روضة المستبين في شرح كتاب التلقين
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل ومن ابتاع أمة فأولدها
  1. كتاب الطهارة
  2. (كتاب الطهارة
  3. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  4. باب ما يوجب الغسل
  5. باب صفة الاغتسال
  6. باب صفة الاغتسال
  7. باب في المياه وأحكامها
  8. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  9. باب في التيمم
  10. باب المسح على الخفين
  11. باب الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  12. كتاب الصلاة
  13. فصل في أوقات الضرورة
  14. باب في الأذان والإقامة
  15. باب العمل في الصلاة
  16. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  17. باب في الإمام والجماعة، وقضاء الفوائت والنوافل، وأوقات النهي ومواضعه،
  18. باب (في) قصر الصلاة في السفر
  19. باب الجمعة
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخسوف
  23. باب صلاة الاستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة الماشية
  27. باب زكاة الحرث
  28. باب زكاة الفطر
  29. باب في قسم الصدقات
  30. كتاب الصيام
  31. باب الاعتكاف
  32. كتاب المناسك
  33. كتاب الجهاد
  34. كتاب الأيمان والنذور
  35. كتاب الضحايا والعقيقة
  36. كتاب الذكاة
  37. باب الصيد
  38. باب الأطعمة والأشربة
  39. كتاب النكاح
  40. كتاب الطلاق
  41. الإيلاء
  42. الإيلاء
  43. الظهار
  44. الظهار
  45. [اللعان]
  46. اللعان
  47. اللعان)
  48. اللعان
  49. باب في العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك
  50. باب الرضاع وما يتعلق به
  51. كتاب البيوع
  52. كتاب الإجارة
  53. فصل في الجعل
  54. باب القراض
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة
  57. باب الشركة
  58. باب الشركة
  59. باب الرهون
  60. باب الرهون
  61. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به
  62. فصل في المفلس
  63. باب الصلح والمرافق وإحياء الموات
  64. باب الوديعة والعارية
  65. باب الوديعة والعارية
  66. (كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق)
  67. كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق
  68. فصل ومن ابتاع أمة فأولدها
  69. باب في الحوالة والحمالة
  70. باب الوكالة
  71. باب الوكالة
  72. باب الإقرار
  73. باب اللقطة والضوال والآباق
  74. كتاب الشفعة والقسمة
  75. كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)
  76. فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء
  77. فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه
  78. فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية
  79. (فصل: والردة محبطة للعمل (بنفسها) من غير وقوف على موت المرتد)
  80. كتاب الحدود
  81. كتاب القطع
  82. كتاب العتق والولاء وما يتصل (به)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. كتاب الأقضية والشهادات
  87. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات
  88. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  89. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  90. فصل في أسباب التوارث
  91. كتاب الجامع

فرع: إذا حكمنا على الغاصب (برد الغلة) فهل يرجع بما أنفق على العبد والدابة وغيرها من علف، وسقي، وعلاج أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يرجع بذلك لقوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار) والثاني: أنه لا PageV02P1156 # شيء له لقوله -صلي الله عليه وسلم- (ليس لعرق ظالم حق)، والثالث: أنه إن كان ربه ممن يلي هذه الأمور بنفسه لم يرجع عليه الغاصب بشيء، وإن كان ممن يحتاج فيه إلى استئجار رجع عليه الغاصب فيما تولاه بإجارة المثل، لأنه صون ماله، وكذلك إذا أنفق على ما لا غله له كالصغير الذي لا يبلغ الخدمة، أو الدابة التي لا يمكن ركوبها، فهل يرجع على صاحبها بشيء من النفقة أم لا، قولان.

واختلف المذهب أيضا فيمن غصب خرابا فأصلحه واغتله هل للمغصوب منه جميع الغلة، أو قدر ما ينوب الأصل قبل الإصلاح قولان عندنا.

قوله: "وإذا غصب ساجة وبني عليها لزمه ردها، وإن تلف بناؤه": والساجة: الخشبة ونبه بهذه المسألة على خلاف أبي حنيفة حيث قال: لا يقلع الخشبة ولصاحبها قيمتها لقوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرر) والمعتمد لنا قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا يحل ال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) وقوله -صلي الله عليه وسلم- (علي يد رد ما أخذت).

قوله: "وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعة إلا أن يكون وقت الزرع قد فات" وهذا كما ذكره، أما إذا لم يفت أبان الزراعة فلمالك الأرض أن يقول: أنا أزرع أرضي، ولا أخذ منه بدلا، وأما إذا فات PageV02P1157

فصل ومن ابتاع أمة فأولدها

إبان الزراعة ففيها روايتان أحدهما: أن له قلعة لقوله -صلي الله عليه وسلم- (ليس لعرق ظالم حق) والآخر: أن ليس له قلعة، وله على الغاصب كراء الأرض لقوله -صلي الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).

قوله: "وإذا وجد المغصوب بعد أخذ قيمته كان للغاصب إلا أن يكون أخذاه" وهذا كما ذكره لأن القيمة قد أوجبها الحكم وقيل (لربه) الرجوع إلى أخذ العين، وأما إذا أخفاها الغاصب قاصدا الرفع للقيمة فلا خلاف أن ربه أحق به، ثم ذكر تضمين فاتح القفص، وقد تقدم أن المسبب في هذا كالمباشر، ثم ذكر الخلاف في قيمة ما لا يحل بيعه كالخمر والخنزير، وفيه قولان مشهوران.

فصل

قال القاضي -رحمه الله-: ومن ابتاع أمة فأولدها، ثم استحقت (فولدها) حر".

وهذه المسألة قد اختلف فيها قول مالك، ونزلت به حين استحقت أمولده إبراهيم، وتحصيل القول في ذلك: أن الولد بلا خلاف ليس للمستحق أخذه البتة، لأن الواطئ وطئ بوجه صحيح معتقد الملك فدخل على حرية ولده مستندا إلى أصل الملك، فلا كلام في ذلك، وهل للمستحق عن الولد قيمة أم لا؟ قولان، عن مالك أحدهما: أن يأخذ قيمته لأنه ولد أمة أخذها PageV02P1158 # فلما تعذر أخذه شرعا وجب الانتقال إلى قيمته، والثاني: أنه لا يأخذ قيمته، وهو الذي رجع إليه مالك، واستقر عليه قوله اعتمادا على ما ذكرناه من أنه مستند إلى أصل الملك، وأنهم ولدوا في ضمان الأب بعد ثبوت حرمة الأم، ووجوب قيمتها عليه، وأما الأم فهل له أخذ عينها أم ليس له إلا قيمتها فيه أيضا قولان، عن مالك أحدهما: أن له أخذ عينها قياسا على رد عتقها لأنه غير (مالك) في نفس الأمر حقيقة، والثاني: أنه يأخذ قيمتها، وإليه رجع مالك حين نزلت به (وبه أخذ) ابن كنانة، وابن أبي حازم، وابن دينارن وابن الماجشون، والمغيرة، اعتبارا بولدها لما ذكرناه من مراعاة أصل الملك.

— পৃষ্ঠা ৩৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।