ضمرة من قوله: " إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته "، وعاصم ليس بح
  876. مسألة
  877. - وقص الحديث وفيه " فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره، وهلله، وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلا
  878. مسألة
  879. - أتاه جبريل عليه السلام وهو عند أضاة بني غفار فقال: إن الله يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على حرف فقال رسول الله -
  880. مسألة
  881. - حتى قام مقامه ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال: مكانكم فانصرف إلى منزله فاغتسل ثم خرج حتى قام مكانه ورأسه ينطف الماء " ورواه عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري، وقال ف
  882. - كبر " ورواه أبو بكر " أن رسول الله -
  883. - في صلاة فكبر، فكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أي كما أنتم؟ فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله -
  884. - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه امكثوا ثم رجع وعلى جلده أثر الماء "، وهذا المرسل لعطاء بن يسار يقوى بانضمام مرسل محمد بن سيرين عن النبي -
  885. - مرسلا.
  886. - صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا "، قال علي بن عمر: هذا مرسل وأبو جابر متروك الحديث، قال الشافعي رحمه الله: الرواية عن حرام بن عمر بن حرام، ومن روى عن أبي جاب
  887. - وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي -
  888. - " أيما إمام صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فقد تمت صلاة القوم ويعيد الإمام ".
  889. وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء، ووجوب غسل الثوب والبدن منه، وفرق أبو حنيفة بينهما فقال: في بول ما يؤكل لحمه أن ما يصيب البدن أو الثوب فمعفو
  890. - انتهى إلى قبرين فقال: " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يتقي البول قال: ثم أخذ جريدة فكسرها بقطعتين ثم قال عسى أن يخفف
  891. - وعنان فرسه في ذراعه فبال الفرس فانتضح عليه من بوله ولم ينصرف لذلك وهذا مرسل وفي إسناده ضعيف وروي عن أبي قتادة: " ما أكل لحمه فلا بأس بسلخه " هذا موقوف وفي ضعف
  892. مسألة
  893. - بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله -
  894. - فنضحه ولم
  895. -: " كان يؤتى بالصبيان فينزل عليهم ويحنكهم، فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله " اتفقا على صحته أيضا وعند أبي داود عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها
  896. - قال: في بول الصبي " ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية " قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن أبا الأسود الديلي يصح سماعه من علي رضي الله عنه. وفي رواي
  897. - أخرى، وروى أبو داود عن الحسن عن أمه " أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها: تصب على بول الغلام ما لم يطعم، وإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية "، فقد صح عن الن
  898. مسألة
  899. - " أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرج أيضا عن الأسود عنها قالت: " إن كنت لأجده يعني المني في ثوب رسول الله -
  900. -: يسلت المني من ثوبه بعرق الأذفر، ثم يصلي فيه " قال: وقال القاسم قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله -
  901. - وهو في الصلاة " وفيما قبله ما يؤكده.
  902. - فركا، فإن رأيته أغسله وإن لم يره فأنضحه يعني المني "، أخرجه مسلم في الصحيح، وهو محمول على الاستحباب ونحن نستحب غسله، وأول الخبر دليل على
  903. - كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه ثم خرج إلى الصلاة وأنا انظر إلى أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل " أخرجه البخاري في الصحيح وهذا ليس بخلاف لقول
  904. - بعرق الأذخر ثم يصلي فيه، لا يكون غسله -
  905. مسألة
  906. - اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه " وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال: " قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس فقال
  907. - دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين "، واستدلوا بما اعتد أبي داود عن عبد الله بن مغفل بن مقرن قال " صلى أعر
  908. -: " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء " قال أبو داود: وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي -
  909. مسألة
  910. - بصب الماء عليه، وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال البخاري في الصحيح: وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن عمر: " كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونو
  911. - في إيجاب الغسل سبعا من ولوغ الكلب وقال أبو بكر الإسماعيلي: معنى الخبر أن المسجد لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه لم يك
  912. - في بول الأعرابي بما أمر، دل على أن بول ما سواه في حكم النجاسة واحد وأن اختلف غلظ نجاستها وسمعت واحدا من أصحابه سئل عن هذه ال
  913. مسألة،
  914. - وإنما يروى عن أبي قلابة، وهو من التابعين أخبرناه أبو عبد الله / الحافظ وذكر إسناده إليه والله أعلم.
  915. مسألة
  916. ووجوه
  917. - ولم يصنع القوم شيئا. رجاء أن تترك لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". وزاد فيه بعض الرواة إلا لمحمد -
  918. - " سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر " وهذا أصح، قال البيهقي: وهذا أصح من حديث جسرة عن عائشة رضي الله عنها فمحمول على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب والله أع
  919. ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عنها فيها صلاة لها
  920. - " نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ". أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر " ثلاث ساعات كان رسول الله -
  921. - قال: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " وقد روى حفص بن أبي العطاف وهو ممن لا يحتج به عن أبي الزناد عن الأعرج عن
  922. - قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " وفي حديث جابر الصحيح، قدمت بالغداة فقال رسول الله -
  923. - فقالوا: أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينها، وقد بلغنا أن رسول الله -
  924. -، نهى عنها ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية. فقلت قومي بجنبه فقولي له بقول أ
  925. - قضاهما بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات فلا يجوز دعوى النسخ فيه بأخبار النهي والذي روي عن ذكوان عن أم سلمة / رضي الله عنها في هذه القصة أنها قالت:
  926. - إذا عمل عملا أثبته "، وليس لغير رسول الله -
  927. - يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر،
  928. -: ما هاتان الركعتان فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر "، فسكت ولم يقل شيئا قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: قيس بن قهد صحابي والطريق إليه صحيح، قال: وقد رواه م
  929. -: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن: فسكت عنه رسول الله -
  930. - قال: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". أخرجه البخاري في الصحيح. قال الشافعي
  931. - قال: " إذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ".
  932. - رضي الله عنها حين صلوا الصبح وذكر يحيى بن معين أن يحيى القطان روى عن عنبسة الوزان عن أبي لبابة مروان عن أبي هريرة أنه صلى على جنازة والشمس على أطراف الحيطان،
  933. - وروى الشافعي عن سفيان بإسناده عن جبير بن مطعم أن رسول الله -
  934. - قال: " يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند ه
  935. - لم يدخل بيتها إلا صلاهما " رواه البخاري في الصحيح. روى الشافعي عن سفيان عن
  936. -، تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها ".
  937. -: نهى عن الصلاة نصف النهار وحتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
  938. - " أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة "، وروي عن مجاهد عن أبي الخليل عنه، قال أبو داود هذا مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ومجاهد أكبر من أبي الخلي
  939. - قال: " من اغتسل يوم الجمعة واستاك / ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى
  940. -: استحب التبكير إلى صلاة الجمعة في أخبار كثيرة وندبه إلى الصلاة بعد مجيئه المسجد إلى أن يخرج الإمام ثم ندبه الإمساك والإنصات للخطبة، فدل ذلك على جواز فعل الصلا
  941. - بيده يقللها " لفظ حديث البخاري وفي أخرى عند مسلم عنه قال: قال رسول الله -
  942. - وهذا لسائر الأيام والله أعلم.
  943. مسألة
  944. - يصليهما بعد العصر فقالت: " كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنها ونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى أثبتها وروي عن أبي هريرة أن النبي -
  945. - كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ". وصح عن ابن عمر أنه كان يعيد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس
  946. مسألة
  947. - قال: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ". لفظ حديث البخاري، وروي عنه عن رسول الله -
  948. - قال: " من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت، فليصل إليها أخرى " وعن همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلع قرن الشمس؟ قال: حدثن
  949. - قال: " يتمها ". رواة هذه الأحاديث كلهم ثقات، وفتوى أبي هريرة رضي الله عنه بذلك بعد وفاة رسول الله -
  950. - عن صلاة الليل فقال رسول الله -
  951. - قالت: " كان رسول الله -
  952. - يقول: " ركعة من آخر الليل " أخرجه مسلم في الصحيح.
  953. - جعل ركعتي القاعد مثل ركعة يركعها القائم، ولو لم تكن الركعة الواحدة صلاة لم تكن ركعتا القاعد التي جعلها النبي -
  954. - كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعدهما {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} ويقرأ في الوتر ب {قل هو الله أحد} وقل {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب ال
  955. -، وفي رواية عنده أيضا في الصحيح عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب إنه فقيه.
  956. - كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة "، وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم
  957. - وورد به الأثر
  958. -: " كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وكان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الأخيرة، ثم يسلم " أخرجه مسلم في الصحيح، وروى الشافعي بإسناده عنها " أن الن
  959. - قال: " قام فصلى ركعتين ثم ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن " وروي عن حبيب المعلم قال: قيل للحسن أن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر،
  960. - قالت: " كنا نعد لرسول الله -
  961. - ويدعوه، ثم يسلم تسليمة يسمعنا. ثم يصلي ركعتين بعدها يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن النبي -
  962. - إذا غلبه قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة " أخرجه مسلم في الصحيح.
  963. - من ثلاثة أوجه: أحدها ما رواه الزهري عن عروة عنها في وتره -
  964. - بخمس لا يقعد ولا يسلم إلا في آخرهن الثالث ما رواه سعد بن هشام عنها، والرواية عنه فيه متعارضة فإن ذهبنا إلى المرجح، فحديث عروة بن الزبير أولى لأنه أعرف بحديث
  965. - " لا توتروا بثلاث فتشبهوه بصلاة المغرب وأوتروا بسبع، أو بخمس " رواته كلهم ثقات وله شاهد آخر بإسناد صحيح، وذكر بمعناه وزاد " أوتروا بخمس أو سبع أو بتسع أو إحدى
  966. مسألة
  967. مسألة
  968. - في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع يسيرا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وروى البخاري في الصحيح عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: "
  969. عهد فقنت
  970. - شهرا يدعو عليهم " وروي عن أبي جعفر الرازي عن عاصم بخلاف هذا قال: " قلت لأنس إنهم يقولون أن رسول الله -
  971. - بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب وكان يقنت قبل ذلك قبل الركوع ". هكذا وجدته في كتابي، ورواته كلهم ثقات.
  972. - في صلاة الصبح فوجدنا آخر الأمرين من رسول الله -
  973. - قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعده، ولم يزد على ذلك. وهو مخرج في الصحيحين وفي رواية ابن علية عن أيوب عن محمد قال ثم سئل بعد ذلك. هل قنت رسول الله -
  974. - قنت في صلاة الصبح بعد الركوع وتابعهما على ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وخفاف بن إيماء والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم فرووا عن
  975. - القنوت إلى ما بعد الركوع ودعا على أحياء من أحياء العرب في قنوته شهرا ثم ترك الدعاء عليهم ولم يترك القنوت ولم يرده إلى ما بعد الركوع حتى فارق الدنيا " وحديث أب
  976. - في وتر إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أتيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إ
  977. - لأنظر كيف يقنت فقنت قبل الركوع " هذا حديث لم يكتبه إلا من حديث أبان وأبان متروك الحديث لا يحل الاحتجاج به وقد سبق ذكرنا له في كتاب الطهارة وقد روي عن
  978. - يوتر: {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} وكان يقنت قبل الركوع قال أبو الأعلى الحافظ: لم يسنده غير مخلد يعني ابن يزيد، إن كان حفظه
  979. - قنت في الوتر قبل الركوع وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي عن النبي -
  980. - لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا، وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي وسماعهما بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت ورواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتا
  981. - قنت قبل الركوع، وروى عطاء بن مسلم الخفاف وهو ضعيف عن العلاء عن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نبئت عن خالتي ميمونة فذكر حديثا وقال في آخره قنت وركع.
  982. ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله -
  983. - قال: كان يعلمنا هذا الدعاء " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل
  984. مسألة
  985. - قال: صلاة الليل مثنى مثنى
  986. -: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل / قال الحاكم: هذا حديث غريب بهذا الإسناد ولم يكتبه إلا عن هذا الشيخ ورواته كلهم ثقات ولا أعرف له علة،
  987. - قال: " الصلاة مثنى مثنى فيشهد في كل ركعتين ثم تضرع وتخشع وتمسكن وترفع يديك تقول تستقبل بهما وجهك، وتقول يا رب، يا رب، فمن لم يفعل فهي خداج " ورواه شعبة مخالف
  988. - وكان يصلي أربعا قبل الظهر، فسألته عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح فما تغلق حتى يصلى الظهر قال: قلت: يا رسول الله أيسلم بينهن قال: لا إلا في آخرهن " ومداره
  989. - من صلى أربعا قبل الظهر ثم رآني أكتبه فقال: لا تكتبه، لا تكتبه أما أنه من عتيق حديثه وقال ابن معين: عبيدة الضبي: ليس بشيء، وقال البخاري ليس بالقوي، وقد روي من
  990. مسألة
  991. - في صلاة الصبح فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف فلما انصرف رسول الله -
  992. - مر برجل فكلمه بشيء لا يدري ما هو فلما انصرف أحطنا به ماذا قال لك رسول الله -
  993. - رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا " وروي عن ابن عباس قال: كنت أصلي
  994. -، فقال أتصلي أربعا " وعند أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -
  995. - قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد إلا ركعتي الصبح " وهذه الزيادة لا أصل لها: عباد وحجاج ضعيفان وروى ما قالوه عن أبي الدرداء وعبد الله أنهما ف
  996. مسألة
  997. - ثم يأتي فيؤم قومه " أخرجه (البخاري) ومسلم في الصحيح وعند مسلم أيضا: " عنه كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي -
  998. - العشاء ثم ينصرف فيأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ورواه أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر " أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله -
  999. - الحال في الإمامة ولو كان تفصيل بين أن يكون الإمام متطوعا أو مؤديا فرضا لاستفصل رسول الله -
  1000. - صلاة الخوف فصلى رسول الله -
  1001. - أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين " أخرجه مسلم في الصحيح قال الشافعي والآخرة من هاتين للنبي -
  1002. - المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من صلاة الظهر فصلوا (مع النبي) فلما فرغوا قال بعضهم لبعض كيف صنعتم قال أحدهم جعلتها الظهر ثم صليت العصر، وقال الآخر جعلته
  1003. مسألة
  1004. - قال لمعاذ " أفتان أنت " ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة التي أتمها لنفسه منفردا والله أعلم.
  1005. إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز وقال أبو حنيفة: يصح ما لم يكن بينه وبين المسجد شارع أو نهر لنا حديث علي وعائشة وأنس رضي الله عنهم قال
  1006. - مرفوعا وروى الشافعي بإسناده عن صالح بن إبراهيم قال: " رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، يصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حمي
  1007. مسألة
  1008. - قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإ
  1009. مسألة
  1010. - " مروا أبا بكر فليصل بالناس "، ففيه أن أبا بكر دخل في الصلاة وأن رسول الله -
  1011. - يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله -
  1012. - لما خرج للطهارة بقوا هم في الصلاة منفردين إلى أن رجع وعلقوا صلاتهم على صلاته والله أعلم.
  1013. مسألة
  1014. -: إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم وليؤمكم أقرأوكم " أخرجه مسلم. احتج في كتاب البويطي في جواز إمامته وإن كان الاختيار أن لا يؤم إلا بالغ فحديث معاذ رضي الله عنه حي
  1015. مسألة
  1016. - قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " وروي أن رسول الله -
  1017. - وروي عن عائشة أن رسول الله -
  1018. مسألة
  1019. - قال: " يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربع برد من مكة إلى عسفان " رواه عن إسماعيل بن عياش قال: ولا اعتمده بأن
  1020. -: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ولا حجة لهم فيه، فقد روي مسيرة يوم وروي مسيرة ليلة، وروي مسيرة يومين، وروي بريدا. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله
  1021. - يقول: " لا يخلون رجلا بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم " وأطلق ولم
  1022. -: إنما قصد بهذه الأخبار الحياطة على المرأة دون تحديد السفر بشيء من ذلك، وروي عن الحسن في التقصير قال: في ليلتين والله أعلم.
  1023. والقصر في السفر مباح وليس بفرض وقال أبو حنيفة: فرض السفر ركعتان وما زاد عليهما فهو تطوع. وبناء المسألة لنا على الكتاب قال الله جل ثناؤه " وإذا ضربتم في الأرض فل
  1024. - على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن تقصروا.
  1025. - صام في السفر وأفطر وأتم وقصر وهو مرسل صحيح شاهد للمسند وقصر عثمان وأتم وقصرت عائشة وأتمت، وأخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر قال: صليت مع النبي -
  1026. - في عمرة رمضان فأفطر رسول الله -
  1027. في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة " وعندهما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " صليت مع رسول الله -
  1028. - يقول: " إذا تأهل الرجل ببلد فليصل صلاة مقيم ". وروي عن الزهري أن عثمان " إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع الإقامة
  1029. - وسنة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا " فهو يؤكد قول الزهري، وفي ذلك دلالة على أن صلاة السفر على ركعتين ثم هي كانت تتم وتأولت ما تأول عثمان رضي
  1030. - يصلي بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعمثان ثم صلى عثمان بعد أربع وكان ابن عمر يصلي مع الإمام بصلاته وإذا صلى وحده صلى ركعتين " وروي عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر ا
  1031. مسألة
  1032. - قال: " يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وعن عمر أنه أجلى أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام. قال الش
  1033. - يقصر حتى أتى مكة فأقام بها عشرا يقصر حتى رجع " فلا حجة لهم فيه وذلك لأن النبي -
  1034. - بمنى ثلاثا يقصر وقدم فأقام بمكة قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا يقصر فلم يحسب اليوم الذي قدم فيه لأنه كان فيه سائرا ويصحبه ذلك في قدومه.
  1035. - وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم مهلون الحج " فأمرهم رسول الله -
  1036. - صلى الظهر يوم التروية بمنى وصلى العصر يوم النفر بالأبطح وفي حديث عائشة عندهما قالت: " فلما كان ليلة النفر قلت يا رسول الله إني لم أكن تطوفت بالبيت قال: انطلقي
  1037. - مدلجا على العقبة
  1038. - لم يمكث بموضع واحد أربعة أيام يقصر الصلاة ثم إن هذا ورد فيمن أقام بموضع ولم يجمع مكثا وكلامنا وقع فيمن أجمع مقام أربعة أيام، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخل
  1039. وإذا نوى مقام أكثر من أربعة عشر أو ثمانية عشر، مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين وكذا إذا انتهى إلى بلد فأقام يقصر ما لم يجمع مكثا بها لا يجمع مقام أربع
  1040. - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم، كذا قال سبع عشرة وهو عند أبي داود وكذا في رواية وفي أخرى خمس عشرة وعند
  1041. - بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة "، قال أبو داود:
  1042. - مرسلا وروي عن ابن أبي أنيسة أظنه يحيى عن أبي الزبير عن جابر قال: " غزوت مع رسول الله -
  1043. - تبوك فأقام بضع عشرة ليلة يصلي صلاة مسافر " وهذا أشبه والله أعلم، وروى الحسن بن عمارة وهو ضعيف مرفوعا عن ابن عباس أقام بخيبر أربعين يوما يصلي ركعتين وروي عن اب
  1044. مسألة
  1045. -: " إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء ". وعند مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا " جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق " ويذكر أن رسول
  1046. -: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء إلى ربع الليل " اتفقت رواية عبد الله بن عمر وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري. وكذلك رواه عمر بن محمد بن زيد عن ن
  1047. - بقوله كان رسول الله -
  1048. - إذا ارتحل قبل ترفع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم ترك فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب " ورواه محمد بن سهل البخاري فزاد " وإذا زاغت
  1049. - إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر
  1050. - كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل " قال البيهقي: وهذا تمام الحديث الأول لا أنه يخالفه والله أعلم وعند مسلم عن معاذ / قال خرجنا مع رسول
  1051. - عام تبوك فكان رسول الله -
  1052. - " كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا وكان إذا ارتحل قبل ال
  1053. - غابت له الشمس بمكة فجمع بينها بسرف " وقال أبو بكر بن إسحاق رحمه الله وبسرف من مكة تسعة أميال ولا خلاف أعلمه أنه لا ينهانا أن يسار من عند غروب الشفق تسعة أميال
  1054. ومن كتاب الجمعة
  1055. مسألة
  1056. - مسجد عبد القيسي بجواثاء من البحرين، وفي رواية عند أبي داود بجواثاء قرية من قرى البحرين، وفي أخرى " قرية من قرى
  1057. -، وروي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب يعني ابن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة. فسمع الأذ
  1058. - قال: " من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه " وعنده عن طارق بن شهاب عن النبي -
  1059. - ولم يسمع منه شيئا. وذكر البيهقي له إسنادا متصلا عن طارق عن أبي موسى فذكره بنحوه
  1060. والله أعلم.
  1061. - والله أعلم.
  1062. لم يذكرها الإمام: تجب الجمعة على من كان خارج المصر يسمع النداء وقال أبو حنيفة لا يلزم إلا أهل البلد. ودليلنا: ما عند أبي داود في كتاب السنن عن عبد الله بن عمرو
  1063. - قال: " إنما الجمعة على من سمع النداء " روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي ". وعن
  1064. - ناس منهم وهو عندي فقال رسول الله -
  1065. مسألة
  1066. - قال: على الخمسين جمعة وفي رواية الجمعة على الخمسين وليس على من دون الخمسين جمعة " تفرد به جعفر وهو متروك الحديث وللأربعين تأثير فيما يقصد فيه الجماعة بدليل ما
  1067. - وكنت آخر
  1068. - " لا يجتمع أربعون رجلا من المسلمين يدعون الله في أمر واحد إلا استجاب لهم حتى لو دعوا على جبل لأزالوه ". وفي الصحيحين قال: " كنا مع رسول الله -
  1069. - يقول " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " وعندهما عن جابر " أن رسول الله -
  1070. - ليس معه إلا أربعين رجلا. قال علي بن عمر: " لم يقل في هذا الحديث إلا أربعين رجلا غير علي بن عاصم عن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا لم يبق مع النبي -
  1071. مسألة
  1072. - قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس "
  1073. - يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين " وعند مسلم عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني والنبي -
  1074. -: " أصليت الركعتين؟ فقال: لا قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما " وقال: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " وروى عبيد بن محمد العبدي عن معتم
  1075. -: قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته " قال علي بن عمر: أسنده عبيد ووهم فيه: الصواب عن معمر عن أبيه عن النبي -
  1076. - قال علي بن عمر: هذا مرسل وأبو
  1077. - يخطب فأومأ بيده إليه أن اجلس: فجلس " وقد رواه مالك بن إسماعيل الهروي عن شعبة بغير هذا اللفظ " أن أباه ذكر أنه كان في الشمس ورسول الله -
  1078. مسألة
  1079. - قال: " إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " وروى
  1080. مسألة
  1081. - يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم " وعند مسلم عن سماك قال نبأني جابر بن سمرة " أن رسول الله -
  1082. - ولم يخطب إلا قائما قال: وروي عن الشعبي قال: أول من أحدث القعود على المنبر معاوية رضي الله عنه ويحتمل أنه إنما فعل ذلك لضعف أو مرض والله أعلم.
  1083. مسألة
  1084. والجلسة بين الخطبتين فريضة وقال أبو حنيفة: هي سنة دلينا ما سبق ذكره من فعل رسول الله -
  1085. - يخطب يوم الجمعة خطبة واحدة. قائما فلما ثقل خطب خطبتين وجلس بينهما يستريح " والحسن بن عمارة ضعيف متروك الحديث. والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث وهذا ليس
  1086. مسألة
  1087. - يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: " من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد -
  1088. - يوم الجمعة وهو أيضا صحيح وعند مسلم عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي -
  1089. - يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة " أخت عمرة هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان وكأنها أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها وعنده أيضا عن عبد الله بن محمد ب
  1090. - واحدة ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. وعن أبي داود عن الحكم بن حزن فذكر وفادته على رسول الله -
  1091. - فقام متكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس: إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا " وع
  1092. - يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة " وفي أكثر ما روينا أخبار على دوام فعل رسول الله -
  1093. - حتى فارق الدنيا والله أعلم. وفي وجوب ذكر النبي -
  1094. - إلا كانت عليهم ترة يوم القيامة إن شاء أخذهم الله وإن شاء عفا عنهم "، وفي وجوب الوصية في الخطبة والموعظة روينا ما تيسر. وكذلك التحميد وقراءة القرآن وكذلك الدعا
  1095. - ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويحمد الله ويصلي على النبي -
  1096. مسألة
  1097. - قائم يخطب، فاستقبل رسول الله -
  1098. - يديه ثم قال: " اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا ". قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من السحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت علي
  1099. - قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عز وجل يمسكها عنا قال فرفع رسول الله -
  1100. - يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله: {أنما أموالكم وأولادكم فتنة} رأيت ولدي هذين
  1101. - وهو يخطب قال: فقلت يا رسول الله: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل النبي -
  1102. - أمر بغسل الجمعة ". وذكر الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن منهال عن عباد أن عليا رضي الله عنه كان يخطب فجاء الأشعث وقد امتلأ المسجد وأخذوا مجالسهم
  1103. - أنخت راحلتي وحللت عيني فلبست حلتي فدخلت ورسول الله -
  1104. - فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول الله -
  1105. - يوم الجمعة فدخل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي -
  1106. -: " اجلس فقد آذيت " قد روينا عن النبي -
  1107. - فخطب فقال: " أفلحت الوجوه فقالوا أفلح وجهك يا رسول الله. فقال قتلتموه؟ فقلنا: نعم " وما روى عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر في سؤال أحدهم الآخر حين قرأ رسول الله
  1108. - بذلك فقال صدق، قال: وهذا حديث مختلف في اسم الذي سأل واسم الذي سئل قد ذكرناه في كتاب المعرفة أن يكون المراد بقوله لا جمعة لك أي ليس لك أجر من استمع الخطبة وقول
  1109. - بكلامه، فيدل على ما وصفت وأن الإنصات للإمام اختيار، وإن قوله لغوت
  1110. مسألة
  1111. - قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
  1112. - " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " وفي
  1113. - " من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة ". قال علي بن عمر: لم يروه هكذا غير نوح وهو ضعيف الحديث متروك، أبو عصمة أقر على نفسه بالكذب وصدق في إقراره
  1114. مسألة
  1115. كتاب صلاة الخوف
  1116. - أخرجه البخاري ومسلم، وذكر حديث أبي عياش الزرقي في صلاته -
  1117. - بذات الرقاع، أخرجه مسلم في الصحيح، وذكر حديث ابن عمر الذي عند مسلم، وحديثه الذي عند البخاري، وذكر حديث ابن عتبة عن ابن عباس وهو عند البخاري، قال جميع هذه الرو
  1118. - بذات الرقاع أو مثل صلاته ببطن
  1119. - بعسفان والله أعلم.
  1120. والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلها بالإيماء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك. وقال أبو حنيفة يؤخر الصلاة عن
  1121. - مثل قول مجاهد وزاد عن النبي -
  1122. - " صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال: وقال ابن
  1123. وصححه البخاري رحمه الله تعالى وقد روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن أنيس قال بعثني
  1124. - إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنه وعرفات فقال: اذهب فاقتله، قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أ
  1125. مسألة
  1126. - أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " وعند البخاري في الصحيح في حديث حذيفة قال إن رسول الله -
  1127. ومن كتاب العيدين
  1128. مسألة
  1129. - نحو رواية نافع عن ابن عمر إلا أن الموقري متروك لا نقر به وروي بإسناد أمثل من حديث الموقري مرفوعا أيضا أنه -
  1130. - مثل ما روينا عن ابن عمر مرفوعا عن التكبير عند الغدو إلى المصلى،
  1131. مسألة
  1132. - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ". وروي عن سليمان التيمي قال: " رأيت أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وجابر بن زيد
  1133. - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وهكذا يجب للإمام أن لا يصلي قبلها للخبر، فأما المأموم فمخالف للإمام فقد تنف
  1134. مسألة
  1135. - " كبر في العيد يوم الفطر سبعا، وخمسا: في الأولى سبع وفي الآخرة خمس سوى تكبيرة الصلاة " ورأيت حكاية عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال حديث عبد الله
  1136. - كان يكبر في الفطر والأضحى في الأول سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة " وروى عنه عن أبي هريرة وعنه عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح، والموقوف على أبي هري
  1137. - كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وقال الثانية يقرأ ثم يكبر وعبد الرحمن بن ثابت ضعفه يحيى بن معين وقال: وكان رجلا صالحا. قال الشافعي رحمه الله في القديم وقال بعض ال
  1138. - مع علمه وعلمهم به علمنا أنه لم يكبر خلاف تكبير رسول الله -
  1139. - علموه إياه وأنكروا عليه خلافه ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم
  1140. مسألة
  1141. -: " التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتاهما " وروي معنى ذلك عن أبي هريرة وابن عمر مرفوعا وعن أبي هريرة من فعله وقد تقدم، استدلوا
  1142. - فقالت: " كان رسول الله -
  1143. - فقال: " كان رسول الله -
  1144. مسألة
  1145. - وعن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن يكبروا للصلاة في العيدين سبعا وخمسا بذكر الله ما بين كل تكبيرتين والله أعلم.
  1146. ومبتدأ تكبير أيام التشريق بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى
  1147. - أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " أخرجه البخاري ومسلم، وعند مسلم عن بثينة عن النبي -
  1148. -؟ قال: " كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وروي عن عبيد بن عمير قال: " كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  1149. - كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق " قال الحاكم أبو
  1150. التكبير عندنا ثلاثا نسقا، وعند أبي حنيفة ثنتين. عند مسلم في الصحيح في حديث جابر الطويل في صفة الحج " أنه -
  1151. - " كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ". وعن ابن عمر " أن رسول الله -
  1152. - من الابتداء بها مرتين وإن كان الكل واسعا وبالله التوفيق. وروي عن عكرمة عن ابن عباس يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب " الله أكبر الله أكب
  1153. مسألة
  1154. - " أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله " وأنه -
  1155. ومن كتاب صلاة الخسوف
  1156. مسألة
  1157. - حين خسفت الشمس، وعن ابن عباس أيضا
  1158. - ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وابن عمرو، وأبي موسى رضي الله عنهم عن النبي -
  1159. - ما لم يثبته غيرهم والمثبت أولى. قال الشافعي رحمه الله تعالى يحكى عن مناظره فقال: " روى بعضكم أن النبي -
  1160. - إن شاء الله، وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل وعبد الله بن أبي بكر وز
  1161. -: فعلها مرات، وأن الجميع جائز وكأنه -
  1162. مسألة
  1163. مسألة
  1164. - والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع " قال الشافعي رحمه الله لو سمعه ما قدر قراءته وقد روي عنه صريحا قال: صليت مع رسول الله -
  1165. - وخطبته وروي بإسناد رواته ثقات عن عائشة في حديث كسوف الشمس وفيه " فخرج رسول الله -
  1166. - جهر " قال البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في الجهر أصح من حديث سمرة. قال البيهقي رحمه الله لكنه ليس بأصح من حديث ابن
  1167. -: " بنحو من سورة البقرة ". قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على أن لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره، قال: وروي عن ابن عباس أنه قرأ: " قمت إلى جنب النب
  1168. مسألة
  1169. إلى المصلى
  1170. - يوما يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين فقرأ وجهر بالقراءة " وروي عن طلحة بن يحيى قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء. فقال: سنة ا
  1171. - يستسقي فصلى ركعتين بلا آذان ولا إقامة ثم خطبنا وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن من الأيسر والأيسر على الأيمن. رواة هذا الحديث كلهم ثقا
  1172. - فمطروا " الحديث والاستسقاء عندنا على أنواع منها أن يدعو ولا يصلي ومنها أن يدعو خلال الخطبة مثل الجمعة والعيدين ولا يصلي لها ومنها أن يصلي لها ويخطب ويدعو كما
  1173. يستحب للإمام والمأموم إذا أراد الدعاء أن يقلب رداءه ويحوله. وقال في القديم: يجوز ولا يقلب وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى وقال محمد: يفعله الإمام دون المأم
  1174. - مضى في المسألة آنفا وروي عن جابر أنه قال: استسقى رسول الله -
  1175. مسألة
  1176. -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله "
  1177. - أباح دم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بإحدى ثلاث فذكر منها كفره بعد إسلامه وفي بعض الروايات " بعد إيمانه " فيشبه أن يرتد بتركه للصل
  1178. - يقول: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " وروي عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله -
  1179. -: لا يرون شيئا عن الأعمال تركه كفر غير الصلاة وفي الموطأ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول الله -
  1180. - " أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له فقال: أليس يصلي؟ قال ولا صلاة له فقال رسول الله -
  1181. من كتاب الجنائز
  1182. مسألة
  1183. - في قميصه وذكر عن أبي داود حديثا رواه عن علي رضي الله عنه أن النبي -
  1184. مسألة
  1185. - بعرفة
  1186. - " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال: في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي " وما روي عن ابن عمر من خلاف ذلك فقد قال الشاف
  1187. - فليس لأحد خلافه والله أعلم.
  1188. الزوج يغسل امرأته، وقال أبو حنيفة لا يغسلها. وروى الشافعي عن إبراهيم عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن
  1189. - أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي رضي الله عنه فغسلتها هي وعلي رضي الله عنهم " هذا عجيب فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة
  1190. مسألة
  1191. - حين أمرها أن تغسل ابنته قال " ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء وزاد البخاري منها " والله أعلم.
  1192. مسألة
  1193. - قال: " فظفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاث قرون وألقينا خلفها " والله أعلم.
  1194. مسألة
  1195. يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك، في حديث أم عطية أن رسول الله -
  1196. - " كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي رواية عند مسلم " سحولية من كرسف " وفي أخرى عند البخاري " سحولية كرسف " استدلوا بما روى أبو داود
  1197. - وقد مات في بيتها وبين سحرها ونحرها وأجابت عن قول من زعم أنه كفن -
  1198. - لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها " فكفتنا رضي الله عنها مؤنة الجواب عن ذلك ولله الحمد. وقد روي من وجه آخر لا يصح أن رسول الله -
  1199. - " في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وما روي في الحديث صحيح من
  1200. - عبد الله بن أبي: قميصه فإن ذلك عندنا جائز. قال الشافعي رضي الله عنه فإن قمصه وعممه جاز، ثم إنما فعله رسول الله -
  1201. - جازاه بذلك، ويكفي في الترجيح، أن ما اختاره الله تعالى لرسوله -
  1202. مسألة
  1203. - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، وذكر الحديث وفيه " يدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم " وروى عن أنس بن مالك " أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم
  1204. - خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر ". الحديث قلنا: لا حجة لكم فيه لأنه -
  1205. - صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات -
  1206. - على قتلى أحد مع حمزة حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة قائما " رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن رجل من أصحابه لم يسمه عن مقسم عن ابن عباس وهو رحمنا الله وإياه إذا ر
  1207. - على قتلى أحد فقال: لم يصل على قتلى أحد وذكر بقية كلامه وروي عن أبي مالك مرسلا لا يصح، ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك أو غيره، وإسماعيل لا يحتج به، في إسنا
  1208. - لم يصل عليهم وقال زملوهم بكلومهم وأما حديث عقبة بن عامر قال فيه أنه -
  1209. - وقف على قبورهم ودعا لهم واستغفر لهم كما كان يدعو لغيرهم من الموتى حين علم قرب أجله كالمودع ولا يدل ذلك على نسخ الحكم في غير ما ورد فيه إلا على الوجه الذي حملن
  1210. مسألة
  1211. مسألة
  1212. مسألة
  1213. مسألة
  1214. - وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة وفي بعض الروايات وعثمان وقد روي هذا الحديث مرسلا ووصله سفيان وتابعه منصور وبكر بن وائل وزياد بن سعد من رواية ه
  1215. -، وروي عن الزهري عن أنس بن مالك أيضا، وروى الشافعي عن مالك عن ابن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم الناس أمام جنا
  1216. - أمام الجنازة وعن المغيرة عن رسول الله -
  1217. - عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الجنب، أن يكون خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل الشر، والجنازة متبوعة ولا
  1218. - أن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا ركبت أمامها لم تتبعها " هذا لا يثبت، وأبو معشر نجيح ضعيف، وروى يحيى بن سعيد ال
  1219. - في المشي أمامها والأخذ به أولى وقد كانوا أئمة بموضع القدوة بهم فلا يفعلون في الظاهر إلا ما هو الأفضل عندهم والله أعلم.
  1220. والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي وقال أبو حنيفة
  1221. - " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث في ترتيب الأئمة وفيه " ولا يؤمن الرجل في سلطانه " وهذا ورد في الصلاة التي هي من الأمور العامة التي تكون ولايتها إلى الأ
  1222. - يقول: إذا اجتمعت الجنازة والإمام، فالإمام أولى من الوالي بالصلاة عليها وفيها إن مروان هو الذي صلى وهذا لا يصح فإن الحسين رضي الله عنه لا يصح له عن النبي -
  1223. مسألة
  1224. -، ويكون مسندا وقد روينا عن رسول الله -
  1225. مسألة
  1226. مسألة
  1227. - أتى قبرا منبوذا فصفهم وتقدم فصلى عليه وكبر أربعا وعند أبي داود عن أبي هريرة: " إن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي -
  1228. - صلى على قبر امرأة بعدما دفنت " وروى هذا الحديث عن زيد بن ثابت وأخيه يزيد بن ثابت وكان ممن شهد بدرا وعامر بن زمعة بمعنى حديث أبي هريرة، وروى مذهبنا عن ابن عمر
  1229. مسألة
  1230. - نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات " وعندهما أيضا عن جابر أن رسول الله -
  1231. -: " إن أخا لكم مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي " وروي عنه بإسناد رواته ثقات أن النبي -
  1232. - من حديث الثقات عند مالك، وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان ملففا بيننا نصلي عليه فإنما يدعو له بالصلاة بوجه علمناه فكيف لا
  1233. مسألة
  1234. - على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه " وعنده " أنها صلت على سعد بن أبي وقاص في المسجد وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف
  1235. -: " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ". قال صالح وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي -
  1236. - على ابني بيضاء في المسجد سكتوا ولم يعارضوا بغيره والله أعلم وله الحمد.
  1237. وسل الميت من قبل رأسه وقال العراقيون: يوضع على شفير
  1238. - سل من قبل رأسه. وقال أخبرنا الثقات من أصحابنا أن قبر النبي -
  1239. - والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا ثم جاء آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يرض حتى روى ع
  1240. - من قبل رأسه وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله -
  1241. -، وحكى ابن المنذر: سل الميت من قبل رجل القبر، عن ابن عمر، وأنس وعبد الله بن زيد الأنصاري، واستدلوا بحديث ضعيف عن ابن عباس وعن ابن مسعود عن النبي -
  1242. - أدخل من قبل القبلة والله أعلم وله الحمد وبه الاستعانة.
  1243. ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما
  1244. من كتاب الزكاة
  1245. مسألة
  1246. - مع غيره من الزكوات في كتابه الذي كتبه لأنس حين ولاه صدقة
  1247. - فرواه عنه وهو في صحيح البخاري وروي ذلك أيضا عن ابن عمر في كتاب رسول الله -
  1248. وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي -
  1249. - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات، وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتابه القديم روى هذا مجهول عن علي رضي الله عنه وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن
  1250. - كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فنص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا / كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقه، وما فضل فإنه يعاد إلى أول
  1251. مسألة
  1252. - على المسلمين، فذكر الحديث على وفق ما قلنا به أخرجه البخاري في الصحيح والله أعلم.
  1253. وفي أربعين من البقر مسنة، وقال أبو حنيفة: وفي خمسين سنة وربع سنة لنا عن معاذ: أن رسول الله -
  1254. - " أنه كتب إلى أهل اليمن قال فيه: وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع، وفي كل أربعين باقورة بقرة "، وروى الشافعي أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ
  1255. - قبل أن يقدم معاذ "
  1256. مسألة
  1257. - فقالا: إنا رسولا رسول الله -
  1258. - أن نأخذ شافعا قلت: فأي شيء تأخذان قالا: عناقا جذعة أو ثنية وروى مالك بإسناده عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث مصدقا وكان يعد على الناس ب
  1259. مسألة
  1260. مسألة
  1261. - لقاتلتهم على منعها " والذي روى عن سويد بن غفلة قال: سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق رسول الله -
  1262. - " أن لا نأخذ من راضع لبن " فإنما أراد به والله أعلم أن راضع اللبن لا يؤخذ في زكاة الغنم إذا بقي من الأمهات شيء فإذا لم يبق من الأمهات شيء جاز أخذها بدليل ما ذ
  1263. - أنه قال: في أربعين شاة شاة والله أعلم.
  1264. مسألة
  1265. والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى. وقال أبو حنيفة: لا حكم للخلطة ولا تتغير بها الزكاة لنا حديث أنس عن أبي بكر في فريضة رسول الله -
  1266. مسألة
  1267. - قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة " فدل على أنه إذا كان واحد منهما لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا
  1268. مسألة
  1269. - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " وعندهما عن أبي سعيد قال: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا م
  1270. -، وورد به الخبر وروي بإسناد رواته ثقات عن معاذ أن رسول الله -
  1271. - به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر في الجزية، فإن رد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل ص
  1272. - أبصر ناقة مسنة في أبل الصدقة فقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة فقال: يا
  1273. - رأى في إبل الصدقة فذكره مرسلا وضعف مجالدا وأما ما روى أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " فإذا انصرف رسول الله -
  1274. - عن شري الصدقات حتى تقبض "
  1275. مسألة
  1276. - لقاتلتهم عليه " وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله -
  1277. مسألة
  1278. - قال: " ليس في عبد المسلم ولا في فرسه صدقة "، وفيما ذهبنا إليه إجماع الصحابة وعلى هذا إجماع التابعين رضي الله عنهم وذكر فيه آثارا عن عمر وأبي عبيدة وعلي وغيره
  1279. - قال: " إن خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله فلا أراه يبخل بدفع الزكاة ويمتنع من أدائها، وهو وإن تأخر دفعها، فعن قريب يستدركها وأن خالدا قد احتبس أموا
  1280. -: " ليس على المسلم في فرسه صدقة " وبالله التوفيق، استدلوا بما روي عن يعلى بن أمية " أن أخاه ابتاع فرسا أنثى بمائة قلوص " فذكر الحديث وأن عمر قال: خذ من كل فرس
  1281. - فقال علي رضي الله عنه: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة والله أعلم.
  1282. والعشر لا يجب فيما دون خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة يجب في الكثير والقليل. لنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن رسول الله -
  1283. -: " لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق " وعنده أيضا عن جابر عن رسول الله -
  1284. - " أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو ما كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر " والقصد من هذا الخبر بيان ما يجب فيه العشر أو نصف العشر فإما بيان النصاب ال
  1285. مسألة
  1286. -: " اخرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله -
  1287. - المرأة عن حديقتها كم بلغ؟ فقالت: بلغت عشرة أوسق " وروى الشافعي عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
  1288. - قال في زكاة الكرم: " يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " وبإسناده: " أن رسول الله -
  1289. - قال: " إذا خرصتم فدعوا الثلث وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وهو عند أبي داود بمعناه وقال: " إذا خرصتم فجدوا ود
  1290. - قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر: " أقركم على ما
  1291. - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه وروي عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب بعثه على خرص التمر وقال: " إذا
  1292. مسالة
  1293. مسألة
  1294. - أنه: " إنما آخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر " قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث قد احتج به الشيخان بجميع رواته وموسى بن طلحة تابعي كبير، لا ينكر ل
  1295. - قال: " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر "، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا
  1296. - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم " لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر " رواته ثقات وهو متصل فإن سماع أبي بردة بن أبي موسى صحيح من
  1297. مسألة
  1298. -: " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواقي والنضح فنصف
  1299. -: " فيما سقت السماء على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور وعنده عن محمد بن عبيد عن وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن جرير بن عبيد الله عن النبي -
  1300. - أنه قال في أهل الذمة " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم " أرضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة " والذي يؤخذ من أراضي العراق فإنما هو كرا أو ثمن لها على
  1301. -: " لا يجتمع على المسلم خراج وعشور " وهذا باطل وصله ورفعه يحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال ابن عدي الحافظ: إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه ي
  1302. -: " منعت العراق قفيزها
  1303. - " يكون في أمتي خليفة يحثي المال لا يعده " الحديث أخرجه مسلم في الصحيح قال وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيدة
  1304. - ما وظف على أهل الذمة في هذه البلاد في زمن عمر رضي الله عنه من الجزية وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم تلك الجزية وقوله منعت: معناه ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم وفي ه
  1305. والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أو كثرت، وقال أبو حنيفة: ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهما ومن الذهب أربع مثاقيل فلا
  1306. -: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة ". قال سفيان: والوقية أربعون درهما ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خليناه وقوله: " وفي الرقة ربع العشر "
  1307. - فذكر حديثا في الزكاة قال فيه: " من كل مائتي درهم خمسة دراهم. فإن زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم " وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة فكيف وإسحق بن بشر الكا
  1308. مسألة
  1309. -: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " وقد ذكرناه في مسألة الزكاة في المستفاد في أثناء الحول والله أعلم.
  1310. ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة، وهو القول الآخر، فوجه قولنا: لا زكاة فيه من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ا
  1311. -: " ليس في الحلي زكاة ". وهذا لا أصل له مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على جابر وروى الشافعي عن مالك عن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: " كانت بنات أخيها يتا
  1312. - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار " قال فخلعتهما
  1313. - بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال. قلت يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم ثم قرأ: {وآت
  1314. - فقالت: إن لي حليا وأن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: نعم " قال علي بن عمر هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مر
  1315. - قال: تصدقن ولو من حليكن، فذكر الحديث. وفيه أنها قالت لبلال: سئل رسول الله -
  1316. - قال: أخبرها أن لهما أجرين أجر القرابة، وأجر الصدقة وما روي عن يعلى قال: " دخلت على النبي -
  1317. مسألة
  1318. مسألة
  1319. مسألة
  1320. - أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر عن الصغير والكبير والحر والمملوك وعند مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله -
  1321. - أنه قال: " لا ثنيا
  1322. مسألة
  1323. - ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -
  1324. -: " ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس " وعند البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد " أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله -
  1325. مسألة
  1326. مسألة
  1327. - أقطع بلال بن الحارث
  1328. - أخذ من المعادن القبلية الصدقة ". وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله -
  1329. - جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركازة وأضاف إلى كل واحد منهما حكمة فلو كان المعدن والركاز واحد في وجوب الخمس فيه لجمع بينهما في الحكم وأضاف إليهما إيجاب ال
  1330. - أتاه رجل بخمس أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا " رواه البيهقي موصلا عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة " أن رجلا جاء بخمس أواق إلى رسول الله -
  1331. - بقطعة فضة فقال: خذ مني زكاتها، فقال من أين جئت بها؟ قال: من معدن. قال: لا بل نعطيك مثل ما جئت به ولا ترجع إليه " ليس في هذا بيان مقدار ما جاء به وفيه ما دل عل
  1332. - لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء لأخذه وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن، والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه وأجاب الشافعي رحمه الله عن قولهم
  1333. - فذكر حديثا فيه طول في الضوال وغيرها وفيه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قالوا فقوله -
  1334. - أنه سئل عن التمر المعلق. فقال غرامته ومثله معه، وجلد أو نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع، وهو يقول: غرامته فقط وليس مثله معه ويقول: لا يقطع فيه إذا أواه الجري
  1335. مسألة
  1336. -: " وليس فيما دون خمس أواق صدقة "، زاد في رواية عند البخاري: من الورق، وروي عن جابر بن عبد الله قال: كنا / عند رسول الله -
  1337. - ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن. فقال: مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله -
  1338. - فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو عقرته فقال رسول الله -
  1339. مسألة
  1340. - فأخبره بها وقال له: خذ صدقتها، فقال له النبي -
  1341. -: " بارك الله لك فيها " إنما لم يأخذ منه -
  1342. مسألة
  1343. - " فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا من شعير ". أخرجه مسلم في الصحيح، وعند أبي داود عن
  1344. مسألة
  1345. -: " فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الل
  1346. مسألة
  1347. - بزكاة الفطر تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، قال فكان عبد الله يؤديها قبل ذلك باليوم وباليومين قال وكان عبد الله يؤديها عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه عن
  1348. مسألة
  1349. - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط والطعام في هذا الحديث المراد به الحنطة بدليل تناولها من طريق العربية وبما روى أحمد بن حنبل في مسنده
  1350. - زكاة الفطر على كل صغير وكبير حرا ومملوكا صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمر
  1351. - أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير " قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعني معاوية ومن تابعه عليه بدليل حديث أبي سعيد الصريح في ذلك، وبدليل
  1352. - في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر وذكر في إسناده اختلافا ثم قال وفي الجملة لا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد إذ لو كان عند ابن عمر أن النبي -
  1353. - في زكاة الفطر. فقال: حديث بصري وإسناده مرسل رواه الحسن
  1354. - أن نعطي صدقة الفطر نصف صاع حنطة وصاعا مما سواه ". أبان متروك الحديث، قال حماد بن زيد جاءني إبان فقال أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني قال: فكلمته فكف عنه أياما فأت
  1355. -: صدقة الفطر على كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من قمح " هذا منكر، عمر
  1356. - بعث مناديا فذكر الحديث وقال فيه: " مدان من قمح " وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وربما استدلوا بما روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر
  1357. - بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي تقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم، وربما استدلوا بما روي عن عصمة بن مالك عن النبي -
  1358. - فذكر الحديث وقال فيه: " بنصف صاع من بر " قال الدارقطني: لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث وروي عنه أيضا بالإسناد خلاف ذلك
  1359. - فذكر الحديث وقال فيه: نصف صاع من بر وهو مرسل، وجابر متروك والله أعلم. بالصواب، استدلوا بمرسل عن سعيد بن المسيب في ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى حديث مدين
  1360. مسألة
  1361. -: " الميزان على ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة " وعن أبي هريرة قال: قالوا لرسول الله -
  1362. -: " اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا " فذكر الحديث، وعن إسحق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك: " يا أبا عبد الله كم وزن صاع رسول الله -
  1363. -، وقال: الآخر حدثني أبي عن أمه: أنها كانت تؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله -
  1364. - وقال لي مالك: " لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي -
  1365. - "، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي -
  1366. -، قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت أتاني: نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل
  1367. - فنظرت فإذا هي سواء فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث ينقصان معه يسير فرأيت أمرا قويا، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة، قال الحسين: فحججت م
  1368. - أن أصوم ثلاثة أيام أو أنسك ما تيسر أو فرق من طعام بين ستة مساكين، ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى وقال فيه: " وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع "، ومعهو
  1369. - في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال. قال الدارقطني: لم يروه عن منصور غير صالح وهو ضعيف الحديث وقال البخاري: صالح بن موسى منكر الحديث ور
  1370. - " يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع " قال أبو داود: حدثنا مسدد عن أمية بن خالد
  1371. - بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم " فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل، ثم قد روت عائشة رضي الله عن
  1372. كتاب الصيام
  1373. ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - من كتاب (الصيام)
  1374. مسألة
  1375. - قال " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ". وروى من وجه آخر عنها بمعناه، إلا أنه قال " مع الفجر ". ورواته ثقات.
  1376. - قال: " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ". قال علي بن عمر: " تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات "
  1377. - في قرى الأنصار: " من أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم صومه آخر يومه. قالت: فلم نزل نصومه بعد، ونصومه صبياننا " الحديث أخرجه البخاري ومسلم في ال
  1378. - يقول: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر "
  1379. - يوم عاشوراء، فقال النبي -
  1380. مسألة
  1381. مسألة
  1382. - قال: " لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم " وأخرجه
  1383. - قال لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبين منظره سحابة أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين ". قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم:
  1384. - قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -
  1385. -: " لا تصوموا حتى تروه (ولا تفطروا حتى تروه "
  1386. -، قال له، أو لغيره: " (هل) صمت من سرر شعبان شيئا؟ " قال: " لا " (قال) : " فإذا أفطرت فصم يومين "، فقد حكينا عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز - رحمهما الله - أنه
  1387. مسألة
  1388. - فقال: إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصومو
  1389. - وأمر الناس بالصيام "
  1390. - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان "، وليس بمعتمد؛ لأن راويه حفص بن عمر الأيلي، وهو ضعيف.
  1391. مسألة
  1392. - أن نمسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل تمسكنا بشهادتهما - فسأله الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد ذلك فقال: هو الحارث بن حاطب أخو
  1393. -، وأما بيده إلى رجل - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وصدق كان أعلم بالله منه - فقال
  1394. - الناس فأفطروا "
  1395. مسألة
  1396. - صائما صبح ثلاثين فرئي هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى ". والله أعلم.
  1397. وإذا جامع امرأته في نهار رمضان فلا كفارة عليها في ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " على كل واحد منهما كفارة ".
  1398. - فقال هلكت وأهلكت.
  1399. - فقال: " أهلكت يا رسول الله ".
  1400. مسألة
  1401. مسألة
  1402. - قال: " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله - عز وجل - لم يقض عنه ولو صام الدهر كله ".
  1403. - حتى بدت ثناياه، ثم قال: كله ".
  1404. - فقال: إنه احترق، فسأله: ما له؟ فقال: أصبت أهلي في رمضان، فأتى النبي -
  1405. - في كفارة الفطر بالأكل شيء، والأخبار كلها وردت في الفطر بالجماع.
  1406. - فقال: يا رسول الله، إني وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم، فذكر الحديث.
  1407. -، وهو
  1408. وروي بإسناد مظلم بإسناد عن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي -
  1409. - فقال: يا رسول الله، إني وقعت على امرأتي نهارا في شهر رمضان، فقال: أعتق رقبة (وذكر الحديث) .
  1410. - فقال: " إني أفطرت يوما من رمضان "، وذكر الحديث.
  1411. - فقال: يا رسول الله، أفطرت يوما من رمضان متعمدا، فقال رسول الله -
  1412. - أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا ".
  1413. مسألة
  1414. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء والفدية، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " عليهما القضاء ولا فدية ".
  1415. مسألة
  1416. - يقول لهلال رمضان: " إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ".
  1417. - (لم يسأل أوقع) - ذلك في مثل هذا اليوم أو بعده؟
  1418. ومن كان عليه صوم (رمضان) فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل عليه رمضان آخر قضى وكفر. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " يقضي، ولا يكفر ".
  1419. - ولا يصح، رواه إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب عن عمر بن موسى بن
  1420. مسألة
  1421. - قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ".
  1422. - إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي
  1423. - أولى. (وعلمي أنه لو بلغه الخبر لصار إليه.
  1424. مسألة
  1425. - نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما (ف) يوم فطركم من صيامكم، وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ".
  1426. - لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملكه (ابن آدم) ".
  1427. مسألة
  1428. - إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
  1429. مسألة
  1430. - قال: " رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حنى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يعقل ".
  1431. -: " (رفع) القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حنى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق "؟ قال نعم، فأمر بها فخلى عنها "، رواته ثقات، إلا أن جريرا انفرد برفعه عن
  1432. -، وإسناده حسن، والمحدثون يقولون: " أدرك الحسن البصري عليا، رضي الله عنه ".
  1433. - قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ". والله أعلم.
  1434. (و) يكره السواك للصائم (بعد العشى) . وقال أبو
  1435. -: كل حسنة يعمل ابن آدم تكتب عشرا إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند ا
  1436. - يتسوك وهو صائم ".
  1437. - وفي ذلك.
  1438. مسألة
  1439. - ذات يوم: يا عائشة، هل عندك شيء؟ قالت: لا والله، ما عندنا شيء، قال: إني صائم. قالت: فخرج رسول الله -
  1440. - قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما ".
  1441. - فقلت: إنا خبأنا لك حيسا، فقال: أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه "، كذا رواه المزني عنه، ورواه الطحاوي عن المزني عنه، فزاد: " سأصوم يوما مكانه ".
  1442. - خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض
  1443. - آخى بين سلمان وأبي الدرداء، قال: فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء مبتذلة، فقال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك يقوم الليل ويصوم النهار، فجاءه أبو الدرد
  1444. - بالذي أمره سلمان، فقال له رسول الله -
  1445. - وأم هانئ عن يمينه، فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناوله، فشرب، ثم ناول أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت، وكنت صائمة، فقال لها: كنت تقضين شيئا؟
  1446. - قال: " (الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ".
  1447. -: " تكلف لك أخوك، وصنع لك طعاما، فأفطر، وصم يوما غيره إن أحببت ".
  1448. - فأمرهما أن يفطرا، وقال: " اقضيا يوما مكانه ".
  1449. - فبدرتني حفصة، فذكرت ذلك له، فقال: اقضيا يوما مكانه ".
  1450. - فقال: اقضياه ".
  1451. - دخل على حفصة، وأم
  1452. - وأصحابه، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله -
  1453. مسألة
  1454. - يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر ".
  1455. - فلا معنى للكراهة بأنه زيادة على الفرض، فإنه إنما يصومهن تطوعا، لا بنية الفرض، وقد فصل بينه وبين الفرض بإفطار يوم العيد، والله أعلم.
  1456. وصيام أيام التشريق لا يجوز بحال، وقال في القديم: يجوز صيامها للمتمتع. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يجوز ".
  1457. -: " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ".
  1458. - يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب ". قال أبو عبد الله الحاكم: " هذا حديث صحيح ".
  1459. - البيضاء في شعب الأنصار، وهو يقول: " يا أيها الناس، إن رسول الله -
  1460. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: " يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم ". والله أعلم.
  1461. الاعتكاف بغير صوم يصح. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يصح ".
  1462. - قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي -
  1463. - فأمره أن يفي به، فدخل المسجد تلك الليلة فلما أصبح إذ السبي يسعون ويقولون: أعتقنا رسول الله، -
  1464. - يوم الجعرانة: يا رسول الله، إن علي يوما أعتكفه، فقال النبي -
  1465. - بعد إسلامه، فقال: أوف بنذرك ".
  1466. - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده ".
  1467. -، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ". والله أعلم.
  1468. كتاب الحج
  1469. ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - من كتاب الحج، وما ورد فيه من خبر أو أثر
  1470. مسألة
  1471. - مهلين بالحج، ومعنا النساء
  1472. مسألة
  1473. - في قول الله - تبارك وتعالى: (ولله على الناس
  1474. - مرسلا، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن مرسلا، روي في ذلك عن ابن عمر عن النبي، -
  1475. - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه؛ فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله - إن فريضة الله على عباده ف
  1476. - أتاه رجل فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج، ولا يستمسك
  1477. -: احجج عن أبيك ".
  1478. ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه، وإن لم يوص وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يصح قضاء الحج عنه إذا لم يوص به، إلا لابنه، فإن حج عنه رجوت أن يجزئه ".
  1479. - فأتته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت (بوليدة على أمي، فماتت) وبقيت الوليدة، قال: قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث، قالت: إنها ماتت وعليها صوم شهر
  1480. مسألة
  1481. - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة ".
  1482. - رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك ".
  1483. مسألة
  1484. - سئل عن قول الله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} ، فقيل: وما السبيل؟ قال: " الزاد والراحلة ".
  1485. - مرسلا.
  1486. -: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة إلى مكة بلا مجوزه "، قال: " وقد كان ذلك - والله - عزيزا في الجاهلية ".
  1487. - فأخبرت أن أبا سعيد يخبر عن رسول الله -
  1488. - يقول: لا تسافر المرأة (سفرا) ثلاثة أيام، أو تحجج إلا ومعها زوجها ".
  1489. الحج موسع الوقت، يجوز تأخيره بعد وجوبه. وقال العراقيون: " إنه مضيق الوقت، يكون مؤخره عن سنة وجوبه مفرطا ".
  1490. - على الحج، وتخلف - عليه السلام - بالمدينة بعد منصرفه من تبوك، لا محاربا، ولا مشغولا بشيء، وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج، وأزواج رسول الله -
  1491. - الفرض، ولا ترك المتخلفين عنه، ولم يحج - عليه السلام - بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام، وهي حجة الوداع ".
  1492. - أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك شاة.
  1493. - سنة سبع معتمرا عمرة القضاء، فأقام بمكة ثلاثة أيام ثم انصرف، ولو أراد الحج لأمكنه ذلك إن شاء الله. ثم خرج في شهر رمضان سائرا إلى مكة عام الفتح، وذلك في سنة ثما
  1494. - خرج في رمضان، فصام، وصام الناس معه، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم رسول الله -
  1495. - مكة لبضع عشرة خلت من شهر رمضان ".
  1496. - أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم حج ".
  1497. والإحرام بالحج في غير أشهر الحج لا يصح. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " أساء، وتجزئه ".
  1498. - لرجموه ".
  1499. ولا يكره فعل العمرة في وقت. و (حكى عن أبي حنيفة) -
  1500. مسألة
  1501. وفيه دلالة ظاهرة، فإنه أخبر عن وجوبها، وصوبه عمر، وبين أنه مهتد بما يراه من وجوبها لسنة النبي -
  1502. - فقال: " يا رسول الله، العمرة واجبة؟ " قال: " لا، وأن تعتمر خير لك ".
  1503. - من هذا الوجه، وخالفه عبد الملك بن جريج، وغيره، فرووه عن ابن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - من قوله، وهو الصواب.
  1504. - قال: " الحج جهاد، والعمرة تطوع.
  1505. مسألة
  1506. - وأصح ذلك حديث عمرة عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: " خرجنا لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، وإنما أحرم رسول الله -
  1507. - لا يذكر حجا ولا عمرة، فلما قدمنا - يعني مكة - أمرنا أن نحل "، وذكر باق الحديث. ورواه طاووس عن النبي -
  1508. - أفرد الحج، وكأنه -
  1509. - إلا ما هو أفضل.
  1510. - بحج، وأهل به ناس معه ".
  1511. - بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ".
  1512. - بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن للناس بالحج، فقدم الناس المدينة ليخرجوا معه، فانطلق رسول الله -
  1513. - بين أظهرنا، ينزل عليه القرآن، وهو يعرف تأويله، وإنما يفعل ما أمر به، فقدمنا مكة، فلما طاف رسول الله -
  1514. - يوم ساق البدن، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله -
  1515. - بالحج خالصا وحده "، وذكر باقي الحديث بمعناه.
  1516. - بالحج مفردا ".
  1517. - وقال في الهدي: جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شركا في دم ".
  1518. - أراد أصحابه الذين حلوا واستمتعوا، إذ ثبت أنه -
  1519. -، وهذا يومئذ كافر - يعني معاوية - بالعرش، يعني بيوت مكة ".
  1520. -، وصنعناها معه ".
  1521. - فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله -
  1522. - " ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ " فقال: " إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر ".
  1523. - فقال لي: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي -
  1524. - فإنه لم يحل حتى نحر الهدي ".
  1525. - فلما قام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إن الله - عز وجل - كان يحل لنبيه -
  1526. -، فقال عثمان - رضي الله عنه -: " أجل، ولكنا كنا خائفين ".
  1527. - " يحتمل أن يكون مراده بذلك إذنه فيه وأمره من لم يكن معه هدي؛ بدليل ما مضى من الأحاديث في الإفراد، والله أعلم.
  1528. - في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
  1529. - لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة، فدخل علي، وهو غضبان، فقلت: من أغضبك؟ أدخله الله النار، فقال: وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فهم يترددون، ولو أني كنت استقبلت من أ
  1530. - لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج؛ " إذ لو كان كذلك لما قال هذا، لكنه أمر أصحابه بفسخ الإحرام بالعمرة؛ قطعا لعادة الناس في كراهة الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم
  1531. - أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله " - يعني: يحلون من كل شيء - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
  1532. - يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا ". وفي رواية يحيى بن يحيى عن هشيم بمثله، إلا أنه قال: " سمعت رسول الله -
  1533. - يصرخون بذلك، وهم كل من جمع منهم بين الحج والعمرة ". وقد ذكرنا هذا في كتاب السنن مشروحا.
  1534. -، ولا من ساق الهدي من
  1535. - بالحج "، وذكر الحديث
  1536. - بالحج.
  1537. - يقول: " لبيك حجا وعمرة ". أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
  1538. -؟ " قال: " ألم تأت العام الأول؟ " قال: بلى، ولكن أنس بن مالك - رضي الله عنه - زعم أنه قرن ". قال ابن عمر: " إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤو
  1539. -؟ قال: حجة واحدة، واعتمر عمرته التي صده المشركون عن البيت، وعمرنه حين صالحوه، فدخل من العام المقبل، وعمرته في ذي القعدة حين قسم غنيمة حنين، وعمرته في حجته ". أ
  1540. - حجتين قبل أن يهاجر، وحج بعد ما هاجر حجة قرن معها عمرة ".
  1541. - أربعا، وقال: " والرابعة التي قرن مع حجته ".
  1542. - أهل بالحج "، وهو عند أبي داود.
  1543. - جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان بسلم على حتى اكتويت، فترك، ثم تركت الكي فعاد ".
  1544. - اعتمر طائفة من أهله في العشر ".
  1545. - يقول - وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة ".
  1546. - لقول أحد من الناس ".
  1547. - فقال لي رسول الله -
  1548. - قال: إني قد سقت الهدي وقرنت ".
  1549. - هل تعلمون أن رسول الله -
  1550. مسألة
  1551. - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج "، وذكر الحديث، وقال فيه عن النبي -
  1552. -: " وسبعة إذا رجع إلى أهله ". والله تعالى أعلم.
  1553. ويبتدئ بالتلبية إذا انبعثت به راحلته في قوله الجديد.؟ وقال أبو حنيفة - رحمه الله: " المختار أن يبتدئ به في مجلس صلاته بعد / فراغه من الركعتين، وهو قوله القديم "
  1554. - أهل حين استوت به راحلته قائمة ".
  1555. - إذا أخذ الطريق الفزع أهل إذا استقبلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل بيداء ".
  1556. - أهل في دبر صلاته حين فرغ من ركعتين ".
  1557. والتلبية ليست بواجبة في الإحرام، ولا هي شرط فيها. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " التلبية شرط في صحة الإحرام، أو ما يقوم مقامها من سوق للهدي ".
  1558. - قال يا رسول الله: أتعبت نفسي وأنضبت راحلتي، فهل لي من حج؟ ، فقال رسول الله -
  1559. لم يذكرها الإمام - والاقتصار على تلبية رسول الله -
  1560. - " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ".
  1561. - يسمع، فلا يقول لهم شيئا ".
  1562. مسألة
  1563. -، فقال: يا رسول الله: ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله -
  1564. - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا، أو حزا، أو حليا، أو سراويلا، أو قم
  1565. -: " ليس على المرأة حرم إلا في وجهها ".
  1566. مسألة
  1567. - بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون وجهه، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما ".
  1568. مسألة
  1569. - بعرفات، فقال: " من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ".
  1570. -: " من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين "، والله أعلم.
  1571. مسألة
  1572. وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " عليه الفدية ".
  1573. مسألة
  1574. - ادهن بزيت (غير) مقتت، وهو محرم ". وفي رواية: " ابن عباس "، بدل " ابن عمر ". والله أعلم.
  1575. وإن تطيب ناسيا فلا فدية عليه. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " عليه الفدية ".
  1576. - بالجعرانة، فأتاه رجل، وعليه مقطع - يعني جبة - وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة، وهذه على؟ فقال رسول الله -
  1577. -: ما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك ". أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح.
  1578. - " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ".
  1579. مسألة
  1580. - يقول: " لا ينكح
  1581. - أن المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب ".
  1582. - تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت (وهو) بسرف. أخرجه البخاري في الصحيح.
  1583. - نكح وهو محرم ".
  1584. - تزوجها وهو حلال، قال: " وكانت خالتي وخالة ابن عباس ".
  1585. - نكح ميمونة وهو محرم، ما نكحها رسول الله -
  1586. - تزوج وهو محرم.
  1587. - مرسلا، هكذا رواه جرير عن مغيرة مرسلا.
  1588. مسألة
  1589. - يستلمهما ". أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
  1590. - لا يدع أن يستلم الركن اليماني، والحجر في كل طوافه ". والله أعلم.
  1591. ولا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إن طاف بغير طهارة أجزأه، ويجبر بدم ".
  1592. - يرمي على راحلته يوم النحر، يقول لنا: خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ".
  1593. مسألة
  1594. - من وراء الحجر ".
  1595. - طاف من ورائه، ولا يقولن أحدكم: الحطيم ".
  1596. مسألة
  1597. - طاف في حجة الوداع على بعيره، يستلم الركن بمحجن ". أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنه.
  1598. - في حجة الوداع على راحتله بالبيت، وبالصفا والمروة: ليراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه. أخرجه مسلم في الصحيح.
  1599. - إني لم أطف طواف الخروج، فقال: إذا أقمت الصلاة فطوفي من وراء الناس على بعيرك ". والله أعلم.
  1600. والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن مفروض لا
  1601. - أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعا، ثم يصلي سجدتين، ويطوف بين الصفا والمروة ". أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
  1602. - الطواف بينهما، وليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ".
  1603. - فطاف في بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بالصفا والمروة سبعا، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة (حسنة} } ، قال عمرو: فسألنا جابرا - رضي الله عنه -
  1604. القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد. وقال أبو حنيفة -
  1605. - عام حجة الوداع "، فذكر الحديث، وقال في آخره: " قالت: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ". أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
  1606. - قال لها: " طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ". قال الشافعي: " وكان سفيان ربما قال: عن عطاء عن عائشة، وربما قال: عن عطاء أن النبي -
  1607. - قال: " يكفيك طواف واحد بعد المعرف لحجك وعمرتك ".
  1608. - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
  1609. - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول ". أخرجه مسلم في الصحيح.
  1610. - فعل ".
  1611. - فعل ذلك ". ومثل ذلك لا يصح.
  1612. - طاف طوافين، وسعى قال وسعى سعيين ". قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن يحيى غيره في هذه الرواية، قال الشيخ أبو الحسن: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه، فوهم
  1613. - لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، رضي الله عنهم ".
  1614. المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما يخطب الإمام الخطبة الثانية. وقال أبو حنيفة - رحمه الله _: " قبل الخطبة الأولى ".
  1615. - قال: " ثم أذن بلال، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا ".
  1616. - في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة، وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ". والله أعلم.
  1617. مسألة
  1618. وتؤدي صلاة الجمع بالمزدلفة بأذان وإقامتين. وقال أبو حنيفة - رحمه الله: " بأذان وإقامة ".
  1619. مسألة
  1620. - قال: " عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة ".
  1621. - إلا ما قام دليله.
  1622. ورمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم النحر ".
  1623. - أذن للظعن " - لفظ حديث مسلم.
  1624. رواه أبو داود في كتاب السنن بمعناه.
  1625. - لم يكن معها بمكة
  1626. - أغيلمة عبد المطلب على حمرات، ثم جعل يلطح أفخاذنا ويقول: " أبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " - اللطح الضرب اللين.
  1627. - كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، وأن لا يرموا الجمرة إلا مصلين ". رواته ثقات.
  1628. مسألة
  1629. - بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قال: اذبح، ولا حرج، ثم جاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم، ولا حرج
  1630. - قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم والتأخير، قال: لا حرج ".
  1631. مسألة
  1632. - من جمع إلى منى، " أن النبي -
  1633. مسألة
  1634. - لإحرامة قبل أن يحرم، ولحلة قبل أن يطوف بالبيت ".
  1635. مسألة
  1636. - بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب - يا رسول الله - أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قال آخر فقال: كنت أحسب - يا رسول الله - أن كذا وكذا لهؤلاء ا
  1637. مسألة
  1638. - يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله -
  1639. مسألة
  1640. - رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال ".
  1641. للصبي حج. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - " لا حج للصبي ".
  1642. - وروي عنه - رضي الله عنه - أنه قال: " حججنا مع رسول الله -
  1643. - وأنا غلام ".
  1644. - بعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قبل بلوغه؛ ففي الصحيحين عنه - رضي الله عنهما - " جئت راكبا على أتان، وقد ناهزت الحلم، فإذا النبي -
  1645. - مع الثقل من جمع بليل، فصلينا ورمينا قبل أن يأتي الناس ".
  1646. - " إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى " قال أبو عبد الله الحاكم: " هذا حديث صحيح ".
  1647. وإذا جامع المحرم قبل الحل الأول، فسد حجه، وعليه بدنة. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - إذا كان قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة، وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه
  1648. -: " اقضيا نسككما، واهديا هديا "، في هذا الحديث " وعليكما حجة أخرى ".
  1649. مسألة
  1650. - قال: " من لم يدرك الحج، فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ".
  1651. مسألة
  1652. - دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه مغفر ".
  1653. - قال: " لا تجوز المواقيت إلا بإحرام ". . خصيف ليس بالقوي.
  1654. - دخلها بغير إحرام. والله أعلم.
  1655. مسألة
  1656. وإذا قلنا: " إنه يلزمه دخولها بنسك "، فلم يفعل فلا قضاء عليه. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " عليه القضاء "، فيحتاج أن يدخلها بحج أو عمرة، إلا أن يحج من سنته، ف
  1657. مسألة
  1658. - يقول: " الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وتم حجه ". والله أعلم.
  1659. وما له مثل من النعم من الصيد، يجزى بمثله. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " بقيمته ".
  1660. - في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا، وجعله من الصيد ".
  1661. مسألة
  1662. - قال: " لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم ".
  1663. -، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي -
  1664. مسألة
  1665. مسألة
  1666. مسألة
  1667. مسألة
  1668. مسألة
  1669. - قال مالك: هو عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه - على رجلين أوطيا / ظبيا فقتلاه بشاة ".
  1670. مسألة
  1671. - قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ".
  1672. -: " خمس من الدواب، كلها فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة " - أخرجه من حديث عروة.
  1673. - فذكر الحية بدل الغراب.
  1674. مسألة
  1675. -: " المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل، ولا صرف ". الحديث أخرجه البخاري
  1676. طلع له أحد، فقال له: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرمك ما بين لابتيها ".
  1677. - المدينة؟ قال: " نعم، هي حرام حرمها الله ورسوله، لا يختلى خلاها، فمن (فعل ذلك) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
  1678. -: ما بين لابتيها حرام ".
  1679. - ما بين لابتيها ".
  1680. - إلى المدينة، فقال: إنها حرم آمن ".
  1681. - قال: " إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها ".
  1682. -، فلم يرد إليهم شيئا ".
  1683. - مازح صبيا، وفيه أنه لم ينه عن لعب
  1684. -، وذلك أنه لم يأمره برفع اليد عنه، وحين مات لم يوجب فيه الجزاء.
  1685. - من لية - قال الحميدي: مكان بالطائف - حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله -
  1686. مسألة
  1687. - (بالحديبية) البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة.
  1688. - نحر بها هديه، وأن أصحابه لما رأوه نحر، قاموا فنحروا.
  1689. وأبو داود يقول: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن هشام
  1690. - بعث معه بهدي، فقال: " إن عطب فانحره، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس "، وليس لهم حجة فيه.
  1691. - الذي بويع فيه تحت الشجرة ".
  1692. مسألة
  1693. - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: " حجي، واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد "، أخرجه ا
  1694. وروي الاشتراط في الحج عن ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهم - من قولهم: " ولو كان يحل بالمرض، لم يكن للاشتراط معنى. والله أعلم.
  1695. - خاصة ".
  1696. مسألة
  1697. قال: " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه ".
  1698. مسألة
  1699. مسألة
  1700. - قال: " إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جل
  1701. إشعاره البدنة مسنون. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إنه مكروه ".
  1702. - "، أخرجاه في الصحيح.
  1703. - لما أتى ذا الحليفة، أشعر بدنته من جانب سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم ".
  1704. مسألة
  1705. -، فيبعث بها، ثم يمكث حلالا ".
  1706. - حلال، لم يحرم منه شيء ". والله أعلم.
  1707. إذا نذر هديا بعينه، لم يكن له أن يصرفه إلى غيره، أو يعطى قيمته. وقال أبو حنيفة - رحمه الله، فيما حكى عنه: " إن له ذلك ".
  1708. - فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاث مائة دينار، أفأبيعها، وأشتري بثمنها بدنة؟ قال: لا، انحرها إياها.
  1709. كتاب البيوع.
  1710. ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - من كتاب البيوع مما ورد فيه خبر أو أثر
  1711. مسألة
  1712. - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ". أخرجه مسلم في الصحيح.
  1713. - عن بيع الغائب كله، من كل شيء يديره الناس بينهم ".
  1714. مسألة
  1715. - قال: " المتبايعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ". أخرجه البخاري في الصحيح، ومسلم، واللفظ له.
  1716. - قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يفترقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ول
  1717. - " من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، فإن فارقه فلا خيار له ".
  1718. مسألة
  1719. في
  1720. -: " أنه نهى عن بيع الغرر ".
  1721. - ولم نجاوزه ".
  1722. مسألة
  1723. - بع، وقل: لا خلابة، وكنت أسمعه يقول: لا (خذابة) ، فكان يشتري الشيء ويجئ به أهله، فيقولون: هذا غال، فيقول: إن رسول الله -
  1724. مسألة
  1725. -: " من مات وترك عليه دينا، فدينه على الله ورسوله، ومن مات وترك شيئا، فهو للوارث ". والله أعلم.
  1726. مسألة
  1727. -: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، (والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا
  1728. - (مثل حديث مالك، وقال: " حتى (يأتي خازني) من الغابة "، أخرجه البخاري من حديث مالك) .
  1729. - ينهى عن بيع
  1730. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر
  1731. -: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ".
  1732. - يقول: " الطعام بالطعام مثلا بمثل ":
  1733. أنه قال: " والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد.
  1734. - بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال رسول الله -
  1735. -: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو تبيعوا هذا، وتشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان "، رواه مسلم، والبخاري في الصحيح.
  1736. -: " أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت "،
  1737. - قال: " ردوه، ردوه التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل / ليس فيه زيادة، ولا نقصان، فمن زاد، أو نقص
  1738. - في الربا.
  1739. - بلفظ غير هذا اللفظ ".
  1740. - قال: " الورق بالورق، والذهب بالذهب، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، عينا بعين "، أو قال: " وزنا بوزن ".
  1741. -، وهو وهم، والصواب أنه من قول ابن المسيب مع أنه لا حجة لهم (فيه) . والله أعلم.
  1742. مسألة
  1743. - أمره أن يجهز جيشا، فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
  1744. -: " أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ".
  1745. - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ".
  1746. - مرسلا.
  1747. - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله -
  1748. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "، تفرد به محمد بن دينار، إنما يرويه الناس عن زياد (بن جبير) عن النبي -
  1749. قال عثمان بن سعيد: سمعت يحيى بن معين يقول: يزيد بن مروان الخلال كذاب، قال أبو سعيد: وقد أدركت أبا يزيد هذا، وهو ضعيف، قريب مما قال يحيى.
  1750. - مرسلا في النهي عن بيع اللحم بالحيوان.
  1751. - قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة ".
  1752. مسألة
  1753. - عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها
  1754. -: لا، حتى يميز بينه وبينها، قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا، (حتى) يميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما "، أخرجه مسلم في الصحيح.
  1755. - في الموضعين جميعا: برد البيع حتى يفصل الذهب، ونحن نقول بهما جميعا. والله أعلم.
  1756. مسألة
  1757. - أنه قال: " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر "، اتفقا على صحته.
  1758. - سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله -
  1759. - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ".
  1760. - سئل عن رطب بتمر، فقال: أينقص الرطب؟ ، فقالوا: نعم، فقال: لا يباع رطب بيابس ".
  1761. - عن التمر الجاف بالرطب ".
  1762. مسألة
  1763. -: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، ولا التمر بالتمر، إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، عينا بعين ".
  1764. - وهو في بيت حفصة، أو قال: حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك، أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ ال
  1765. - فسألته عن ذلك، فقال: إذا بايعت الرجل بالذهب
  1766. - فيه حكم الصرف، فلم يجز العقد إلا بعد التقابض في المجلس.
  1767. وبيع اللحم بالحيوان غير جائز. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " يجوز ".
  1768. - نهى عن بيع اللحم بالحيوان ".
  1769. - نهى أن يباع حي بميت، قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ".
  1770. وإذا اشترى نخيلا مثمرة، ولم تكن مؤبرة كان الثمر للمشتري بغير شرط. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " الثمرة
  1771. - قال: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "، اتفقا على صحته.
  1772. مسألة
  1773. - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع ".
  1774. - أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "
  1775. - عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح ".
  1776. -: " لا تبيعوا الثمار حتى تبدو صلاحها ".
  1777. مسألة
  1778. - نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة "، أخرجه مسلم في الصحيح.
  1779. - إنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا أبيض "، فقال: " أما هذا فغرر؛ لأنه يحول دونه، فلا يرى، فإن ثبت الخبر عن النبي -
  1780. - أجزناها كما أجازها، وكان خاصا مستخرجا من عام؛ لأن رسول الله -
  1781. - نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة "، أخرجه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن ابن علية عنه.
  1782. - في النهي عن بيع الحب حنى يشتد، وفي رواية حتى يفرك، فإن كان بخفض الراء فهو كقوله " حتى: تشتد "، ويكون موافقا لرواية أيوب، وإن كان (يفرك) بنصب الراء اقتضى تنقيت
  1783. مسألة
  1784. -: " لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا تحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " أخرجه مسلم في الصحيح.
  1785. - مثله ".
  1786. - تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله -
  1787. - فعالجه، وأقام عليه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله -
  1788. -: تألى أن لا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب المال، فأتى إلى رسول الله -
  1789. - صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهم، وإذا أحدهم يستوضع الآخر، ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج النبي -
  1790. مسألة
  1791. - رخص لصاحب العرية أن يبيعها (بخرصها من التمر "، كذا عند مسلم، وعند البخاري - رحمه الله -: " رخص
  1792. - أن تباع العرايا بخرصها تمرا ".
  1793. -: " أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب، أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك "، أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح.
  1794. - نهى أن يباع التمر بالتمر، قال: ذلك الربا، ذلك المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة، والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ".
  1795. - رخص في العرايا ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق "، شك داود بن الحصين.
  1796. - أرخص في العرايا بخرصها تمرا ".
  1797. وبيع العقار قبل القبض غير جائز. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إنه جائز ".
  1798. - لعتاب بن أسيد: " إني بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف "، تفرد به يح
  1799. مسألة
  1800. - قال: " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه "، أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح.
  1801. - إذا اشتروا الطعام (جزافا) أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ".
  1802. عن بيع
  1803. - يقول: " إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه ". والله أعلم.
  1804. ومن اشترى شاة، فوجدها مصراة، كان له ردها بعد ما حلبها، وبرد معها صاعا من تمر. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " يرجع بأرش عيب التصرية، ولا يرد ".
  1805. - عن تلقي الركبان "، أو كما قال، أخرجه البخاري في الصحيح، وقد روي مرفوعا، والصحيح أنه هكذا.
  1806. وإن اشترى ماشية فنتجت في يده، أو أشجارا فأثمرت، ثم ظهر منها على عيب، فله أن يردها بالعيب، ويكون النتاج، والثمرة له، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " له أرش العيب
  1807. - قضى أن الخراج بالضمان ".
  1808. - قضى في مثل هذا أن
  1809. الخراج
  1810. -؛ فأرد قضاء عمر، أنفذ سنة رسول الله -
  1811. - قال: الخراج بالضمان ".
  1812. - الغلة بالضمان ".
  1813. - قضى أن الخراج بالضمان ".
  1814. مسألة
  1815. - أنه قال: الخراج بالضمان، ويخالف في) البكر بالإجماع، وبما روينا عن علي، رضي الله عنه ".
  1816. ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إنه لا يملك "، وهو ظاهر المذهب.
  1817. - قال: " من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ".
  1818. مسألة
  1819. - يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له "، قال أبو عبد الله: " هذا حديث صحيح ".
  1820. مسألة
  1821. - إلا أن يتوب "، فقيل له: أثبت هذا الحديث عن عائشة فقال: أبو إسحاق: رواه عن امرأته، قيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها. فما علمته قال شيئا. فقلت له: ترد حديث
  1822. مسألة
  1823. - قضى باليمين على المدعى عليه "، اتفقا على صحته.
  1824. - يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان "، أخرجه أبو داود في كتاب السنن.
  1825. - في مثل هذا فأمر للبائع / أن يستخلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك "، رواه أحمد بن حنبل عنه.
  1826. - إذا اختلف البيعان، ولم يكن بينهما بينة فهو بما يقول رب السلعة، أو يتتاركان ".
  1827. - (قال وهب: قال: سمعت رسول الله -
  1828. -: " إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك، فالقول قول ما قال المشتري ".
  1829. وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يصح ".
  1830. -: " اشترطي: (لهم الولاء، معناه: اشترطي) عليهم الولاء ".
  1831. ولا يجوز بيع مال الغير دون إذنه، موقوفا على إجازته. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - " إنه يجوز "، ووافقنا في الشراء للغير أنه لا يجوز بغير إذنه.
  1832. -: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وأحسب أن كل شيء مثله "، اتفقا على صحته.
  1833. - أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة، قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا تبع ما لم تملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطين في بيع ".
  1834. - بشاة، ودينار، فدعا النبي -
  1835. - يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ".
  1836. - فتصدق به النبي -
  1837. مسألة
  1838. - إبل، قال أبو رافع: فأمرني النبي -
  1839. -، فقال: أعطه إياه، فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء "، مخرج في صحيح مسلم.
  1840. - إن خياركم أحسنكم قضاء "، اتفقا على صحته.
  1841. -: " دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، فاشتروا له بعيرا، فأعطوه إياه، قالوا: لا نجد إلا أفضل من
  1842. مسألة
  1843. - عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان ابن حرب، فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا، قال
  1844. مسألة
  1845. -، قال: " ذاكرت رسول الله -
  1846. - جالسا عند الركن "، فذكر الحديث / ذكرناه في غير موضع في السنن.
  1847. ولا يجوز بيع الكلب، ولا تجب قيمته على قاتله. وقال
  1848. - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن "، اتفقا على صحته.
  1849. -: " كسب الحجام خبيث، وكسب البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث "، أخرجه مسلم في الصحيح.
  1850. - عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ".
  1851. - عن ثمن الكلب، والسنور ".
  1852. جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء، فضحك، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا؛ إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قو
  1853. - عن ثمن الكلب، والهر، إلا الكلب المعلم ".
  1854. - ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب سحت، إلا كلبا ضاريا "، وتابعه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء، وهما ضعيفان.
  1855. مسألة
  1856. - المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين، والثلاث، فقال رسول الله -
  1857. - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين، والثلاث، فقال رسول الله -: أسلموا في الثمار في كيل معلوم، إلى أجل معلوم "، أخرجه البخاري في الصحيح.
  1858. - في البر، والشعير، والزبيب، والتمر إلى قوم ما هو عندهم، قال: وسألنا ابن أبزى، فقال: مثل ذلك "، أخرجه البخاري في الصحيح.
  1859. - بيع الأعيان، والله أعلم، وعبر بالسلف، أو السلم عن البيع، وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز، والسلم المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع. والله أعلم.
  1860. ويصح السلم حالا، كما يصح مؤجلا. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إنه لا يصح ".
  1861. - تمره، فدفعه إليه "، قال أبو عبد الله: " هذا حديث صحيح ".
  1862. - إلى منزله، فالتمس التمر فلم يجده، فقال للأعرابي: لتفقه يا عبد الله، إنا ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخيرة، فالتمسناه، فلم نجده، قال الأعرابي: واغدراه، قالت
  1863. -: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، قالت: فلما لم يفهم عنه أرسل إلى خولة بنت حكيم أن أقرضينا من تمر الذخيرة حتى يكون عندنا؛ فنقضيك، فقالت: نعم، فأرسل رسولا يأخذه، وق
  1864. - أولئك خيار عباد الله يوم القيامة، الموفون الطيبون ".
  1865. - ورد المدينة وهم يسلفون إلى آجال متفاوتة، وأوقات غير معلومة؛ فنهاهم النبي -
  1866. -: " في كيل معلوم " قصدا منه إلى أن يكون المقدار، والمخبر عن الكمية معلوما، لا على وجه إفراد الكيل بالجواز دون الوزن، وكل مكيل بالوزن جائز اتفاقا، وإجماعا؛ لأن
  1867. - الأعرابي إلى منزله للوفاء.
  1868. -: " (" إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون ") وكما قال -
  1869. - فقال: " ما كان من أمر دينكم فإلى، وما كان من أمر دنياكم فإليكم "، أو كما قاله. ومنها أنه -
  1870. ومنها أن المبتاع يعرض لبائعه بالاستقالة والإقالة إذا لم يجد قضاء، وهو قوله -
  1871. -: " فإن لصاحب الحق مقالا "، وهو الذي قال له -
  1872. - أنه قال: أد إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك "، إذ معنى هذا القول ألا يقابل الأخذ بمثله بعد وصوله إلى حقه، وتناول ماله من تحت يده، فيده في العدوى عليه، والتزام
  1873. -: " لتفقه، يا عبد الله "، هذا يدل على حسن التكرار، وصواب التقدير، ومحل التحرير بترديد الكلام، وإعادة النظام لتفاوت الناس في الأفهام، فمن بين يدرك اللحظة من الل
  1874. - قال لهم: " دعوه " فلما عاد إلى قوله، عادوا إلى زجره، ولم يكن النهي الأول ناهيا عن هذه الحالة، لأنه لو نهاهم عنها لكانوا عصاة بارتكاب النهي، وحاشاهم أن يكونوا
  1875. - (المدينة، وهم يسلفون السنتين، والثلاث، فقال رسول الله -
  1876. مسألة
  1877. - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد؛ لأجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس ".
  1878. ذكر ما اختلف فيه الشافعي، وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - من كتاب الرهن، والتفليس، والحجر، والصلح، والحوالة، والضمان، والشركة، والوكالة، والإقرار، والعارية، والغص
  1879. مسألة
  1880. - عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا ".
  1881. - فقال: ما فعلت شاتكم؟ فقلت: ماتت، قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلت: إنها ميتة، قال: فإن دباغها يحل كما يحل الخل الخمر "، / قال أبو عبد الله الحاكم: " تفرد به الف
  1882. - ما أفقر بيت من أدم فيه خل، وخير خلكم خل خمركم ".
  1883. - في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل حرم رسول الله -
  1884. - قال: ثم قدمت بعد موت مالك، فذكرت لهم، فلم ينكر علي ".
  1885. وزيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلص
  1886. -: لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه "، قال علي بن عمر: " هذا إسناد حسن متصل " وقال أبو عبد الله الحاكم: " هذا حديث صحيح ") .
  1887. - قال: " لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، كذلك رواه ابن المبارك، ويحيى القطان عن زكريا بن أبي زائدة
  1888. - قال: " الرهن مركوب ومحلوب "، قال أبو عبد الله _ هذا إسناد صحيح، كذا رواه أبو معاوية، / وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه. ورواه وكي
  1889. والرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان , وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إنه مضمون بالدين بقدر قيمته ".
  1890. - مثله، أو مثل معناه. وقد روينا من حديث زياد بن سعد عن الزهري متصلا، وهذا حديث حسن، وروي عن مالك مرفوعا متصلا، والمحفوظ عنه ما في الموطأ.
  1891. -: الرهن بما فيه "، قال أبو حازم الحافظ: " تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني "، قال البيهقي - رحمه الله -: " وهو منقطع بين عمرو بن دينار، وأبي هريرة ".
  1892. - للمرتهن: ذهب حقك "، هكذا رواه ابن المبارك عنه مرة، وقيل عنه عن عطاء عن الحسن عن النبي -.
  1893. - فيما يكون مثبتا عنده، وقيل عن عطاء: " يترادان الفضل "، وكل ذلك يخالف ما روي عنه في حديث الفرس (وقد يكون الفرس أقل قيمة من الحق، وأكثر منه، ومثله، ولم يرو أنه
  1894. مسألة
  1895. -: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أو
  1896. - إذا أفلس الرجل، فوجد غريمه متاعه بعينه، فهو أحق به من سائر الغرماء ".
  1897. - قال: " إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها ".
  1898. - خالف عثمان، وعليا - رضي الله عنهما - في ذلك ".
  1899. -: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها "، فأخذنا جميعا به، ولم يثبت عن النبي -
  1900. مسألة
  1901. - على معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ماله، وباعه في دين كان عليه.
  1902. - فباع لهم رسول الله -
  1903. - حتى باع فيه غنيمة له ".
  1904. يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه، وبالدين مع التفليس
  1905. - إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، اتفقا على صحته.
  1906. مسألة
  1907. - عرضه يوم أحد للقتال، قال: وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ثم قال: عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع: " فقدمت على عمر بن عبد العزيز
  1908. مسألة
  1909. - فجاء على حمار، فقال رسول الله -
  1910. مسألة
  1911. - الصلح بين المسلمين جائز، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما ".
  1912. - كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقه، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله - والله ضامن - إلا
  1913. مسألة
  1914. - قال: " البينة على المدعي "، رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عنه.
  1915. - في شيء ليس لواحد منهما بينة، فقضى به رسول الله -
  1916. - في حظار بينهم، فأرسل حذيفة - رضي الله عنه - يقضي بينهم، فقضى للذي وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع، فأخبر النبي -
  1917. -: " أصبت، أو قال: أحسنت "، قال على بن عمر: لم يروه غير دهثم، وهو ضعيف. سئل يحيى بن معين عن حديثه، فقال: " دهثم كان كوفيا، لا يكتب حديثه ".
  1918. مسألة
  1919. - قال: " مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع، اتفقا على صحته.
  1920. مسألة
  1921. - بجنازة رجل من الأنصار؛ ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا لا، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، فصلى عليه، وأتي بجنازة، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، قال: هل ت
  1922. -: أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه، فلو رأيت أهله، ومن يتحرون بأمره قاموا، فقضوا عنه ".
  1923. شركة المفاوضة باطلة - وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إنها جائزة ".
  1924. - وفيه قال رسول الله -
  1925. - {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، وهم في شركة المفاوضة يؤاخذون الشريك بجناية شريكه.
  1926. مسألة
  1927. والكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة، رحمه الله، وباطلة في القول الآخر،
  1928. مسألة
  1929. -: أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله، قلت: أي الرقاب أفضل، قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، قال: قلت: فإن لم أفعل، قال: تعين صانعا، أو تصنع ل
  1930. - الكبر، فتكلما في أمر صاحبهما " وذكر الحديث، اتفقا على صحته.
  1931. مسألة
  1932. -: " إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عبدا الله إخوانا " - اتفقا على صحته ع
  1933. مسألة
  1934. - في ابن أمة زمعة، فقال سعد: " يا رسول الله، أوصاني أخي: إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابني "، فقال عبد بن زمعة: " أخي، وابن أمة أبي، ولد
  1935. -: هو لك، وهو أخوك، يا عبد بن زمعة "، وفيه: ثم قال: واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص "، أخرجه البخاري في الصحيح فقال: " وقال ليث: حدثني يونس
  1936. مسألة
  1937. - قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "، ثم إن
  1938. - قال: " يا صفوان، هل عندك سلاح؟ " قال: " عارية أم غصبا؟ " قل: " لا، بل عارية "، فأعاره بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا رسول الله -
  1939. - لصفوان: " إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ " قال: " لا، يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يك يومئذ ".
  1940. - استعار قصعة فضاعت فأمرهم النبي -
  1941. - استعار قصعة فضاعت، فضمنها لهم.
  1942. - قال: " ليس على المستعبر غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان ".
  1943. والقطع والضمان يجتمعان. وقال العراقيون: " إذا قطع السارق لم يضمن، وإذا ضمن أولا لم يقطع ".
  1944. - فقال: " يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله "، ثم قام النبي -
  1945. - ولكنهم لما لم يجدوا لها عنه محيصا بتشفيع أسامة / بن زيد، فلم ينفعهم ذلك أيضا.
  1946. - بقطع يده، فقال صفوان: " إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة "، فقال رسول الله -
  1947. - مثل حديث مالك ".
  1948. - قال: " لا غرم على السارق إذا أقيم عليه الحد ".
  1949. مسألة
  1950. - يقول: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين "، اتفقا على صحته ".
  1951. - " قال: " سمعت رسول الله -
  1952. - قال: " من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين ".
  1953. وإذا غصب ساحة (من الأرض) (فبنى عليها) أخذ بنقض
  1954. - قال: " لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك لشدة ما حرم الله - عز وجل - مال المسلم على المسلم ". وهو في السنن أتم.
  1955. - رواية عمرو بن يثربي، فيقوى.
  1956. - قال: " لا ضرر، ولا ضرار؛ من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه "، ثم يقول: " المغصوب منه يستضر بذلك، وهو أولى بأن ينظر له ".
  1957. -: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
  1958. مسألة
  1959. -: " أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم
  1960. - بمنى، وفيها: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأنسابكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، (في شهركم) هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ " قلنا " نعم "، قال: " اللهم أشهد
  1961. مسألة
  1962. - فقرأهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر) ، اتفقا على صحته.
  1963. - أمر بإراقة خمر اليتامى، ولم يأذن في تخليلها، ولو كان إلى بيعها سبيل بوجه لم يأمر بإهلاك مال اليتيم.
  1964. - قال: لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها، فجملوها فباعوها، فأكلوا أثمانها ". قال سفيان: " يقول: لا تأخذ في ضريبتهم الخمر ولا الخنزير، ولكن خلوا بينه
  1965. إذا غصب شيئا فغيره، أو طعاما فأكله لم يملكه، وعليه رد ما بقى منه ناقصا، ويغرم قيمة النقصان. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " (يملكه) - على تفصيل يذكره في مذهبه -
  1966. - خطب الناس في حجة الوداع، وذكر الحديث، وفيه: " ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظالموا، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ".
  1967. - طعاما، فدعته وأصحابه، قال: فذهب بي أبي معه، فلم يأكلوا حتى رأوا رسول الله -
  1968. لقمته رمى بها، ثم قال: إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبها، فقالت: يا رسول الله، أخي، وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرا منها لم يغير علي، وعلي أن أرضيه
  1969. مسألة
  1970. مسألة
  1971. مسألة
  1972. - الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، (وطرقت) الطرق فلا شفعة "، أخرجه البخاري في الصحيح.
  1973. - فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله، لا ابتاعهما. فقال المسور: والله، لتبتاعنهما، فقال سعد: (لا أزيد) على أربعة آلاف منجمة، أو (قال) : مقطعة،
  1974. -: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا ".
  1975. - في كون حق الشفعة على الفور، وليس بثابت.
  1976. مسألة
  1977. مسألة
  1978. - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع "، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
  1979. - شطر ثمرها ".
  1980. -: نقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله -
  1981. - الخمس ". (والله سبحانه وتعالى - أعلم) .
  1982. مسألة
  1983. مسألة
  1984. مسألة
  1985. - أنه قال: " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ". قال عروة: " قضى بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته "، رواه البخاري. والله أعلم.
  1986. ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، أذن له الإمام في إحيائها أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يملكها إلا بإذن الإمام ".
  1987. قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
  1988. - الذين جاؤونا بالصلوات عنه ".
  1989. - قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
  1990. - قال: " غزوت مع رسول الله -
  1991. - جعل الناس شركاء فيما لم يكن ملكا لأحد، ولم يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان، وكذلك إحياء الموات الذي ليس بملك لأحد يجوز (دون) إذن السلطان، إذ هو في معناه. وا
  1992. مسألة
  1993. ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " له ذلك إذا أذن له الإمام ".
  1994. مسألة
  1995. - يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله "، قال - يعني ابن شهاب -: " وبلغنا أن رسول الله -
  1996. -: " لا حمى إلا لله (ولرسوله) " أي على مثل ما حمى عليه رسوله، -
  1997. مسألة
  1998. - فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمر (ني) به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر - رضي الله عنه - أن لا يب
  1999. - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ، فقال النبي -
  2000. - فذكر الحديث، وقال فيه عن النبي -
  2001. -: " حبس الأصل، وسبل الثمرة ".
  2002. - بالواد بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ، على سنته التي أمرت بها. وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله.
  2003. -، رضي الله عنها، تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليا - رضي الله عنه - تصدق عليهم، وأدخل معهم غيرهم ".
  2004. - عليهما، فورثه ابنهما بعدهما ".
  2005. - ميراثا.
  2006. - جاء بإطلاق الحبس "، (قال مالك) : " الذي جاء محمد -
  2007. - ولا يصح. قال علي بن عمر: " لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان ".
  2008. مسألة
  2009. مسألة
  2010. - قال: " لا تعمروا، ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو في سبيل الميراث ".
  2011. -: " العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها ".
  2012. وليس لأحد أن يرجع فيما وهب (وأقبضه إلا الوالد) فيما
  2013. - فقال: إني أعطيت (ابن عمرة) بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك، يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. وقال: ف
  2014. - فقال: " إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -
  2015. - فارجعه ". اتفقا على صحته.
  2016. -: " لا ينبغي - وفي رواية: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا
  2017. -: " ولد الرجل من كسبه "، وقال: " أنت ومالك لأبيك "، فهو من عمومه إلا ما قام دليله.
  2018. قال: " العائد في هبته كالعائد في قيئه ".
  2019. - في الحديث الذي قدمنا ذكره، وهو الوالد ومن في معناه.
  2020. - (فأمر بلالا أن يزيد له) ، فوزن فأرجح، فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى أصبت يوم الحرة ".
  2021. - خرج يريد مكة، وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر لرسول الله -
  2022. - فقال: " يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار "، فأمر رسول الله -
  2023. - أمر رجلا يثبت عنده، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
  2024. للغني أكل اللقطة بعد حول التعريف. وقال العراقيون:
  2025. - يسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها "، اتفقا على صحته.
  2026. - فيها مائة دينار فأتيت بها رسول الله -
  2027. - بمعنى حديث زيد / ابن خالد، وزاد فيه: " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها، وعددها فادفعها إليه ". قال أبو داود: " هذه الزيادة التي زاد حماد ليست بمحفوظة ".
  2028. - فقال رسول الله -
  2029. - وأكل علي وفاطمة، رضي الله عنهما - فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار، قال رسول الله -
  2030. - أن يعرفه، فعرفه فلم يجد له باغيا، فأنفقه، ثم وجد باغيه، فغرمه رسول الله -
  2031. - بتعريفها، ثم إنه احتاج إليها، فلشدة حاجته إليها أمره رسول الله -
  2032. - بدله، وإنما أذن له في إنفاقه قبل مضي سنة التعريف لشدة حاجته إليه، مع أنه يحتمل أن يكون
  2033. -، فإن عارضوا بروايتهم عن عامر عن أبيه عن عبد الله - رضي الله عنه - أنه اشترى جارية فذهب صاحبها، فتصدق بثمنها وقال: " اللهم، عن صاحبها، فإن كره فلي، وعلي الغرم
  2034. -، وسنة النبي -
  2035. مسألة
  2036. - ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها
  2037. - حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها ".
  2038. -: " إياك وضالة المسلم، فإنها حرق النار ".
  2039. مسألة
  2040. ولا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء، والضوال من البهائم إلا بالشرط. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إن رد العبد من مسيرة ثلاثة أيام وكانت قيمته أربعين
  2041. مسألة
  2042. - قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ".
  2043. - فمرض، فأتاه النبي -
  2044. - عند رأسه، (فقال أسلم) ، فنظر الغلام إلى أبيه (- وهو عنده -) ، فقال أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج رسول الله -
  2045. - خاطبه بالإسلام. ألا ترى أن أباه قال: أطع أبا القاسم؟ وإذا كان مخصوصا بالإسلام كان مخصوصا بصحته، نحو ما نقول في أمير المؤمنين علي، رضي الله عنه.
  2046. - بصبي من هودج، فقالت: " ألهذا حج؟ " قال: " نعم، ولك أجر ".
  2047. - مكث بمكة خمس عشرة سنة، وأن عليا - رضي الله عنه قتل وهو ابن ثلاث وستين (سنة) .
  2048. - فيكون مقامه بمكة بعد الوحي ثمان سنين، فيكون علي - رضي الله عنه - في قول من قال: " قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة " على رأس أربعين من مهاجر النبي، -
  2049. - بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين:
  2050. - قط، وقتل وهو ابن بضع وستين سنة ".
  2051. كتاب الفرائض
  2052. -: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بما أنزل الله علي أبي بن كعب، وأفرضهم زيد ب
  2053. ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب. وقال العراقيون: (إنهم يرثون) .
  2054. - وأبو بكر في بني سلمة، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء، فتوضأ، فرش علي منه، فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
  2055. - عن كيفية الميراث، فأنزل الله تعالى الآيات فيه، وبين حصة كل واحد منهم فلا
  2056. -: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ". ولا نجد لهم في الكتاب العزيز حقا مذكورا.
  2057. -، لا مطلقا هكذا، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام، ولا رحم له؟ أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله، ولا يرث الخال، والخال أقرب رحما منه؟) .
  2058. - في حديث فيه (والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويعقل عنه) فليس بالقوي، رواه راشد بن سعد، وأبو عامر عبد الله بن لحي الهوزني وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان، ر
  2059. - كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له " وعبد الرحمن بن الحارث، وحكيم بن حكيم غير محتج بهما في الصحيح.
  2060. - مرسلا.
  2061. وروي عن عبد الله بن جعفر المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أقبل رسول الله -
  2062. - بمعناه ".
  2063. -: الخالة والدة "، مرسلان، وإسنادهما ضعيف.
  2064. -: " أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح - وتوفي -: هل تعلمون له نسبا، فيكم؟ فقالوا: لا، إنما هو أني، قال: فقضى رسول الله -
  2065. - عن وارثه، (وجوابهم له) دلالة على أنه لم يكن له وارث، وأن رسول الله -
  2066. - بميراثه، فقال: انظروا هل من وارث فالتمسوه، فلم يجدوا له وارثا، فأخبر به النبي -
  2067. -: ادفعوه إلى أكبر خزاعة ".
  2068. مسألة
  2069. - شيئا، فارجعي، حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال له المغيرة بن
  2070. - أعطاها السدس، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر، رضي الله عنه، ثم جاءت الجدة
  2071. - وجماعة من التابعين رضي الله عنهم أنهم ورثوا ثلاث جدات، مع الحديث المنقطع الذي روي عن النبي -
  2072. - خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مما لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث إسناده ".
  2073. مسألة
  2074. مسألة
  2075. -: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته يعني أبا بكر رضي الله عنه - جعل الجد أبا "، أخرجه البخاري في الصحيح.
  2076. مسألة
  2077. - قال: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ". وهو عند مسلم أيضا بمعناه.
  2078. -: " لا يرث المسلم الكافر ".
  2079. -، فهو أولى. والله أعلم.
  2080. مسألة
  2081. والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة. وقال العراقيون: " إنهم لا يشاركونهم ".
  2082. مسألة
  2083. - قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "، فجعل ما فضل لعصبة المتوفى دون عصبة أمه، وولد الملاعنة لا عصبة له من قبل أبيه، فالمسلمون له عصبة.
  2084. - قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقطتها، وولدها الذي لاعنت
  2085. - ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها "، وهذا مرسل، ورواه من حديث عيسى بن موسى أبي محمد القرشي، وفيه نظر، ولم يثبت من عدالته ما يوجب قبول خبره عن العلاء
  2086. - بولد الملاعنة، قال: قضى به رسول الله -
  2087. كتاب الوصايا
  2088. مسألة
  2089. - حين أنزل الله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} ، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا
  2090. - سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، فثبت
  2091. - أمر أبا طلحة أن يجعل الأرض التي جعلها لله في قرابته فقسمها بين حسان بن ثابت، وأبي بن كعب ". من حديث أنس بن مالك، قال أبو داود: " وبلغني عن الأنصاري محمد بن عب
  2092. مسألة
  2093. -: " الثلث، والثلث كثير "، ولم يفرق بين أن يوصي به لقاتله، أو غيره.
  2094. مسألة
  2095. - قال: " أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا، عشرة من ههنا، وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا "، وإنما يعرف من حديث الزهري عن النبي -
  2096. مسألة
  2097. مسألة
  2098. مسألة
  2099. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2100. مسالة
  2101. -، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله -
  2102. - بدلالة قوله عز وجل: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} ، فكان -
  2103. - عن صاحبه، فقيل: ابن الأكوع، قال: " له سلبه أجمع ".
  2104. - قال: " من قتل قتيلا فله سلبه ".
  2105. - فيما بين أصحابه أن السلب يكون للقاتل في كل غزوة غزاها رسول الله -
  2106. وقصة صفية بنت عبد المطلب، رضي الله عنها، وقتلها اليهودي، وقولها لحسان: " اسلبه، فاستلبه، وأنه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنه رجل ".
  2107. - فقال: يا خالد، ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله، قال: ادفعه "، وقال فيه: " إن رسول الله -
  2108. - بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه "، قال: " ولم يستثن النبي -
  2109. مسألة
  2110. قال الله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول} الآية.
  2111. - خيبر بين أصحابه، ففي صحيح البخاري عن أسلم، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: " أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت عل
  2112. بين الغانمين، هي ما فتحها عنوة، دون ما فتح صلحا بدليل ما روي عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره، قالوا: " بقيت بقية من أهل خيبر يحصوا، فسألوا رسول الله -
  2113. - خالصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل، ولا ركاب ".
  2114. -: أيما قرية أتيتموها، فأقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم "، رواه مسلم في الصحيح.
  2115. إذا شرط الإمام قبل القتال، من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة. وفيه قول آخر: " إنه جائز "، وهو قول ابي حنيفة، رحمه الله.
  2116. - حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ". وذكر باقي الحديث في اختلافهم، ونزول الآية في الأنفال.
  2117. - المدينة بعثنا في ركب "، فذكر الحديث، وفيه: " قال: وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له "، ثم ذكر الحديث في بعثه -
  2118. - بعد ذلك في مغازيه والله أعلم.
  2119. وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى، وأن يفاديهم بأسرى المسلمين. وقال العراقيون: " ليس له ذلك ".
  2120. - خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله -
  2121. - بإطلاقه، ثم إسلامه.
  2122. - وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر، ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله -
  2123. - رجلا من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي -
  2124. - بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ".
  2125. -، فبعث بها إلى أهل مكة، ففادى بها أسيرا كان في أيديهم.
  2126. -: الله، فشام السيف فجلس، فلم يعاقبه رسول الله -
  2127. - في الاسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم، واستمتعتم بالفداء، واستشهد منكم بعدتهم ".
  2128. -، وأبو عزة عمر بن عبد الله
  2129. مسألة
  2130. - قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء، قريب من بدر، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم، وغنائم هوازن في ديارهم، وغنائم خيبر بخيبر "، وذلك في مغازي ابن إسحاق مذكور
  2131. مسألة
  2132. -: " أنه قسم للفرس سهمين، وللراجل سهم ".
  2133. - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه ". فقد شفى أبو معاوية بروايته هذه عن عبيد الله، وهو حافظ، ثقة، حجة.
  2134. - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثه أسهم، سهما له، وسهمين لفرسه "، جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما ".
  2135. - أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين ".
  2136. - أعطاهما ستة أسهم: أربعة لفرسيهما، وسهمان لهما. وروي في الثلاثة الأسهم للفرس وصاحبه عن عمر وعلي، رضي الله عنهما، والله أعلم.
  2137. مسألة
  2138. -، قال: فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله -
  2139. - لبني عبد شمس، ولا لبني عبد نوفل ".
  2140. - يعطيهم، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم منه، وعثمان رضي الله عنه بعده ". ورواه
  2141. -: يزيد بن معاوية، وأهله ".
  2142. -، قسمه لهم رسول الله -
  2143. -، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه حياتك حتى لا ينازعني أحد بعدك، فافعل، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول الله -
  2144. - في قسمة سهم ذي القربى بينهم.
  2145. - عليا رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد لقبض الخمس، فأخذ منه جارية، فأصبح ورأسه يقطر، قال خالد لبريدة: ترى ما يصنع هذا؟ قال: وكنت أبغض عليا، فذكرت ذلك لرسول الله
  2146. - إياه حقهم من الخمس، وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق، وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي -
  2147. - في ذلك ولما احتج له بان له في الخمس أكثر من ذلك، والعجب أن هذا القائل استدل، فقال: " لو كان هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ما جاز للنبي -
  2148. - إنما بعث مبينا لأمته ما أراد الله تعالى بكتابه عاما، أو خاصا، وليس هذا أول عموم ورد في الكتاب، فبين رسول الله -
  2149. - في هذا الحكم على مجرد البيان، حتى ذكر علته،
  2150. -: ما روينا عنه في الأخبار الثابتة أنهم لم يفارقوه في جاهلية، ولا إسلام ". وقد أعطى -
  2151. - بلا حجة، بقول من زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي -
  2152. مسالة
  2153. - بعد وفاته قولان:
  2154. - أم أهله، قال: لا، بل أهله، قالت: فما بال الخمس؟ فقال: إني سمعت رسول الله -
  2155. - أعلم، ثم رجعت ".
  2156. كتاب قسم الصدقات
  2157. مسألة
  2158. - قال: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة قوي ".
  2159. - في حجة الوداع، وقال: فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما "، والله أعلم.
  2160. مسألة
  2161. لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " يجوز صرف صدقة الفطر والكفارات إلى فقراء أهل الذمة ".
  2162. - أن الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم، فخص -
  2163. مسألة
  2164. - فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال: وعليك، قال: إني رجل من أخوالك، من ولد بني سعد بن بكر، وإني رسول قومي إليك ووافدهم "، فذكر الحديث إلى أن قال:
  2165. مسألة
  2166. -: " لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو مسكين تصدق عليه منه، فأهداها لغني، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله عز وجل "، وروي عنه عن مع
  2167. - قال: أقم يا قبيصة، حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال:: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، و
  2168. ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة الأصناف الثمانية مع وجودهم. وقال العراقيون: " إن ذلك جائز ".
  2169. - فبايعته "، فذكر حديثا طويلا، " فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله -
  2170. - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم، فترد على فقيرهم.
  2171. مسألة
  2172. -: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن
  2173. -: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرؤوا إن شئتم {لا يسئلون الناس إلحافا} . ومن يتعفف، وليس له بعض كفاية كا
  2174. - انه كان يقول: " اللهم أحيني مسكينا، وتوفني
  2175. - بعض الكفاية، فدل على أن المسكين من له بعض الكفاية ".
  2176. مسألة
  2177. - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، ومنه: " فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم. وعندهما في رواية: " فأخبرهم أن عليهم صدقة
  2178. -، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله -
  2179. -، ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها "، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي عوانة عن المغيرة عن عامر عن الشعبي عنه.
  2180. - لعام أول، كما أتيتك بها ".
  2181. -: هذه صدقات قومنا ".
  2182. - به من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار، أو عدله معافر ثياب اليمن في الجزية، وأن يرد الصدقات على فقرائهم، لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أه
  2183. مسألة
  2184. - أنه قال: " لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة فذكر الرجل الذي يحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من
  2185. - قال: " من سأل منكم، وله أوقية، أو عدلها فقد سأل إلحافا ".
  2186. مسألة؟
  2187. - علم ما يغني كل واحد منهم، فجعل غناه به، وذلك لأن الناس يختلفون في قدر كفايتهم، فمنهم من يغنيه خمسون درهما، لا يغنيه أقل، (ومنهم من يغنيه أربعون درهما، لا يغني
  2188. مسألة
  2189. - عن ذلك، فقال رسول الله -
  2190. مسألة
  2191. - وهو يقسم نعم الصدقة، فسألناه، فصعد فينا البصر،
  2192. -، فذكر رجلا قال: لأتصدقن، الليلة بصدقة فخرج، فوضع صدقته في يد غني " الحديث، وقال فيه: " فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، ولعل الغني يعتبر، فينفق مما أعطاه الله عز
  2193. مسألة
  2194. - بأخي، ليحنكه، فرأيته يسم شاة ".
  2195. - حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا بأقصى شيء من
  2196. كتاب النكاح
  2197. مسألة
  2198. -: لا نكاح إلا بولي ".
  2199. -؟ قال: نعم، هكذا روياه، ولكنهم كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم: عمن؟ فيسندونه ".
  2200. قال أبو عبد الله الحافظ: لا أعلم خلافا بين أئمة هذا العلم في عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح، ثم لم يختلف عن يونس في وصل هذا الإسناد
  2201. وقد وصل هذا الحديث عن أبي بردة نفسه أبو حصين عثمان بن عاصم الثقفي.
  2202. - يقول: " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ولها المهر بما أصابها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".
  2203. -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (فنكاحها باطل) ثلاثا ".
  2204. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  2205. -: " لا تزوج المرأة المراة، ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها ". قال الحسن: " وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد عن هشام، فقال: ثقة. فذكرت له هذا ا
  2206. - أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يضرب فيه ".
  2207. - ميمونة، رضي الله عنها، ومالك بن سليمان متروك.
  2208. - قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها في صماتها ".
  2209. -: لتستأمر النساء في أبضعهن "، قالت: " قلت: يا رسول الله إنهن يستحيين، قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وسكاتها إقرارها ".
  2210. مسألة
  2211. مسألة
  2212. - قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ".
  2213. - قال: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. رواته ثقات.
  2214. -: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها ".
  2215. - فرد نكاحها ".
  2216. - وأنا ابنة سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع ".
  2217. - فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله -
  2218. - رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ".
  2219. - ففرق بينهما ".
  2220. - مرسلا ".
  2221. - فقال: حدثناه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء) مرسلا، مثل هذا عن جابر رضي الله عنه كالمنكر أن يكون ".
  2222. - فقال: لا تنكحها وهي كارهة ".
  2223. مسألة
  2224. -: " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل "، وقد سبق ذكرنا له أيضا.
  2225. -: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا ".
  2226. - وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم، وبعث بها إلى رسول الله -
  2227. قلنا: بل كان النبي -
  2228. - فاذكري ذلك له، فجاء نبي الله -
  2229. مسألة
  2230. -: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".
  2231. - فإن أكثر أهل العلم يقول به، ونقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود. وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي -
  2232. - قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وابن محرر متروك.
  2233. -: " لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل ".
  2234. -: " لا نكاح إلا بولي وشهود ".
  2235. مسألة
  2236. -: " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد، أو سلطان ".
  2237. -: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ".
  2238. ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها، أو جدها، وقال أبو حنيفة رحمه الله: " يزوجها الأخ، وابن الأخ، والعم وابن العم، ومن هو ولي تزويجها بعد بلوغها "، وكذا عنده الثيب
  2239. -: " الأيم أحق بنفسها من وليها ".
  2240. -: هي يتيمة، ولا تنكح إلا بأذنها، فانتزعت مني والله بعدما ملكتها، فزوجوها المغيرة ". تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين مختصرا، ورويناه بإسناده في السنن الكبرى.
  2241. -، يعني في عمرة القضية خرج بها علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وقال النبي -
  2242. - سلمة بن أبي سلمة، فكان النبي -
  2243. -، فإنه كان -
  2244. مسألة
  2245. -: " لا نكاح إلا بولي، وخاطب، وشاهدي عدل ".
  2246. مسألة
  2247. -: من أصابته مصيبة فليقل: {إنا لله وإنا إليه راجعون} ، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها، قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة! ثم قلتها،
  2248. -، فزوجه ".
  2249. - إنما يجعل ولايتها إليه، فزوجها منه هذا، وعمر بن أبي سلمة كان ابن عمها من البعد، وكان عصبة لها؛
  2250. - تزوج أم سلمة بعد وقعة بدر، وأنه -
  2251. مسألة
  2252. -: تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم "، والله اعلم.
  2253. ولا يعقد النكاح بلفظ الهبة، والبيع، وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " ينعقد ".
  2254. - قال: " فاتقوا الله في النساء، فإنكم
  2255. -، فوهبت نفسها له، المتفق على صحته.
  2256. - " قد ملكتكها " إلا ويروي عن ذلك الثقة من وجه آخر " قد ملكتها " بكاف واحد، والله أعلم.
  2257. والزنا لا يحرم الحلال، ولا يوقع تحريم المصاهرة. وقال العراقيون: " إنه يوقع تحريم المصاهرة ".
  2258. - من وجه ليس بساقط، عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه -
  2259. -: إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها ".
  2260. مسألة
  2261. مسألة
  2262. -: " أمسك أربعا، وفارق سائرهن "، رواه الشافعي رحمه الله، عن الثقة، قال الربيع: " أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عنه ".
  2263. - فصح الحديث بذلك ".
  2264. - استفسر واستفصل حال عقودهم كانت قبل التحريم أو بعده "، والله أعلم.
  2265. وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء العدة. وقال العراقيون: " إذا اختلف بينهما الدين والدار انقطع النكاح بينهما ".
  2266. - بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن، وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن، وهي دار حرب، ثم رجع
  2267. - وشهد حنينا، والطائف مشركا، وامرأته مسلمة، واستقرا على النكاح، يعني حين أسلم صفوان. (قال ابن شهاب: " وكان بين إسلام صفوان) وامرأته نحوا من شهر ".
  2268. -، وثب إليه فرحا، وما عليه رداؤه حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك.
  2269. - والمؤمنين، (كانوا مشركي) أهل حرب يقاتلهم، ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم، ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت
  2270. - رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد، فقد قال الدارقطني رحمه الله: " هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس، وبلغني عن أبي عيسى الترمذي
  2271. - على أبي العاص بأن قال علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله - جل جلاله - رجوع المؤمنات إلى الكفار، فلم يكن ذلك عنده ألا بنكاح جديد.
  2272. - ابنته على أبي العاص. وإن اشتبه ذلك عليه في وقت نزولها، أفيشتبه ذلك عليه حيث روى هذا الخبر بعد وفاة رسول الله -
  2273. مسألة
  2274. - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق ".
  2275. وروي بإسناد رواته ثقات، عن أنس، رضي الله عنه عن النبي -
  2276. -، في حديث وائل بن حجر، والله أعلم.
  2277. والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة. وقال أبو حنيفة
  2278. - أنا قد بايعناك فارجع "، أخرجه مسلم في الصحيح.
  2279. -: " لا يورد ممرض على مصح ".
  2280. - أخذ بيد مجذوم، فوضعها في قصعة، فقال: " كل بسم الله، وتوكلا عليه ". ففيه بيان توهم لحوق ضرر بمخالطته، لكنه احتمله ثقة بالله، وتوكلا عليه، والله أعلم.
  2281. وإذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " لها خيار الفسخ ".
  2282. -، وكان زوجها عبدا ".
  2283. ولو كان حرا، ما خيرها.
  2284. -: إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة "، يشبه أن يكون إنما أراد بالبداءة
  2285. كتاب الصداق
  2286. مسألة
  2287. - وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله -
  2288. -: " كم سقت إليها؟ "، قال: " زنة نواة من ذهب "، فقال له رسول الله -
  2289. -، وأنه -
  2290. -: " قد زوجتكها بما معك من القرآن "، بعد ان قال له: " التمس ولو خاتما من حديد "؛ لتصدقها إياه ".
  2291. -، وأبي بكر رضي الله عنه حتى نهانا عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث "، فقد مضت الدلالة عن رسول الله -
  2292. - عن صداق النساء، فقال: هو ما اصطلح عليه أهلوهم ".
  2293. مسألة
  2294. - فأخبره بما كان، فقال رسول الله -
  2295. - الرجل على ما معه من القرآن في الصحيحين.
  2296. - فقالت: " يا رسول الله، رأ في رأيك " الحديث، فقال رسول الله -
  2297. - فلأسألنه، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب
  2298. -: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل "؛ وابن عباس رضي الله عنهما من أواخر من حمل الحديث عن رسول الله -
  2299. -، فذكر الحديث، وقال: " ونهى عن التعليم بالأجر، ونهى عن الأذان بالأجر، ونهى عن الإمامة بالأجرة "، وهذا منقطع،
  2300. - فداءهم أن يعملوا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء غلام من الأنصار يبكي (يوما إلى أبيه) فقال له ابوه: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي، قال: الخبيث يطلب بدحل بدر، وال
  2301. وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها، والدخول بها لم
  2302. - قضى في بروع بنت واشق ".
  2303. - بأبي وأمي، أنه قضى في بروع بنت واشق، ونكحت بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن النبي -
  2304. -، ولا في القياس، ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي -
  2305. - لا يوهن الحديث؛ فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة، وفي بعضها إن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فبعضهم سمى هذا، وبعضهم سمى آخر، وكلهم ثقة، ولولا الثقة بمن رواه عن النبي
  2306. مسأله
  2307. -: ولي عقدة النكاح الزوج "، وابن لهيعة ضعيف، لا يحتج به، والله أعلم.
  2308. مسألة
  2309. - قال: " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها، فقد وجب الصداق "، زاد ابن لهيعة: " دخل بها، أو لم يدخل ". وابن صالح، وابن لهيعة لا يحتج بحديثهما، فإن سلم منهما فهو مرسل.
  2310. مسألة
  2311. -، فقال لزوجها: متعها، قال: لا أجد ما أمتعها، قال: فإنه لا بد من المتاع، قال: متعها، ولو نصف صاع من تمر "، وفاطمة هذه هي بنت قيس، وقصتها مشهورة في
  2312. كتاب القسم
  2313. مسألة
  2314. - لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا، ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ".
  2315. - حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها، واصبحت عنده قال: " أما ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك، ودرت، فقالت: ثلث ".
  2316. -: في التثليث كقوله في التسبيع. (فلما قال -
  2317. مسألة
  2318. - إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها ". والله أعلم.
  2319. كتاب الخلع
  2320. مسألة
  2321. - الخلع تطليقة "، هذا منقطع، وإبراهيم بن يزيد ليس بقوي.
  2322. - جعل الخلع تطليقه بائنة ".
  2323. مسألة
  2324. المختلعة لا يلحقها الطلاق. وقال العراقيون: " يلحقها صريح الطلاق دون كنايته ".
  2325. مسألة
  2326. -: " لا طلاق من قبل نكاح ".
  2327. -: " لا طلاق إلا بعد نكاح ". قال ابن صاعد: " هذا حديث غريب، لا أعرف له علة ".
  2328. - بهذا النفي عدم وقوعه بعد الملك، حتى يفيد الخبر. وبالله التوفيق، والله أعلم بالصواب.
  2329. كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء
  2330. مسألة
  2331. - قال: فقال: ليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها "، قال يعني ابن سيرين: " فقلت له يعني ابن عمر يحتسب بها؟ قال فمه؟ ".
  2332. - عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها، أو يمسك، قال: " وقرأ {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن} ". وكان مجاهد يقرؤها هكذا.
  2333. - فتغيظ فيه رسول الله -
  2334. -: ليراجعها، ثم يمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر الله عز وجل ".
  2335. - أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. فإن كانت الرواية الأخرى عن سالم ثم عن نافع، وابن دينار في أمره بأن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر م
  2336. وفيهما أيضا حديث عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى النبي -
  2337. - أتحل للأول؟ قال: " لا حتى يذوق عسيلتها، كما ذاق الأول ".
  2338. - بعث مبينا، فلما لم يفعل ثبت بذلك أنه مباح، وليس بحرام.
  2339. مسألة
  2340. -، فقال: " يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة "، فقال رسول الله -
  2341. - فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان، رضي الله عنهم.
  2342. مسألة
  2343. - إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ". وحديث ركانة الذي تقدم.
  2344. مسألة
  2345. - فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقا.
  2346. مسألة
  2347. - والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله تعالى أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وليس في ذلك الطلاق ".
  2348. مسالة
  2349. - كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} الآية، قال
  2350. - آلى وحرم، فوجوب الكفارة تعلق بالإيلاء، لا بالتحريم. وروي ذلك عنه عن عائشة، رضي الله عنها، والمرسل أصح.
  2351. - حرم أم إبراهيم، قال: " أنت علي حرام، والله لا أمسك، فأنزل الله عز وجل في ذلك ما أنزل ".
  2352. - يشرب من شراب عند سودة من العسل، فدخل على عائشة، رضي الله عنها، فقالت: إني أجد منك ريحا، (ثم دخل على حفصة، رضي الله عنها، فقالت: إني أجد منك ريحا "، فقال: إني
  2353. مسألة
  2354. -: تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه "، قال أبو عبد الله الحاكم: " هذا حديث صحيح ".
  2355. -: وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه "، قال أبو عبد الله: " تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك، وهو غريب، صحيح ".
  2356. -، فليس فيه أن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد، (وكان) هذا في ابتداء الإسلام قبل ثبوت الأحكام، واليوم فلو حلف على ترك قتال المشركين، فإنا نأمره بأن يحنث نفس
  2357. مسالة
  2358. - قال: " فيم أطهرك؟ " فقال: " من الزنا "، فسأل النبي -
  2359. - لم يسنه ".
  2360. -: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد "، ومن زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جد، ولا هزل، فلا يقع طلاقه، كالمجنون.
  2361. مسألة
  2362. -، كتب إلى شريح بخمس جاء بهن، يعني عروة: " وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في عدتها ".
  2363. مسألة
  2364. وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعد ما (أصابت
  2365. مسألة
  2366. - أو عبد مكاتب تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي -
  2367. مسألة
  2368. مسألة
  2369. - كلهم يقول: يوقف المولي ".
  2370. - عن الرجل يولي، قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء، وإلا طلق ".
  2371. كتاب الظهار
  2372. مسألة
  2373. مسألة
  2374. - قال: " إن الله تجاوز لأمتي ما لم تعمل أو تتكلم به مما حدثت به أنفسها ". وهذا دليل على أن لا اعتبار بالعزم على الوطء.
  2375. -: " أمسك حتى تكفر ". رواه أبو داود بمعناه. والله أعلم.
  2376. مسألة
  2377. - (فقلت: يا رسول الله) ، أن جارية لي كانت ترعى غنما لي، ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها، وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها، وعلي رقبة
  2378. -: أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله -
  2379. مسألة
  2380. - قال له: " فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا ".
  2381. وقدر ما يؤدي الواحد من المساكين من طعام الكفارة مد. وقال العراقيون: " نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر ".
  2382. - بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعا، قال: تصدق بهذا ".
  2383. - أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا ".
  2384. مسألة
  2385. كتاب اللعان
  2386. مسألة
  2387. - بشريك بن سحماء، فقال النبي -
  2388. مسألة
  2389. - يمينا، فقال: " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ". وقال لهلال بن أمية رضي الله عنه: " احلف بالله "، ولا فرق بين الحر والعبد، والمسلم والذمي في اليمين.
  2390. - أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم، يرويها عنه الثقات، ويسندها إلى النبي، -
  2391. - خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته، وهو ممن لا يثبت روايته ".
  2392. والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه. وقال العراقيون: " الفرقة لا تقع إلا بلعانها وتفريق القاضي، وإذا
  2393. قال ابن شهاب: " فكانت تلك سنة المتلاعنين "، كذا في رواية مالك عن الزهري عنه.
  2394. - فمضت السنة بعده في المتلاعنين "، قال: " أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا ".
  2395. - قال: " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان ".
  2396. - إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه، لا بيمين أمه على كذبه ينفيه. ولما قال -
  2397. -: " إلا أن تكذب نفسك، أو تفعل كذا "، كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة: {حتى تنكح زوجا غيره} ، وبسط الكلام فيه.
  2398. - وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله -
  2399. - أنه فرق بين المتلاعنين، وتفريق النبي -
  2400. مسألة
  2401. مسألة
  2402. مسألة
  2403. - من مارية، جاريته كاد يقع في نفس النبي -
  2404. - قال: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر ".
  2405. مسألة
  2406. كتاب العدد
  2407. مسألة
  2408. - عن ذلك، فقال له رسول الله -
  2409. -: " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، أي: فيها، كقولهم: كتبت هذا الكتاب لخمس خلون من الشهر، أي: في وقت خلا فيه من
  2410. - (فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله -
  2411. - أن تدع الصلاة أيام أقرائها "، وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، قال أبو داود: " لم يسمع قتادة عن عروة شيئا "، وذكر روايات في معناه في ا
  2412. - أنهم قالوا: " هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ".
  2413. مسألة؛
  2414. مسألة
  2415. مسألة
  2416. - يخصف نعله، فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نورا، فبهت، فنظر إلى رسول الله -
  2417. - وقبل بين عيني، وقال: جزاك الله، يا
  2418. -، ولم يقل: إن " غبر " هذا لا يكون.
  2419. مسألة
  2420. مسألة
  2421. - تسأله أن ترجع
  2422. - أن أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله -
  2423. -، ولا يصح، روى عن محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه مرفوعا: " أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها
  2424. مسألة
  2425. -: لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ".
  2426. مسألة
  2427. - يقول: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهرا وعشرا ".
  2428. - بمثله سواء.
  2429. - أنه قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل " وليس فيه تفصيل بين مسلمة، وذمية، وصغيرة.
  2430. مسألة
  2431. مسألة
  2432. مسألة
  2433. مسألة
  2434. -: عدة أم الولد حيضة ".
  2435. وتزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: " يصح ".
  2436. - أنه قال: " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر (فلا يسقي ماءه ولد غيره ".
  2437. كتاب الرضاع
  2438. مسألة
  2439. - وهن مما يقرأ من القرآن ".
  2440. -: " لا تحرم المصة، ولا المصتان، أو الرضعة، أو الرضعتان ".
  2441. - وقلن لعائشة رضي الله عنها وما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله -
  2442. -: " فإنما الرضاعة من
  2443. - في كتبها، فلم يأذن له فيها.
  2444. مسألة
  2445. كتاب النفقات
  2446. مسألة
  2447. - حث على الصدقة، فجاء رجل فقال: " عندي دينار "، قال: " أنفقه على نفسك "، قال: " عندي آخر "، قال: " أنفقه على ولدك "، قال: " عندي آخر "، قال: " أنفقه على زوجتك "
  2448. والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح. وقال
  2449. - أنه قال: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول "، قال: " ومن أعول؟ يا رسول الله "، قال: " امرأتك، تقول: أطعمني وإلا
  2450. مسألة
  2451. - قال لها: " لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملا ".
  2452. وروي عن ابن المسيب أنه إنما نقلها أنها استطالت على أحمائها بلسانها.
  2453. : لا سكنى لك ولا نفقة " , فقلت له: " ما تركنا من حديث فاطمة حرفا، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا، وعلى خلاف ما قلتم "، قال: " وكيف قلت؟ " قلت:
  2454. - وغيره من أهل العلم ". قال: " فاذكرها ". قلت: " قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن} الآية، وأخبرنا عبد العزيز
  2455. - قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها ".
  2456. مسألة
  2457. - خير غلاما بين أبيه وأمه. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بيان أنها كانت مطلقة، وأنه اختار أمه.
  2458. - لرافع: " اقعد ناحية "، وقال لامرأته: " أقعدي ناحية "، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: " ادعواها "، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي -
  2459. - قال: " أنت أحق به ما لم تنكحي "، فجعلها أحق به ما لم تنكح، ولم يعتبر ما اعتبروه.
  2460. كتاب الجراح
  2461. مسألة
  2462. - شيء سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه، أو ما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ول
  2463. فحديث عمران رضي الله عنه قال: " قال رسول الله -
  2464. - كتابان "، فذكر أحدهما، قال: " وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".
  2465. - عام الفتح "، فذكر الخطبة، فيها: " لا يقتل مؤمن بكافر ". رواه أبو داود عنه في كلام غيره، من غير ذكر خطبة، وفيه: " ولا ذو عهد في عهده ".
  2466. - قال يوم الفتح: " لا يقتل مؤمن بكافر "، وقال: " وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله -
  2467. - مسندا من حديث عمرو بن شعيب، وحديث عمران بن حصين.
  2468. - فقال: " أنا أحق من أوفى بذمته ". ثم أمر به فقتل.
  2469. - قتل مسلما بمعاهد، وهو مرسل منكر ".
  2470. - قتل مؤمنا بكافر قلنا: أفرايت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع لحسن الظن بمن روى، فروي حديثان أحدهما
  2471. - به "، فلو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين، حديثنا وحديث ابن البيلماني.
  2472. - دهرا، وأنت إنما تأخذ العلم من بعد، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا، وعمرو قتل اثنين وداهما النبي -
  2473. - عمرا على أن قال: " قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما ".
  2474. - شيئا ثم يخالفه.
  2475. - ونهوه عن قتله، فجعل ديته ألف دينار ".
  2476. - مجمعون: لا يقتل مسلم بكافر، فكيف خالفتهم ". والله أعلم.
  2477. مسألة
  2478. -: " الولاء لمن أعتق "، أي: لا ولاء لمن لم يعتق. وكذلك قوله: " الحر بالحر "، ولا يقتل بالعبد. قاله لي الأستاذ أبو طاهر الريادي.
  2479. - قال: " لا يقتل حر بعبد "، وروي بإسناد آخر. والله أعلم
  2480. مسألة
  2481. -: القصاص ".
  2482. - إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعا.
  2483. مسألة
  2484. مسألة
  2485. - أن يرض رأسه.
  2486. -: " تعال فاستقد "، فقال: " بل عفوت يا رسول الله ".
  2487. - فأقادهم به ".
  2488. - قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ".
  2489. - فقضى رسول الله -
  2490. -: " إنما هذا من إخوان الكهان "؛ من أجل سجعه.
  2491. - بغرة وأن تقتل ".
  2492. - عام الفتح فيها: " ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية، وأما أن يقاد أهل القتيل ".
  2493. - فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال النبي -
  2494. -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".
  2495. - يقول: من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل. فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فل
  2496. -: " القصاص "، وفيه قال: " فما زالت حتى قبلوا الدية ".
  2497. مسألة
  2498. وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " إنه لا قصاص عليه ".
  2499. مسألة
  2500. - أمر برض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية.
  2501. - أعينهم.
  2502. - من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله ". ورواه أبو داود بمعناه، وزاد: " فبلغ ذلك عليا، فقال: " ويح أم ابن عباس ".
  2503. مسألة
  2504. - أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح.
  2505. - يستقيد، فقيل له: " حتى تبرأ "، فأبى وعجل، فاستقاد، قال: " فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي -
  2506. - مثله.
  2507. - أن يقص من المجروح حتى ينتهي "، كذا رواه محمد بن حمدان عن ابن جريج، ذكرناه في السنن الكبير.
  2508. - فقال: " شلت رجلي "، قال: " أخذت حقك ".
  2509. - قال عام الفتح: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود ".
  2510. - فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: " إن
  2511. - عندما قتل عاصم بن ثابت، وخبيب رضي الله عنهما بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه، وهذا في الوقت الذي كانت محرمة، فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب
  2512. مسألة
  2513. - بقوله: " في كل سن خمس من الإبل، ولم يفرق بين سوداء وبيضاء. والله أعلم.
  2514. كتاب الديات
  2515. مسألة
  2516. - وداه بمائة من إبل الصدقة "، ولا مدخل لبني المخاض في فرائض الصدقات.
  2517. فوددنا أن لو كان ما روياه عن ابن مسعود) من بني اللبون كما روياه غير ان مذهب ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك مشهور في بني المخاض، وقد حكاه ابن المنذر في الخلافيات
  2518. -: في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، (وعشرون ابنة مخاض) ، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن مخاض ذكر) . تابعه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة.
  2519. - في الخطأ أخماسا: عشرون جذاع، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض،
  2520. - دية الخطأ أخماسا "، لم يزيدوا على هذا.
  2521. ويقوي هذا أيضا اختلاف عبد الواحد، وعبد الرحيم، والأموي عنه.
  2522. - في دية الخطأ: " ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وعشرين بنات لبون، وعشرين بني لبون ذكور "، وهذا مرسل؛ إسحاق لم يسمع من عبادة.
  2523. مسألة
  2524. - خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال: " لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده " الحديث، وفيه: " ألا إن دية شبه الخطأ شبه العمد ما كان
  2525. - أولى. والله ولي التوفيق، وهو أعلم.
  2526. دية قتل الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم
  2527. - قال: ليس لقاتل شيء ".
  2528. - في الدية بمائة من الإبل " فذكر الحديث، ثم ذكر تقويم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية باثني عشر ألف درهم، ثم قال: " ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام "، وفيه انق
  2529. والأصل في الدية الإبل وحدها ولا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد. وقال أبو حنيفة
  2530. - مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر رضي الله عنه غلت الإبل، ورخصت الورق، فجعل عمر أوقيتين أوقيتين، فلذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغل
  2531. - يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقسمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان
  2532. - على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه "، والله سبحانه الموف
  2533. مسألة
  2534. - جعل الدية اثني عشر ألفا.
  2535. - أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم، وزعم أنه نزل فيه: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} .
  2536. مسألة
  2537. - مائة من الإبل ". وفي هذا دلالة على أن الدية كانت تختلف حيث قيدوه بالرجل المسلم الحر، ولو كانت دية غيره كديته لم يكن لتقييدهم فائدة، والله أعلم.
  2538. - فرض على كل مسلم حر قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف.
  2539. - جعل دية المعاهد كدية المسلم "، قال علي (بن عمر: " عثمان هو الوقاصي متروك الحديث ".
  2540. - " أنه ودى ذميا دية مسلم ".
  2541. - وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صار دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخ
  2542. مسألة
  2543. مسألة
  2544. - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو
  2545. - دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها، قال: فقال عاقلة المقتول ميراثها لنا. قال رسول الله -
  2546. - فقضى فيه على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم " الحديث.
  2547. مسألة
  2548. - على العاقلة، ولا ديوان حتى كان الديوان في زمان عمر رضي الله عنه حين كثر المال، وقد مضى الحديث في قضاء رسول الله، -
  2549. مسألة
  2550. - قال لهم حين أنكرت يهود قتل عبد الله بن سهل: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فيحلف يهود، قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله -
  2551. - استحقوا صاحبكم، أو قال: قتيلكم بأيمان خمسين منكم، قالوا: أمر لم نشهده، فقال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: قوم كفار، فوداه رسول الله -
  2552. - مقتل عبد الله، فقال لهم: تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم
  2553. - قال لهم: " تأتوني بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم "، ولم يسم أحدا منهم.
  2554. - طالبهم بالبينة، فلم يكن لهم بينة، فقال: استحقوا بخمسين قسامة "، وعن عمرو بن شعيب أيضا بمعنى ذلك.
  2555. وروى أبو داود خبرا منقطعا عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، ورجال من الأنصار أن رسول الله -
  2556. - من الأنصار أن النبي -
  2557. - بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وروي بألفاظ أخر، فالرواية عنه مختلفة منها المنقطع، والمجمل، والمفسر، وحديث سهل صحيح متصل مفسر،
  2558. مسألة
  2559. - نفر من بني سليم، فقالوا: إن صاحبا لنا أوجب، قال: فليعتق رقبة يقد الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ".
  2560. ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا.
  2561. -: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".
  2562. -، فقال: من لك ب " لا إله إلا الله " يوم القيامة؟ ! فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح والقتل، قال / أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟
  2563. - على أحد هذه المعاني، وهو حديثها في الصحيحين أن النبي -
  2564. مسألة
  2565. مسألة
  2566. مسألة
  2567. - " من بدل دينه فاقتلوه ".
  2568. - إياه إلى اليمن، وفيه: " ثم أتبعه معاذا، رضي الله عنه، فلما قدم قال له: " إنزل وألقي له وسادة، فإذا عنده رجل موثق قال: ما هذا؟ قال: " كان يهوديا، فأسلم ثم راج
  2569. مسألة
  2570. - فقتلها، فقال النبي -
  2571. -، فقتلها خالد بن الوليد.
  2572. - مقتولة، فأنكر رسول الله -
  2573. -، ولا رواه شعبة ".
  2574. مسألة
  2575. كتاب الحدود
  2576. مسألة
  2577. - فرجما، ورواه البخاري ومسلم في الصحيح.
  2578. - رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأة.
  2579. - مخيرا، ثم نزلت: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} فأمر النبي -
  2580. - إنما حكم عليهما بالرجم بحكم الإسلام، وأنه لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان خلاف قول من زعم أنه -
  2581. - اليهوديين، وهو لا يخالف رسول الله -
  2582. - عن ذلك فنهاه، وقال: " إنها لا تحصنك "، قال علي: " أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا، ورواه بقية بن الوليد عن بعض مشائخه المجهولين ".
  2583. (مسألة
  2584. - برجم ماعز، ولم يحضره، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة، فإن اعترفت رجمهما "، ولم يقل أعلمني لأحضرها، ولم أعلمه أمر برجم أحد، فحضره، ولو كان حضور الإمام حقا حضر رسول ا
  2585. - ما دل على أن حضور الإمام ليس بشرط، وذكر أنه
  2586. مسألة
  2587. - يأمر فيمن زنى، ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام "، زاد البخاري قال ابن شهاب: " وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر رضي الله عنه غرب، ثم لم تزل تلك السنة ".
  2588. - جلد الذي زنى مائة، وغربه عاما ".
  2589. -: " والبكر جلد مائة ونفي سنة.
  2590. -، والتغريب عنه صحيح في سائر الروايات، وعن أبي بكر، وعمر صحيح، وفي هذه الرواية وغيرها. وروي الجلد والتغريب عن علي، وعن أبي بن كعب، رضي الله عنهما.
  2591. - سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن، قال: " إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير "، قال ابن شهاب: " لا أدري أبعد الثالثة أو
  2592. -، فأتي به يحمل وهو ضرير مقعد، فاعترف، فضربه رسول الله -
  2593. - في الابتداء بجلد الثيب مع الرجم، فاستدللنا بسكوته (عن الحد في حديث أنس على نسخ الجلد، كذلك استدللنا بسكوته) عن النفي في حديث الأمة على نسخ النفي "، قلنا تركه
  2594. - في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفى بما سبق منه من ذكره، والله أعلم.
  2595. مسألة
  2596. - قال: " واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله، -
  2597. - عنه حتى أقر أربع مرات فلأنه لم يتبين له صحة إقراره بصريح الزنا، ألا تراه استفسر منه صريح الزنا بعد وجود العدد في إقراره، وحين فسر إقراره نظر هل به جنة، أو سكر
  2598. مسألة
  2599. - قال: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل، والمفعول به ".
  2600. -، يعني ما تقدم.
  2601. -: من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه "، قال: " قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: " ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل ".
  2602. - رجم رجلا أتى بهيمة ".
  2603. ومن نكح ذات محرم له، ووطئها عالما حد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " لا يحد ". وهذا خلاف الكتاب والسنة.
  2604. - إذ جاء ركب، أو فوارس معهم، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي
  2605. -، فانتهوا إلينا، فاطافوا بقبة، فاستخرجوا رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عن قصته، فقيل: وجد يعرس بامرأة أبيه ".
  2606. - إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله ".
  2607. -: ادرؤوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ".
  2608. - بإسناد شبه لا شيء.
  2609. ويحد الرجل أمته إذا زنت. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " ليس له ذلك إلا أن يكون سلطانا ".
  2610. - زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها، فإذا هي حديث عهد بالنفاس، فخشيت إن أنا
  2611. -، فأخبرته، فقال: أحسنت ".
  2612. : إذا زنت إماؤكم، فأقيموا عليهن الحدود، أحصن، أو لم يحصن "
  2613. - حجة؟ قال: لا، قلنا: فلم يحتج به؟ وليس عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعروف أيضا ".
  2614. مسألة
  2615. - قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا ".
  2616. -، فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع -
  2617. - يقطع فيه، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار ".
  2618. - كما رواه عن يونس. وكلهم حفاظ ثقات، وفي ذلك دلالة على أن أصل الحديث عن لفظ رسول الله، -
  2619. -، فيحتمل أن يكونا محفوظين بأن يقطع -
  2620. - مثل معنى رواية الجماعة، وكلها مخرج في الصحيح، رواية سليمان، وأبي بكر عند مسلم، والأخرى عند البخاري، وأظنها لم تقع للطحاوي، ولو وقعت له، فما أدري بما كان يعلله
  2621. -، فيقتصر الرواة تارة على فتواها، ومرة على روايتها.
  2622. وروى همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله -
  2623. - في أقل من ثمن المجن جحفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن ".
  2624. - في أدنى من ثمن مجن حجفة، أو ترس ". رواه مسلم في الصحيح، ثم قيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية، وقد ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب ع
  2625. - قطع رجلا سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
  2626. - (في أدنى من ثمن جحفة، أو ترس، وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن.
  2627. - يقوم عشرة دراهم ".
  2628. - إلا في ثمن المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ".
  2629. - شبيها بقولنا "، قلت: " أتعرف أيمن، أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث، لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثا عن ربيع ابن امرأة كعب عن كعب يعني في الوضوء "، ق
  2630. - يوم حنين قبل مولد مجاهد ".
  2631. - دينارا ". قلت: " هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب، والمجان قديما وحديثا تبلغ ثماني عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول الله -
  2632. - قطع سارقا في خمسة دراهم "، وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله في حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله "، قال: " وكيف لم يأخذ بهذا؟ " قلنا: " هذا حديث لا يخالف
  2633. مسألة
  2634. - لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده ".
  2635. - " لا قطع في ثمر، ولا كثر ".
  2636. - حين قال: " لا قطع في تمر، ولا كثر "، على مثل ما سئل عنه، وكان حيطان المدينة ليس عليها حيطان، ولأنه يقول: " فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع "، واحتج بحديث
  2637. ولو وهبت منه السرقة لم يدرء عنه بذلك الحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: " سقط القطع ".
  2638. -، فكلمه، فقال رسول الله -
  2639. -: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ".
  2640. - أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله -
  2641. -، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: (أتقطعه من أجل ثلاثين درهما) ، أنا أبيعه، وأنسئه، ثمنها، قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به ".
  2642. مسألة
  2643. -: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله
  2644. مسألة
  2645. - قال في السارق: غن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ".
  2646. - فقال: " اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فقطع، وذكر مثل ذلك إلى الرابعة، فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، فقتلناه ". والقتل منسوخ، كهو في ح
  2647. - لم ير بلوغه في المرات الأربع، أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع، ثم رأى ذلك في المرات الأخر، فقطع، وهذا مرسل يقوي المرسل قبله، ويقوي قول من وافقه من الصحابة،
  2648. -: من سرق فاقطعوا يده ". الحديث، بنحو حديث أبي هريرة.
  2649. وعن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله، ويدع يده، ينتفع بها، فقال عمر: " لا والذي نفسي بيده، فأمر به أبو بكر، فقطعت يده
  2650. - وأبي بكر في دار الهجرة، وعمر يراه ويشير به ".
  2651. مسألة
  2652. -: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة ". والردء لم يقتل، ولم
  2653. كتاب الاشربة
  2654. (مسألة)
  2655. - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها، وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والبر، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسو
  2656. - ولو كان لنهى عنه، ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها، فقال: الخمر ما خامر العقل ".
  2657. - عن البتع، فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام "، زاد مسلم في رواية: " والبتع نبيذ العسل ".
  2658. -: " كل شراب أسكر فهو حرام ".
  2659. - قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ".
  2660. - قال: " أنهى عن قليل ما أسكر كثيره "، رواته ثقات.
  2661. - قال: " كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام ".
  2662. - فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به، قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قلت: فإن الناس غير تا
  2663. - عن الباذق ما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الطيب، لا الحرام الخبيث ".
  2664. - أنه قال: " الخمر من هاتين الشجرتين "، وفي رواية أخرى هي خمسة، لم يفرق بين المطبوخ والني ".
  2665. - يقول: إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر "، وهذان الحديثان لا يتنافيان.
  2666. - بقدحي هذا الشراب كله العسل، والنبيذ، والماء، واللبن ".
  2667. - في سقا، يوكى أعلاه، وله عزلا، ننبذ غدوة، فيشربه عشاء، وننبذه عشاء، فيشربه غدوة ".
  2668. - في سفر، فرجع من سفره، وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذا لهم في نقيرة، وحناتم، ودباء، فأمر بها، فأهرقت، فأمر بسقا، فجعل فيه زبيب وماء، فكان ينبذ له من الليل، فيص
  2669. - كان يصوم، فتحينت قطرة نبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو ينشى فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ".
  2670. -: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ".
  2671. - من حديث ابن مسعود، ولا يصح.
  2672. - كل مسكر حرام ". وروى عنه عطاء، وطاوس، ومجاهد: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكذلك روي عن
  2673. - عن النبيذ حلال، أو حرام؟ فقال: حلال ". قال علي بن عمر: " عبد العزيز بن أبان متروك الحديث ". وروي عن يحيى بن يمان العجلي عن سفيان بالإسناد أن النبي -
  2674. وقال الأشجعي، وعبدة عن سفيان الكلبي عن أبي صالح عن المطلب. وروي عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فذكر قصة فيها طواف النبي -
  2675. -، وشربه، لم يذكر ما ذكره يزيد، وإنما تعرف هذه الزيادة من رواية الكلبي، كما مضى، وزاد يزيد " شربه منه قبل خلطه بالماء "، وهو بخلاف سائر الرواة.
  2676. - أنه قال: لوفد عبد القيس: " لا تشربوا في نقير، ولا مقير، ولا دباء، ولا حنتم، ولا مزادة ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير مسكر، فإن خشي شدته، فليصب عليه الماء ".
  2677. - أنه أمر فيه بإراقته، ولو كان إلى إصلاحه بالماء سبيل لما أمر بإراقته، والله أعلم.
  2678. - قال: " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فأطعمه، فليأكل من طعامه، ولا يسأله، وإن سقاه شرابا، فليشرب من شرابه، ولا يسأله عنه، وإن خشي منه فليكسره بالماء ".
  2679. - وأصحاب النبي -
  2680. -، وعن أصحابه والتابعين، فلم يعبؤا به، وأذكر عن إبراهيم، فنكسوا رؤوسهم ".
  2681. - كان إذا حمض عليهم النبيذ، كسروه بالماء؛ لما روى عبد الله بن المبارك قال: " قال عبيد الله بن عمر لأبي حنيفة في النبيذ، فقال أبو حنيفة: أخذناه من قبل أبيك، قال
  2682. - عن عمر - رضي الله عنه - أسانيدها غير قوية، فإجراء ما روينا على ظاهرها، وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد على تخفيف حموضته، أو حارت
  2683. وحد الشرب أربعون. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -:
  2684. - أتي برجل شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر - رضي الله عنه - استشار الناس فيه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: " أخف ال
  2685. -، وأبي بكر وعمر، وبين ما أشار به عبد الرحمن خلاف.
  2686. - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي ".
  2687. - يعني بالأيدي، والنعال، والعصي، قالوا: " وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منه في عهد النبي -
  2688. - فكان يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر - رضي الله عنه - من بعده، فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل "، فذكر قصة، ثم قال: " قال عمر: فماذا ترون؟ قال علي بن أبي
  2689. - لم يسنه ".
  2690. -، ثم في عهد أبي بكر، رضي الله عنه، وتوخيه في ذلك، فعل رسول الله -
  2691. (مسألة)
  2692. - ومعه
  2693. -، فقام إليه بمشقص، أو بمشاقص قال: " فكأني انظر إلى رسول الله -
  2694. - قال: " لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح ".
  2695. - قال: " من اطلع على قوم بغير إذنهم، فرموه، وأصابوا
  2696. (مسألة)
  2697. - لم يسنه "، (وإنما أراد - والله أعلم - أن رسول الله -
  2698. -، فمن مات منه، وديته إما قال: " في بيت المال "، وإما قال: " على عاقلة الإمام " أشك - يعني الشافعي، وإنما أراد - والله أعلم - " إذا مات فيما أحدثوه من الزيادة ع
  2699. الختان واجب. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " سنة ".
  2700. - فأسلم، فقال النبي -
  2701. -: " لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب للبعل ".
  2702. -، وأمر به، فيكون واجبا بدليل ما مضى. وقد روي هذا مرفوعا، ولا يصح رفعه. وروي عن الحجاج بن أرطأة من حديث أسامة، وأبي أيوب مرفوعا، والحجاج، لا يحتج به، والله أعلم
  2703. - قضى على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ".
  2704. - قال: " جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس "، اتفقا على صحته، قالوا: " فهذا يدل على أن حديث البراء صار منسوخا ".
  2705. (مسألة)
  2706. - أنه قال: " العجماء جرحها جبار "
  2707. - قال: " الرجل جبار "،
  2708. (كتاب السير)
  2709. (مسألة)
  2710. - قال: " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل - عن قتله قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها، فيأكلها، ولا يقطع رأسها، فيرمي بها ".
  2711. - عن المصبورة ".
  2712. قال الشافعي - رحمه الله -: " لا أعلمه مما يثبت عند الإفراد، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي ".
  2713. والغنيمة لمن شهد الوقعة، أو كان ردأ لهم، فأما من لم يحضرها، ولم يكن ردأ لهم فلا حق له فيها. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسم
  2714. - بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله -
  2715. -: اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله -
  2716. - حين
  2717. (مسألة)
  2718. - من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد، وهزم الله تعالى أصحابه ". وذكر باقي ما في الحديث، وفي آخره " فلما رجعت إلى رسول الله -
  2719. - وجنبيه، فأخبرته خبرنا، وخبر أبي عامر ".
  2720. - قال: " انطلقوا بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله
  2721. (مسألة)
  2722. (مسألة)
  2723. وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله -
  2724. (مسألة)
  2725. -، ثم انفلتت المرأة، فركبت الناقة، فأتت المدينة، فعرفت ناقة النبي -
  2726. - قال: بئسما جزيتها أن أنجاك الله عليها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم "، أخرجه مسلم في الصحيح.
  2727. وعند أبي داود عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله -
  2728. -، فذكر ذلك له، فقال رسول الله -
  2729. -، وقبيصة لم يدرك عمر، رضي الله عنه، والله أعلم.
  2730. - " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن ". قال: " فافترق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد ".
  2731. - لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد على الخيل، وقال: يا أبا هريرة، اهتف بالأنصار، قال: اسلكوا هذا الطريق، فلا يشرفن لكم أح
  2732. - وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب، فخرجوا، فبايعوا النبي -
  2733. (مسألة)
  2734. - بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم، وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله -
  2735. - أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض ".
  2736. والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التمييز في الملك بالبيع والقسمة باطل. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " إذا فرق بينهما في
  2737. - عن ذلك، ورد البيع، والله أعلم.
  2738. (كتاب الجزية)
  2739. (مسألة)
  2740. - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث.
  2741. - أخذها من مجوس هجر ".
  2742. - إذا بعث أميرا على سرية، أو جيش أوصاه بتقوى الله، وقال: " إذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى
  2743. - كان يقاتل كفار قريش بنفسه، ويقاتل أهل الكتاب) بنفسه وبأصحابه، وما بلغنا أنه دعا كفار قريش إلى إعطاء الجزية "، والله أعلم.
  2744. وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواء. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " هي على ثلاث مراتب على الفقير دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير ".
  2745. - كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ".
  2746. (مسألة)
  2747. (كتاب الصيد والذبائح)
  2748. (مسألة)
  2749. - في صيد الكلب: " إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت يدك ".
  2750. -: " إن كان لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه ".
  2751. - (عن الكلب) قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة فذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل
  2752. (مسألة)
  2753. -: " سموا الله عليه وكلوا "، كذا رواه البخاري عن أبي أشعث عن محمد بن عبد الرحمن، قال: " وتابعه الدراوردي عن هشام، وكذلك رواه أبو خالد الأحمر، ومحاضر، ومسلمة بن
  2754. -: " سموا عليها، ثم كلوا ".
  2755. - عن المعراض، فقال: " إذا أصبت بحده، وذكرت اسم الله ف
  2756. كل
  2757. (مسألة)
  2758. كل
  2759. -: وإن رميت بسهمك، فاذكر اسم الله، وإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ".
  2760. -: أرمي بسهمي فأصيب، فلا اقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين "، قال: " إن قدرت عليه، وليس به أثر، ولا خدش إلا رميتك فكل، (وإن وجدت به أثرا غير رميتك فلا تأكل "، أو ق
  2761. (مسألة)
  2762. -: يا أبا ثعلبة، كل ما ردت عليك قوسك وكلبك المعلم ويدك فكل، ذكي وغير ذكي ".
  2763. - المدينة والناس يحتون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي -
  2764. (مسألة)
  2765. - فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله -
  2766. -: " إنا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو، وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ " فقال رسول الله -
  2767. (مسألة)
  2768. - في البحر هو الطهور ماؤه، والحل ميتته.
  2769. - فقال: رزق أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضو فأكله ".
  2770. -، وقد قيل عن النبي -
  2771. -، وعبد الرحمن بن زيد متروك الحديث.
  2772. (كتاب الضحايا)
  2773. (مسألة)
  2774. -: " إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره، ولا بشره شيئا "، أخرج معناه مسلم في الصحيح.
  2775. - صلى للناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه، وقال: " بسم الله والله أكبر، اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي ".
  2776. - قال: يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية ".
  2777. (مسألة)
  2778. -، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين خفيفتين إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " يعتبر فعل الصلاة ".
  2779. - إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم ترجع،
  2780. - يوم النحر يقول: " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يذبح فليذبح ".
  2781. (مسألة)
  2782. (مسألة)
  2783. - قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه ".
  2784. (مسألة)
  2785. -؟ " قال: " نعم " قال أبو عيسى الترمذي: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: " هو حديث صحيح ".
  2786. - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ".
  2787. (مسألة)
  2788. - بيت ميمونة زوج النبي -
  2789. - يده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة زوج النبي -
  2790. - بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب، فرفع يده، فقلت: أحرام هو؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال: فاجتررته، فأكلته ورسول الله -
  2791. - فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي -
  2792. -: " كلوا وأطعموا فإنه حلال " أو قال: " لا بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي ".
  2793. - أقطا وسمنا وأضبا، فأكل رسول الله -
  2794. -، ولو كان حراما ما أكل على مائدته.
  2795. وروى إسماعيل بن عياش عن ضمضم عن شريح عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - " أن رسول الله -
  2796. (مسألة)
  2797. - وعند مسلم أن رسول الله -
  2798. - عن الحمار الأهلي.
  2799. فأكلناه
  2800. - نهى عن أكل لحوم الخيل ".
  2801. - نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن المجثمة، وعن لحوم الخيل، وعن لحوم الحمر الأهلية، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن "،
  2802. لا يجوز بيع الزيت النجس. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " يجوز ".
  2803. -: إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه ".
  2804. ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين. وقال المزني وأبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يحل له منها إلا قدر ما يسد الرمق ".
  2805. - فذكر له ذلك، فقال: أعندكم ما يغنيكم قال: لا قال: فكلوها، وكانت قد ماتت قال: فأكلنا من ودكها ولحمها وشحمها نحوا من عشرين يوما، ثم لقي صاحبها، فقال له: ألا كنت
  2806. (كتاب السبق والرمي)
  2807. (مسألة)
  2808. - قال: " لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف ".
  2809. - سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق (وأن عبد الله بن عمر فيمن سابق بها)
  2810. - على فرس له يقال لها سبخة - فجاءت سابقة، فهش لذلك أعجبه ".
  2811. -؟ قال: نعم، والله لقد راهن على فرس له يقال لها سبخة، فجاءت سابقة، فبهش لذلك وأعجبه "، والله أعلم.
  2812. (كتاب الأيمان والنذور)
  2813. (مسألة)
  2814. - أنه قال: " من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ".
  2815. -: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله "، ولم ينسبه إلى الكفر، والله أعلم.
  2816. والكفارة واجبة في يمين الغموس. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا كفارة ".
  2817. - قال: " هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، بل والله ".
  2818. - فسأل رسول الله -
  2819. -: " بلى قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله ".
  2820. (مسألة)
  2821. - في نفر من الأشعريين أستحمله فقال: والله لا أحملكم "، فذكر الحديث إلى أن قال: " فأتينا النبي -
  2822. - أنه قال: " من حلف على يمين، فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ".
  2823. -: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا
  2824. - قال له: " يا عبد الرحمن، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير ".
  2825. (مسألة)
  2826. (مسألة)
  2827. - أخذ كسرة من خبز شعير، فوضع عليها تمرة، وقال: هذه أدام هذه فأكلها ".
  2828. مسالة
  2829. - بأثكال النخل في الزنا.
  2830. - من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فذكر قصة في زناه، قال: " فأمر رسول الله -
  2831. (مسألة)
  2832. - قال: " كفارة النذر كفارة يمين ".
  2833. - يقول: " لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك ". وروى الدارقطني بسنده عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته
  2834. (مسألة)
  2835. - قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "، رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وأبي نعيم عن مالك بإسناده ومعناه.
  2836. - قال: " لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين "، وهو موافق لفتوى ابن عباس.
  2837. مسألة
  2838. - رأى رجلا يهادي بين ابنيه، فسأل عنه فقالوا: " نذر أن يمشي، فقال: إن الله - عز وجل - لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب ".
  2839. - فيه: " فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب ". وفي هذا نظر، فالمحدثون يقولون: " الحسن لم يسمع من عمران ". فهو مرسل.
  2840. (مسألة)
  2841. - قال: " لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى "، أخرجه مسلم في الصحيح بلفظه ومعناه.
  2842. -: " شأنك إذن ".
  2843. (كتاب القاضي)
  2844. (مسألة)
  2845. -: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا ".
  2846. - وقال: " إنما بنيت المساجد لما بنيت له ".
  2847. -: " لا تزرموه "، فلما فرغ دعا به النبي -
  2848. - وهو (على المنبر) يقول: " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم وإقامة حدودكم، واعمروها في الجمع، واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر
  2849. (مسألة)
  2850. -: " إذا حكم الحاكم فاجتهد "، فقرنه بالاجتهاد.
  2851. - لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: " أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجده في كتاب الله؟ " قال: " أقضي بسنة رسول الله -
  2852. - قال: " أجتهد رأيي ولا آلو "، قال: " فضرب بيده في صدري، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله -
  2853. - إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء، فقال: إن الله - جل ثناؤه - سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان
  2854. - يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ".
  2855. - قال: " القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل فهما في الن
  2856. (مسألة)
  2857. - بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل وأقاتل معهم، قال: بلغ رسول الله -
  2858. - يا معشر النساء، أكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما من ن
  2859. (مسألة)
  2860. -: " إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
  2861. (مسألة)
  2862. - جلب خصم عند بابها، فخرج عليهم فقال: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته من بعض، فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقا، فمن قضيت له بشيء من
  2863. -: " من حلف على يمين ليستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه
  2864. - فأتيته، فقال: " إن الله صدقك وعذرك، ونزل {هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا} الآية ".
  2865. - أن رسول الله -
  2866. - (ليقض ثمن فرسه، فأسرع رسول الله -
  2867. - " إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته "، فقام رسول الله -
  2868. -: " أو ليس قد ابتعت منك؟ " قال: " لا، والله ما بعتكه "، قال: " بلى ابتعته منك "، فطفق الناس يلوذون برسول الله -
  2869. - على خزيمة، فقال: " بم تشهد؟ " فقال: " بتصديقك "، فجعل رسول الله -
  2870. - أرسلت إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله
  2871. - مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - إن رسول الله -
  2872. - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله -
  2873. - "، وذكر باقي الحديث، والله أعلم.
  2874. (كتاب الشهادات)
  2875. (مسألة)
  2876. -: " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به "، وقال: " ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". وقال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ". وقال: " من فعل في أمرنا
  2877. -، فأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، قال عبد: يا رسول الله: هذا أخي ابن زمعة، وولد على فراشه، فنظر النبي -
  2878. -: " هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه "، وقال النبي -
  2879. وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " قال رسول الله -
  2880. - قال: " من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد ".
  2881. (مسألة)
  2882. - أنه قال: " يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن
  2883. (مسألة)
  2884. -: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له ".
  2885. لا
  2886. -، ويزيد ضعيف لا يحتج به، ويحيى بن سعيد هذا هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف، قال ذلك الدارقطني رحمه الله، والله أعلم.
  2887. وشهادة الكافر عندنا مردودة في جميع الأحوال. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " شهادة أهل الذمة فيما بينهم مقبولة ".
  2888. لا
  2889. -، فإنها تجوز على غيرهم ". قال أبو عبد الرحمن شاذان: " فسألت عن هذا الشيخ بعد أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي، تابعه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد، ورواه عل
  2890. (مسألة)
  2891. - قضى بشاهد ويمين ".
  2892. - قضى باليمين مع الشاهد.
  2893. - قضى باليمين مع الشاهد "، قال عبد العزيز: " فذكرت ذلك لسهيل قال: " أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه، ولا أحفظه "، قال عبد العزيز: " وقد أصاب سهيلا
  2894. - قضى باليمين مع الشاهد ".
  2895. - قضى باليمين مع الشاهد ".
  2896. - قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق، وقضى به علي - رضي الله عنه - بالعراق.
  2897. - قضى باليمين مع الشاهد.
  2898. - مرسلا، وكأنه رواه مرة متصلا ومرة مرسلا، والله أعلم.
  2899. -، فركبت فسبقتهم إلى النبي -
  2900. - " هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم، قال من بينتك؟ قلت: سمرة رجل من بني العنبر، ورجل آخر سماه له، (فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشه
  2901. -: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال، ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله - عز وجل - لا يحب ضلالة العمل ما ذريناكم عقالا، قال الزبيب: فدعتني أمي، فقالت: هذا الرجل أخذ ز
  2902. - (قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله -
  2903. - سيف الرجل فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب فزده آصعا من طعام، قال: فزادني آصعا من شعير ".
  2904. - قضى باليمين مع الشاهد ".
  2905. - باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي بين أظهركم "، قال مسلم: " قال جعفر: في الدين ".
  2906. -: " شاهداك أو يمينه ".
  2907. -: " شاهداك أو يمينه "، فنقله عن الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر رجل وامرأتين، والله أعلم.
  2908. (مسألة)
  2909. - قال: " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ".
  2910. - قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم
  2911. -، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله -
  2912. وروى مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان عن يحيى بن سعيد بشير بن يسار عن سهل بن أبي حيثمة فذكر هذه القصة، قال النبي -
  2913. - من عنده "، كذا رواه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، فيبدأ بقوله: " فتبرئكم يهود "، والجماعة عن يحيى بن سعيد بدؤوا بقوله: " تحلفون خمسين يمينا " للأنصاريين كما
  2914. - بمثله "، كذا يرويه الإمام الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة، وهو الصواب، وحديث اللعان دليل في هذه المسألة، وقد سبق ذكره في كتاب اللعان.
  2915. -، فأتاه خصمان، فقال أحدهما - وهو ابن القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة -: يا رسول الله: إن هذا أجر على أرضي في الجاهلية، فقال: هي أرضي أزرعها، فقال: لك بينة، ق
  2916. - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: فقال: ليس لك منه إلا ذلك ".
  2917. -: " شاهداك أو يمينه "، كما سبق ذكرنا له. وليس فيه: " ليس لك إلا ذلك "، وإنما هو في حديث وائل، وقال فيه: " ألك بينة؟ ولم يقل: " شاهداك " فافهمه.
  2918. - قال: " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل (استحلف زوجها فإن) حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه ". والله أعلم.
  2919. - رد شهادة والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.
  2920. (مسألة)
  2921. (مسألة)
  2922. (كتاب الدعوى)
  2923. (مسألة)
  2924. - فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى به النبي -
  2925. - فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي -
  2926. - في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضي به رسول الله -
  2927. - (ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي -
  2928. (مسألة)
  2929. - يوما مسرورا، وأسارير وجهه تبرق، فقال: ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي؟ ورأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ".
  2930. -، وهو الصادق المصدوق: أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع
  2931. - حتى بدت أضراسه أو نواجذه ".
  2932. -، ولا قوله: " طيبا ".
  2933. (كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة)
  2934. (مسألة)
  2935. -، فقال: " ليس لله شريك، فأجاز النبي -
  2936. (مسألة)
  2937. - من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
  2938. - قال: " من أعتق شقصا له في مملوك، فكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه من عتق كله ".
  2939. - قال: " من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شركا من عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق "، قال نافع: " وإلا فقد عتق منه ما عتق ". قال أيوب: " لا أدر
  2940. واتفقا على حديث سالم عن أبيه - يبلغ به النبي -
  2941. - (في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: " يضمن ".
  2942. - فضمنه إياه، وكان له قريبا من مائتي شاة، فباعها فأعطاها صاحبه ". تفرد به
  2943. - مرسلا.
  2944. - بقية ثمنه، قال: " وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد ".
  2945. - يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه ". وهذا لا يصح، وراوية الحجاج،
  2946. من أعتق ستة أعبد له في مرض موته، ولا مال له غيرهم أقرع بينهم، فيحكم بعتق اثنين، ورق أربعة. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " يعتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع ".
  2947. -، فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة.
  2948. - بينهم، فأعتق ثلثهم، وأرق ثلثيهم، وقال: " لو علمنا ما صلينا عليه، أو ما دفن في مقابرنا "، حديث ابن سيرين، وأبي المهلب عن عبد الرحمن بن عمرو متصل، حكم مسلم وغير
  2949. - ثلثه، وأمر أن يسعى في الثلثين، وهذا مرسل، والله أعلم.
  2950. ولا يعتق عليه أخوه. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " يعتق ". ووافقنا في بني الأعمام أنهم يعتقون عليه بحق الملك.
  2951. -: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ".
  2952. - من ملك ذا رحم محرم فهو حر ".
  2953. -: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ". لو كان هذا الحديث عن سعيد الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - صحيحا لكان كالأخذ باليد، ولما خفي عل
  2954. -: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ".
  2955. ولا ولاء بغير جهة الإعتاق، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -:
  2956. -: " إنما الولاء لمن أعتق ".
  2957. - أن يؤتيه نصيبه "، زاد في رواية غير أحمد " فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف ".
  2958. -: هو أولى الناس بمحياه ومماته ".
  2959. - فقال: إن فلانا أسلم على يدي، قال هو مولاك، فإذا مت فأوص له "، والله أعلم.
  2960. وبيع المدبر جائز. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: " لا يجوز ".
  2961. -، فقال: " من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه، قال: سمعت جابر بن
  2962. -، فقال: " من يشتريه مني؟ فاشتراه منه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفع إليه ثمنه ".
  2963. -: " أنت أحوج إليه، ثم قال: " من يشتريه؟ "، فقال نعيم بن عبد الله: " أنا "، فاشتراه، فأخذ النبي -
  2964. -، فقال: " ألك مال غيره؟ "، فقال: " لا "، فقال: " من يشتره مني؟ "، فاشتراه نعيم بن النحام العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله -
  2965. -: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن النحام، قال عمرو: سمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في أمارة ابن الزبير، زاد أبو الزبير يقال له: يعقوب ".
  2966. كان
  2967. - (باع مدبرا، فأتيت أبا جعفر محمد بن علي، فقلت له: إن عطاء بن أبي رباح حدثنا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه أن رسول الله -
  2968. - مرسلا، أخبرناه أبو
  2969. - خدمة المدبر ". قال أبو بكر: " لم أجد فيه حديثا غير هذا، وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل ".
  2970. - قال: " المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث ".
  2971. : ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين. وقال أبو حنيفة -
  2972. - عن الغرر، وليس الغرر بأكثر من بيع ماله بماله، لكن الله تعالى جوزه بهذه الآية، ووردت الأخبار والآثار بذلك، ولم يسمع أن أحدا من السلف كاتب عبده كتابة حالة، وإنم
  2973. (مسألة)
  2974. -، فذكرت ذلك له، فقال: اغرس، واشترط لهم، فإذا أردت أن تغرس فآذني، فآذنته فجاء، فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي، فعلقن جميعا إلا الواحدة "، والله أعلم.
  2975. (مسألة)
  2976. وإذا مات المكاتب، وقد بقي عليه شيء من مال الكتابة، مات
  2977. (مسألة)
  2978. - قال: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد ".
  2979. -: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى "، رواية عكرمة عن علي - رضي الله عنه - مرسل، والله تعالى أعلم.
  2980. الخاتمة
  2981. -: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر "، متفق عليه.
  2982. - حضرا ولا سفرا سأل عن ميراث الجدة فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بقضاء رسول الله -
  2983. -: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
  2984. - فيها، ثم لو فرض فليس كل ما في الكتب يعلمه عالم، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين؛ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا ع
  2985. - وأن التعصب والتقليد قد يكون من عوامل الاختلاف عند بعض الناس.
  2986. -، ولا يقولون على الله - سبحانه - بلا علم، فكان منهم مجتهد له مأخذ شرعي فيما يعتقده، ولا يحل لأحد أن يتصدى للفتوى إلا أن يكون بصيرا بخلاف العلماء، وقد تحققت فيه
  2987. - رضوان الله عليهم؛ لأنهم أعلم بالتنزيل، ثم ما قرره علماء الأمة من التابعين ومن تبعهم من سلف صالح المؤمنين، يحمله من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أولا وآخرا والصلاة على رسوله محمد وآله وسلم كثيرا. ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما من كتاب الطهارة مما ورد فيه خبر أو أثر.

(مسألة

(1) :)

لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به، وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض ثم صلى فيه فللشافعي فيه قولان يجزئه في أحدهما، ولا يجزئه في الآخر واحتج أصحابنا بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم

- عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال: لتحته ثم لتقرضه بالماء ثم لتنضحه

بالماء ثم لتصلي فيه. اتفق البخاري ومسلم في صحته من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عنها ورواه ابن عيينة عن هشام وقال فيه " حتيه ثم اقرضيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه " وربما استدل أصحابهم بقوله تعالى: {وثيابك فطهر (4) } وقد حصل ذلك بالمائعات ولنا عنه أجوبة فمنها امتناع تناوله ما تنازعنا فيه، وحمله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن على غير ذلك فروى عن عطاء عنه {وثيابك فطهر (4) } قال: طهرها من الإثم، وأنشد ابن عباس:

(إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ... ولا من غدرة أتقنع)

وروي عن إسحق بن راهوية دخلت يوما على عبد الله بن طاهر وإذا عنده إبراهيم بن أبي صالح فقال عبد الله بن طاهر لإبراهيم ما تقول: في غسل الثياب؟ فريضة هو أم سنة؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه أعز الله الأمير غسل الثياب فريضة. فقال: له من أين تقول؟ قال: من قول الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم

- {وثيابك فطهر} فأمره بتطهير ثيابه فكأن عبد الله استحسن ذلك من قوله. قال إسحق: فرفعت رأسي فقلت: أعز الله الأمير، كذب هذا على الله وعلى رسوله أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن

إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: {وثيابك فطهر (4) } قال: قلبك فنقه وذكر باقي الحكاية، وربما يستدلون بما روي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।