التحصيل من المحصول
/ ২০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة
  1. مقدمة المصنف
  2. الكلام في المقدمات
  3. المقدمة الأولى
  4. (المقدمة) الثانية
  5. تنبيهان
  6. (المقدمة) الثالثة
  7. (المقدمة) الرابعة
  8. التقسيم الأول
  9. التقسيم الثاني
  10. (التقسيم) الثالث
  11. (التقسيم) الرابع
  12. (التقسيم) الخامس
  13. (التقسيم) السادس
  14. (المقدمة) الخامسة
  15. (المقدمة) السادسة
  16. الكلام في اللغات
  17. الفصل الأول في أحكامها الكلية
  18. المسألة الأولى
  19. المسألة الثانية
  20. المسألة الثالثة
  21. المسألة الرابعة
  22. المسألة الخامسة
  23. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  24. الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
  25. المسألة الأولى
  26. المسألة الثانية
  27. المسألة الثالثة
  28. الفصل الرابع في الترادف والتوكيد
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. الفصل الخامس في الاشتراك
  34. المسألة الأولى
  35. المسألة الثانية
  36. المسألة الثالثة
  37. المسألة الرابعة
  38. المسألة الخامسة
  39. المسألة السادسة
  40. الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. المسألة السادسة
  47. المسألة السابعة
  48. المسألة الثامنة
  49. المسألة التاسعة
  50. المسألة العاشرة
  51. الفصل السابع في تعارض أحوال الألفاظ
  52. المسألة الأولى
  53. المسألة الثانية
  54. المسألة الثالثة
  55. المسألة الرابعة
  56. المسألة الخامسة
  57. المسألة السادسة
  58. المسألة السابعة
  59. المسألة الثامنة
  60. المسألة التاسعة
  61. المسألة العاشرة
  62. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة معانيها في الفقه
  63. المسألة الأولى
  64. المسألة الثانية
  65. المسألة الثالثة
  66. المسألة الرابعة
  67. المسألة الخامسة
  68. المسألة السادسة
  69. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالخطاب
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة
  73. المسألة الرابعة
  74. المسألة الخامسة
  75. المسألة السادسة
  76. الكلام في الأوامر والنواهي
  77. الفصل الأول في المقدمات
  78. المقدمة الأولى
  79. المقدمة الثانية
  80. المقدمة الثالثة
  81. المقدمة الرابعة
  82. المقدمة الخامسة
  83. المقدمة السادسة
  84. المقدمة السابعة
  85. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  86. المسألة الأولى
  87. المسألة الثانية
  88. المسألة الثالثة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة السادسة
  92. المسألة السابعة
  93. المسألة الثامنة
  94. المسألة التاسعة
  95. المسألة العاشرة
  96. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  97. النظر الأول
  98. المسألة الأولى
  99. المسألة الثانية
  100. المسألة الثالثة
  101. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  102. المسألة الأولى
  103. المسألة الثانية
  104. المسألة الثالثة
  105. المسألة الرابعة
  106. المسألة الخامسة
  107. النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
  108. المسألة الأولى
  109. المسألة الثانية
  110. المسألة الثالثة
  111. المسألة الرابعة
  112. المسألة الخامسة
  113. المسألة السادسة
  114. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الثانية
  117. المسألة الثالثة
  118. المسألة الرابعة
  119. المسألة الخامسة
  120. المسألة السادسة
  121. الفصل الرابع في المناهي
  122. المسألة الأولى
  123. المسألة الثانية
  124. المسألة الثالثة
  125. المسألة الرابعة
  126. المسألة الخامسة
  127. المسألة السادسة
  128. المسألة السابعة
  129. الكلام في العموم والخصوص
  130. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  131. المسألة الأولى
  132. المسألة الثانية
  133. المسألة الثالثة
  134. المسألة الرابعة
  135. المسألة الخامسة
  136. المسألة السادسة
  137. المسألة السابعة
  138. المسألة الثامنة
  139. المسألة التاسعة
  140. المسألة العاشرة
  141. المسألة الحادية عشرة
  142. المسألة الثانية عشرة
  143. المسألة الثالثة عشرة
  144. المسألة الرابعة عشرة
  145. المسألة الخامسة عشرة
  146. المسألة السادسة عشرة
  147. المسألة السابعة عشرة
  148. الفصل الثاني في الخصوص
  149. المسألة الأولى
  150. المسألة الثانية
  151. المسألة الثالثة
  152. المسألة الرابعة
  153. المسألة الخامسة
  154. المسألة السادسة
  155. المسألة السابعة
  156. المسألة الثامنة
  157. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  158. الأول: الاستثناء
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. المسألة السادسة
  165. المسألة السابعة
  166. الثاني الشرط
  167. المسألة الأولى
  168. المسألة الثانية
  169. المسألة الثالثة
  170. المسألة الرابعة
  171. المسألة الخامسة
  172. الرابع الصفة
  173. الثالث الغاية
  174. الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
  175. الأول: العقل
  176. الثاني: الحس
  177. الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل
  178. المسألة الأولى
  179. المسألة الثانية
  180. المسألة الثالثة
  181. المسألة الرابعة
  182. الرابع: المسموع المظنون
  183. المسألة الأولى
  184. المسألة الثانية
  185. المسألة الثالثة
  186. الفصل الخامس في بناء العام على الخاص
  187. الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما
  188. الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص
  189. الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام
  190. الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ
  191. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  192. المسألة الأولى
  193. المسألة الثانية
  194. المسألة الثالثة
  195. المسألة الرابعة
  196. المسألة الخامسة
  197. المسألة السادسة
  198. المسألة السابعة
  199. المسألة الثامنة
  200. المسألة التاسعة
  201. المسألة العاشرة
  202. الفصل السابع في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما
  203. المسألة الأولى
  204. المسألة الثانية
  205. المسألة الثالثة
  206. الكلام فى المجمل والمبين
  207. المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب
  208. الفصل الأول في المجمل
  209. المسألة الأولى
  210. المسألة الثانية
  211. المسألة الثالثة
  212. المسألة الرابعة
  213. المسألة الخامسة
  214. المسألة السادسة
  215. المسألة السابعة
  216. الفصل الثاني في المبين
  217. المسألة الأولى
  218. المسألة الثانية
  219. المسألة الثالثة
  220. المسألة الرابعة
  221. المسألة الخامسة
  222. المسألة السادسة
  223. الفصل الثالث في وقت البيان
  224. المسألة الأولى
  225. المسألة الثانية
  226. الفصل الرابع في المبين
  227. المسألة الأولى
  228. المسألة الثانية
  229. الكلام في الأفعال
  230. المسألة الأولى
  231. المسألة الثانية
  232. المسألة الثالثة
  233. المسألة الرابعة
  234. الفصل الأول في حقيقة النسخ
  235. الكلام في النسخ
  236. المسألة الأولى
  237. المسألة الثانية
  238. المسألة الثالثة
  239. المسألة الرابعة
  240. المسألة الخامسة
  241. المسألة السادسة
  242. المسألة السابعة
  243. المسألة الثامنة
  244. المسألة التاسعة
  245. المسألة العاشرة
  246. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  247. المسألة الأولى
  248. المسألة الثانية
  249. المسألة الثالثة
  250. المسألة الرابعة
  251. الفصل الثالث فيما يظن أنه ناسخ
  252. المسألة الأولى
  253. المسألة الثانية
  254. الفصل الرابع فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية
  255. الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة
  256. الكلام في الإجماع
  257. المسألة الأولى
  258. المسألة الثانية
  259. المسألة الثالثة
  260. الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
  261. المسألة الأولى
  262. المسألة الثانية
  263. المسألة الثالثة
  264. المسألة الرابعة
  265. المسألة الخامسة
  266. المسألة السادسة
  267. المسألة السابعة
  268. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  269. المسألة الأولى
  270. المسألة الثانية
  271. المسألة الثالثة
  272. المسألة الرابعة
  273. المسألة الخامسة
  274. المسألة السادسة
  275. المسألة السابعة
  276. المسألة الثامنة
  277. الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  278. المسألة الأولى
  279. المسألة الثانية
  280. الفصل الخامس في المجمعين
  281. المسألة الأولى
  282. المسألة الثانية
  283. الفصل السادس فيما ينعقد الإجماع عليه
  284. المسألة الأولى
  285. المسألة الثانية
  286. المسألة الثالثة
  287. المسألة الرابعة
  288. الفصل السابع في حكم الإجماع
  289. المسألة الأولى
  290. المسألة الثانية
  291. المسألة الثالثة
  292. المسألة الرابعة
  293. الفصل الأول في المقدمات
  294. الكلام في الأخبار
  295. المقدمة الأولى
  296. المقدمة الثانية
  297. المقدمة الثالثة
  298. المقدمة الرابعة
  299. المقدمة الخامسة
  300. الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
  301. القسم الأول ما يقطع بصدقه
  302. المسألة الأولى
  303. المسألة الثانية
  304. المسألة الثالثة
  305. المسألة الرابعة
  306. القسم الثاني من الخبر ما يقطع بكذبه
  307. القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه
  308. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  309. القسم الأول في المخبر
  310. القسم الثاني في المخبر عنه
  311. خبر الواحد فيما يخالف القياس
  312. حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  313. القسم الثالث في الإخبار
  314. المسألة الأولى
  315. المسألة الثانية
  316. المسألة الثالثة
  317. المسألة الرابعة
  318. المسألة الخامسة
  319. المسألة السادسة
  320. الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها
  321. الكلام في القياس
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات
  326. الفرع الأول
  327. الفرع الثاني
  328. الفرع الثالث
  329. الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
  330. الأول: النص
  331. الثاني: الإيماء وهو أنواع
  332. الثالث: المناسبة
  333. المسألة الأولى
  334. المسألة الثانية
  335. المسألة الثالثة
  336. الخامس: الشبه
  337. الرابع: المؤثر
  338. السادس: الدوران
  339. السابع: السبر والتقسيم
  340. الثامن: الطرد
  341. التاسع: تنقيح المناط
  342. خاتمة
  343. الفصل الرابع فيما يعرف به عدم علية الوصف
  344. الأول: النقض
  345. المسألة الأولى
  346. المسألة الثانية
  347. المسالة الثالثة
  348. الثاني عدم التأثير
  349. المسألة الرابعة
  350. الثالث القلب
  351. الخامس الفرق
  352. الرابع القول: بالموجب
  353. المسألة الأولى
  354. المسألة الثانية
  355. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  356. المسألة الأولى
  357. المسألة الثانية
  358. المسألة الثالثة
  359. المسألة الرابعة
  360. المسألة الخامسة
  361. المسألة السادسة
  362. المسألة السابعة
  363. المسألة الثامنة
  364. المسألة التاسعة
  365. المسألة العاشرة
  366. المسألة الحادية عشرة
  367. المسألة الثانية عشرة
  368. الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  369. القسم الأول الحكم
  370. المسألة الأولى
  371. المسألة الثانية
  372. المسألة الثالثة
  373. المسالة الرابعة
  374. المسألة الخامسة
  375. المسألة السادسة
  376. المسألة السابعة
  377. المسألة الثامنة
  378. المسألة التاسعة
  379. المسألة العاشرة
  380. القسم الثاني الأصل
  381. القسم الثالث الفرع
  382. الفصل الأول في التعادل
  383. الكلام في التعادل والترجيح
  384. المسألة الأولى
  385. المسألة الثانية
  386. الفصل الثاني في مقدمات الترجيح
  387. المقدمة الأولى
  388. المقدمة الثانية
  389. المقدمة الثالثة
  390. المقدمة الرابعة
  391. المقدمة الخامسة
  392. المقدمة السادسة
  393. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  394. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  395. الكلام في الإجتهاد PageV02P279 # الاجتهاد (¬1) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.
  396. المسألة الأولى
  397. المسألة الثانية
  398. المسألة الثالثة
  399. المسألة الرابعة
  400. المسألة الخامسة
  401. المسألة السادسة
  402. المسألة السابعة
  403. المسألة الثامنة
  404. المسألة التاسعة
  405. الفصل الأول في المفتي
  406. الكلام في المفتي والمستفتي
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. الفصل الثاني في المستفتي
  410. الفصل الثالث في الاستفتاء
  411. المسألة الأولى
  412. المسألة الثانية
  413. المسألة الثالثة
  414. الكلام في أدلة مختلف فيها PageV02P309 # "
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. المسألة الثانية عشرة

المسألة الرابعة

"

قال بعض الحنفية: قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (¬2) مجمل لاحتمال إرادة كل الرأس وبعضه. وقيل يفيد الكل لولا المعارض، لأن الباء للإلصاق. قال ابن جني. لا فرق بين قوله: (مسحت الرأس) وبين قوله: (مسحت بالرأس) والرأس اسم للكل فيتناوله وقال بعض الشافعية: إنه يفيد التبعيض، وقيل يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض، وهو إمساس اليد بجزء من الرأس إذ اللفظ مستعمل في البعض كما في الكل. كما يقال: مسحت يدي بالمنديل وبرأس اليتيم، والأصل الحقيقة الواحدة وهو قول الشافعي.

"

المسألة الخامسة

"

قال أبو عبد الله البصري: إذا دخل حرف النفي على الفعل كان مجملا لأنه لا ينفيه. ولشى إضمار بعض الأحكام أولى. ولا يمكن إضمار الكل إذ لا ضرورة وقد يتناقض. فإن نفي الكمال يستلزم الصحة فإضمارها يتناقض فوجب الإجمال.

وقيل: إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال. وقول القائل هذه صلاة فاسدة يحمل على اللغوي للتوفيق. وإن كان حقيقيا وله حكم واحد فقط كالشهادة والاقرار فيما يسن ستره فلا إجمال، وإن كان أكثر كالجواز والفضيلة تحقق الإجمال وهو قول الأكثر. PageV01P415

وقد يقال: الحمل على (¬1) الجواز أولى لوجوه:

أ - اللفظ يدل على نفي الذات بالمطابقة وعلى نفي الصفات بالالتزام، فصار كالعام بالنسبة إليهما. ترك العمل به في الأول فعمل به في الثاني.

ب - المشابهة بين المعدوم وما لا يصح ولا يفضل أكثر منها بينه (¬2) وبين ما يصح ولا يفضل (¬3).

ج - معنى قولنا: هذا لفلان. عود نفعه إليه. فقولنا: لا عمل له. معناه لا يعود نفعه إليه وأنه ينفي الصحة لاستلزامها عود النفع إليه.

"

المسألة السادسة

"

قيل آية السرقة مجملة في اليد، لأنه يطلق على العضو من المنكب والمرفق والكوع ومفصل (¬4) الأنامل وفي القطع أيضا، لأنه يطلق على الإبانة وعلى الشق.

وجوابه: أن اليد هو العضو من المنكب فلا يقال قطعت يده بالكلية إلا اذا قطع من المنكب ويطلق على الباقي بالمجاز. والقطع هو الإبانة فإذا أضيف إلى الجلد أفاد إبانة تلك الأجزاء. PageV01P416

"

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।