متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
‹ / ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

المقدمة

تقدس من تمجد بالعظمة والجلال، وتنزه من تفرد بالقدم والكمال عن مشابهة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدوث والزوال مقدر الأرزاق والآجال ومدبر الكائنات في أزل الآزال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال نحمده على فضله المترادف المتوال على ما عمنا من الأنعام والأفضال، ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان في ظلمات الكفر والضلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وبعد،،،

فأولى ما تهم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلاته، وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو وإن صغر حجمه كبر علمه، وكثرت فوائده، وجلت عوائده، جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاتي يوم الدين والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين.

تعريف أصول الفقه: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

تعريف الفقه: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

قيل الفقه من باب الظنون، قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به؛ للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه

ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها، لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب. أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها وفيها بابان:

الباب الأول: في الحكم وفيه فصول

الفصل الأول في تعريفه PageV01P001 " الحكم خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ".

قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد، ومعللا به كقولنا: حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق وأيضا، فموجبية الدلولك ومانعية النجاسة، وصحة البيع وفساده خارجة عنه، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد.

قلنا الحادث التعلق والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع، والموجبية والمانعية أعلام للحكم لا هو، وإن سلم فالمعنى بها اقتضاء الفعل والترك وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته والترديد في أقسام المحدود لا في الحد.

الفصل الثاني: في تقسيماته

الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة.

ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ويرادفه الفرض.

وقالت الحنيفة: ما ثبت بقطعي والواجب بظني.

والمندوب: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه ويسمى: سنة ونافلة.

والحرام: ما يذم شرعا فاعله.

والمكروه: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله.

والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم.

الثاني: ما نهى عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف.

والمعتزلة: قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، وما له أن يفعله. وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم، أو المدح، فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।