اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
/ ২৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب لا يجوز استقراض الحيوان)
  1. (باب إذا اختلط الماء بالسدر والخطمى والكافور فهو طهور)
  2. (ذكر ما في الحديثين المذكورين في أول الباب من الغريب:)
  3. (باب " الماء المستعمل نجس في رواية ")
  4. (باب (الوضوء بالنبيذ))
  5. (باب إذا استعملت المرأة من إناء (وخلت) به جاز للرجل استعماله)
  6. (ذكر ما في الحديث من الغريب:)
  7. (باب سؤر الهرة مكروه في رواية)
  8. (باب سؤر البغل (والحمار) مشكوك في طهوريته، وقيل في طهارته)
  9. (باب كل ما تيقن أو غلب على الظن وصول النجاسة إليه حرم استعماله)
  10. (وجه التمسك بهذا الحديث:)
  11. (باب المني نجس يجب غسله إذا كان رطبا ويكتفى بفركه إذا كان يابسا)
  12. (باب الأبوال / كلها نجسة)
  13. (ذكر ما في الحديثين الأولين من الغريب:
  14. (باب الأرواث نجسة)
  15. (باب لبن الميتة ليس بنجس)
  16. (باب ما ليس له دم جار إذا مات في الماء لا ينجسه)
  17. (باب شعر الميتة ووبرها وصوفها وريشها وعظمها وعصبها طاهر)
  18. (باب تجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء من المائعات الطاهرة)
  19. (ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب:)
  20. (باب جلد الميتة يطهر بالدباغ)
  21. (باب كل ما طهر جلده بالدباغ (طهر) بالذكاة)
  22. (ذكر غريب هذا الحديث:)
  23. (باب إذا تخمر العصير أبيح تخليله)
  24. (باب وإذا تخللت (الخمر) طهرت)
  25. (باب إذا يبست الأرض طهرت)
  26. (باب إذا أصاب الأرض نجاسة مائعة وهي صلبة مستوية قلب أعلاها حتى يصير أسفلها، لأنه الطريق الممكن في تطهيرها)
  27. (ذكر ما في هذين الحديثين من الغريب:)
  28. (باب يغسل الثوب من بول الغلام والجارية كما يغسل من سائر النجاسات)
  29. (ذكر غريب حديث علي رضي الله عنه.)
  30. (باب إذا ولغ الكلب في الإناء استحب غسله سبعا ويكتفى بالثلاث)
  31. (ذكر ما في الحديث من الغريب:)
  32. باب " إذا (أصابت) (الخف) نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز ")
  33. (باب إذا وقع في البئر حيوان فمات ماذا حكمه؟)
  34. (ذكر ما في هذه الآثار من الغريب:)
  35. (باب الاستنجاء سنة فإذا تجاوز الخارج المخرج وجب)
  36. (باب لا يجوز استقبال القبلة في الخلاء ولا في الفضاء)
  37. (باب استعمال الماء أو التراب للمحدث شرط في صحة الصلاة)
  38. (باب النية في الطهارتين الصغرى والكبرى سنة وليست بواجبة)
  39. (ذكر ما في حديث أم سلمة من الغريب:)
  40. (باب التسمية سنة وليست بواجبة)
  41. (باب لا يجزئ في مسح الرأس إلا مقدار الناصية أو ربع الرأس)
  42. (ذكر ما في الحديثين من الغريب:)
  43. (باب (لا يسن التثليث في مسح الرأس))
  44. (باب الأذنان تمسحان بالبلة التي تبقى على اليد من مسح الرأس)
  45. (باب تخليل اللحية مستحب وليس بسنة)
  46. (ذكر ما في هذين الحديثين من الغريب:)
  47. (باب الترتيب ليس بشرط في الوضوء ولا في التيمم)
  48. (باب الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء)
  49. (ذكر ما في الأحاديث من الغريب:)
  50. (باب النوم لا ينقض الوضوء إلا في حالة استرخاء المفاصل)
  51. (ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب:)
  52. (باب القهقهة تنقض الوضوء)
  53. (باب لمس المرأة ليس بناقض للوضوء)
  54. (باب مس الذكر لا ينقض الوضوء)
  55. (باب ليس في أكل لحوم الإبل وضوء)
  56. (ذكر الغريب مما استشهدنا به:)
  57. (باب ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل جنابة ولا حيض)
  58. (باب المضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل)
  59. (باب لا يسن بعد الغسل وضوء)
  60. (باب لا يحل للجنب ولا للحائض دخول المسجد)
  61. (باب مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام (ولياليهن وللمقيم يوم وليلة)
  62. (باب لا يجزئ المسح إلا على ظاهر الخف (ولا يجب) مسح الأسفل)
  63. (باب لا يشترط إكمال الطهارة قبل لبس الخف)
  64. (باب يجوز المسح على الجوربين (إذا كانا ثخينين) وإن لم يكونا مجلدين على القول الآخر من قولي الإمام رضي الله عنه)
  65. (باب يجوز المسح على الجرموق)
  66. (باب لا يجوز المسح على العمامة)
  67. (باب يجب المسح على الجبائر)
  68. (باب التيمم قائم مقام الوضوء ما دام الماء معدوما)
  69. (باب إذا خاف من البرد أن يقتله أو يمرضه جاز له التيمم)
  70. (باب إذا خاف إن اشتغل بالوضوء فاتته صلاة الجنازة تيمم)
  71. (باب يجوز التيمم بكل ما (كان) من جنس الأرض)
  72. (باب التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين)
  73. (باب لا يجب أن يجمع بين التيمم وبين الغسل)
  74. (باب أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)
  75. (باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض)
  76. (ذكر ما في هذين الأثرين من الغريب:)
  77. (باب الحامل لا تحيض)
  78. (باب أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين)
  79. (باب لا يجوز مباشرة الحائض فيما بين السرة إلى الركبة)
  80. (ذكر ما في هذا الحديث من الغريب)
  81. (باب إذا وطئ الحائض استغفر الله ولا شيء عليه)
  82. (باب إذا انقطع دم الحائض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل أن تغتسل (لأنها طهرت))
  83. (باب وطء المستحاضة حلال)
  84. (باب المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بذلك (الوضوء) ما شاءت من الفرائض / والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءها)
  85. (باب أكثر مدة النفاس أربعون يوما)
  86. (ذكر ما (جاء) في هذا الحديث من الغريب:)
  87. - كتاب الصلاة)
  88. (باب من ترك الصلاة من غير عذر جاحدا لوجوبها كفر، وإن لم يكن جاحدا عصى)
  89. (باب
  90. (باب)
  91. (باب
  92. (باب)
  93. (باب الوتر واجب ووقته وقت العشاء)
  94. (ذكر ما في الحديث الأول من الغريب:)
  95. (باب الوتر ثلاث ركعات موصولات)
  96. (باب ويقنت في الوتر في جميع السنة)
  97. (باب يقنت في الوتر قبل الركوع)
  98. (باب إذا أراد (أن يقنت) كبر ورفع يديه)
  99. (باب لا يشرع القنوت في صلاة غير الوتر)
  100. (باب إذا أوتر ثم نام ثم قام لا ينتقض وتره)
  101. (باب يستحب الإسفار بالفجر)
  102. (ذكر ما في حديث التغليس من الغريب)
  103. (باب يستحب الإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء)
  104. (باب يستحب تأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس)
  105. (باب يستحب تعجيل المغرب)
  106. (باب يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)
  107. (ذكر ما في حديث البخاري (من الغريب) :)
  108. (باب لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات)
  109. (ذكر ما فيه من الغريب:)
  110. (باب يكره التنفل بعد الفجر وبعد العصر)
  111. (ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب:)
  112. (باب إذا صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس أمسك عن الصلاة حتى ترتفع ثم يتمها وتكون نافلة)
  113. (ذكر ما مر من الغريب.)
  114. (باب يكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر)
  115. (باب ولا يتنفل قبل صلاة المغرب لما فيه من تأخير المغرب)
  116. (باب من فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، لا يصليها حتى ترتفع)
  117. (ذكر ما في هذا الحديث من الغريب:)
  118. (باب يجب الترتيب في قضاء الفوائت)
  119. (باب صلاة الوسطى صلاة العصر)
  120. (باب لا يسن الترجيع في الأذان)
  121. (باب الإقامة مثل الأذان، إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين)
  122. (ذكر الغريب:)
  123. (باب يكره أذان الأعمى لأنه لا يعرف الوقت بنفسه)
  124. (باب يكره الأذان على غير وضوء في رواية)
  125. (باب لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها)
  126. (باب يؤذن للفائتة ويقيم)
  127. (باب
  128. (باب)
  129. (باب الفخذ عورة)
  130. (ذكر غريبة:)
  131. (باب الركبة من العورة)
  132. (باب قدم المرأة عورة في رواية)
  133. (باب إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فصلى ثم علم أنه أخطأ، فلا إعادة عليه)
  134. (باب إذا افتتح الصلاة بذكر غير التكبير أجزأه)
  135. (باب السلام ليس بفرض بل هو واجب، ويخرج من الصلاة بلفظ غيره ولا تبطل الصلاة)
  136. (باب إذا كبر للافتتاح رفع يديه حذاء أذنيه)
  137. (باب إذا كبر وضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة)
  138. (باب وإذا وضع اليمين على الشمال قال: سبحانك اللهم. . إلى آخره)
  139. (ذكر ما في هذا الحديث من الغريب:)
  140. (باب إذا استعاذ بالله سمى الله سرا)
  141. (باب قراءة فاتحة الكتاب واجبة وليس بفريضة)
  142. (باب إذا قال الإمام " ولا الضالين " قال آمين، ويقولها المؤتم)
  143. (باب إذا أمن الإمام والمأموم أسر التأمين)
  144. (باب لا تجب القراءة إلا في ركعتين من الفرض)
  145. (باب لا ترفع الأيدي عند الركوع ولا بعد الرفع منه)
  146. (ذكر ما فيه من الغريب:)
  147. (باب إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المؤتم ربنا لك الحمد)
  148. (باب إذا سجد بدأ بركبتيه ثم بيديه ثم بوجهه)
  149. (باب إذا سجد وضع وجهه بين كفيه)
  150. (باب إذا سجد على أنفه دون جبهته أجزاه)
  151. (باب السجود على اليدين والركبتين سنة وليس بواجب)
  152. (باب إن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز)
  153. (باب الطمأنينة في أفعال الصلاة واجبة وليست بفريضة)
  154. (باب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى نهض على صدور قدميه)
  155. (باب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى، وكذا في آخر الصلاة)
  156. (باب المختار تشهد ابن مسعود رضي الله عنه)
  157. (باب إذا جلس للتشهد بسط أصابع يديه)
  158. (باب إذا فرغ من التشهد الأول لا يأتي بشيء من الذكر بعده)
  159. (باب تستحب الصلاة على النبي [صلى الله عليه وسلم] في التشهد الأخير ولا تجب)
  160. (باب (إذا فرغ) من التشهد (الآخر) سلم عن يمينه وعن شماله)
  161. (باب لا تجب القراءة على المأموم لا في صلاة سر ولا جهر)
  162. (باب يكره إمامة الأعمى)
  163. (باب صلاة الجماعة سنة مؤكدة)
  164. (ذكر ما في الحديثين من الغريب:)
  165. (باب يكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة)
  166. (باب يكره للشواب من النساء حضور الجماعة ليلا كان أو نهارا)
  167. (باب إذا أم باثنين تقدم عليهما)
  168. (باب إذا قامت المرأة إلى جانب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة أفسدت صلاته)
  169. (باب يصلي القائم خلف القاعد)
  170. (ذكر ما فيه من الغريب)
  171. (باب لا يصلي المفترض خلف المتنفل)
  172. (باب من اقتدى بإمام ثم علم أنه محدث أعاد الصلاة)
  173. (باب إذا سلم عليه في الصلاة فلا يرد بلسانه لأنه كلام، ولا بيده لأنه في معنى الكلام)
  174. (باب إذا تكلم في الصلاة عامدا أو (ساهيا) بطلت صلاته)
  175. (ذكر ما في الحديث الثاني في أول هذا الباب من الغريب:)
  176. (باب العمل الكثير يبطل الصلاة)
  177. (باب إذا سبقه الحدث انصرف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم)
  178. (باب إذا أقيمت صلاة الفجر ولم يصل ركعتي الفجر صلاها في ناحية المسجد)
  179. (باب الأفضل أن يصلي النوافل أربعا أربعا بالليل والنهار اعتبارا بالفرائض)
  180. (ذكر ما في هذا الحديث من الغريب:)
  181. (باب طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود)
  182. (ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب:
  183. لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} وروى الترمذي: عن أنس رضي الله عنه قال: " دخل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا
  184. (باب عدد صلاة التراويح عشرون ركعة)
  185. (باب يسجد للسهو في الزيادة والنقصان بعد السلام)
  186. (باب إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة بطل فرضه)
  187. (باب سجود التلاوة واجب)
  188. (باب سجدة ص من عزائم السجود)
  189. (باب السجدة الأولى في الحج هي المعتبرة دون الأخيرة)
  190. (باب إذا أراد السجود كبر ولم يرفع يديه)
  191. (باب لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام)
  192. (وجه الاستدلال بهذا الحديث:
  193. (باب صلاة السفر ركعتين لا يجوز له الزيادة عليهما)
  194. (ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب:)
  195. (باب كيفية الجمع بين الصلاتين في السفر)
  196. (باب لا تقام الجمعة إلا في مصر فيه قاض ووال يقيمان الحدود وينفذان الأحكام)
  197. (ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب:)
  198. (باب لا يشترط أن تكون الجماعة التي تقام (بها) الجمعة أربعين)
  199. (باب من أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى (عليه) الجمعة ولو كان في التشهد أو في سجود السهو)
  200. (باب إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته)
  201. (ذكر ما في الحديث الأول من الغريب:)
  202. (باب ما يصلى قبل الجمعة وبعدها)
  203. (ذكر ما في الأثر الأول من الغريب:)
  204. (باب غسل الجمعة سنة)
  205. (ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب:)
  206. (باب صلاة العيد واجبة)
  207. (باب التكبيرات الزوائد في العيد ثلاث في كل ركعة)
  208. (باب (صلاة الكسوف))
  209. (ذكر الغريب الذي في هذه الأحاديث:)
  210. (باب الاستسقاء الدعاء والاستغفار)
  211. (ذكر ما في الحديث من الغريب:)
  212. (باب كيفية صلاة الخوف)
  213. (باب الصلاة في جوف الكعبة)
  214. (ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب:)
  215. (باب إذا أرادوا غسل الميت نزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف)
  216. (باب لا يمضمض الميت ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء)
  217. (باب يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة)
  218. (باب يقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر)
  219. (باب لا قراءة في صلاة الجنازة)
  220. (باب لا يصلي على ميت في مسجد جماعة)
  221. (باب المشي خلف الجنازة أفضل)
  222. باب اللحد دون الشق)
  223. (ذكر غريبه:)
  224. (باب السنة أن يدخل الميت مما يلي القبلة)
  225. (باب (السنة) تسنيم القبر دون التسطيح)
  226. (باب لا بأس بالمشي بين القبور بالنعال)
  227. (ذكر الغريب:)
  228. (باب لا بأس بالجلوس على القبور)
  229. (باب اختلف مشايخنا في التلقين بعد الموت)
  230. (باب " في البكاء على الميت ")
  231. (باب " يصل ثواب القرآن إلى الميت ")
  232. (وجه الحجة من هذا الحديث)
  233. (ذكر ما في الأحاديث من الغريب:)
  234. (باب الشهيد يصلى عليه)
  235. - كتاب الزكاة
  236. (باب (لا زكاة) في مال الصبي والمجنون)
  237. (باب زكاة الإبل السائمة)
  238. (ذكر أسنان الإبل التي تتعلق بها الزكاة:)
  239. (باب في الخيل زكاة)
  240. (ذكر الغريب:)
  241. (باب إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم)
  242. (ذكر ما في الأول من الغريب:)
  243. (باب ليس في الفصلان والعجاجيل والحملان زكاة)
  244. (باب يجوز دفع القيم في (الزكوات) والكفارات المالية)
  245. (ذكر ما في الأحاديث من الغريب:)
  246. (باب يضم الذهب إلى الفضة حتى تجب الزكاة)
  247. (ذكر الغريب:)
  248. (باب ومن كان له مال فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله (وزكاه به) كما في الأولاد والأرباح)
  249. (باب لا شيء في الزيادة على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما)
  250. (ذكر الغريب:)
  251. (باب تجب الزكاة في الحلى)
  252. (ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب:)
  253. " والعبس، بالتحريك: ما يتعلق من أبوال الإبل في أذنابها ومن أبعارها فيجف
  254. (باب تجب الزكاة في عروض التجارة)
  255. (باب فيما سقت السماء العشر)
  256. (ذكر ما في الحديث الأول من الغريب:)
  257. (باب منه)
  258. (باب في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر)
  259. (باب
  260. (باب)
  261. (ذكر الغريب:)
  262. (باب لا يؤثر الخلطة في المواشي، ولا في النقود، ولا في العروض، ولا في الثمار، ولا في الزروع)
  263. (باب من مات وعليه زكاة سقطت عنه فلا تؤخذ من تركته)
  264. (ذكر الغريب:)
  265. (باب الفقير من له أدنى شيء)
  266. (باب لاتحرم الصدقة إلا على (من ملك) مائتي درهم (أو ما يساويها))
  267. (باب يجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية)
  268. (باب لا يجوز دفع الزكاة إلى غني الغزاة)
  269. (باب إذا دفع الزكاة إلى من ظنه أنه أهل لها فظهر بخلافه أجزأه)
  270. (باب لا يجوز للمرأة أن تدفع إلى زوجها زكاة مالها كما لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله إليها)
  271. باب أخذ الصدقة إلى الإمام)
  272. (باب مقدار صدقة الفطر من البر نصف صاع)
  273. (باب الصاع ثمانية أرطال بالعراقي)
  274. (باب لا تجب صدقة الفطر إلا على من يملك نصابا من أي مال كان)
  275. (باب يجب على المولى صدقة الفطر عن عبده الكافر)
  276. - كتاب الصيام)
  277. (باب إذا غم هلال رمضان كملت عدة شعبان ثلاثين يوما)
  278. (ذكر الغريب:)
  279. (باب لا بأس بصوم يوم الشك تطوعا)
  280. (باب من نسي أن ينوي بالليل أجزأته النية ما بينه وبين نصف النهار)
  281. (باب الصوم في السفر جائز)
  282. (ذكر الغريب:)
  283. (باب صوم رمضان للمسافر أفضل من الفطر)
  284. (باب إذا جامع امرأته في رمضان لزمتها الكفارة إن كانت مطاوعة (له))
  285. (باب تجب الكفارة بالأكل متعمدا)
  286. (باب الكفارة مرتبة)
  287. (باب قضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه)
  288. (باب فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه لقول الله سبحانه وتعالى: {فعدة من أيام أخر}
  289. (باب من مات وعليه صوم (لا يجزئ) صوم الولي عنه)
  290. (باب الحجامة لا تفطر الصائم)
  291. (باب إذا أصبح في رمضان جنبا أتم صومه وأجزأه)
  292. باب لا يكره السواك للصائم قبل الزوال ولا بعده)
  293. (باب لا يكره الصوم بعد النصف من شعبان)
  294. (باب من أراد صوم يوم عاشوراء فليصم اليوم التاسع قبله)
  295. - كتاب الاعتكاف)
  296. (باب لا يصح الاعتكاف (الواجب) إلا بالصوم)
  297. (باب المرأة تعتكف في بيتها)
  298. - كتاب المناسك)
  299. (باب الحج واجب على الفور)
  300. (باب إذا كان بين المرأة وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام لا يجب عليها الحج إلا مع زوج أو محرم)
  301. (باب من أراد أن يحرم صلى ركعتين ثم أحرم في دبرها)
  302. (ذكر الغريب:)
  303. (باب يجوز أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعده)
  304. (ذكر الغريب:)
  305. (باب إذا لم يجد إزارا لبس سراويلا وكفر)
  306. (باب لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا عصفر ولا زعفران إلا أن يكون غسيلا لا تفوح له رائحة)
  307. (باب من أحرم وعليه جبة أو قميص نزعهما)
  308. (باب القران أفضل من التمتع والإفراد)
  309. (باب إشعار البدن ليس بسنة)
  310. (باب إذا ساق هديا فاضطر إلى ركوبه (ركبه) وإلا فلا)
  311. (باب ما للمحرم قتله من الدواب)
  312. (باب إذا تولى الحلال ذبح صيد جاز للمحرم أن يأكل منه)
  313. (باب
  314. (باب يرمل في الحج والعمرة)
  315. (باب)
  316. (باب لا يصلي ركعتي الطواف بعد الصبح ولا بعد العصر)
  317. (باب ركعتا الطواف واجبة)
  318. (باب ليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بتمامها، ولا يحله منها شيء قبل يوم النحر من طواف وغيره)
  319. (باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين)
  320. (باب الوقوف بمزدلفة ليس بركن في الحج)
  321. (باب إذا صلى المغرب في طريق المزدلفة أو بعرفات فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر)
  322. (باب يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامة واحدة)
  323. (باب لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس)
  324. (باب لا ترمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر)
  325. (باب إن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر رماها بعد ذلك في الليلة (التي) بعده ولا شيء عليه)
  326. (باب لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة)
  327. (باب لا تقطع التلبية في العمرة حتى يستلم الحجر)
  328. (باب إذا حلق يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء)
  329. (باب إذا حاضت المرأة بعد طواف الزيارة سقط عنها طواف الصدر)
  330. (باب من قدم نسكا على نسك فعليه دم)
  331. (باب لا يجوز ذبح الهدي إلا في الحرم)
  332. (باب النزول بالأبطح سنة)
  333. (ذكر الغريب:)
  334. (باب لا يجوز دخول مكة بغير إحرام)
  335. (ذكر الغريب:)
  336. (باب من كان داخل المواقيت فله أن يدخل مكة بغير إحرام)
  337. (باب العمرة ليست بواجبة)
  338. (باب الأفضل أن يحرم بها من التنعيم)
  339. (باب إذا لم يجد المتمتع الهدي ولم يصم أيام العشر لا يجزئه صوم أيام التشريق)
  340. (باب المحصر لا يحل حتى ينحر)
  341. (باب الاشتراط في الحج وعدمه سواء)
  342. (باب يجوز لمن لم يحج أن يحج عن غيره)
  343. (باب يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام)
  344. (كتاب البيوع)
  345. (باب خيار المجلس بعد عقد البيع غير ثابت)
  346. (باب بيع الأعيان الغائبة جائز وللمشتري (الخيار) إذا رأى)
  347. (باب في بيع المصراة)
  348. (باب لا يجوز بيع الثمار قبل بدء صلاحها في رواية)
  349. (باب لا بأس ببيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها في رواية)
  350. (ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب:)
  351. (باب يجوز الاستصباح بالزيت النجس وبيعه)
  352. (باب (يجوز بيع العرايا بخرصها))
  353. (باب لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)
  354. (باب لا يجوز شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن)
  355. (باب بيع ملك الإنسان بغير أمره صحيح موقوف)
  356. (باب (لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل))
  357. (باب بيع القلادة)
  358. (باب
  359. (باب)
  360. (باب البيع مع الشرط)
  361. (باب يجوز بيع الكلب ويكره)
  362. (ذكر الغريب:)
  363. (باب بيع أراضي مكة غير جائز)
  364. (باب لا يجوز السلم إلا مؤجلا)
  365. (باب لا يجوز استقراض الحيوان)
  366. (باب لا يجوز بيع لبن المرأة)
  367. (باب لو باع التمر أو العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا كره وصح بيعه، لجواز أن لا يتخذه خمرا)
  368. (باب يكره التسعير)
  369. (باب الاختلاف في البيع)
  370. (باب إذا اشترى ثمرة فأصابها جائحة، فما ذهب من ذلك قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري (ذهب) من ماله، وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري)
  371. (باب (لا) يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل القبض)
  372. (باب لا يجوز بيع المدبر)
  373. (باب لا يجوز بيع أمهات الأولاد)
  374. (باب من باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)
  375. (كتاب الرهن)
  376. (باب ليس للمرتهن أن يركب الرهن، ولا (أن) يشرب لبنه وهو رهن معه، وليس له أن ينتفع بشيء منه، لأنه ملك الراهن)
  377. (باب إذا هلك الرهن في يد المرتهن، فإن كانت قيمته والدين سواء هلك به، وإن كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بما بقي من الدين، وإن كانت أكثر رجع الراهن على ال
  378. (كتاب الشفعة)
  379. (باب الجار الملاصق له شفعة)
  380. (كتاب الإجارات)
  381. (باب الأجرة إنما تجب بالفراغ من العمل (لا بالعقد)
  382. (باب الأب إذا استأجر ابنه لخدمته لا يستحق عليه الأجر)
  383. (باب لا بأس بأجرة الحجام)
  384. (باب كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها)
  385. (باب لا ضمان على الأجير المشترك)
  386. (كتاب العارية)
  387. (باب العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم تضمن، وكذا الوديعة. ووافقنا مالك رحمه الله في الأموال الظاهرة، مثل (الحيوان والرباع))
  388. (ذكر الغريب:)
  389. (كتاب الهبة)
  390. (باب يكره للواهب أن يرجع في هبته وإن رجع جاز إلا في هبة ذي الرحم المحرم أو الزوجين)
  391. (باب إذا وهب شقصا مشاعا وأقبض الكل يتوقف الملك على القسمة وإقباض المفرز، وما لا يحتمل القسمة يحصل الملك / فيه بإقباض الكل)
  392. (باب العبد لا يملك وإن ملك)
  393. (باب ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في (البر له) ، ولا يفضل بعضهم على بعض فتقع بذلك الوحشة في قلوبهم، فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبله المنحول ل
  394. (باب العمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته بعد مماته)
  395. (باب لا بد في لزوم الوقف من حكم الحاكم)
  396. (كتاب الغصب)
  397. (باب من سكن دار غيره بغير إذنه وأخرج صاحبها عنها أو زرع (أرضه) بغير إذنه فقد أثم ووجب عليه رد الدار وتفريغ الأرض)
  398. (باب إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنها ولم يجز له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها)
  399. (كتاب اللقطة)
  400. (باب لا بأس بالتقاط البقرة والبعير)
  401. (ذكر الغريب:)
  402. (باب من التقط لقطة وكان غنيا ليس له الانتفاع بها، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة وإلا فله أن يضمنه إياها، وإن كان فقيرا فله أن ينفقها
  403. (ذكر الغريب:)
  404. (باب لقطة الحل والحرم سواء)
  405. (كتاب إحياء الموات)
  406. (باب
  407. (باب)
  408. (كتاب المزارعة)
  409. (كتاب القضاء)
  410. (باب لا يكره الجلوس في المسجد للقضاء)
  411. (باب للحاكم أن يحكم بين أهل الذمة وإن لم يحكموه)
  412. (باب لا يقبل في حق من الحقوق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين)
  413. (باب المحدود في القذف لا تقبل شهادته إذا تاب)
  414. (باب من كان عنده شهادة لإنسان وجب عليه أن يخبر بها وإن لم يسأل، ويجب على الحاكم قبولها)
  415. (باب تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض)
  416. (باب قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا)
  417. (ذكر الغريب:)
  418. (باب لا يجوز الحكم بالقافة)
  419. (باب ما كسب الولد من شيء فهو له دون أبيه)
  420. (باب من ابتاع سلعة فقبضها ثم مات أو أفلس فثمنها عليه، وبائع السلعة وسائر الغرماء سواء، لأن ملكه قد زال (عنها) وخرجت من ضمانه، وصار غريما من غرماء المطلوب، يطالب
  421. (باب في القدر الذي يصير به المرء بالغا)
  422. (باب الحجر على الحر العاقل باطل)
  423. (باب الكفالة بمال عن الميت جائزة (غير لازمة)
  424. (كتاب الإيمان والنذور)
  425. (باب)
  426. (باب)
  427. (باب اللؤلؤ وحده ليس بحلي)
  428. (باب العنب والرطب والرمان ليسوا بفاكهة)
  429. (ذكر الغريب:)
  430. (باب من حلف لا يكلم فلانا شهرا)
  431. (باب إذا استثنى الإنسان في يمينه ثم فعل المحلوف عليه لم يحنث)
  432. (باب من نذر أن يذبح ولده وجب عليه ذبح شاة)
  433. (باب الحيلة في دفع الحنث)
  434. (ذكر الغريب:)
  435. (باب)
  436. (باب لا تجزئ الكفارة قبل الحنث)
  437. (باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام في الكفارات نصف صاع من بر)
  438. (باب من نذر أن يصلي في مكان جاز له أن يصلي في غيره)
  439. (باب فيمن نذر أن يحج ماشيا)
  440. (باب الرجل ينذر نذرا وهو مشرك (ثم يسلم))
  441. (كتاب العتق)
  442. (باب إذا أعتق شركا له في عبد وهو موسر لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا بعد أن يرغب عن عتقه)
  443. (باب إذا أعتق شركا له في عبد وكان معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد)
  444. (باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه)
  445. (باب إذا قال كاتبتك على كذا فقبل صح، وإذا أدى عتق)
  446. (باب لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة ولا يعتق منه شيء بأداء بعضها)
  447. (باب إذا وطئ المولى أمته ثم ولدت ولدا لا يلزمه ما لم يعترف به)
  448. العاهر: الزاني، أورق: بهمزة مفتوحة وواو ساكنة وراء مفتوحة وقاف، حكى الجوهري، عن الأصمعي: " أنه في الإبل الذي يضرب لونه من بياض / إلى سواد، وليس بمحمود عندهم في
  449. (كتاب الصيد والذبائح)
  450. (باب صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها)
  451. (ذكر الغريب:)
  452. (باب يكره (أكل) لحم الضب)
  453. (باب يكره أكل الطافي من السمك)
  454. (باب أكل الضبع حرام)
  455. (باب (أكل لحم الفرس حرام))
  456. (باب من نحر ناقة أو ذبح شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر)
  457. (ذكر الغريب:)
  458. (باب إذا ترك الذابح التسمية فذبيحته ميتة)
  459. (باب في الذبح بالسن والظفر)
  460. (باب الأضحية واجبة)
  461. (باب أيام الأضحية يم النحر ويومان بعده)
  462. (باب في العيوب التي لا تجزي الهدايا والضحايا إذا كانت بها)
  463. (باب العقيقة مباحة من شاء فعلها ومن شاء تركها وليس عليه لوم)
  464. (كتاب الأطعمة)
  465. (باب الرجل يمر بالحائط أيأكل منه)
  466. (باب يجوز لبس الخاتم لغير ذي سلطان)
  467. (باب التختم في اليسار)
  468. (باب إذا تحركت سنه أبيح له أن يشدها بالذهب)
  469. (باب قص الشارب حسن وإحفاؤه وأفضل)
  470. (باب المعانقة مكروهة)
  471. (باب العاطس كيف يشمت)
  472. (باب يجوز إخصاء البهائم)
  473. (باب لا يجوز نظر العبد إلى شعور الحرائر)
  474. (كتاب النكاح)
  475. (باب الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات)
  476. (باب لا يشترط عدالة الشهود في النكاح)
  477. (باب يصح النكاح بلفظ الهبة والتمليك)
  478. (باب يصح مباشرة المرأة العاقلة البالغة الحرة نكاح نفسها دون إذن وليها)
  479. (باب لا يجوز للولي إجبار البكر البالغ على النكاح)
  480. (باب الواحد يتولى طرفي عقد النكاح ولاية ووكالة)
  481. (باب في النكاح الموقوف)
  482. (باب الزنا يثبت حرمة المصاهرة)
  483. (باب
  484. (باب)
  485. (باب فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا)
  486. (باب الخلوة الصحيحة توجب (كمال) المهر)
  487. (باب إذا خرجت امرأة الحربي إلينا مسلمة أو قابلة عقد الذمة بانت ويجوز لها أن تتزوج ولا عدة عليها)
  488. (باب إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة)
  489. (باب في إسلام أحد الزوجين)
  490. (باب إذا عجز رجل عن نفقة امرأته لا يفرق بينهما)
  491. (باب القسم بين الزوجات)
  492. (باب (إذا تزوج) امرأة (بشرط) أن يحللها فالنكاح مكروه، وإن وطئها حلت للأول)
  493. (باب إذا طلقت امرأة تطليقتين ثم تزوجت (وطلقت) ورجعت إلى الأول رجعت بثلاث تطليقات)
  494. (باب قليل الرضاع محرم ولو كان مصة)
  495. (كتاب الطلاق)
  496. (باب الطلاق مكروه)
  497. (باب الطلاق في الحيض كيف هو)
  498. (باب الخلع طلاق)
  499. (باب المختلعة يلحقها صريح الطلاق)
  500. (باب طلاق الأمة تطليقتان)
  501. (باب (الطلاق) المضاف إلى الملك (صحيح))
  502. (باب طلاق المكره واقع)
  503. (باب
  504. (باب)
  505. (باب)
  506. (كتاب اللعان)
  507. (باب لا يلاعن بنفي الولد، لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا)
  508. (باب الولد للفراش)
  509. (باب / لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما)
  510. (باب
  511. (باب)
  512. (كتاب النفقات)
  513. (باب تجب النفقة للمبتوتة والسكنى في العدة كالمطلقة الرجعية)
  514. (باب (الأقراء الحيض)
  515. (كتاب الجنايات)
  516. (باب ليس في (قتل) العمد إلا القصاص إلا أن يصطلح على مال)
  517. (باب من وجب عليه القود لا يقتل إلا بالسيف)
  518. (باب شبه العمد (الذي) لا قود فيه أن يتعمد (ضربه) بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح)
  519. (باب ليس فيما دون النفس (شبه) عمد وإنما هو عمد وخطأ)
  520. (باب إذا قال الرجل عند موته (إذا مت ففلان) قتلني لا يقتل به)
  521. (باب إذا قتل المسلم الذمي قتل به)
  522. (باب ويقتل الحر بالعبد كما يقتل الذكر بالأنثى)
  523. (باب إذا قتل الإنسان ولده عمدا لا يقتل به)
  524. (باب إذا قتل جماعة واحدا عمدا قتلوا به)
  525. (باب لا يقتل الرجل بعبده، قنا كان أو غيره لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص)
  526. (باب قال الله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} )
  527. (كتاب الديات)
  528. (باب القسامة)
  529. (باب يستحلف المدعى عليهم، فإذا حلفوا غرموا الدية كان ثم لوث أو لم يكن)
  530. (باب من اطلع في دار قوم ناظرا إلى حرمهم (ونسائهم) فمنع فلم يمتنع)
  531. (باب
  532. (باب)
  533. (باب دية المسلم والذمي سواء)
  534. (كتاب الحدود)
  535. (باب لا نفي على البكر إذا جلد)
  536. (باب إذا اعترف الزاني أربع مرات أنه زنى وجب عليه الحد)
  537. (باب الإسلام شرط في الإحصان)
  538. (باب من زنا بجارية امرأته حد إلا أن يدعي شبهة)
  539. (باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها وهو عالم بالحرمة لا يحد)
  540. (باب إذا استأجر امرأة ليطأها لا تحل له، وهو زاني يلقى الله تعالى بكبيرة الزنا إن لم يتب)
  541. (باب من عمل عمل قوم لوط عزر على حسب ما يراه الإمام العادل)
  542. (باب من شرب الخمر وكان حرا فحده ثمانون (جلدة))
  543. (باب من شرب الخمر أربع مرات ماذا عليه)
  544. (باب / لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم)
  545. (ذكر الغريب:)
  546. (باب السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع)
  547. (باب إذا أقر السارق مرة واحدة قطع)
  548. (باب لا قطع على المختلس والمنتهب)
  549. (باب لا قطع في الفواكه الرطبة وإن كانت محرزة)
  550. (ذكر الغريب:)
  551. (كتاب الأشربة المحرمة)
  552. (باب الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي عصير العنب إذا (نش) وألقى الزبد)
  553. (كتاب السير)
  554. (باب من بلغته الدعوة كان للإمام أن يغير عليهم قبل أن يدعوهم)
  555. (باب)
  556. (باب لا يصير الكافر مسلما محكوما بإسلامه له وعليه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويجحد كل دين سوى الإسلام ويتخلى عنه)
  557. (باب إن استتيب المرتد فهو أحسن فإن تاب وإلا قتل)
  558. (باب من أظهر سب النبي [صلى الله عليه وسلم] من أهل الذمة عزر، ولا ينتقض عهده ولا يقتل)
  559. (باب سلب القتيل من الغنيمة إلا أن يقول الإمام: " من قتل قتيلا فله سلبه ")
  560. (باب يقسم الخمس على ثلاثة أسهم)
  561. (باب ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس)
  562. (باب يسهم لكل من حضر الوقعة، ولمن كان غائبا عنها في شيء من أسبابها)
  563. (باب مكة شرفها الله تعالى فتحت عنوة)
  564. (باب إذا فتح الإمام بلدة عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الخراج)
  565. ((ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب:)
  566. (باب لا بأس بأخذ الثياب واستعمالها لحاجة المسلمين (إلى ذلك))
  567. (باب إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدراهم ملكوها)
  568. (باب لا يجوز مفاداة أسرى المشركين)
  569. (باب إذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب (مغيرين) بغير إذن الإمام فما غنمه فهو له ولا خمس عليه)
  570. (باب للفارس سهمان وللراجل سهم)
  571. (باب يسهم للبراذين كما يسهم للخيل)
  572. (باب وإذا لحقهم مدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها)
  573. (باب إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه)
  574. (باب إذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية وإن أسلم بعد الحول)
  575. (كتاب الوصايا)
  576. (باب لا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة)
  577. (باب لا وصية لقاتل)
  578. (باب إذا كان للرجل ستة أعبد فأعتقهم عند الموت ولا مال له غيرهم عتق منهم ثلثهم وسعوا في ما بقي من قيمتهم)
  579. (كتاب الفرائض)
  580. (باب في ميراث البنات)
  581. (باب ميراث بنت الابن مع بنت الصلب)
  582. (باب الجد يحجب الإخوة)
  583. (باب العول)
  584. (باب الرد)
  585. (باب المرأة ترث من دية زوجها)
  586. (ذكر ما فيه من الغريب:)
  587. (باب في (توريث) ذوي الأرحام)
  588. (باب الإرث بالموالاة)
  589. (باب في ميراث المرتد)

(ذكر الغريب:)

مهر البغي: هو أن يعطي المرأة شيئا ليفجر بها. وحلوان الكاهن: ما يأخذه الكاهن على كهانته، فإن الكهانة باطلة، لا يجوز أخذ الأجر عليها، وقيل هي الرشوة، وقيل هو مشتق من الحلاوة، يقال منه: حلوت الرجل (أحلوه) إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ومعرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوه، والله أعلم.

(باب بيع أراضي مكة غير جائز)

الطحاوي: عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها ".

وعنه: عن علقمة بن نضلة قال: " كانت الدور على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأبي بكر وعمر وعثمان ما تباع ولا تكرى ولا تدعى إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن ".

وعنه: عن مجاهد أنه قال: " مكة مباح، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة

بيوتها ". وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد وسفيان الثوري رحمهم الله.

(باب لا يجوز السلم إلا مؤجلا)

البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قدم النبي [صلى الله عليه وسلم] المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم (ووزن معلوم إلى أجل معلوم) ".

(باب لا يجوز استقراض الحيوان)

بدليل إجماع المسلمين على عدم جواز استقراض الإماء.

فإن قيل: روى مالك: عن أبي رافع مولى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] / أنه قال:

" استلسف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بكرأ، فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ".

قيل له: يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الربا، كما كان يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم نهي عنه. يدل على ذلك ما روى الطحاوي: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره بأن يأخذ (في) قلاص الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة "، ثم نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدخل في ذلك استقراض الحيوان.

فإن قيل: الحنطة لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة، ويجوز قرضها، فكذلك الحيوان.

قيل له: نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لم يكن لاتفاق النوعين، وإلا لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة، وإنما كان لعدم وجود مثله، ولأنه غير موقوف عليه. وإذا كان كذلك بطل قرضه أيضا لأنه غير موقوف عليه.

وروى الطحاوي: عن إبراهيم (عن) ابن مسعود رضي الله عنه قال:

" السلف في كل شيء إلى أجل (مسمى) لا بأس به ما خلا الحيوان ".

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।