الممتع في شرح المقنع
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العفو عن القصاص
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. فصل في الماء الطاهر غير المطهر
  6. فصل الماء النجس
  7. باب الآنية
  8. باب الاستنجاء
  9. باب السواك وسنة الوضوء
  10. باب فرض الوضوء وصفته
  11. فصل في صفة الوضوء
  12. باب مسح الخفين
  13. باب نواقض الوضوء
  14. باب الغسل
  15. فصل في الأغسال المستحبة
  16. فصل في صفة الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة
  19. باب الحيض
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة
  24. باب اجتناب النجاسات
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية
  27. باب صفة الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صلاة أهل الأعذار
  32. باب صلاة الجمعة
  33. باب صلاة العيدين
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. كتاب الزكاة
  38. باب زكاة بهيمة الأنعام
  39. باب زكاة الخارج من الأرض
  40. باب زكاة الأثمان
  41. باب زكاة الأثمان
  42. باب زكاة العروض
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع
  50. كتاب الاعتكاف
  51. كتاب المناسك
  52. باب المواقيت
  53. باب الإحرام
  54. باب محظورات الإحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرم ونباته
  58. باب ذكر دخول مكة
  59. باب صفة الحج
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإمام والجيش
  64. باب قسمة الغنائم
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفيء
  67. باب الأمان
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع
  74. باب الربا والصرف
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. كتاب الضمان
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح
  82. كتاب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. كتاب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإجارة
  87. باب السبق
  88. كتاب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. كتاب الفرائض
  100. باب ميراث ذوي الفروض
  101. باب العصبات
  102. باب أصول المسائل
  103. باب تصحيح المسائل
  104. باب المناسخات
  105. باب قسمة التركات
  106. باب ذوي الأرحام
  107. باب ميراث الحمل
  108. باب ميراث المفقود
  109. باب ميراث الخنثى
  110. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  111. باب ميراث أهل الملل
  112. باب ميراث المطلقة
  113. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  114. باب ميراث القاتل
  115. باب ميراث المعتق بعضه
  116. باب الولاء
  117. كتاب العتق
  118. باب التدبير
  119. باب الكتابة
  120. باب أحكام أمهات الأولاد
  121. كتاب النكاح
  122. باب أركان النكاح وشروطه
  123. باب المحرمات في النكاح
  124. باب الشروط في النكاح
  125. باب حكم العيوب في النكاح
  126. باب نكاح الكفار
  127. كتاب الصداق
  128. باب الوليمة
  129. باب عشرة النساء
  130. كتاب الخلع
  131. [سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]
  132. [نهاية السقط من المطبوعة]
  133. كتاب الجنايات
  134. باب شروط القصاص
  135. باب استيفاء القصاص
  136. باب العفو عن القصاص
  137. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  138. كتاب الديات
  139. باب مقادير ديات النفس
  140. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  141. باب الشجاج وكسر العظام
  142. باب العاقلة وما تحمله
  143. باب كفارة القتل
  144. باب القسامة
  145. كتاب الحدود
  146. باب حد الزنى
  147. باب القذف
  148. باب حد المسكر
  149. باب التعزير
  150. باب القطع في السرقة
  151. باب حد المحاربين
  152. باب قتال أهل البغي
  153. باب حكم المرتد
  154. كتاب الأطعمة
  155. باب الذ كاة
  156. كتاب الصيد
  157. كتاب الأيمان
  158. باب جامع الأيمان
  159. باب النذر
  160. كتاب القضاء
  161. باب أدب القاضي
  162. باب طريق الحكم وصفته
  163. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  164. باب القسمة
  165. باب الدعاوي والبينات
  166. باب في تعارض البينتين
  167. كتاب الشهادات
  168. باب شروط من تقبل شهادته
  169. باب موانع الشهادة
  170. باب أقسام المشهود به
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. باب اليمين في الدعاوى
  173. كتاب الإقرار
  174. باب ما يحصل به الإقرار
  175. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  176. باب الإقرار بالمجمل

فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده لهم قطعت ولا شيء لهم، وإن تشاحوا قدم الأول لسبقه، وإن رضي الأول بالدية قطع للثاني. PageV04P062

باب العفو عن القصاص

العفو عن القصاص جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس: أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178]، وقوله تعالى بعد قوله: {-وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين- فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45].

وأما السنة؛ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (¬1). رواه أبو داود.

وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على جوازه.

وأما القياس؛ فلأن القصاص حق له. فجاز له تركه؛ كسائر الحقوق.

قال: (والواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية في ظاهر المذهب. والخيرة فيه إلى الولي فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى إلى غير شيء. والعفو أفضل. فإن اختار القصاص فله العفو على الدية، وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه. وعنه: أن الواجب القصاص عينا وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني).

أما كون الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص، أو الدية في ظاهر المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178]. أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق. PageV04P063

وأما كون الواجب القصاص عينا في رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عمدا فهو قود» (¬1).

ولأنه بدل متلف. فكان معينا؛ كسائر المتلفات.

وأما كون الأول في ظاهر المذهب؛ فلما تقدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله هذه الآية: {كتب عليكم القصاص في القتلى ... الآية} [البقرة: 178]» (¬2).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما يقاد» (¬3) متفق عليه.

وروي عنه أنه قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وإنا والله عاقلته. فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية» (¬4). رواه أبو داود.

ولأن الدية أحد بدلي النفس. فإذا وجبت كانت بدلا عنها لا عن بدلها؛ كالقصاص.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فهو قود» (¬5) فالمراد به وجوب القود، وذلك مما لا نزاع فيه.

وأما قياس القتل على سائر المتلفات فلا يصح لأن الفرق بينه وبينها ظاهر، وذلك [أن القتل يخالف سائر المتلفات] (¬6) لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه، والقتل بخلافه. PageV04P064

وأما كون الخيرة في الواجب بقتل العمد إلى الولي إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية على الرواية الأولى (¬1)؛ فلما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى، أو يقاد» (¬2)، وقوله: «فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» (¬3).

وأما كونه إن شاء عفى إلى غير شيء؛ فلما تقدم أول الباب.

وأما كون العفو أفضل؛ فلما تقدم من قوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45].

— পৃষ্ঠা ৯৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।