الأمنية في إدراك النية.
‹ / ২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. خطبة الكتاب
  2. تنبيه
  3. تنبيه
  4. الفصل الأول في التصرف الذي يمكن أن يقع لله تعالى ولغيره
  5. تنبيه
  6. الفصل الثاني فيما لا يمكن أن يقع من التصرف إلا لله تعالى
  7. الفصل الثالث فيما لا يمكن أن يفعل لله تعالى
  8. تنبيه

خطبة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله

الحمد لله المحيط بخفيات الغيوب المطلع على سرائر القلوب المخصص بإراداته كل محبوب وموهوب المتعالي بجلال صمديته عن مشابهة كل مربوب

وأفضل صلواته على نبيه سيدنا محمد المبعوث بأفضل المناهج الى أفضل مطلوب وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة نستدفع بها الخطوب ونأمن بها من النصب والكروب يوم ظهور الفضائح والعيوب

أما بعد فيقول الشيخ الفقيه الإمام العالم شهاب الدين أحمد ابن أدريس المالكي

إن الباعث لي على هذا الكتاب مباحث وقعت للفضلاء تشوفت النفوس الى الكشف عنها وتمنت الصواب فيها

(1) منها قول بعض الفضلاء لم قال صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولم يقل الأعمال بالإرادات وما الفرق بين نوى وبين أراد واختار وعزم وعنى وشاء واشتهى وقضى وقدر وهل هي مترادفة أو متباينة

ولم لم يقل عليه السلام الأفعال بالنيات بل قال الأعمال بالنيات وما الفرق بين عمل وفعل وصنع وأثر وبرأ وخلق وأوجد واخترع وابتدع وأنشأ وهل هي مترادفه أو متباينة

(2) ومنها قول بعض الفضلاء لم اشترطت النية في الذبائح مع انها ليست عبادة والنية إنما تشترط في العبادات كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها

(3) ومنها ما قاله بعض الفضلاء الأعيان من أنه يحكى الإجماع في أن الناظر الأول الذي يتوصل به الى إثبات الصانع يتعذر القصد الى التقرب به قال وحكاية الإجماع في تعذره يعد إشكالا فإن غاية النظر في النظر الأول ان يكون شاكا في أن له إلها أوجب عليه النظر أم لا وقصد التقرب بالمشكوك فيه غير متعذر فإنه وقع في الشريعة المحمدية التي هي أكمل الشرائع في غير ما موطن وله مثل

الأول إذا شك هل صلى أم لا يجب عليه أن يصلي ويقصد بصلاته التقرب مع حصول الشك

(2) الثاني إذا شك في صلاة من الخمس وجب عليه ان يصلي خمس صلوات ينوي بها التقرب مع حصول الشك في كل صلاة بوجه القصد اليها

(3) الثالث إذا شك هل تطهر أم لا وجب عليه التطهر وينوي به التقرب مع حصول الشك في وجوب الوضوء عليه

(4) الرابع اذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وجب عليه الإتيان بالرابعة ويمكن أن ينوي بها التقرب مع حصول الشك

(5) الخامس اذا شك هل صام أم لا وجب عليه الصوم وينوي به التقرب مع حصول الشك ونظائره كثيره

زز وإذا وقع هذا في هذه الشريعة المعظمة في مواضع كثيرة فكيف يحكي الإجماع في تعذر قصد التقرب بالنظر الأول مع أن غايته حصول الشك غير أن الشك في النظر في الموجب وفي هذه الصور في الشيء الواجب ولا فرق لأن الشك إذا كان مانعا منع فيهما أو ليس مانعا فلا يمنع فيهما فهما سواء وكما أمكن قصد التقرب في أحدهما أمكن في الآخر

ولما اجتمعت عندي هذه الأسئلة تحركت داعيتي لوضع هذا الكتاب أذكر فيه إن شاء الله تعالى عشرة أبواب

(1) الباب الأول في حقيقة النية والفرق بينها وبين غيرها من أقسام الإرادة وبيان الألفاظ الواردة في السؤال الأول

(2) الباب الثاني في محلها وهل هو القلب أو الدماغ

(3) الباب الثالث في دليل وجوبها

(4) الباب الرابع في حكمه إيجابها وفيه يظهر أن النية لا تفتقر الى نية مع فوائد أخر إن شاء الله تعالى

(5) الباب الخامس فيما يفتقر الى النية شرعا وما لا تمكنه نيته وما لا ينوي وما تتعذر نيته عقلا وفيه يظهر الجواب عن السؤال الثاني والثالث مع فوائد أخر

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।