وتكبير التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد،
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الاختيار لتعليل المختار]
أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما كالجمعة، وكذلك أبو بكر وعمر. وينبغي أن يستخلف من يصلي بأصحاب العلل في المصر، لما روينا عن علي، وإن لم يفعل جاز.
قال: (فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد) لما تقدم.
(ولا يصلوها بعد ذلك) لأنها صلاة الفطر فتختص بيومه، وينبغي أن لا تقضى، لكن خالفناه بما روينا أنه - عليه الصلاة والسلام - قضاها من الغد فيبقى ما وراءه على الأصل.
(1) فصل (يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر) من الغسل والتطيب والسواك واللبس.
(إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة) لما روي: «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته» .
قال: (ويكبر في طريق المصلى جهرا) هكذا فعل - صلى الله عليه وسلم - فإذا وصل المصلى قطع ; وقيل: إذا شرع الإمام في الصلاة قطع.
قال: (ويصليها كصلاة الفطر) كذا النقل.
(ثم يخطب خطبتين) كما تقدم.
(يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبير التشريق) لحاجتهم إليه.
(فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده، والعذر وعدمه سواء) لأنها صلاة الأضحى، فتتقدر بأيامها وهي ثلاثة أيام، ولا فرق بين العذر وعدمه في ذلك.
[فصل تكبير التشريق]
فصل (وتكبير التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)
<span class="matn">وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار (سم) من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر ثمان صلوات.
باب صلاة الخوف وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة
</span><span class="matn-hr"> </span>