صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
‹ / ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر

قال الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل المحقق الصدر الكامل مفتي المسلمين أقضى القضاة نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن محمود الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه

الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الجهال في الصباح والمساء وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء وحرم الفنوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء

أحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء ووفق له من منزلتي الفتوى والقضاء واتباع الكتاب والسنة البيضاء

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن بيوم اللقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بجند السماء والمخصوص بالشفاعة والمقام المحمود واللواء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان على السراء والضراء صلاة دائمة بدوام دار البقاء

وبعد فإنه لما لما كان المفتى هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله هو المخبر عن الله بحكمه

وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه

عظم أمر الفتوى وخطرها وقل أهلها ومن يخاف إثمها وخطرها وأقدم عليها الحمقى والجهال ورضوا فيها بالقيل والقال واغتروا بالامهال والأهمال واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد وليس معهم بأهليتهم خط أحد واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة

أحببت أن أبين صفة المفتي والمستفتي والاستفتاء والفتوى وشروط الأربعة وما يتعلق بذلك من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح لينكف عن الفتوى أو يكف عنها غير أهلها

ويلتزم بها كفؤها وبعلها ويعلم حال السائل والمسئول ويمنع منها من لا حاصل له ولا محصول وهو إلى الحق بعيد الوصول وإنما دأبه الحسد والنكد والفضول ومن لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاء

قال القاضي الإمام أبو يعلى بن الفراء الحنبلي رححمه الله من لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يفتي ولا يقضي ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا ولو في بعض مذهب إمامه فقط أو غيره وكذا مذهب مالك والشافعي وخلق كثير

وربما أذكر بعض ما يختص بالقضاء في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى فالله يلهم السداد والرشاد إنه رحيم كريم جواد

- صلى الله عليه وسلم - باب وقت إباحة الفتيا واستحبابها وإيجابها وكراهتها وتحريمها - صلى الله عليه وسلم -

الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان فأكثر سواء حضر أحدهما أو هما وسئلا معا أو لا والورع إذن الترك للخطر والخوف من التقصير والقصور وتحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب لقوله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} الآية

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه رواه الإمام أحمد وابن ماجة

وفي لفظ من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه رواه أحمد وأبو داود وقوله من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتوى

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।