العقد المنظوم في الخصوص والعموم
‹ / ২৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
  1. الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
  2. السبب في تسمية المطلق عاما عند بعض العلماء
  3. الفرق بين معنى العام والأعم
  4. الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
  5. إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراك
  6. الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
  7. صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟
  8. جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغات
  9. تعريف عموم المعنى
  10. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
  11. الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
  12. فائدتان
  13. الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
  14. الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
  15. الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
  16. تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما
  17. معنى الكلية
  18. بيان معنى الكل
  19. الفرق بين الكل والكلية
  20. معنى الجزء
  21. حقيقة الجزئية
  22. الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده
  23. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
  24. الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك
  25. الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم
  26. الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد
  27. الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعا لمجموع الأفراد المركب
  28. الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد
  29. الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية
  30. حقيقة مسمى العموم عند القرافي
  31. سؤالان واردان على هذا التعريف
  32. معنى العموم عند فخر الدين الرازي
  33. الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا
  34. ما يرد على التعريف الثاني
  35. تعريف المطلق ضمن الفرق بينه وبين اسم العدد والعام عند الإمام فخر الدين الرازي
  36. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق
  37. ورود أسئلة على هذا التعريف
  38. السؤال الأول: وهو ان تعريف المطلق مشكل من حيث الحد غير جامع
  39. السؤال الثالث وهو عبارة عن التباين بين اللفظ الدال على العدد والدال على المعدود من تعريفه
  40. السؤال الثاني: أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد يكون لها لوازم بينة لا تفارقها في الذهن
  41. السؤال الرابع: انتقاض ما ذكره في اسم العدد بجموع القلة وجموع الكثرة
  42. السؤال الخامس: أن الكثرة في العام معينة بسلب النهاية وليست غير معينة كما يقول
  43. السؤال السادس: أن قوله في المعرفة إنها وحدة معينة لا يتجه
  44. الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة واسم العدد والعام عند تاج الدين الأرموي
  45. السؤال السابع: عن قوله: إن كان اللفظ موضوعا لوحدة غير معينة فهو النكرة
  46. تنبيه: اختيار المؤلف تعريف العام والمطلق بناء على ما تقدم
  47. تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسب
  48. معنى اسم العدد عند المؤلف
  49. تعريف النكرة عند المؤلف
  50. معنى المعرفة عنده
  51. الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس
  52. فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحد
  53. الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص
  54. الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
  55. الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم
  56. الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي
  57. الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر
  58. الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه
  59. للعموم اللفظي ثمان خواص
  60. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
  61. الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ
  62. الخاصية الثانية: هي عدم التناهي
  63. الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين
  64. الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين
  65. الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهى
  66. الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه
  67. الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام
  68. الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي
  69. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
  70. السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة
  71. السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة
  72. السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن
  73. أجناس مفهوم المخالفة عشرة
  74. الجنس الأول: مفهوم الشرط
  75. الجنس الثاني: مفهوم العلة
  76. الجنس الثالث: مفهوم الصفة
  77. الجنس الرابع: مفهوم المانع
  78. الجنس الخامس: مفهوم الحصر
  79. الجنس السادس: مفهوم الغاية
  80. الجنس السابع: مفهوم الاستثناء
  81. الجنس الثامن: مفهوم الزمان
  82. الجنس التاسع: مفهوم المكان
  83. الجنس العاشر: مفهوم اللقب
  84. السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه
  85. السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات
  86. السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات
  87. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
  88. ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد
  89. الفائدة الأولى: في لا رجل في الدار، حيث نفيت الحقيقة الكلية
  90. ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد
  91. الفائدة الثانية: في من قال لنسائه: إحداكن طالق
  92. الفائدة الثالثة: وقوع الخلاف في قتل المسلم بالذمي
  93. قول القائل: ألزمتك النهي أو التحريم، يقتضي شيئا غير معين، وهو غير عام
  94. الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما
  95. وقوله: ألزمتك نهيا أو تحريما، يقتضي الإطلاق وعدم العموم بطريق الأولى
  96. فائدة: إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق، فيه خلاف في المذاهب
  97. اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفراد
  98. حكم نيته في قوله: أحداكن طالق
  99. خصائض صيغة "كل"
  100. صيغة "كل" وهي أقوى صيغ العموم
  101. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا
  102. تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعا
  103. تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيد
  104. صيغة "كلا" للمثنى المذكر
  105. صيغة أجمع تستعمل في تأكيد العموم والخصوص
  106. من خواص "كل" و "كلا" أنهما يعربان إذا أضيفتا إلى مضمر
  107. صيغة "أجمعان" و "أجمعون"، و "جمعاء" و "جمع"
  108. من خصائص أجمع أنها غير منصرفة، لوزن الفعل والصفة
  109. صيغة "أبصع" لتأكيد العموم
  110. صيغة "كتعاء" و "كتع"
  111. صيغة "أكتعان"، و "أكتعون"
  112. صيغة "أكتع" يؤكد به العموم، ومؤكده أولى أن يكون للعموم
  113. صيغة "نفساهما" و "أنفسهم"
  114. صيغة "نفسه" الموضوع للتأكيد
  115. صيغة "بصعاء"، و "بصع"
  116. صيغة "أبصعان" و "أبصعون"
  117. صيغة: النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع "لا"
  118. صيغة "عيناهما" و "أعينهم"
  119. صيغة "عينه" الموضوعة للعموم
  120. صيغة: النكرة مع الشرط
  121. صيغة النكرة في سياق النفي مع غير "لا"
  122. صيغة: "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجه
  123. صيغة: الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفي
  124. صيغة الفعل في سياق النفي
  125. صيغة: النكرة مع الاستفهام
  126. صيغة: اسم الجنس المجموع المعرف باللام
  127. صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريف
  128. صيغة: المفرد من أسماء الأجناس المعرف بالألف واللام
  129. صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا أضيفت
  130. صيغة: اسم الجنس المفرد والمضاف
  131. صيغة: حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف واللام
  132. صيغة: "الذي"، و "الذ"، و "الذ"
  133. صيغة: الذي
  134. صيغة: اللذي، بتسكين الياء، لغة في تثنية الذي
  135. صيغة: اللذا، بحذف النون للتثنية
  136. صيغة: اللذان بتشديد النون
  137. صيغة: اللذان للتثنية بتخفيف النون
  138. صيغة: "الذون" في الرفع، و "الذين" في النصب
  139. صيغة: الذين، بالياء في جميع الأحوال
  140. صيغة: "الت" بحذف الياء
  141. صيغة: "التي" بتشديد الياء
  142. صيغة: "التي" للواحدة المؤنثة، بتخفيف الياء
  143. صيغة: "اللاو" بالواو وحذف النون في الرفع، و "اللاي" بالياء وحذف النون في الخفض
  144. صيغة: "اللاي" في الرفع والنصب والخفض
  145. صيغة اللاؤن في الرفع و "اللائين" في النصب والجر
  146. صيغة "اللائين" في الرفع والنصب والخفض
  147. صيغة: اللوا، بالقصر
  148. صيغة: اللواء، بالمد
  149. صيغة اللوات، بحذف الياء
  150. صيغة: اللا، بحذف الياء
  151. صيغة: اللات، بحذف الياء
  152. صيغة: اللواتي، لغة في اللاتي
  153. صيغة اللاي، بالياء
  154. صيغة: "الت" بتسكين التاء
  155. صيغة: ذو، عند طيء بمعنى الذي
  156. صيغة: اللاء، بغير ياء
  157. صيغة: اللواي، بالياء من غير همزة
  158. صيغة: اللات
  159. صيغة: ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفض
  160. صيغة: ذوا، تثنية ذو في الرفع، وذوي، في النصب والخفض
  161. صيغة: ذات، مؤنثة ذو
  162. و"اللذين" لا يقع إلا على من يعقل خاصة
  163. الذي يقع على من يعقل وما لا يعقل
  164. و (من) الموصولة تقع على من يعقل
  165. صيغة: (ما) الموصولة. للعموم فيما لا يعقل
  166. صيغة: ذوو، جمع ذو الطائية في الرفع. وذوي في الخفض والنصب
  167. صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائية
  168. تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامة
  169. قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات
  170. صيغة: (ما) بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حرف جر
  171. صيغة: (مهما) وهي ما الشرطية إذا لحقت ألفها (ما) الزائدة
  172. صيغة: (ما) الشرطية
  173. صيغة: (مه) وهي (ما) الاستفهامية قلبت ألفها هاء
  174. صيغة: (ما) الاستفهامية
  175. صيغة: (ما) الزمانية
  176. الفرق بين (ما) الزمانية و (ما) المصدرية
  177. صيغة (ما) المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل
  178. صيغة: منان. وهي تثنية (من)
  179. صيغة: مني. في حكاية النكرة المخفوضة
  180. صيغة: منا. في حكاية النكرة المنصوبة
  181. صيغة: منو. في الحكاية في النكرات
  182. صيغة: (من) الاستفهامية
  183. صيغة (من) الخبرية الموصولة
  184. صيغة منون إذا استفهمت بها عن جمع النكرات المنصوبة والمخفوضة
  185. صيغة: منين وهي تثنية (من) في النصب والجر
  186. صيغة: منتان. جمع (من) الجمع المؤنث في الحكاية
  187. صيغة: منتين إذا استفهمت بها عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتين
  188. صيغة: منتان. في حكاية النكرتين المرفوعتين
  189. صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثة
  190. صيغة: ماذا
  191. صيغة: من ذا
  192. تخطئة المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل مطلقا
  193. صيغة: (أي) الموصوفة
  194. صيغة: (أي) الاستفهامية
  195. صيغة: (أي) الشرطية
  196. صيغة: لفظ (أي) الموصولة
  197. صيغة: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة المصدر
  198. صيغة: (أيا)، بالنصب
  199. صيغة: (أي) في حكاية النكرات في الوصل
  200. صيغة: (أيين) إذا استفهمت عن تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضة
  201. صيغة: (أيان)، إذا استفهمت عن تثنية النكرة المرفوعة
  202. صيغة: (أي) بالخفض
  203. صيغة: أيات، في حكاية جماعة المؤنث المرفوع
  204. صيغة: أيتين، في تثنية حكاية النكرة المنصوبة أو المخفوضة المؤنثة
  205. صيغة: أييان، إذا استفهمت عن تثنية النكرات المؤنثة المرفوعة
  206. صيغة: أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة
  207. صيغة: أيات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوض
  208. صيغة: المني، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه العاقل
  209. صيغة: المنة، للاستفهام عن نسب نكرة مؤنثة من العقلاء
  210. صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب جمع عاقل من النكرات، منصوب أو مجرور
  211. صيغة: المنيون، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو جمع مرفوع
  212. صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو تثنية منصوبة أو مخفوضة
  213. صيغة: المنيان، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه، وهو تثنية مرفوعة
  214. صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع من النكرات المنصوبة أو المخفوضة
  215. صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع النكرات العقلاء المرفوعة
  216. صيغة: المنتين، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة العاقلة منصوبة أو مخفوضة
  217. صيغة/ المنتان، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة العاقلة
  218. صيغة: الماويون، للاستفهام عن نسب جمع مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقل
  219. صيغة: الماويين، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضة
  220. صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المثناة المرفوعة
  221. صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المخفوضة
  222. صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المنصوبة
  223. صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل وهو مفرد مرفوع
  224. صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث من النكرات التي لا تعقل
  225. صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من جمع النكرات المؤنثات المرفوعة
  226. صيغة: الماويتين، للاستفهام عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا تعقل
  227. صيغة: الماويتان، للاستفهام عن نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقل
  228. صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤنثة
  229. صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل مفردا مؤنثا منكرا مرفوعا
  230. صيغة: الماويين، للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرة
  231. صيغة: المائية، للاستفهام عن نسب واحدة مؤنثة منكرة
  232. صيغة: المائيين، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة منصوبة أو مخفوضة لا تعقل
  233. صيغة: المائيان، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لا تعقل
  234. صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة مخفوضة
  235. صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة منصوبة
  236. صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعة
  237. صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر منصوب أو مخفوض
  238. صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع
  239. صيغة: (كيف) وهي يعم فيها للاستفهام جميع الأحوال
  240. صيغة: (أين) للاستفهام عن المكان
  241. صيغة: (متى) للاستفهام عن زمان مجهول
  242. صيغة: (أنى) تعم جميع الأحوال
  243. صيغة
  244. صيغة
  245. صيغة
  246. صيغة
  247. صيغة: حيث الشرطية
  248. صيغة: (حيث) للعموم في المكان
  249. صيغة: (أيان) تعم الأزمنة بحكم الاستفهام
  250. صيغة: متى أما
  251. صيغة: إذا الشرطية
  252. صيغة: حوث الشرطية
  253. صيغة: أينما
  254. صيغة: حيثما
  255. صيغة: كيفما
  256. صيغة: فوق
  257. صيغة: بعد
  258. صيغة: قبل
  259. صيغة: إذا ما
  260. صيغة: قدامك
  261. صيغة: أمام
  262. صيغة: تحت
  263. صيغة: خلف
  264. صيغة: وراء
  265. صيغة: قدام
  266. صيغة: عليه
  267. صيغة: دون
  268. صيغة: أسفل
  269. صيغة: (علا) بالقصر
  270. صيغة: معال
  271. صيغة: عاليك
  272. صيغة: عل
  273. صيغة: عندك
  274. صيغة: (إذا) إذا اتصل بها (ما)
  275. صيغة: علو
  276. صيغة: يمينك، إذا استعملت ظرفا
  277. صيغة: لدي
  278. صيغة: يوما ويوما
  279. صيغة: صباحا ومساء
  280. صيغة: يسرة
  281. صيغة: يمنة
  282. صيغة: يسارك
  283. صيغة: حرف "من" مع ما تركب معه من المنكرات
  284. صيغة: سرمدا
  285. صيغة: دائما ومستمرا
  286. صيغة: أبدا
  287. صيغة: مثنى
  288. صيغة: أحاد
  289. صيغة: قاطبة
  290. صيغة: عشار
  291. صيغة: تساع
  292. صيغة: ثمان
  293. صيغة: سباع
  294. صيغة: سداس
  295. صيغة: خماس
  296. صيغة: رباع
  297. صيغة: ثلاث
  298. صيغة: عوض
  299. صيغة: قط
  300. صيغة: كافة
  301. صيغة: ألما
  302. صيغة: لما
  303. صيغة: لا
  304. صيغة: لن
  305. صيغة: الأمر
  306. صيغة: النهي
  307. صيغة: تراك
  308. صيغة: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال
  309. صيغة: سائر
  310. صيغة: معشر
  311. صيغة: أيها
  312. صيغة: براك
  313. صيغة: دراك
  314. صيغة: مناع
  315. صيغة: تيد
  316. صيغة: رويد
  317. صيغة: ايه، بكسر الهاء من غير تنوين
  318. صيغة: ايه، بالكسر
  319. صيغة: ايه، بغير تنوين
  320. صيغة: علي زيد
  321. صيغة: عليك زيدا
  322. صيغة: بله زيدا
  323. صيغة: هازيدا
  324. صيغة: هات الشيء
  325. صيغة: إليك
  326. صيغة: قطك
  327. صيغة: هيت
  328. صيغة: صه
  329. صيغة: مه
  330. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي
  331. أسماء القبائل قسمان
  332. بيان شهرته بالقرافي
  333. الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنها
  334. سرد لبعض أسماء القبائل العربية
  335. جملة من قبائل المغرب
  336. قبائل الأكراد عربية أصلا عجمية في أسمائها
  337. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
  338. - لإفادة النكرة في سياق النفي وجهان
  339. - الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد إلخ
  340. الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه
  341. الوجه الأول
  342. الوجه الثاني
  343. - فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناها
  344. وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجها
  345. الإجابة على هذه الوجوه وردها
  346. قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغات
  347. سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعية
  348. قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسه
  349. الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق
  350. فائدة: الاستثناء من الإثبات نفي
  351. دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليها
  352. المفهوم من الجمع المعرف
  353. العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية
  354. تنبيه: قال الجبائي: الجمع المنكر للعموم
  355. مسألة: الفعل في سياق النفي يعم
  356. مسألة: إذا قال الله تعالى: "يا أيها النبي" هل يتناول الأمة؟
  357. الرد على منكري العموم
  358. حجة منكري العموم فيها
  359. حجة مثبتي العموم في هذه المسألة
  360. قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعم
  361. مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟
  362. فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل" وبين "المقتضي لا عموم له"
  363. مسألة: المقتضى لا عموم له
  364. مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟
  365. تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم له
  366. مسألة: في قول الشافعي: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال ... إلخ"
  367. فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكام
  368. قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيره
  369. مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم
  370. مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، و (يا أيها الناس)
  371. بأي شيء يتحقق النداء؟
  372. قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلق
  373. الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلق
  374. المجاز بالإجماع
  375. الحقيقة بالإجماع
  376. وفي قول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "قضيت بالشفعة للجار"
  377. وفي قول الصحابي: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين"
  378. مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"
  379. شرط الرواية بالمعنى
  380. مسألة: في قول الراوي: "صلى رسول الله عليه وسلم بعد الشفق"
  381. مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر"
  382. مسألة: قول الراوي: "صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة"
  383. مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"
  384. مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)
  385. مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العموم
  386. مسألة: قول إمام الحرمين: قولهم النكرة في سياق الشرط تعم، ليس على إطلاقه
  387. القسم الثاني: صيغ التأكيد
  388. القسم الأول: صيغ الاستفهام
  389. الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسما
  390. القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
  391. القسم الرابع: صيف النفي
  392. القسم الخامس: صيغ الشرط
  393. القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
  394. القسم السابع: الظروف
  395. القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
  396. القسم التاسع: صيغ النواهي
  397. القسم العاشر: صيغ الأمر
  398. القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
  399. القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
  400. القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف
  401. الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
  402. قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها
  403. قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهى
  404. طريقة الجمع بين قولي الفريقين
  405. الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمع
  406. إشكال عظيم صعب
  407. فائدة: ينبني على الخلاف في أقل الجمع
  408. فائدة:
  409. ضابط مسمى جمع الكثرة
  410. الفصل الأول: في حد التخصيص
  411. تعريف التخصيص عند القرافي وبيان محترزات التعريف
  412. معنى التخصيص عند الواقفية
  413. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
  414. وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص
  415. الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء
  416. الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهما
  417. الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمين
  418. ما يرد على الفرق لإمام الحرمين
  419. الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص
  420. قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العموم
  421. الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
  422. ضابط: يميز بين التقييد والتخصيص
  423. مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة
  424. إطلاف العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده، وأن السامع يعتقد إرادة المتكلم له
  425. الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
  426. الفرق بين الصرائح والكنايات
  427. قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلم
  428. إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة
  429. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
  430. وفيه سبع مسائل
  431. المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص
  432. المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز
  433. المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها
  434. مسألة: في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
  435. المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟
  436. تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العموم
  437. المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص
  438. المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ
  439. المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم
  440. تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصص
  441. والمفعول من أجله
  442. المخصصات المتصلة عند الأصوليين وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة
  443. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  444. الحال
  445. والتمييز
  446. والمجرور
  447. والتقييد بظرف المكان
  448. والظروف من الزمان
  449. الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم
  450. المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء، وبيان صحة التعريف
  451. الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها
  452. المخصص الأول: الاستثناء
  453. سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليه
  454. عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس رضي الله عنهما
  455. المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه
  456. الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلا
  457. بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب
  458. المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
  459. أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم
  460. فوائد سبع
  461. الفائدة الثانية: الاستثناء منقطع في قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
  462. الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
  463. الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)
  464. الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة
  465. الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزام
  466. الفائدة السادسة: يشترط في المستثنى منه أن يكون شاملا للمستثنى
  467. الاستثناء المستغرق فاسد بالإجماع
  468. المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة
  469. الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعا
  470. يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقي
  471. حجة جواز استثناء الأكثر
  472. حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثر
  473. الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة
  474. المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
  475. أدلة الجمهور
  476. حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه
  477. الإجابات على حجج الحنفية
  478. المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
  479. فائدة: عود الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
  480. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل
  481. فائدة: في عود الاستثناءات على الكل
  482. سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجاز
  483. تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا
  484. تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنة
  485. محترزات التعريف
  486. تعريف السبب من حيث هو سبب
  487. لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسباب
  488. المخصص الثاني المتصل: الشرط
  489. يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
  490. المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكم
  491. المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن"
  492. المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟
  493. المسألة الرابعة:
  494. المسألة الخامسة:
  495. المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟
  496. المسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط بالكلام
  497. المسألة الثامنة: اتفاق العلماء على جواز تأخير النطق بالشرط وتعجيل النطق بلفظه
  498. المسألة الأولى: في ألفاظ الغاية ومدلولها
  499. المخصص الثالث المتصل: الغاية
  500. فيه ثلاث مسائل
  501. المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها
  502. فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
  503. المسألة الثالثة: يجوز اجتماع غايتين
  504. تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة
  505. فائدة: في اندراج الغاية في المغيا
  506. الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرة
  507. الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت أحداهما بالأخرى
  508. المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة
  509. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  510. القسم الأول: التخصيص بالعقل، وأقوال العلماء فيه
  511. الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسام
  512. القسم الثاني: التخصيص بالحس
  513. القسم الثالث: التخصيص بالواقع
  514. القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال
  515. القسم الخامس: التخصيص بالعوائد
  516. الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد
  517. القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل
  518. المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر
  519. المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
  520. المسألة الثانية:
  521. المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
  522. المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
  523. المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  524. المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
  525. القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون
  526. المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية
  527. المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا
  528. المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهوم
  529. آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخر
  530. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
  531. أدلة الشافعية على تقديم الخاص
  532. مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعية
  533. حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما
  534. أدلة ابن القاضي على التوقف
  535. مناقشة ابن القاص
  536. مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما
  537. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  538. فيه عشر مسائل
  539. المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون
  540. المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
  541. المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور
  542. المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات
  543. المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
  544. المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ,} يا أيها الذين آمنوا} , يعم الحكم الجميع
  545. المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر, لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما, ولا مانع من بقائه على عمومه
  546. المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم, لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود, والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
  547. المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو
  548. المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟
  549. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
  550. القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معا
  551. القسم الثاني: أن يتفقا معا
  552. القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا
  553. أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم
  554. القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
  555. مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين
  556. تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب
  557. فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما
  558. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
  559. إذا كان مأمور الأمر كلية يكون تخصيصا
  560. الخبر إذا كان كليا
  561. يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكلي
  562. والنهي المتعلق بكلي أو كلا يكون من باب العموم
  563. ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكلية
  564. ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كليا
  565. وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا

بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي ونعم الوكيل

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

الحمد لله الذي أسبغ نعمه على الخلاق عموما وخصوصا, ونوع للدلائل في الشرع ظواهرا ونصوصا وخصص أهل طاعته بكرامته تخصيصا, وقيد الكائنات بمشيئته فلا يجد كائن عنها محيصا, وأطلق الخيرات لنيل الدرجات فأضحى الشيطان بإطلاقها مغصوصا.

وصلى الله على سيدنا محمد الذي بعثه عزيزا عليه, وعلى إيمان الثقلين حريصا, وعلى آله وصحبه الذين صار كل منهم بذروة الشرف خصيصا, صلاة لا نخاف معها يوم القيامة كدرا ولا تنقيصا.

أما بعد, فإني رأيت كثيرا من الفقهاء النبلاء الذين يشتغلون بأصول الفقه ويزعمون أنهم حازوا قصب السبق لا يحقق معنى العموم والخصوص في PageV01P129 # موارده حيث وجده, ويلتبس عليه العام والمطلق إذا انتقده, ولم أجد في كتب أصول الفقه وغيرها من صيغ العموم إلا نحو عشرين صيغة.

ومقتضى ذلك أن يكون ما عداها صيغة في لسان العرب والعموم, بل أكثر من ذلك يعضدها النقل والاستدلال على ما ستقف عليه, إن شاء PageV01P130 # الله تعالى, ووجدت مسمى العموم في اللغة خفيا جدا على الفضلاء, حتى أني حاولت تحريره مع من تيسر لي الاجتماع به منهم, فلم أجده يجد لتحرير ذلك سبيلا, بل يدور عنده اللفظ العام بين أن يكون موضوعا لقدر مشترك بين أفراده, فيكون مطلقا, لا عاما, وبين أن يكون قد تعرض الواضع فيه لخصوصيات تلك المحال, فيكون اللفظ مشتركا, مع أن صيغ العموم ليست مشتركة على الصحيح من المذاهب ومجملة مع أنها غير مجملة عند مثبتيها, وبين أن يكون اللفظ العام موضوعا لمجموع الأفراد من حيث هو PageV01P131 # مجموع, فيتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى, والحق في صيغ العموم وراء ذلك كله.

ووجدتهم يعدون المخصصات المتصلة أربعة في لغة العرب, ووجدتها نحو العشرة, ووجدتهم يسوون في استعمال العام والأعم بين النية المؤكدة, والنية المخصصة, وهو خطأ, ووجدتهم في حمل المطلق على المقيد يسوون بين الكلية والكلي, والأمر والنهي, والنفي والثبوت, وهو لا يصح, إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالعموم والإطلاق مما يتعين تمييزه وتحريره, فأردت أن أجمع في ذلك كتابا يقع التنبيه فيه على غوامض هذه المواضع, واستنارة فوائدها, وضبط فرائدها, بحيث يصير للواقف على هذا الكتاب ملكة جيدة في تحرير هذه القواعد, وضبط هذه المعاقد إن شاء الله تعالى. PageV01P132

وسميته العقد المنظوم في الخصوص والعموم , ورتبته على خمسة وعشرين بابا, مستعينا بالله تعالى على خلوص النية, وحصول البغية, وحصول النفع به لأهله, فإن كل شيء هالك إلا وجه, سبحانه وتعالى.

نسأله بجلاله أن يجعلنا من أهل طاعته, والفائزين بكرامته, والسالمين من نقمته, بمنه وكرمه, إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. PageV01P133

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।