في الاحتساب على البدع في الانكحة
وأنها أنواع
الأول إحضار المغنين وإظهار الغناء فإنه حرام
الثاني إظهار المعازف والملاهي وأنه حرام
الثالث إظهار لعب اللاعبين وأنه حرام
الرابع ستر حيطان البيت بالثياب الجميلة تزينا وأنه مكروه عندنا وحرام عند أحمد بن حنيل
الخامس ركوب الخيل والطواف بالبلد من غير حاجة في جمع الناس وفيه مكروهات واشتغالهم بما لا يعنيهم
السادس إستعمال الدواب من غير حاجة ومنفعة
السابع شغل الشوارع وتضييقها على الناس من غير حاجة
الثامن المقصود منه المراءاة بالثياب الجميلة تزيينا وأنها للطاعة معصية
فالمعصية أولى قال الله تعالى {ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس} والبطر والرياء في هذا الخروج موجود فيكون فيما ورد به النص
التاسع يكون في ركوبهم ومعهم المغنون والقراء وقراءتهم إن كان قرآنا فيخاف عليه الكفر لأنه إهانة به واستخفاف وإن كان غير ذلك فهو حرام
العاشر يكون فيه الخلق معهم الأهل والأصحاب واللعابون وأنه حرام
الحادي عشر يكون فيه الجلوة وإظهار النساء وظهورهن للجماعة مكروه فيكف في الجلوة ولا سيما إذا كانت الجلوة بمحضر الرجال وهذه المرأة التي يجلى بها بمحضر الرجال لا تبقى مخدرة مستورة من الخانية ولا حد في شفاعة هذا الفعل لأن كشف الستر من المرأة الأجنبية حرام فكيف بالبنت الكريمة يفضحها أبوها وأخوها
الثاني عشر إحضار المجامر المصورة في مجلس العقد وهو مكروه لمكان الصورة
الثالث عشر إجلاس الخاصب على الحرير وأنه مختلف فيه
الرابع عشر غزل الخيط بمعاينة الخاطب ودفعه إلى ساحر ليسحر بين
الزوجين بالمحبة والألفة ولتكون المرأة غالية على الزوج والسحر بجميع أنواعه حرام وكفر عند بعض العلماء
الخامس عشر الشرب في أواني الذهب والفضة في مجلس أنكحة الملوك ولا شك في حرمته
السادس عشر أفراط العاقد في مدح أولياء الزوج والزوجة إلى ما هو كذب صريح وهو حرام قال الله تعالى {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا}
السابع عشر لبس الزوج الحرير عند عقده فإن قيل الدف في النكاح جائز بالحديث المعروف فنقول ذكر الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستانه هي كناية عن إعلان النكاح ولم يرو ضرب الدف نفسها والله تعالى أعلم بالصواب
الباب الحادي والستون