نصاب الاحتساب
/ ৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاحتساب في الدواب
  1. في تفسير اللفظين المتداولين في هذا الكتاب أحدهما الاحتساب والثاني الحسبة
  2. الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد ونحوها
  3. مسألة
  4. في الاحتساب على المخنث
  5. مسألة
  6. في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع
  7. في التعزير
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. الجواب
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. في الاحتساب على الفقراء
  18. مسألة
  19. الجواب
  20. مسألة
  21. الجواب
  22. مسألة
  23. الجواب
  24. مسألة
  25. الجواب
  26. مسألة
  27. الجواب
  28. مسألة
  29. الجواب
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. الجواب
  33. مسألة
  34. الجواب
  35. مسألة
  36. الجواب
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم
  40. في الاحتساب على النساء
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. الجواب
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. الجواب
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. في الاحتساب بسبب الغلمان
  52. في الاحتساب في الأكل والشرب والتداوي
  53. في الاحتساب على اللعب
  54. مسألة
  55. الجواب
  56. في الاحتساب على القضاة وأعوانهم
  57. مسألة
  58. في الاحتساب على من يتصرف في المقابر ما يجوز وما لا يجوز
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. الجواب
  62. في الاحتساب في من يخبر المحتسب بالمنكرات
  63. في الاحتساب في المسجد
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. الجواب
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. الجواب
  70. في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة
  71. في الاحتساب على الخطباء
  72. في الاحتساب على من حلف بغير الله تعالى او حلف به
  73. مسألة
  74. في الاحتساب على من يتكلم بكلمات الكفر
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. في الاحتساب على الوالدين والأولاد
  78. في الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران
  79. في تفضيل منصب الاحتساب
  80. في الاحتساب على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره
  81. في الاحتساب على من يظهر القبور الكاذبة ويشبه المقابر بالكعبة
  82. في الاحتساب بسبب الصورة في البيت
  83. في الاحتساب في الدراهم والدنانير وغيرهما من أنواع الأثمان
  84. مسألة
  85. في الاحتساب على أهل الذمة
  86. في الاحتساب على المسافرين
  87. في الاحتساب بالاحراق
  88. في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت
  89. في الاحتساب على من يكتب التعويذ ويستكتبه
  90. في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس
  91. في الاحتساب في باب العلم
  92. في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم
  93. مسألة
  94. في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ملك الغير وغير الملك عقارا أو عروضا
  95. في الاحتساب في اتلاف البنج على المسلم وتعزير اكله وشاربه
  96. في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما
  97. في الاحتساب في الثياب
  98. في الاحتساب على من ينظر بغير حل
  99. في الاحتساب على أهل الاكتساب
  100. في الاحتساب على المماليك
  101. فيما يتعلق بمسائل الموتى
  102. في إراقة الخمر وقتل الخنزير
  103. في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات
  104. في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة
  105. في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن
  106. فيما تسقط به فريضة الاحتساب
  107. مسألة
  108. الجواب
  109. مسألة
  110. الجواب
  111. في الاحتساب على المفرط في التواضع للناس
  112. مسألة
  113. الجواب
  114. في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع
  115. في بيان سبب انتساب الاحتساب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه
  116. في الملاهي وأواني الخمر
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. في بيان اداب الاحتساب
  120. مسألة
  121. الجواب
  122. مسألة
  123. الجواب
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت وفي هجوم المحتسب على بيوت المفسدين بلا اذنهم
  127. فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. الجواب
  131. في الاحتساب في الصلاة
  132. مسألة
  133. الجواب
  134. الاحتساب في الدواب
  135. مسألة
  136. الجواب
  137. في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها
  138. مسألة
  139. في الاحتساب على الطباخ
  140. في بيان كلمات الكفر والمعصية
  141. في الاحتساب على البدع في الانكحة
  142. في الاحتساب على بدع شعر الرأس
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. في الاحتساب على المذكر وعلى سامعي التذكير
  146. مسألة
  147. الجواب
  148. مسألة
  149. الجواب
  150. في الاحتساب فيما يقام به التعزير وتعليق الدرة على باب المحتسب وغير ذلك مما يناسبه
  151. مسألة
  152. الجواب
  153. في الاحتساب بالاخراج من البيت
  154. مسألة
  155. الجواب

مسألة

د

سئل عن محتسب رأى جارا لا يحضر الجماعة أو أجيرا لا يصلي المكتوبة هل له أن يعذره يعذر الأجير أو يأمره بالصلاة

الجواب

ذكر في إجارات المحيط في الفصل الثالث إذا استأجر رجلا يوما لعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يسشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى أهل سمرقند وقال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا وأجمعوا على أنه لا يؤدي نقلا وعليه الفتوى وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لم يسقط عنه شيئا من الأجر

وللمحتسب أن يحتسب على الناس إذا فعلوا في صلاتهم أمرا مكروها وأنه كثيرا لا يحتمله هذا المختصر وأنه يعرف في مواضعه من كتب الصلاة

وفي الفتاوى من دخل مسجدا قد أذن فيه ولم يصل تلك الصلاة يكره أن يخرج حتى يصلي إلا إذا خرج لحاجة يريد الرجوع أو ينتظم به أمر جماعة أخرى وإن كان قد صلى لا بأس بأن يخرج إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة فحينئذ لا يخرج إلا في الفجر والعصر والمغرب

وذكر الفقيه أبو الليث في بستانه ويكره أن يصلي الرجل وهو ناعس ولو فعل جاز إذا جاء بأفعال الصلاة وبالقراءة لأن أنسا رضي الله عنه قال إن

النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا لفلان إذا غلب عليه النعاس يتعلق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل ما عقل فإذا خشي أن يغلب فلينم الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم

الباب السادس والخمسون

الاحتساب في الدواب

وفيه وجوه

أحدها ذكر في الصلاة في السفينة من المحيط لا يباح الجلوس على ظهر الدابة للقرار على ما قال عليه السلام لا تتخذوا دوابكم كراسي ولهذا لو صلى على بعير لا يسير لا يجوز إلا في حال الخطبة فإنه يجوز فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

والثاني روى الحسن رضي الله عنه أنه عليه السلام مر ببعير معقول في صدر النهار فقضى حاجته ثم رجع والبعير على حاله فقال لصاحبه ما علفت هذا منذ اليوم قال لا قال له أنه ليحاجك يوم القيامة يعني يخاصمك إلى الله تعالى من تنبيه الفقيه أبو الليث رحمه الله

والثالث ولا يلقى القمل حيه لما فيه من ترك المروءة من التجنيس والمزيد ولا يحرق القمل وإن عضت روي أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة

والسلام عضه نمل فأحرق بيت النمل فأوحى الله تعالى إليه أن عضتك نملة واحدة فلم أحرقت الكل أما أنها كانت تذكر الله تعالى من الفتاوى المذكورة

والرابع ما روي أنه عليه السلام قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار والفقه أن الأول من سوء خلقه فيضرب عليه ليحسن خلقه والثاني من ضعفه فلا ينفعه الضرب بل يزيده ضعفا وأربعة أخرى في سورة المائدة

أحدها وهو أن لا يجعل بحيرة

والثاني أن لا يجعل سائبة

والثالث هو أن لا يجعل وصيلة

والرابعة هو أن لا يجعل حام

والأصل فيه قوله تعالى {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} ألآية تدل على أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله تعالى فعل هذا من طير عصفورا إن كان نيته التخليص يؤجر عليه وإن كانت نيته تحريم الانتفاع به يأثم فالمشروع أن ينوي نتطييره تخليصه وترويحه ويبيحه لمن يأخذه فيقول هذا لمن أخذه مباح ليكون من أخذه غير آثم بذلك لأن ملك الأول لم يزل فلو لم يبح للثاني كان منتفعا بملك الأول وأنه لا يجوز ولو علم الآخذ أنه خلصه أحد فحكمه حكم اللقطة كما في الجماعة

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।