التحصيل من المحصول
/ 202
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (المقدمة) الخامسة
  1. مقدمة المصنف
  2. الكلام في المقدمات
  3. المقدمة الأولى
  4. (المقدمة) الثانية
  5. تنبيهان
  6. (المقدمة) الثالثة
  7. (المقدمة) الرابعة
  8. التقسيم الأول
  9. التقسيم الثاني
  10. (التقسيم) الثالث
  11. (التقسيم) الرابع
  12. (التقسيم) الخامس
  13. (التقسيم) السادس
  14. (المقدمة) الخامسة
  15. (المقدمة) السادسة
  16. الكلام في اللغات
  17. الفصل الأول في أحكامها الكلية
  18. المسألة الأولى
  19. المسألة الثانية
  20. المسألة الثالثة
  21. المسألة الرابعة
  22. المسألة الخامسة
  23. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  24. الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
  25. المسألة الأولى
  26. المسألة الثانية
  27. المسألة الثالثة
  28. الفصل الرابع في الترادف والتوكيد
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. الفصل الخامس في الاشتراك
  34. المسألة الأولى
  35. المسألة الثانية
  36. المسألة الثالثة
  37. المسألة الرابعة
  38. المسألة الخامسة
  39. المسألة السادسة
  40. الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. المسألة السادسة
  47. المسألة السابعة
  48. المسألة الثامنة
  49. المسألة التاسعة
  50. المسألة العاشرة
  51. الفصل السابع في تعارض أحوال الألفاظ
  52. المسألة الأولى
  53. المسألة الثانية
  54. المسألة الثالثة
  55. المسألة الرابعة
  56. المسألة الخامسة
  57. المسألة السادسة
  58. المسألة السابعة
  59. المسألة الثامنة
  60. المسألة التاسعة
  61. المسألة العاشرة
  62. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة معانيها في الفقه
  63. المسألة الأولى
  64. المسألة الثانية
  65. المسألة الثالثة
  66. المسألة الرابعة
  67. المسألة الخامسة
  68. المسألة السادسة
  69. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالخطاب
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة
  73. المسألة الرابعة
  74. المسألة الخامسة
  75. المسألة السادسة
  76. الكلام في الأوامر والنواهي
  77. الفصل الأول في المقدمات
  78. المقدمة الأولى
  79. المقدمة الثانية
  80. المقدمة الثالثة
  81. المقدمة الرابعة
  82. المقدمة الخامسة
  83. المقدمة السادسة
  84. المقدمة السابعة
  85. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  86. المسألة الأولى
  87. المسألة الثانية
  88. المسألة الثالثة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة السادسة
  92. المسألة السابعة
  93. المسألة الثامنة
  94. المسألة التاسعة
  95. المسألة العاشرة
  96. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  97. النظر الأول
  98. المسألة الأولى
  99. المسألة الثانية
  100. المسألة الثالثة
  101. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  102. المسألة الأولى
  103. المسألة الثانية
  104. المسألة الثالثة
  105. المسألة الرابعة
  106. المسألة الخامسة
  107. النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
  108. المسألة الأولى
  109. المسألة الثانية
  110. المسألة الثالثة
  111. المسألة الرابعة
  112. المسألة الخامسة
  113. المسألة السادسة
  114. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الثانية
  117. المسألة الثالثة
  118. المسألة الرابعة
  119. المسألة الخامسة
  120. المسألة السادسة
  121. الفصل الرابع في المناهي
  122. المسألة الأولى
  123. المسألة الثانية
  124. المسألة الثالثة
  125. المسألة الرابعة
  126. المسألة الخامسة
  127. المسألة السادسة
  128. المسألة السابعة
  129. الكلام في العموم والخصوص
  130. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  131. المسألة الأولى
  132. المسألة الثانية
  133. المسألة الثالثة
  134. المسألة الرابعة
  135. المسألة الخامسة
  136. المسألة السادسة
  137. المسألة السابعة
  138. المسألة الثامنة
  139. المسألة التاسعة
  140. المسألة العاشرة
  141. المسألة الحادية عشرة
  142. المسألة الثانية عشرة
  143. المسألة الثالثة عشرة
  144. المسألة الرابعة عشرة
  145. المسألة الخامسة عشرة
  146. المسألة السادسة عشرة
  147. المسألة السابعة عشرة
  148. الفصل الثاني في الخصوص
  149. المسألة الأولى
  150. المسألة الثانية
  151. المسألة الثالثة
  152. المسألة الرابعة
  153. المسألة الخامسة
  154. المسألة السادسة
  155. المسألة السابعة
  156. المسألة الثامنة
  157. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  158. الأول: الاستثناء
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. المسألة السادسة
  165. المسألة السابعة
  166. الثاني الشرط
  167. المسألة الأولى
  168. المسألة الثانية
  169. المسألة الثالثة
  170. المسألة الرابعة
  171. المسألة الخامسة
  172. الرابع الصفة
  173. الثالث الغاية
  174. الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
  175. الأول: العقل
  176. الثاني: الحس
  177. الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل
  178. المسألة الأولى
  179. المسألة الثانية
  180. المسألة الثالثة
  181. المسألة الرابعة
  182. الرابع: المسموع المظنون
  183. المسألة الأولى
  184. المسألة الثانية
  185. المسألة الثالثة
  186. الفصل الخامس في بناء العام على الخاص
  187. الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما
  188. الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص
  189. الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام
  190. الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ
  191. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  192. المسألة الأولى
  193. المسألة الثانية
  194. المسألة الثالثة
  195. المسألة الرابعة
  196. المسألة الخامسة
  197. المسألة السادسة
  198. المسألة السابعة
  199. المسألة الثامنة
  200. المسألة التاسعة
  201. المسألة العاشرة
  202. الفصل السابع في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما
  203. المسألة الأولى
  204. المسألة الثانية
  205. المسألة الثالثة
  206. الكلام فى المجمل والمبين
  207. المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب
  208. الفصل الأول في المجمل
  209. المسألة الأولى
  210. المسألة الثانية
  211. المسألة الثالثة
  212. المسألة الرابعة
  213. المسألة الخامسة
  214. المسألة السادسة
  215. المسألة السابعة
  216. الفصل الثاني في المبين
  217. المسألة الأولى
  218. المسألة الثانية
  219. المسألة الثالثة
  220. المسألة الرابعة
  221. المسألة الخامسة
  222. المسألة السادسة
  223. الفصل الثالث في وقت البيان
  224. المسألة الأولى
  225. المسألة الثانية
  226. الفصل الرابع في المبين
  227. المسألة الأولى
  228. المسألة الثانية
  229. الكلام في الأفعال
  230. المسألة الأولى
  231. المسألة الثانية
  232. المسألة الثالثة
  233. المسألة الرابعة
  234. الفصل الأول في حقيقة النسخ
  235. الكلام في النسخ
  236. المسألة الأولى
  237. المسألة الثانية
  238. المسألة الثالثة
  239. المسألة الرابعة
  240. المسألة الخامسة
  241. المسألة السادسة
  242. المسألة السابعة
  243. المسألة الثامنة
  244. المسألة التاسعة
  245. المسألة العاشرة
  246. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  247. المسألة الأولى
  248. المسألة الثانية
  249. المسألة الثالثة
  250. المسألة الرابعة
  251. الفصل الثالث فيما يظن أنه ناسخ
  252. المسألة الأولى
  253. المسألة الثانية
  254. الفصل الرابع فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية
  255. الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة
  256. الكلام في الإجماع
  257. المسألة الأولى
  258. المسألة الثانية
  259. المسألة الثالثة
  260. الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
  261. المسألة الأولى
  262. المسألة الثانية
  263. المسألة الثالثة
  264. المسألة الرابعة
  265. المسألة الخامسة
  266. المسألة السادسة
  267. المسألة السابعة
  268. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  269. المسألة الأولى
  270. المسألة الثانية
  271. المسألة الثالثة
  272. المسألة الرابعة
  273. المسألة الخامسة
  274. المسألة السادسة
  275. المسألة السابعة
  276. المسألة الثامنة
  277. الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  278. المسألة الأولى
  279. المسألة الثانية
  280. الفصل الخامس في المجمعين
  281. المسألة الأولى
  282. المسألة الثانية
  283. الفصل السادس فيما ينعقد الإجماع عليه
  284. المسألة الأولى
  285. المسألة الثانية
  286. المسألة الثالثة
  287. المسألة الرابعة
  288. الفصل السابع في حكم الإجماع
  289. المسألة الأولى
  290. المسألة الثانية
  291. المسألة الثالثة
  292. المسألة الرابعة
  293. الفصل الأول في المقدمات
  294. الكلام في الأخبار
  295. المقدمة الأولى
  296. المقدمة الثانية
  297. المقدمة الثالثة
  298. المقدمة الرابعة
  299. المقدمة الخامسة
  300. الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
  301. القسم الأول ما يقطع بصدقه
  302. المسألة الأولى
  303. المسألة الثانية
  304. المسألة الثالثة
  305. المسألة الرابعة
  306. القسم الثاني من الخبر ما يقطع بكذبه
  307. القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه
  308. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  309. القسم الأول في المخبر
  310. القسم الثاني في المخبر عنه
  311. خبر الواحد فيما يخالف القياس
  312. حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  313. القسم الثالث في الإخبار
  314. المسألة الأولى
  315. المسألة الثانية
  316. المسألة الثالثة
  317. المسألة الرابعة
  318. المسألة الخامسة
  319. المسألة السادسة
  320. الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها
  321. الكلام في القياس
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات
  326. الفرع الأول
  327. الفرع الثاني
  328. الفرع الثالث
  329. الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
  330. الأول: النص
  331. الثاني: الإيماء وهو أنواع
  332. الثالث: المناسبة
  333. المسألة الأولى
  334. المسألة الثانية
  335. المسألة الثالثة
  336. الخامس: الشبه
  337. الرابع: المؤثر
  338. السادس: الدوران
  339. السابع: السبر والتقسيم
  340. الثامن: الطرد
  341. التاسع: تنقيح المناط
  342. خاتمة
  343. الفصل الرابع فيما يعرف به عدم علية الوصف
  344. الأول: النقض
  345. المسألة الأولى
  346. المسألة الثانية
  347. المسالة الثالثة
  348. الثاني عدم التأثير
  349. المسألة الرابعة
  350. الثالث القلب
  351. الخامس الفرق
  352. الرابع القول: بالموجب
  353. المسألة الأولى
  354. المسألة الثانية
  355. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  356. المسألة الأولى
  357. المسألة الثانية
  358. المسألة الثالثة
  359. المسألة الرابعة
  360. المسألة الخامسة
  361. المسألة السادسة
  362. المسألة السابعة
  363. المسألة الثامنة
  364. المسألة التاسعة
  365. المسألة العاشرة
  366. المسألة الحادية عشرة
  367. المسألة الثانية عشرة
  368. الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  369. القسم الأول الحكم
  370. المسألة الأولى
  371. المسألة الثانية
  372. المسألة الثالثة
  373. المسالة الرابعة
  374. المسألة الخامسة
  375. المسألة السادسة
  376. المسألة السابعة
  377. المسألة الثامنة
  378. المسألة التاسعة
  379. المسألة العاشرة
  380. القسم الثاني الأصل
  381. القسم الثالث الفرع
  382. الفصل الأول في التعادل
  383. الكلام في التعادل والترجيح
  384. المسألة الأولى
  385. المسألة الثانية
  386. الفصل الثاني في مقدمات الترجيح
  387. المقدمة الأولى
  388. المقدمة الثانية
  389. المقدمة الثالثة
  390. المقدمة الرابعة
  391. المقدمة الخامسة
  392. المقدمة السادسة
  393. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  394. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  395. الكلام في الإجتهاد PageV02P279 # الاجتهاد (¬1) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.
  396. المسألة الأولى
  397. المسألة الثانية
  398. المسألة الثالثة
  399. المسألة الرابعة
  400. المسألة الخامسة
  401. المسألة السادسة
  402. المسألة السابعة
  403. المسألة الثامنة
  404. المسألة التاسعة
  405. الفصل الأول في المفتي
  406. الكلام في المفتي والمستفتي
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. الفصل الثاني في المستفتي
  410. الفصل الثالث في الاستفتاء
  411. المسألة الأولى
  412. المسألة الثانية
  413. المسألة الثالثة
  414. الكلام في أدلة مختلف فيها PageV02P309 # "
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. المسألة الثانية عشرة

(التقسيم) الرابع

الحكم قد يكون (¬3) إما بالصحة أو بالبطلان. وأراد المتكلمون بصحة العبادة "موافقة الشرع"، والفقهاء "إسقاط القضاء"، وعليه تبتنى (¬4) صلاة من ظن أنه متطهر (¬5).

ومعنى صحة العقد: ترتب آثاره عليه. والبطلان (¬6) والفساد يقابلانها (¬7). وعند الحنفية الفاسد ما ينعقد بأصله دون وصفه كالربا.

ويقرب من صحة العبادة إجزاؤها. وإنما يوصف الفعل به لو أمكن أن لا يترتب أثره عليه. لا كمعرفة الله تعالى ورد الودائع.

فإجزاء الفعل: أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد به. وقيل: هو إسقاط (¬8) القضاء. وهو باطل لسقوط القضاء بالموت عند الإتيان به بدون شرطه بلا إجزاء. ولتعليلنا وجوب القضاء بعد الإجزاء ولأن القضاء يجب بأمر مجدد لما سنبين. PageV01P178

ولقائل أن يقول (¬1): لو فسر الإجزاء بما يكفى الإتيان به فى سقوط القضاء اندفع الوجهان الأولان.

(التقسيم) الخامس

العبادة إن أديت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سميت إعادة وإلا أداء. وإن أديت خارج وقتها المضيق سميت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب أو (¬2) لا يصح منه عقلا كالنائم أو شرعا كالحائض.

أو يصح منه لكن سقط الوجوب بسبب (¬3) من جهة الله تعالى كالمرض، أو من جهته كالسفر. وقيل: إنما سمي قضاء في هذه الصور لأنه واجب الأداء وترك، وهو باطل إذ جواز الترك ينافي جزء (¬4) ماهية الوجوب وهو المنع منه:

(التقسيم) السادس

ما جاز فعله سمي (¬5) عزيمة (¬6) إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة (¬7) إن وجد، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإفطار في السفر. PageV01P179

(المقدمة) الخامسة

الحسن والقبح: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته. وصفة الكمال والنقص عقلي (¬1) وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا على الفعل وعدمه عندنا شرعي، وعند المعتزلة عقلي. وهو الموصوف بصفة لأجلها استحق فاعله الذم والعقاب، استقل العقل بمعرفته ضرورة كالكذب الضار، أو نظرا كالكذب النافع. أو لا يستقل كصوم يوم العيد إذ الشرع يعرف اتصافه بما لأجله قبح.

لنا: إن فاعل القبيح إن لم يتمكن من تركه كان فعله اضطراريا. وإن تمكن ولم يتوقف ترجح فاعليته على تاركيته على مرجح كان اتفاقيا. وإن توقف لم يكن ذلك المرجح منه، ويجب الفعل عنده لئلا يتسلسل (¬2) ولا يلزم خلاف ما فرض من المرجح التام، وحينئذ يكون اضطراريا. والاضطراري

والاتفاقي لا يقبحان عقلا بالاتفاق. PageV01P180

ولقائل أن يقول: وجوب الشيء بشرط غيره لا ينافي إمكانه وقدرة الغير عليه، وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى. فإن قلت الفرق أن مرجح فاعليته تعالى يحصل (¬1) باختياره. قلت (¬2): فالكلام في فاعليته لذلك المرجح كما في الأول فلزم (¬3) التسلسل في أفعاله تعالى أو الاعتراف بالمنع المذكور.

ادعى الخصم العلم الضروري بقبح الكذب الضار، وزعم أنه لا يستفاد من الشرع لحصوله لمنكريه، وأن المقتضي لقبحه (¬4) كونه كذلك بالدوران. ومنهم من استدل بأوجه:

أ- المختص بالوجوب لو لم يختص بما يقتضيه (¬5) لترجح أحد الجائزين على الآخر بلا مرجع.

ب- لو حسن من الله كل شيء لحسن منه أظهار المعجزة على يد الكاذب والتبس النبي بالمتنبي.

ج - ولحسن منه الكذب فلم يعتمد على أخباره.

د- العاقل يختار الصدق على الكذب إذا استويا فدل على أن كونه صدقا يقتضي حسنه.

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।