التحصيل من المحصول
/ ২০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. مقدمة المصنف
  2. الكلام في المقدمات
  3. المقدمة الأولى
  4. (المقدمة) الثانية
  5. تنبيهان
  6. (المقدمة) الثالثة
  7. (المقدمة) الرابعة
  8. التقسيم الأول
  9. التقسيم الثاني
  10. (التقسيم) الثالث
  11. (التقسيم) الرابع
  12. (التقسيم) الخامس
  13. (التقسيم) السادس
  14. (المقدمة) الخامسة
  15. (المقدمة) السادسة
  16. الكلام في اللغات
  17. الفصل الأول في أحكامها الكلية
  18. المسألة الأولى
  19. المسألة الثانية
  20. المسألة الثالثة
  21. المسألة الرابعة
  22. المسألة الخامسة
  23. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  24. الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
  25. المسألة الأولى
  26. المسألة الثانية
  27. المسألة الثالثة
  28. الفصل الرابع في الترادف والتوكيد
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. الفصل الخامس في الاشتراك
  34. المسألة الأولى
  35. المسألة الثانية
  36. المسألة الثالثة
  37. المسألة الرابعة
  38. المسألة الخامسة
  39. المسألة السادسة
  40. الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. المسألة السادسة
  47. المسألة السابعة
  48. المسألة الثامنة
  49. المسألة التاسعة
  50. المسألة العاشرة
  51. الفصل السابع في تعارض أحوال الألفاظ
  52. المسألة الأولى
  53. المسألة الثانية
  54. المسألة الثالثة
  55. المسألة الرابعة
  56. المسألة الخامسة
  57. المسألة السادسة
  58. المسألة السابعة
  59. المسألة الثامنة
  60. المسألة التاسعة
  61. المسألة العاشرة
  62. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة معانيها في الفقه
  63. المسألة الأولى
  64. المسألة الثانية
  65. المسألة الثالثة
  66. المسألة الرابعة
  67. المسألة الخامسة
  68. المسألة السادسة
  69. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالخطاب
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة
  73. المسألة الرابعة
  74. المسألة الخامسة
  75. المسألة السادسة
  76. الكلام في الأوامر والنواهي
  77. الفصل الأول في المقدمات
  78. المقدمة الأولى
  79. المقدمة الثانية
  80. المقدمة الثالثة
  81. المقدمة الرابعة
  82. المقدمة الخامسة
  83. المقدمة السادسة
  84. المقدمة السابعة
  85. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  86. المسألة الأولى
  87. المسألة الثانية
  88. المسألة الثالثة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة السادسة
  92. المسألة السابعة
  93. المسألة الثامنة
  94. المسألة التاسعة
  95. المسألة العاشرة
  96. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  97. النظر الأول
  98. المسألة الأولى
  99. المسألة الثانية
  100. المسألة الثالثة
  101. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  102. المسألة الأولى
  103. المسألة الثانية
  104. المسألة الثالثة
  105. المسألة الرابعة
  106. المسألة الخامسة
  107. النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
  108. المسألة الأولى
  109. المسألة الثانية
  110. المسألة الثالثة
  111. المسألة الرابعة
  112. المسألة الخامسة
  113. المسألة السادسة
  114. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الثانية
  117. المسألة الثالثة
  118. المسألة الرابعة
  119. المسألة الخامسة
  120. المسألة السادسة
  121. الفصل الرابع في المناهي
  122. المسألة الأولى
  123. المسألة الثانية
  124. المسألة الثالثة
  125. المسألة الرابعة
  126. المسألة الخامسة
  127. المسألة السادسة
  128. المسألة السابعة
  129. الكلام في العموم والخصوص
  130. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  131. المسألة الأولى
  132. المسألة الثانية
  133. المسألة الثالثة
  134. المسألة الرابعة
  135. المسألة الخامسة
  136. المسألة السادسة
  137. المسألة السابعة
  138. المسألة الثامنة
  139. المسألة التاسعة
  140. المسألة العاشرة
  141. المسألة الحادية عشرة
  142. المسألة الثانية عشرة
  143. المسألة الثالثة عشرة
  144. المسألة الرابعة عشرة
  145. المسألة الخامسة عشرة
  146. المسألة السادسة عشرة
  147. المسألة السابعة عشرة
  148. الفصل الثاني في الخصوص
  149. المسألة الأولى
  150. المسألة الثانية
  151. المسألة الثالثة
  152. المسألة الرابعة
  153. المسألة الخامسة
  154. المسألة السادسة
  155. المسألة السابعة
  156. المسألة الثامنة
  157. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  158. الأول: الاستثناء
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. المسألة السادسة
  165. المسألة السابعة
  166. الثاني الشرط
  167. المسألة الأولى
  168. المسألة الثانية
  169. المسألة الثالثة
  170. المسألة الرابعة
  171. المسألة الخامسة
  172. الرابع الصفة
  173. الثالث الغاية
  174. الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
  175. الأول: العقل
  176. الثاني: الحس
  177. الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل
  178. المسألة الأولى
  179. المسألة الثانية
  180. المسألة الثالثة
  181. المسألة الرابعة
  182. الرابع: المسموع المظنون
  183. المسألة الأولى
  184. المسألة الثانية
  185. المسألة الثالثة
  186. الفصل الخامس في بناء العام على الخاص
  187. الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما
  188. الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص
  189. الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام
  190. الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ
  191. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  192. المسألة الأولى
  193. المسألة الثانية
  194. المسألة الثالثة
  195. المسألة الرابعة
  196. المسألة الخامسة
  197. المسألة السادسة
  198. المسألة السابعة
  199. المسألة الثامنة
  200. المسألة التاسعة
  201. المسألة العاشرة
  202. الفصل السابع في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما
  203. المسألة الأولى
  204. المسألة الثانية
  205. المسألة الثالثة
  206. الكلام فى المجمل والمبين
  207. المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب
  208. الفصل الأول في المجمل
  209. المسألة الأولى
  210. المسألة الثانية
  211. المسألة الثالثة
  212. المسألة الرابعة
  213. المسألة الخامسة
  214. المسألة السادسة
  215. المسألة السابعة
  216. الفصل الثاني في المبين
  217. المسألة الأولى
  218. المسألة الثانية
  219. المسألة الثالثة
  220. المسألة الرابعة
  221. المسألة الخامسة
  222. المسألة السادسة
  223. الفصل الثالث في وقت البيان
  224. المسألة الأولى
  225. المسألة الثانية
  226. الفصل الرابع في المبين
  227. المسألة الأولى
  228. المسألة الثانية
  229. الكلام في الأفعال
  230. المسألة الأولى
  231. المسألة الثانية
  232. المسألة الثالثة
  233. المسألة الرابعة
  234. الفصل الأول في حقيقة النسخ
  235. الكلام في النسخ
  236. المسألة الأولى
  237. المسألة الثانية
  238. المسألة الثالثة
  239. المسألة الرابعة
  240. المسألة الخامسة
  241. المسألة السادسة
  242. المسألة السابعة
  243. المسألة الثامنة
  244. المسألة التاسعة
  245. المسألة العاشرة
  246. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  247. المسألة الأولى
  248. المسألة الثانية
  249. المسألة الثالثة
  250. المسألة الرابعة
  251. الفصل الثالث فيما يظن أنه ناسخ
  252. المسألة الأولى
  253. المسألة الثانية
  254. الفصل الرابع فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية
  255. الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة
  256. الكلام في الإجماع
  257. المسألة الأولى
  258. المسألة الثانية
  259. المسألة الثالثة
  260. الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
  261. المسألة الأولى
  262. المسألة الثانية
  263. المسألة الثالثة
  264. المسألة الرابعة
  265. المسألة الخامسة
  266. المسألة السادسة
  267. المسألة السابعة
  268. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  269. المسألة الأولى
  270. المسألة الثانية
  271. المسألة الثالثة
  272. المسألة الرابعة
  273. المسألة الخامسة
  274. المسألة السادسة
  275. المسألة السابعة
  276. المسألة الثامنة
  277. الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  278. المسألة الأولى
  279. المسألة الثانية
  280. الفصل الخامس في المجمعين
  281. المسألة الأولى
  282. المسألة الثانية
  283. الفصل السادس فيما ينعقد الإجماع عليه
  284. المسألة الأولى
  285. المسألة الثانية
  286. المسألة الثالثة
  287. المسألة الرابعة
  288. الفصل السابع في حكم الإجماع
  289. المسألة الأولى
  290. المسألة الثانية
  291. المسألة الثالثة
  292. المسألة الرابعة
  293. الفصل الأول في المقدمات
  294. الكلام في الأخبار
  295. المقدمة الأولى
  296. المقدمة الثانية
  297. المقدمة الثالثة
  298. المقدمة الرابعة
  299. المقدمة الخامسة
  300. الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
  301. القسم الأول ما يقطع بصدقه
  302. المسألة الأولى
  303. المسألة الثانية
  304. المسألة الثالثة
  305. المسألة الرابعة
  306. القسم الثاني من الخبر ما يقطع بكذبه
  307. القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه
  308. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  309. القسم الأول في المخبر
  310. القسم الثاني في المخبر عنه
  311. خبر الواحد فيما يخالف القياس
  312. حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  313. القسم الثالث في الإخبار
  314. المسألة الأولى
  315. المسألة الثانية
  316. المسألة الثالثة
  317. المسألة الرابعة
  318. المسألة الخامسة
  319. المسألة السادسة
  320. الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها
  321. الكلام في القياس
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات
  326. الفرع الأول
  327. الفرع الثاني
  328. الفرع الثالث
  329. الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
  330. الأول: النص
  331. الثاني: الإيماء وهو أنواع
  332. الثالث: المناسبة
  333. المسألة الأولى
  334. المسألة الثانية
  335. المسألة الثالثة
  336. الخامس: الشبه
  337. الرابع: المؤثر
  338. السادس: الدوران
  339. السابع: السبر والتقسيم
  340. الثامن: الطرد
  341. التاسع: تنقيح المناط
  342. خاتمة
  343. الفصل الرابع فيما يعرف به عدم علية الوصف
  344. الأول: النقض
  345. المسألة الأولى
  346. المسألة الثانية
  347. المسالة الثالثة
  348. الثاني عدم التأثير
  349. المسألة الرابعة
  350. الثالث القلب
  351. الخامس الفرق
  352. الرابع القول: بالموجب
  353. المسألة الأولى
  354. المسألة الثانية
  355. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  356. المسألة الأولى
  357. المسألة الثانية
  358. المسألة الثالثة
  359. المسألة الرابعة
  360. المسألة الخامسة
  361. المسألة السادسة
  362. المسألة السابعة
  363. المسألة الثامنة
  364. المسألة التاسعة
  365. المسألة العاشرة
  366. المسألة الحادية عشرة
  367. المسألة الثانية عشرة
  368. الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  369. القسم الأول الحكم
  370. المسألة الأولى
  371. المسألة الثانية
  372. المسألة الثالثة
  373. المسالة الرابعة
  374. المسألة الخامسة
  375. المسألة السادسة
  376. المسألة السابعة
  377. المسألة الثامنة
  378. المسألة التاسعة
  379. المسألة العاشرة
  380. القسم الثاني الأصل
  381. القسم الثالث الفرع
  382. الفصل الأول في التعادل
  383. الكلام في التعادل والترجيح
  384. المسألة الأولى
  385. المسألة الثانية
  386. الفصل الثاني في مقدمات الترجيح
  387. المقدمة الأولى
  388. المقدمة الثانية
  389. المقدمة الثالثة
  390. المقدمة الرابعة
  391. المقدمة الخامسة
  392. المقدمة السادسة
  393. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  394. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  395. الكلام في الإجتهاد PageV02P279 # الاجتهاد (¬1) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.
  396. المسألة الأولى
  397. المسألة الثانية
  398. المسألة الثالثة
  399. المسألة الرابعة
  400. المسألة الخامسة
  401. المسألة السادسة
  402. المسألة السابعة
  403. المسألة الثامنة
  404. المسألة التاسعة
  405. الفصل الأول في المفتي
  406. الكلام في المفتي والمستفتي
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. الفصل الثاني في المستفتي
  410. الفصل الثالث في الاستفتاء
  411. المسألة الأولى
  412. المسألة الثانية
  413. المسألة الثالثة
  414. الكلام في أدلة مختلف فيها PageV02P309 # "
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. المسألة الثانية عشرة

فإن قيل: الآية تقتضي وجوب (¬3) تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا تقولون به. ثم الواجب ذبح بقرة مطلقة لإطلاق اللفظ ولذمه تعالى إياهم على السؤال بقوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} (¬4) ولا ذم عند الإبهام ولقول ابن عباس: لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم (¬5). سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان التام بدون التبيين فسألوا لذلك. سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان الإجمالي لقول موسى عليه السلام: إن البقرة ليست مطلقة وتأخير البيان التفصيلي جائز عند أبي الحسين.

والجواب عن:

أ - أنه إنما يقتضيه لو اقتضى الأمر الفور (¬6) وأنه ممنوع.

ب - أن المراد خلاف مقتضى الإطلاق لما تقدم. وذمهم يجوز أن يكون لتوقفهم عن الفعل بعد استكمال البيان بعد السؤال. وقول ابن عباس مرجوح بالنسبة إلى الكتاب. PageV01P423

ج - أنهم لو لم يتبينوا لسألوا التفهيم، ولأن البيان كان بالوصف المذكور، وأنه لا يخفى على العارفين باللغة.

د - أنه لو كان كذلك لذكره الله تعالى إزالة للتهمة.

ويدل على جواز تأخير المخصص (¬1) تأخير قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} (¬2) عن قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} (¬3) ورد حين قال ابن الزبعري (¬4). أليس عبد الملائكة والمسيح "وما" يتناول من يعقل لقوله تعالى: {وما خلق الذكر والأنثى} (¬5) وقوله تعالى: {والسماء وما بناها} (¬6). ولفهم ابن الزبعري مع أنه من الفصحاء ولعدم تخطئته عليه السلام إياه ولاتفاق أهل اللغة على وروده. بمعنى (الذي) (¬7) المتناول للعقلاء. ولأنه لو قال: (ما لي صدقة) دخل فيه العقلاء، ولأن الاحتراز بقوله من دون الله، إنما يصح إذا اندرج فيه.

فإن قيل: الخطاب مع العرب وأنهم إنما عبدوا الأوثان. سلمنا: لكن خص بدليل عقلي علموه. وهو أنه لا يجوز تعذيب الغير بفعل الغير. وإنما انتظر النبي عليه السلام ليتأكد البيان العقلي باللفظي. سلمنا لكنه خبر واحد (¬8) والمسألة علمية.

والجواب عن:

أ (¬9) - أن عبادة بعض العرب للملائكة والمسيح مشهورة، وقد ذكره PageV01P424 # الواحدي (¬1) وغيره في سبب نزوله (¬2)، ولأن الخطاب لو كان مع عبدة الأوثان لما ورد السؤال.

ب - أن تعذيب المعبود للرضا بالعبادة جائز. وقد يتوهم الرضا فيصح السؤال.

ب - أن اتفاق المفسرين على ذكره في سبب نزول الآية ينفي ذلك. سلمنا لكن خبر الواحد يفيد الظن. والأدلة اللفظية لا تفيد إلا إياه.

والدليل على غير أبي الحسين: القياس على جواز تأخير التخصيص في الأزمان عكسا بجامع نفي إيهام العموم في المجمل (¬3).

فإن قيل: حكم الخطاب معلوم الانقطاع بالموت واحتمال النسخ لا يمنع العمل في الحال، وقد عدما في التخصيص.

قلنا: قوله صل كل يوم جمعة عام في الدوام فسقوط التكليف بالموت لا ينفي عمومه فيما قبله. وأيضا لما كان عاما في الدوام لغة، مع أنه يقيد بالحياة والمكنة جاز مثله في العموم.

ولقائل (¬4) أن يضعف هذا بأن جوازه في العموم معلوم لكن شرطه PageV01P425 # وجود المخصص والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان.

قوله: احتمال التخصيص يمنع العمل في الحال، قلنا: لا يمنع منه وقت الحاجة ولا يضر المنع قبله.

دليل آخر في المسألة (¬1): أجمعنا على جواز موت كل مكلف بالخطاب العام قبل وقت الفعل وموته، حينئذ يخصصه من الخطاب ولم يتقدم بيان.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।