نصاب الاحتساب
/ ৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما
  1. في تفسير اللفظين المتداولين في هذا الكتاب أحدهما الاحتساب والثاني الحسبة
  2. الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد ونحوها
  3. مسألة
  4. في الاحتساب على المخنث
  5. مسألة
  6. في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع
  7. في التعزير
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. الجواب
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. في الاحتساب على الفقراء
  18. مسألة
  19. الجواب
  20. مسألة
  21. الجواب
  22. مسألة
  23. الجواب
  24. مسألة
  25. الجواب
  26. مسألة
  27. الجواب
  28. مسألة
  29. الجواب
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. الجواب
  33. مسألة
  34. الجواب
  35. مسألة
  36. الجواب
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم
  40. في الاحتساب على النساء
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. الجواب
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. الجواب
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. في الاحتساب بسبب الغلمان
  52. في الاحتساب في الأكل والشرب والتداوي
  53. في الاحتساب على اللعب
  54. مسألة
  55. الجواب
  56. في الاحتساب على القضاة وأعوانهم
  57. مسألة
  58. في الاحتساب على من يتصرف في المقابر ما يجوز وما لا يجوز
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. الجواب
  62. في الاحتساب في من يخبر المحتسب بالمنكرات
  63. في الاحتساب في المسجد
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. الجواب
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. الجواب
  70. في الاحتساب على من يحضر للتعزية في المسجد والمقابر في اليوم الثاني والثالث من الموت وبيان ما فيه من الأمور المحرمة والمكروهة
  71. في الاحتساب على الخطباء
  72. في الاحتساب على من حلف بغير الله تعالى او حلف به
  73. مسألة
  74. في الاحتساب على من يتكلم بكلمات الكفر
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. في الاحتساب على الوالدين والأولاد
  78. في الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران
  79. في تفضيل منصب الاحتساب
  80. في الاحتساب على من كشف عورته أو نظر إلى عورة غيره
  81. في الاحتساب على من يظهر القبور الكاذبة ويشبه المقابر بالكعبة
  82. في الاحتساب بسبب الصورة في البيت
  83. في الاحتساب في الدراهم والدنانير وغيرهما من أنواع الأثمان
  84. مسألة
  85. في الاحتساب على أهل الذمة
  86. في الاحتساب على المسافرين
  87. في الاحتساب بالاحراق
  88. في الفرق بين المحتسب وبين المتعنت
  89. في الاحتساب على من يكتب التعويذ ويستكتبه
  90. في الاحتساب على من يأخذ شيء على الاحتساب من الناس
  91. في الاحتساب في باب العلم
  92. في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم
  93. مسألة
  94. في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ملك الغير وغير الملك عقارا أو عروضا
  95. في الاحتساب في اتلاف البنج على المسلم وتعزير اكله وشاربه
  96. في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما
  97. في الاحتساب في الثياب
  98. في الاحتساب على من ينظر بغير حل
  99. في الاحتساب على أهل الاكتساب
  100. في الاحتساب على المماليك
  101. فيما يتعلق بمسائل الموتى
  102. في إراقة الخمر وقتل الخنزير
  103. في الاحتساب على أصحاب الزروع والباغات
  104. في الاحتساب على من يفعل في جسده أو شعره أو في اسمه بدعة
  105. في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن
  106. فيما تسقط به فريضة الاحتساب
  107. مسألة
  108. الجواب
  109. مسألة
  110. الجواب
  111. في الاحتساب على المفرط في التواضع للناس
  112. مسألة
  113. الجواب
  114. في الفرق بين المحتسب المنصوب وبين المحتسب المتطوع
  115. في بيان سبب انتساب الاحتساب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه
  116. في الملاهي وأواني الخمر
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. في بيان اداب الاحتساب
  120. مسألة
  121. الجواب
  122. مسألة
  123. الجواب
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت وفي هجوم المحتسب على بيوت المفسدين بلا اذنهم
  127. فيما يمنع المحتسب من الطريق وما لا يمنع
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. الجواب
  131. في الاحتساب في الصلاة
  132. مسألة
  133. الجواب
  134. الاحتساب في الدواب
  135. مسألة
  136. الجواب
  137. في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوها
  138. مسألة
  139. في الاحتساب على الطباخ
  140. في بيان كلمات الكفر والمعصية
  141. في الاحتساب على البدع في الانكحة
  142. في الاحتساب على بدع شعر الرأس
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. في الاحتساب على المذكر وعلى سامعي التذكير
  146. مسألة
  147. الجواب
  148. مسألة
  149. الجواب
  150. في الاحتساب فيما يقام به التعزير وتعليق الدرة على باب المحتسب وغير ذلك مما يناسبه
  151. مسألة
  152. الجواب
  153. في الاحتساب بالاخراج من البيت
  154. مسألة
  155. الجواب

الباب السابع والثلاثون

في الاحتساب على من استعمل الذهب والفضة وغيرهما

ويكره الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والأدهان قالوا هذا إذا كان يستعمل الدهن من الآنية فأما إذا كان يصبه على يده ثم استعمله فلا بأس به وكذا إذا أخذ الطعام من آنية الفضة ووضعه على خبز أو نحوه ثم أكمل لا بأس به ويستوي فيه الرجل والمرأة يعني فيما سوى التحلي فأما التحلي لهن بالابريسم والذهب جائز والإناء المفضض إن استعمل موضع الفضة يكره وإن استعمل موضع الخشب لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعلى هذا الإناء المضبب والكرسي المضبب بالذهب والفضة أن قعد موضع الذهب أو الفضة يكره اتفاقا وإن قعد على الخشب فعلى الخلاف المذكور

وتذهيب السقف والمزامير والمجامر على هذا الخلاف وتذهيب المصحف على هذا الخلاف والباب والسرج واللجام يقاس عليه والحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة وقال الأصل في الأشياء

الإباحة الانتفاع بها والحرمة تعارض الأصل والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة وكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق به وما عداه بقي على أصل الإباحة أما أبو يوسف ومحمد قالا بحرمة استعمال الذهب والفضة لما فيه من التشبه بالأكاسرة والجبابرة فكل ما كان بهذا المعنى يكره وهذا إذا كان يخلص وأما التمويه فهو أن يجعل الذهب والفضة ماء بحيث لا يخلص بعد ذلك لا بأس به بالإجماع لأن الذهب والفضة بالتمويه يهلك معنى لبس الجوشن من الذهب والفضة لا بأس به في الحرب قالوا وهذا قولهما

وعلى قول أبي حنيفة يكره الحرير وينبغي أن لا يتقلد سيفا ذا حلية من الذهب وإن كان في الحرب قالوا وهذا قولهما وأما عند أبي حنيفة فلا بأس به والفرق بينهما بين الحلى والجوشن أن الذهب والفضة على الجوشن يزلق السهم وحلية السيف لا ينفع شيئا

والقعود على سرير الذهب قيل الخلاف فيه في افتراش الحرير وذكر الحلواني أنه يكره اتفاقا وفي النوادر عن أبي حنيفة أن القعود على كرسي الذهب للرجال حرام والخاتم تركه أفضل لمن لا يحتاج إلى الختم ولمن يحتاج إليه

كالسلطان أو القاضي إجازة عامة أهل العلم وهذا إذا كان من الفضة وأما من الحديد والصفر والرصاص وشبهه فهو حرام على الرجال والنساء جميعا وأما من الذهب فيجوز للنساء ويحرم على الرجال عند عامة العلماء وقال بعض العلماء لا بأس به

وفي التختم بحجر يقال ثبت اختلاف المشايخ وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل على الحرمة وإذا تختم الرجل بالفضة يجعل الفص من قبل الكف والمرأة تظهر الفص للزينة ويلبس في الختصر اليسرى دون سائر الأصابع ولو لبس في أي أصبع سواه جاز ولا ينقش فيه بتمثال إنسان أو طير أو هوام الأرض من الملتقط الناصري

الباب الثامن والثلاثون

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।