الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (4)
  1. مقدمة صاحب الإفصاح
  2. مقدمة الإيضاح
  3. أسرار الحج وذكرياته
  4. منافع الحج دينية ودنيوية
  5. الباب الأول
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الثاني
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. الأول: اللبس:
  28. النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب
  29. النوع الثالث (1): دهن شعر الرأس واللحية
  30. النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:
  31. النوع الخامس: عقد النكاح:
  32. النوع السادس: الجماع ومقدماته:
  33. النوع السابع: إتلاف (1): الصيد:
  34. فصل
  35. فصل
  36. الباب الثالث
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه:
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. الفصل السادس
  44. الفصل السابع
  45. فصل
  46. فصل
  47. الفصل الثامن
  48. فصل (4)
  49. الباب الرابع
  50. الباب الخامس
  51. الباب السادس
  52. الباب السابع
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. الباب الثامن
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل

السابعة عشرة: صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المحصب (4) حين نفر من منى.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة (5) ثم دخل مكة وطاف وهذا التحصيب مستحب (6) اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس هو من سنن الحج ومناسكه، وهذا معنى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس التحصيب بسنة إنما هو منزل نزل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا المحصب بالأبطح PageV01P374

وهو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة (1) والجبل الذي يقابله (2) مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا على بطن الوادي والوادي المقبرة (3) منه والله أعلم.

فصل (4)

أعمال الحج ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن

أما الأركان: فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق إذا قلنا بالأصح إنه نسك.

وأما الواجبات: فاثنان متفق عليهما وأربعة مختلف فيها فإنشاء الإحرام PageV01P375

من الميقات والرمي واجبان متفق عليهما، وأما الأربعة فأحدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة والثاني المبيت بمزدلفة والثالث مبيت ليالي منى للرمي والرابع طواف الوداع والأصح وجوب الأربعة (1).

وأما السنن: فجميع ما سبق مما يؤمر به الحاج سوى الأركان والواجبات وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية واستلام الحجر والرمل والاضطباع وسائر ما ندب من الهيئات السابقة وقد تقدم إيضاح هذا كله (2).

وأما أحكام هذ الأقسام: فالأركان لا يتم الحج ولا يجزىء حتى يأتي بجميعها ولا يحل من إحرامه مهما بقي منها شيء حتى لو أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح الحج ولم يحصل التحلل الثاني.

وكذا لو حلق شعرتين لم يتم حجه ولا يحل حتى يحلق أو يقصر شعرة ثالثة ولا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره بل لا بد من فعلها، وثلاثة منها وهي: الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها بل لا تفوت ما دامع حيا ولا يختص الحلق بمنى والحرم بل يجوز في الوطن وغيره.

واعلم أن الترتيب واجب في هذه الأركان ويشترط تقدم الإحرام على جميعها ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة والحلق ويشترط كون PageV01P376

السعي بعد طواف صحيح (1) فإنه يصح سعيه بعد طواف القدوم ولا يجب ترتيب بين الطواف والحلق وهذا كله سبق بيانه إنما نبهت عليه هنا ملخصا ليحفظ والله أعلم.

وأما الواجبات: فمن ترك منها شيئا لزمه دم ويصح الحج بدونه سواء تركها عمدا أو سهوا لكن العامد يأثم إذا قلنا إنها واجبة.

وأما السنن: فمن تركها لا شيء عليه لا إثم ولا دم ولا غيره لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها والله اعلم. PageV01P377

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।