روضة المستبين في شرح كتاب التلقين
/ 445
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب المسح على الخفين
  1. كتاب الطهارة
  2. (كتاب الطهارة
  3. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  4. باب ما يوجب الغسل
  5. باب صفة الاغتسال
  6. باب صفة الاغتسال
  7. باب في المياه وأحكامها
  8. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  9. باب في التيمم
  10. باب المسح على الخفين
  11. باب الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  12. كتاب الصلاة
  13. فصل في أوقات الضرورة
  14. باب في الأذان والإقامة
  15. باب العمل في الصلاة
  16. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  17. باب في الإمام والجماعة، وقضاء الفوائت والنوافل، وأوقات النهي ومواضعه،
  18. باب (في) قصر الصلاة في السفر
  19. باب الجمعة
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخسوف
  23. باب صلاة الاستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة الماشية
  27. باب زكاة الحرث
  28. باب زكاة الفطر
  29. باب في قسم الصدقات
  30. كتاب الصيام
  31. باب الاعتكاف
  32. كتاب المناسك
  33. كتاب الجهاد
  34. كتاب الأيمان والنذور
  35. كتاب الضحايا والعقيقة
  36. كتاب الذكاة
  37. باب الصيد
  38. باب الأطعمة والأشربة
  39. كتاب النكاح
  40. كتاب الطلاق
  41. الإيلاء
  42. الإيلاء
  43. الظهار
  44. الظهار
  45. [اللعان]
  46. اللعان
  47. اللعان)
  48. اللعان
  49. باب في العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك
  50. باب الرضاع وما يتعلق به
  51. كتاب البيوع
  52. كتاب الإجارة
  53. فصل في الجعل
  54. باب القراض
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة
  57. باب الشركة
  58. باب الشركة
  59. باب الرهون
  60. باب الرهون
  61. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به
  62. فصل في المفلس
  63. باب الصلح والمرافق وإحياء الموات
  64. باب الوديعة والعارية
  65. باب الوديعة والعارية
  66. (كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق)
  67. كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق
  68. فصل ومن ابتاع أمة فأولدها
  69. باب في الحوالة والحمالة
  70. باب الوكالة
  71. باب الوكالة
  72. باب الإقرار
  73. باب اللقطة والضوال والآباق
  74. كتاب الشفعة والقسمة
  75. كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)
  76. فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء
  77. فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه
  78. فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية
  79. (فصل: والردة محبطة للعمل (بنفسها) من غير وقوف على موت المرتد)
  80. كتاب الحدود
  81. كتاب القطع
  82. كتاب العتق والولاء وما يتصل (به)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. كتاب الأقضية والشهادات
  87. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات
  88. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  89. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  90. فصل في أسباب التوارث
  91. كتاب الجامع

قوله: "والتيمم لا يرفع الحدث": هذه عبارة (تترك) الطاهر لا يفعل (الاجتماع) على أن التيمم باختيار الصلاة إلى (الصلاة) ومقصودهم في إطلاق هذه العبارة. PageV01P271

باب المسح على الخفين

قال القاضي -رحمه الله -: "المسح على الخفين جائز في (السفر والحضر) للرجال والنساء" إلى آخره.

شرح: اختلف المذهب في المسح على الخفين على ثلاثة أقوال: أحدها أنه جائز في السفر والحضر، وقيل: إنه جائز في السفر فقط، وقيل: إنه [لا] يمسح في السفر والحضر، وروى أنه مكروه عند مالك وقد قال أهل العلم: فرآه من قرأ: {وأرجلكم إلى الكعبين} بالخفض على (أن) المقصود به المسح على الخفين، والأصل في ذلك السنة التي ثبتت عن النبي -صلى الله عليه وسلم -قولا وفعلا.

قوله: "وذلك إذا ادخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه": جعل كمال الطهارة من شروط المسح، وهذا كما ذكره، أن المسح على الخفين جائز لمن لبسها على طهارة بالماء كاملة غير عاص بلبسهما. فقولنا: "على طهارة" احتراز من الحدث. وجمهور العلماء على اشتراط الطهارة في هذا الباب بخلاف PageV01P272 # العصائب والجبائر، وذلك لأن المشقة حاصلة باشتراط في المسح على العصائب بخلاف الخفين. وقولنا: "بالماء" احتراز من الطهارة الترابية وهل ينزل منزلة الطهارة بالماء أم لا؟ فيه قولان في المذهب، والظاهر أنها كالماء عند قيام (مؤخره) وبناه بعض المتأخرين في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ وقوله: "بعد كمال" احتراز من تفريق الطهارة، وفيه خلاف، المشهور ما ذكرناه.

قوله: "من غير توقيت بمدة": على المشهور من المذهب، وقد قيل: إنه يؤقت المسافر على أنه أباح له، وبه قال: جميع الصحابة والتابعين اعتمادا على الحديث الثابت في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم -وحد الخرق اليسير بما لا يمنع متابعة المشي فيه. وقد اختلف الناس هل من شرط اليسير أن يظهر الأصابع أو إلى الأصابع. وذكر الخلاف في المسح على الجوربين الجرموقين، والخلاف قائم فيهما بين الصحابة ومن بعدهم، ومبناه على القياس.

قوله: "والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما": وهو كما ذكره، وقد اختلف المذهب في الاقتصار على أحدهما، قيل: يجزئ واحد منهما، وقيل: لا يجزئ من ذلك إلا المسح عليهما، ومشهور المذهب جواز الاقتصار على أعلاهما دون أسفلهما وهو خلاف مقتضى القياس، وإذا اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت، ولو اقتصر على الأسفل أعاد أبدا. PageV01P273

والمسح على العمامة مختلف فيها بين الصحابة ومن بعدهم، ومذهب مالك المنع من ذلك وههنا مسائل:

الأولى: هل يجزئ مسح الخف من ورث الدواب، أو لا بد من الغسل، فيه قولان في المذهب، والمشهور جواز الاكتفاء بالمسح، واتفقوا على أن أرواث بني آدم لا يجزئ المسح منها، والفرق بين الوجهين انفكاك الطرق، وحصول النجاسات الاجتماعية في أحد الحالين بخلاف الآخر.

واختلفوا في النعل هل يجري مجرى الخف أم لا؟ وظاهر المذهب أن النعل كالخف. وقال ابن حبيب، لا يجزئ في النعل إلا الغسل، وفرق علي وابن القاسم بين النعل والخف ورأى أن المسح جائز في الخف دون النعل.

الثانية: اختلف المتأخرون في الرجل هل يجزئ المسح أو لا؟ واختار القاضي أبو الوليد أن المسح يجزئ فيها، لأن العلة جارية في الرجل، لأن أكثر الناس يمشي حافيا إلا أن يقال: الفرق بينهما أن الخف بخلاف القدم، فالغسل يستحب الاعقاد عليه، وقد روى ابن القاسم في العتبية عن مالك أن السيف يمسح من الدم، ويصلى به، لأنه يفسد بالغسل، ولأن الدم يبقى له بعد الغسل أثر كالمحاجم والله أعلم. PageV01P274

— Page 34 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।