الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الرابع
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

البحث الرابع

في تحقيق حصر هذه المحتملات

قال: في [4/أ] ذلك: (إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد، وإذا انتفى الإضمار والمجاز بقي اللفظ مستعملا فيما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص بقي اللفظ مستعملا في جملة ما وضع له، فلا يبقى خلل ألبتة) .

وهذا الحصر عليه أربعة أسئلة:

الأول: إن دليل الحصر إنما يكون بالترديد بين النفي والإثبات، وها هنا ليس كذلك، ولا يفيد الحصر؛ إذ لعله قد بقي ها هنا أمور أخر يقال فيها: إذا انتفى كذا وإذا انتفى كذا، ولم تذكر، بل بقيت أمور أخر بالضرورة.

بيانه: وذلك أن هذه الاحتمالات إنما هي مخلة بالفهم بالجزم، بالمدلول، لا بظنه، فإن الظن حاصل مع الاحتمالات، وقد ذكر: أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي عشر احتمالات، فذكر هذه الخمسة مع التقديم والتأخير

والمعارض العقلي وتغير الإعراب (¬1) ، ومعلوم أن هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن، فكان حقه أن يذكر ها هنا العشرة (¬2) ، ولعله يثبت الحصر أو يبطل بزيادة أمر آخر على العشرة، فعلم بأن الحصر في الخمسة باطل بالضرورة. PageV01P021

الثاني: إن قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار بقي اللفظ مستعملا فيما وضع له) ، مفهوم هذا الشرط أنه متى وجد أحدهما لا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، وليس كذلك؛ لأن الإضمار على قسمين: منه ما يوجب [4/ب] مجازا في اللفظ، كقوله تعالى: {واسأل القرية} يوسف/82. فإن إضمار الأهل هو الذي صير إسناد السؤال في الظاهر إلى القرية مجازا.

ومنه ما لا يوجب مجازا في اللفظ، كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، فإذا أضمرنا فيها محدثين لا يتجدد في اللفظ مجاز.

وكذلك قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة/184. فإذا أضمرنا (فأفطر) في اللفظ لم يكن ثم مجاز.

الثالث: إن كلامه: في هذه المحتملات إن كان في مطلقاتها وأجناسها دون أنواعها وأشخاصها فلا ينبغي له أن يذكر الإضمار على زعمه، ولا التخصيص؛ لأنهما نوعان للمجاز، فيندرجان تحت مطلقه، كما اندرجت أنواع النقل تحت مطلقه، وعلى هذا تكون الاحتمالات المخلة ثلاثة فقط.

وإن كان كلامه في أنواعها دون مطلقاتها وأجناسها فلا تنحصر في خمسة؛ لأن أنواع المجاز وحده عنده اثنا عشر، وأنوا ع النقل ثلاثة، فهذه خمسة عشر في اثنين منها، فعلم بأن الحصر في الخمسة لا يستقيم.

الرابع: أن من جملة الاحتمالات المخلة بالفهم: النسخ، ولم يذكره مع الخمسة؛ لأن السامع إذا جوز على حكم اللفظ أنه منسوخ لا يجزم بثبوته. PageV01P022

وأورده الإمام: بعد ذلك على نفسه، وأجاب عنه بأنه مندرج في التخصيص.

وهذا الجواب لا يستقيم [5/أ] على أصله، ولا على الحق في نفس الأمر: أما على أصله فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة الواحدة والتكرار، فلا عموم في الأزمان، فلا تخصيص.

وأما على الحق في نفس الأمر فلأنا إذا سبرنا الأوامر فلا نجدها تقتضي بصيغها فعل المأمور أبدا بشهادة ما سبق إلى الفهم. PageV01P023

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।