<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الاختيار لتعليل المختار]
للجدات ستة، وللأخت من الأبوين نصيبها، ونصيب أختها خمسة عشر، وللجد خمسة عشر سميت حمزية لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة.
(1) الدينارية
زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة لأب وأم، والتركة ستمائة دينار، للجدة السدس مائة دينار، وللبنتين الثلثان أربعمائة دينار، وللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارا، يبقى خمسة وعشرون دينارا لكل أخ ديناران وللأخت دينار، ولذلك سميت الدينارية، وتسمى الداودية لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها هكذا، فجاءت الأخت إلى أبي حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا دينارا واحدا، فقال: من قسم التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي، فقال: هو لا يظلم، هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم، قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم، قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعم، قال: هل معك اثنا عشر أخا؟ قالت: نعم، قال: إذن حقك دينار. وهذه المسألة من المعاياة، فيقال: رجل خلف ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإناثا فأصاب أحدهم دينار واحد.
(1) الامتحان
أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب، أصلها من أربعة وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة، وللجدات السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، وللأخوات ما بقي سهم، ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرءوس والرءوس، فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض، فاضرب أربعة في خمسة تكن عشرين، ثم اضرب عشرين في سبعة تكن مائة وأربعين، ثم اضرب مائة وأربعين في تسعة تكن ألفا ومائتين وستين فاضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين تكن ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين منها تصح المسألة. وجه الامتحان أن يقال: رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقل من عشرة ولا تصح مسألته إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا.
(1) المأمونية
أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت، سميت مأمونية لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم فاستحقره، فسأله عن هذه المسألة، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الميت الأول ذكرا كان أو أنثى، فعلم المأمون،
<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</span><span class="matn-hr"> </span>