نصاب الاحتساب
/ ৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجواب
  1. في تفسير اللفظين المتداولين في هذا الكتاب أحدهما الاحتساب والثاني الحسبة
  2. الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد ونحوها
  3. مسألة
  4. في الاحتساب على المخنث
  5. مسألة
  6. في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع
  7. في التعزير
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. الجواب
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. في الاحتساب على الفقراء
  18. مسألة
  19. الجواب
  20. مسألة
  21. الجواب
  22. مسألة
  23. الجواب
  24. مسألة
  25. الجواب
  26. مسألة
  27. الجواب
  28. مسألة
  29. الجواب
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. الجواب
  33. مسألة
  34. الجواب
  35. مسألة
  36. الجواب
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم
  40. في الاحتساب على النساء
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. الجواب
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. الجواب
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. في الاحتساب بسبب الغلمان
  52. في الاحتساب في الأكل والشرب والتداوي
  53. في الاحتساب على اللعب
  54. مسألة
  55. الجواب
  56. في الاحتساب على القضاة وأعوانهم
  57. مسألة
  58. في الاحتساب على من يتصرف في المقابر ما يجوز وما لا يجوز
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. الجواب
  62. في الاحتساب في من يخبر المحتسب بالمنكرات
  63. في الاحتساب في المسجد
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. الجواب
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. الجواب
  70. في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة
  71. في الاحتساب على الخطباء
  72. في الاحتساب على من حلف بغير الله تعالى او حلف به
  73. مسألة
  74. في الاحتساب على من يتكلم بكلمات الكفر
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. في الاحتساب على الوالدين والأولاد
  78. في الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران
  79. في تفضيل منصب الاحتساب
  80. في الاحتساب على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره
  81. في الاحتساب على من يظهر القبور الكاذبة ويشبه المقابر بالكعبة
  82. في الاحتساب بسبب الصورة في البيت
  83. في الاحتساب في الدراهم والدنانير وغيرهما من أنواع الأثمان
  84. مسألة
  85. في الاحتساب على أهل الذمة
  86. في الاحتساب على المسافرين
  87. في الاحتساب بالاحراق
  88. في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت
  89. في الاحتساب على من يكتب التعويذ ويستكتبه
  90. في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس
  91. في الاحتساب في باب العلم
  92. في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم
  93. مسألة
  94. في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ملك الغير وغير الملك عقارا أو عروضا
  95. في الاحتساب في اتلاف البنج على المسلم وتعزير اكله وشاربه
  96. في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما
  97. في الاحتساب في الثياب
  98. في الاحتساب على من ينظر بغير حل
  99. في الاحتساب على أهل الاكتساب
  100. في الاحتساب على المماليك
  101. فيما يتعلق بمسائل الموتى
  102. في إراقة الخمر وقتل الخنزير
  103. في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات
  104. في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة
  105. في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن
  106. فيما تسقط به فريضة الاحتساب
  107. مسألة
  108. الجواب
  109. مسألة
  110. الجواب
  111. في الاحتساب على المفرط في التواضع للناس
  112. مسألة
  113. الجواب
  114. في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع
  115. في بيان سبب انتساب الاحتساب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه
  116. في الملاهي وأواني الخمر
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. في بيان اداب الاحتساب
  120. مسألة
  121. الجواب
  122. مسألة
  123. الجواب
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت وفي هجوم المحتسب على بيوت المفسدين بلا اذنهم
  127. فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. الجواب
  131. في الاحتساب في الصلاة
  132. مسألة
  133. الجواب
  134. الاحتساب في الدواب
  135. مسألة
  136. الجواب
  137. في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها
  138. مسألة
  139. في الاحتساب على الطباخ
  140. في بيان كلمات الكفر والمعصية
  141. في الاحتساب على البدع في الانكحة
  142. في الاحتساب على بدع شعر الرأس
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. في الاحتساب على المذكر وعلى سامعي التذكير
  146. مسألة
  147. الجواب
  148. مسألة
  149. الجواب
  150. في الاحتساب فيما يقام به التعزير وتعليق الدرة على باب المحتسب وغير ذلك مما يناسبه
  151. مسألة
  152. الجواب
  153. في الاحتساب بالاخراج من البيت
  154. مسألة
  155. الجواب

النصراني والثنتين في اليهودي والثلاث في المجوسي قال العبد وكفار ديارنا شر من المجوس فيلزم عليهم الأخذ بثلاث علامات وهل يأكل مع الكافر فإن كان مرة أو مرتين لتأليف قلبه على الإسلام فلا بأس به فإن عليه السلام أكل مع كافر مرة فحملناه على أنه كان لتأليف قلبه على الإسلام ولكن تكره المداومة عليه لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من الجفاء أن تؤاكل من غير أهل دينك وحمل هذا الحديث على المداومة أو يحمل الحديث الأول على أن كانت نيته تأليف قلبه على الإسلام توفيقا بين الحديثين كله من الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير

وذكره في شرح أدب القاضي للخصاف في الباب الثلاثين أن التعزير قد يكون بعبوس الوجه وذكر في شرح الكرخي أن عمر رأى قوما لبسوا الحرير فتغير وجهه وأعرض عنهم وتمامه يعرف في باب الاحتساب في لبس الثياب ومن موجبات التعزير كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير وتمامه يعرف في باب الاحتساب على القضاة وأعوانهم ومن موجبات التعزير سقي الابن

الصغير الخمر ويعرف في باب الاحتساب بسبب الغلمان ومنها الممازحة في أحكام الشريعة ويعرف في باب الاحتساب على القضاة ومما يوجب التعزير ما إذا دفع إنسان بكرا فزالت عذرتها بالدفع اتفاقا وفي وجوب المهر على الدافع اختلاف كله من متفرقات حدود الذخيرة

ومما يوجب التعزير ما ذكره ابن رستم عن محمد فيمن قطع ذنب برذون أو حلق شعر جارية وذلك ينقصها قال لا شيء عليه إلا أنه يؤدب لأن الذنب يطول والشعر ينبت يعني لو قضينا بالأرش لعله ينبت الشعر ويطول الذنب وعاد الى حاله كما كان فيجب رد الأرش فلا يفيد القضاء من جنايات الذخيرة

ومنها ما لو أكره السلطان رجلا على قتل مسلم بغير حق أو وعده بقوله إن لم تقتله أقتلك فقتله فالقصاص على السلطان والتعزير على القاتل

عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه فعل فعلا منكرا من الكفاية في الإكراه

ومنها أنه إذا أكره رجل غيره على الزنا فزنا يجب على الذي أكرهه التعزير وعلى هذا الزاني الحد على قول محمد وزفر رحمهما الله وهو قول أبي حنيفة أولا ثم رجع وقال يجب الحد للشبهة ولكن يعزر ويجب التعزير من الكفاية في الإكراه

ومنها أنه إذا رأى إنسانا جالسا مع الفساق في مجلس الفسق يعزره وإن كان هو لا يشرب الخمر وكذا لو رآه يمشي مع السراق يعزره وكذا لو ادعى إنسان على آخر سرقة ومعه متاعه وهو منكر ولا شاهد عليه قال عامة المشايخ أنه يعزره لأنه وجده في موضع التهمة والإنسان يعزر لأجل التهمة من سرقة الذخيرة

وفي سير المحيط إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة فقال

صاحبه ليس كما أفتوا أو قال لا أعمل بهذا كان عليه التعزير لأنه باشر منكرا

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।