التحصيل من المحصول
/ ২০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات
  1. مقدمة المصنف
  2. الكلام في المقدمات
  3. المقدمة الأولى
  4. (المقدمة) الثانية
  5. تنبيهان
  6. (المقدمة) الثالثة
  7. (المقدمة) الرابعة
  8. التقسيم الأول
  9. التقسيم الثاني
  10. (التقسيم) الثالث
  11. (التقسيم) الرابع
  12. (التقسيم) الخامس
  13. (التقسيم) السادس
  14. (المقدمة) الخامسة
  15. (المقدمة) السادسة
  16. الكلام في اللغات
  17. الفصل الأول في أحكامها الكلية
  18. المسألة الأولى
  19. المسألة الثانية
  20. المسألة الثالثة
  21. المسألة الرابعة
  22. المسألة الخامسة
  23. الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
  24. الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
  25. المسألة الأولى
  26. المسألة الثانية
  27. المسألة الثالثة
  28. الفصل الرابع في الترادف والتوكيد
  29. المسألة الأولى
  30. المسألة الثانية
  31. المسألة الثالثة
  32. المسألة الرابعة
  33. الفصل الخامس في الاشتراك
  34. المسألة الأولى
  35. المسألة الثانية
  36. المسألة الثالثة
  37. المسألة الرابعة
  38. المسألة الخامسة
  39. المسألة السادسة
  40. الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
  41. المسألة الأولى
  42. المسألة الثانية
  43. المسألة الثالثة
  44. المسألة الرابعة
  45. المسألة الخامسة
  46. المسألة السادسة
  47. المسألة السابعة
  48. المسألة الثامنة
  49. المسألة التاسعة
  50. المسألة العاشرة
  51. الفصل السابع في تعارض أحوال الألفاظ
  52. المسألة الأولى
  53. المسألة الثانية
  54. المسألة الثالثة
  55. المسألة الرابعة
  56. المسألة الخامسة
  57. المسألة السادسة
  58. المسألة السابعة
  59. المسألة الثامنة
  60. المسألة التاسعة
  61. المسألة العاشرة
  62. الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة إلى معرفة معانيها في الفقه
  63. المسألة الأولى
  64. المسألة الثانية
  65. المسألة الثالثة
  66. المسألة الرابعة
  67. المسألة الخامسة
  68. المسألة السادسة
  69. الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالخطاب
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة
  73. المسألة الرابعة
  74. المسألة الخامسة
  75. المسألة السادسة
  76. الكلام في الأوامر والنواهي
  77. الفصل الأول في المقدمات
  78. المقدمة الأولى
  79. المقدمة الثانية
  80. المقدمة الثالثة
  81. المقدمة الرابعة
  82. المقدمة الخامسة
  83. المقدمة السادسة
  84. المقدمة السابعة
  85. الفصل الثاني في المباحث اللفظية
  86. المسألة الأولى
  87. المسألة الثانية
  88. المسألة الثالثة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة السادسة
  92. المسألة السابعة
  93. المسألة الثامنة
  94. المسألة التاسعة
  95. المسألة العاشرة
  96. الفصل الثالث في المباحث المعنوية
  97. النظر الأول
  98. المسألة الأولى
  99. المسألة الثانية
  100. المسألة الثالثة
  101. النظر الثاني في أحكام الوجوب وفيه مسائل
  102. المسألة الأولى
  103. المسألة الثانية
  104. المسألة الثالثة
  105. المسألة الرابعة
  106. المسألة الخامسة
  107. النظر الثالث في المأمور به وفيه مسائل
  108. المسألة الأولى
  109. المسألة الثانية
  110. المسألة الثالثة
  111. المسألة الرابعة
  112. المسألة الخامسة
  113. المسألة السادسة
  114. النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الثانية
  117. المسألة الثالثة
  118. المسألة الرابعة
  119. المسألة الخامسة
  120. المسألة السادسة
  121. الفصل الرابع في المناهي
  122. المسألة الأولى
  123. المسألة الثانية
  124. المسألة الثالثة
  125. المسألة الرابعة
  126. المسألة الخامسة
  127. المسألة السادسة
  128. المسألة السابعة
  129. الكلام في العموم والخصوص
  130. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  131. المسألة الأولى
  132. المسألة الثانية
  133. المسألة الثالثة
  134. المسألة الرابعة
  135. المسألة الخامسة
  136. المسألة السادسة
  137. المسألة السابعة
  138. المسألة الثامنة
  139. المسألة التاسعة
  140. المسألة العاشرة
  141. المسألة الحادية عشرة
  142. المسألة الثانية عشرة
  143. المسألة الثالثة عشرة
  144. المسألة الرابعة عشرة
  145. المسألة الخامسة عشرة
  146. المسألة السادسة عشرة
  147. المسألة السابعة عشرة
  148. الفصل الثاني في الخصوص
  149. المسألة الأولى
  150. المسألة الثانية
  151. المسألة الثالثة
  152. المسألة الرابعة
  153. المسألة الخامسة
  154. المسألة السادسة
  155. المسألة السابعة
  156. المسألة الثامنة
  157. الفصل الثالث في مخصص العام المتصل به
  158. الأول: الاستثناء
  159. المسألة الأولى
  160. المسألة الثانية
  161. المسألة الثالثة
  162. المسألة الرابعة
  163. المسألة الخامسة
  164. المسألة السادسة
  165. المسألة السابعة
  166. الثاني الشرط
  167. المسألة الأولى
  168. المسألة الثانية
  169. المسألة الثالثة
  170. المسألة الرابعة
  171. المسألة الخامسة
  172. الرابع الصفة
  173. الثالث الغاية
  174. الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
  175. الأول: العقل
  176. الثاني: الحس
  177. الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل
  178. المسألة الأولى
  179. المسألة الثانية
  180. المسألة الثالثة
  181. المسألة الرابعة
  182. الرابع: المسموع المظنون
  183. المسألة الأولى
  184. المسألة الثانية
  185. المسألة الثالثة
  186. الفصل الخامس في بناء العام على الخاص
  187. الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما
  188. الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص
  189. الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام
  190. الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ
  191. الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
  192. المسألة الأولى
  193. المسألة الثانية
  194. المسألة الثالثة
  195. المسألة الرابعة
  196. المسألة الخامسة
  197. المسألة السادسة
  198. المسألة السابعة
  199. المسألة الثامنة
  200. المسألة التاسعة
  201. المسألة العاشرة
  202. الفصل السابع في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما
  203. المسألة الأولى
  204. المسألة الثانية
  205. المسألة الثالثة
  206. الكلام فى المجمل والمبين
  207. المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب
  208. الفصل الأول في المجمل
  209. المسألة الأولى
  210. المسألة الثانية
  211. المسألة الثالثة
  212. المسألة الرابعة
  213. المسألة الخامسة
  214. المسألة السادسة
  215. المسألة السابعة
  216. الفصل الثاني في المبين
  217. المسألة الأولى
  218. المسألة الثانية
  219. المسألة الثالثة
  220. المسألة الرابعة
  221. المسألة الخامسة
  222. المسألة السادسة
  223. الفصل الثالث في وقت البيان
  224. المسألة الأولى
  225. المسألة الثانية
  226. الفصل الرابع في المبين
  227. المسألة الأولى
  228. المسألة الثانية
  229. الكلام في الأفعال
  230. المسألة الأولى
  231. المسألة الثانية
  232. المسألة الثالثة
  233. المسألة الرابعة
  234. الفصل الأول في حقيقة النسخ
  235. الكلام في النسخ
  236. المسألة الأولى
  237. المسألة الثانية
  238. المسألة الثالثة
  239. المسألة الرابعة
  240. المسألة الخامسة
  241. المسألة السادسة
  242. المسألة السابعة
  243. المسألة الثامنة
  244. المسألة التاسعة
  245. المسألة العاشرة
  246. الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
  247. المسألة الأولى
  248. المسألة الثانية
  249. المسألة الثالثة
  250. المسألة الرابعة
  251. الفصل الثالث فيما يظن أنه ناسخ
  252. المسألة الأولى
  253. المسألة الثانية
  254. الفصل الرابع فيما يعرف به الناسخية والمنسوخية
  255. الفصل الأول في ماهيته وكونه حجة
  256. الكلام في الإجماع
  257. المسألة الأولى
  258. المسألة الثانية
  259. المسألة الثالثة
  260. الفصل الثاني فيما من الإجماع وقد أخرج عنه
  261. المسألة الأولى
  262. المسألة الثانية
  263. المسألة الثالثة
  264. المسألة الرابعة
  265. المسألة الخامسة
  266. المسألة السادسة
  267. المسألة السابعة
  268. الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
  269. المسألة الأولى
  270. المسألة الثانية
  271. المسألة الثالثة
  272. المسألة الرابعة
  273. المسألة الخامسة
  274. المسألة السادسة
  275. المسألة السابعة
  276. المسألة الثامنة
  277. الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
  278. المسألة الأولى
  279. المسألة الثانية
  280. الفصل الخامس في المجمعين
  281. المسألة الأولى
  282. المسألة الثانية
  283. الفصل السادس فيما ينعقد الإجماع عليه
  284. المسألة الأولى
  285. المسألة الثانية
  286. المسألة الثالثة
  287. المسألة الرابعة
  288. الفصل السابع في حكم الإجماع
  289. المسألة الأولى
  290. المسألة الثانية
  291. المسألة الثالثة
  292. المسألة الرابعة
  293. الفصل الأول في المقدمات
  294. الكلام في الأخبار
  295. المقدمة الأولى
  296. المقدمة الثانية
  297. المقدمة الثالثة
  298. المقدمة الرابعة
  299. المقدمة الخامسة
  300. الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
  301. القسم الأول ما يقطع بصدقه
  302. المسألة الأولى
  303. المسألة الثانية
  304. المسألة الثالثة
  305. المسألة الرابعة
  306. القسم الثاني من الخبر ما يقطع بكذبه
  307. القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه
  308. الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
  309. القسم الأول في المخبر
  310. القسم الثاني في المخبر عنه
  311. خبر الواحد فيما يخالف القياس
  312. حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  313. القسم الثالث في الإخبار
  314. المسألة الأولى
  315. المسألة الثانية
  316. المسألة الثالثة
  317. المسألة الرابعة
  318. المسألة الخامسة
  319. المسألة السادسة
  320. الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها
  321. الكلام في القياس
  322. المسألة الأولى
  323. المسألة الثانية
  324. المسألة الثالثة
  325. الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات
  326. الفرع الأول
  327. الفرع الثاني
  328. الفرع الثالث
  329. الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
  330. الأول: النص
  331. الثاني: الإيماء وهو أنواع
  332. الثالث: المناسبة
  333. المسألة الأولى
  334. المسألة الثانية
  335. المسألة الثالثة
  336. الخامس: الشبه
  337. الرابع: المؤثر
  338. السادس: الدوران
  339. السابع: السبر والتقسيم
  340. الثامن: الطرد
  341. التاسع: تنقيح المناط
  342. خاتمة
  343. الفصل الرابع فيما يعرف به عدم علية الوصف
  344. الأول: النقض
  345. المسألة الأولى
  346. المسألة الثانية
  347. المسالة الثالثة
  348. الثاني عدم التأثير
  349. المسألة الرابعة
  350. الثالث القلب
  351. الخامس الفرق
  352. الرابع القول: بالموجب
  353. المسألة الأولى
  354. المسألة الثانية
  355. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  356. المسألة الأولى
  357. المسألة الثانية
  358. المسألة الثالثة
  359. المسألة الرابعة
  360. المسألة الخامسة
  361. المسألة السادسة
  362. المسألة السابعة
  363. المسألة الثامنة
  364. المسألة التاسعة
  365. المسألة العاشرة
  366. المسألة الحادية عشرة
  367. المسألة الثانية عشرة
  368. الفصل السادس في البحث عن الحكم والأصل والفرع
  369. القسم الأول الحكم
  370. المسألة الأولى
  371. المسألة الثانية
  372. المسألة الثالثة
  373. المسالة الرابعة
  374. المسألة الخامسة
  375. المسألة السادسة
  376. المسألة السابعة
  377. المسألة الثامنة
  378. المسألة التاسعة
  379. المسألة العاشرة
  380. القسم الثاني الأصل
  381. القسم الثالث الفرع
  382. الفصل الأول في التعادل
  383. الكلام في التعادل والترجيح
  384. المسألة الأولى
  385. المسألة الثانية
  386. الفصل الثاني في مقدمات الترجيح
  387. المقدمة الأولى
  388. المقدمة الثانية
  389. المقدمة الثالثة
  390. المقدمة الرابعة
  391. المقدمة الخامسة
  392. المقدمة السادسة
  393. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  394. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  395. الكلام في الإجتهاد PageV02P279 # الاجتهاد (¬1) في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.
  396. المسألة الأولى
  397. المسألة الثانية
  398. المسألة الثالثة
  399. المسألة الرابعة
  400. المسألة الخامسة
  401. المسألة السادسة
  402. المسألة السابعة
  403. المسألة الثامنة
  404. المسألة التاسعة
  405. الفصل الأول في المفتي
  406. الكلام في المفتي والمستفتي
  407. المسألة الأولى
  408. المسألة الثانية
  409. الفصل الثاني في المستفتي
  410. الفصل الثالث في الاستفتاء
  411. المسألة الأولى
  412. المسألة الثانية
  413. المسألة الثالثة
  414. الكلام في أدلة مختلف فيها PageV02P309 # "
  415. المسألة الأولى
  416. المسألة الثانية
  417. المسألة الثالثة
  418. المسألة الرابعة
  419. المسألة الخامسة
  420. المسألة السادسة
  421. المسألة السابعة
  422. المسألة الثامنة
  423. المسألة التاسعة
  424. المسألة العاشرة
  425. المسألة الحادية عشرة
  426. المسألة الثانية عشرة

"

المسألة الثانية

"

قال الفقهاء: الأصل في قياس الذرة على البر هو البر، وهو ضعيف، لأنه لا يتفرع حكم الذرة عليه ما لم يثبت الحكم فيه. وقال المتكلمون: هو النص الدال على الحكم وهو ضعيف. لأنه (¬2) لو علم الحكم في البر بالعقل مثلا أمكن تفريع حكم الذرة عليه، ولو لم يدل النص على الحكم في صورة خاصة لم يمكن تفريعه عليه قياسا، بل الأصل الحكم أو علته، فنقول:

الحكم أصل في محل الوفاق والعلة (¬3) فرع, لأنا إنما نعلل الحكم بعد معرفته، وفي محل الخلاف بالعكس, لأنا نعرف العلة فيه ثم يفرع الحكم عليها، وإنما سمى الفقهاء محل الحكم أصلا, لأنه (¬4) أصله. وأصل الأصل أصل وكذا تسمية المتكلمين النص أصلا. ثم تسمية العلة في محل الخلاف أصلا أولى من تسمية محل الحكم في محل الوفاق أصلا, لأن العلة مؤثرة

دون المحل.

والفرع عندنا: الحكم المطلوب بالقياس، وعند الفقهاء: محله ثم تسمية محل الوفاق بالأصل أولى من تسمية محل الخلاف بالفرع, لأنه أصل الأصل، وهذا أصل الفرع، ولنساعد الفقهاء في تسمية محل الوفاق بالأصل ومحل الخلاف بالفرع. PageV02P157

"

المسألة الثالثة

"

إذا علم علية الوصف (¬1) في الأصل وحصوله في الفرع فهو حجة وفاقا. وإن ظنا أو أحدهما فهو حجة في الأمور الدنيوية وفاقا. وفي الشرعية خلاف ونعني بكونه حجة، وجوب العمل به والفتوى لغيره.

والجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق يسميه الغزالي -رحمه الله- تنقيح المناط وباستخراج الجامع تخريج المناط (¬2). PageV02P158

الفصل الثاني في إثبات كونه حجة في الشرعيات

" الفصل الثاني" "في إثبات كونه حجة في الشرعيات"

قيل: العقل يقتضي جواز التعبد به. وقيل: بل المنع منه. ومن الأولين من قال (¬1): وقع ذلك متفقين على أن السمع دل عليه.

ثم قال القفال وأبو الحسين البصري: دل العقل عليه أيضا، وأنكره الباقون منا ومن المعتزلة، ثم زعم أبو الحسين: أن دلالة السمع عليه ظنية، والباقون أنها قطعية. ثم قال القاشاني (¬2) والنهرواني (¬3): لا يعمل (¬4) إلا بقياس هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفف، أو نص على علته تصريحا، أو لإيماء (¬5)، ومنهم من قال: لم يقع لأنه ليس في السمع ما يدل عليه (¬6). وقيل: بل لأن الكتاب والسنة والإجماع دلت على عدمه. PageV02P159

ومن الآخرين من قال (¬1) خص المنع بشرعنا, لأن مبناه على الجمع بين المختلفات (¬2)، والفرق بين المتماثلات وهو قول النظام.

ومنهم من عم المنع زاعما أنه لا يفيد علما ولا ظنا. وقيل يفيد الظن، لكنه لا يجوز العمل به لأنه قد يخطئ. وقيل (¬3) يجوز العمل بالظن، لكن حيث يتعذر النص كالقيم والأروش (¬4) والفتوى والشهادات إذ لا نهاية لها, ولا يتعذر النص على هذه الأحكام، فالاكتفاء بالقياس اقتصار على الأدنى مع القدرة على الأعلى. والمختار وهو قول جمهور علماء الصحابة والتابعين أنه

حجة.

لنا وجوه: الأول. قوله تعالى: {فاعتبروا} (¬5) والاعتبار من العبور، يقال عبرت عليه وعبر النهر والمعبر لما يعبر عليه، والمعبر ما يعبر فيه (¬6)، والعبرة: الدمعة، وعبر الرؤيا: أي جاوز عنها إلى ما يلازمها. والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فإن قيل: الاعتبار: الاتعاظ إذ لا يقال لمن استعمل القياس العقلي (¬7) معتبر، ويقال لمن استعمل القياس الشرعي ولم يتفكر في أمر معاده أنه غير معتبر.

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।