روضة المستبين في شرح كتاب التلقين
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به
  1. كتاب الطهارة
  2. (كتاب الطهارة
  3. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  4. باب ما يوجب الغسل
  5. باب صفة الاغتسال
  6. باب صفة الاغتسال
  7. باب في المياه وأحكامها
  8. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  9. باب في التيمم
  10. باب المسح على الخفين
  11. باب الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  12. كتاب الصلاة
  13. فصل في أوقات الضرورة
  14. باب في الأذان والإقامة
  15. باب العمل في الصلاة
  16. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  17. باب في الإمام والجماعة، وقضاء الفوائت والنوافل، وأوقات النهي ومواضعه،
  18. باب (في) قصر الصلاة في السفر
  19. باب الجمعة
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخسوف
  23. باب صلاة الاستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة الماشية
  27. باب زكاة الحرث
  28. باب زكاة الفطر
  29. باب في قسم الصدقات
  30. كتاب الصيام
  31. باب الاعتكاف
  32. كتاب المناسك
  33. كتاب الجهاد
  34. كتاب الأيمان والنذور
  35. كتاب الضحايا والعقيقة
  36. كتاب الذكاة
  37. باب الصيد
  38. باب الأطعمة والأشربة
  39. كتاب النكاح
  40. كتاب الطلاق
  41. الإيلاء
  42. الإيلاء
  43. الظهار
  44. الظهار
  45. [اللعان]
  46. اللعان
  47. اللعان)
  48. اللعان
  49. باب في العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك
  50. باب الرضاع وما يتعلق به
  51. كتاب البيوع
  52. كتاب الإجارة
  53. فصل في الجعل
  54. باب القراض
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة
  57. باب الشركة
  58. باب الشركة
  59. باب الرهون
  60. باب الرهون
  61. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به
  62. فصل في المفلس
  63. باب الصلح والمرافق وإحياء الموات
  64. باب الوديعة والعارية
  65. باب الوديعة والعارية
  66. (كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق)
  67. كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق
  68. فصل ومن ابتاع أمة فأولدها
  69. باب في الحوالة والحمالة
  70. باب الوكالة
  71. باب الوكالة
  72. باب الإقرار
  73. باب اللقطة والضوال والآباق
  74. كتاب الشفعة والقسمة
  75. كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)
  76. فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء
  77. فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه
  78. فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية
  79. (فصل: والردة محبطة للعمل (بنفسها) من غير وقوف على موت المرتد)
  80. كتاب الحدود
  81. كتاب القطع
  82. كتاب العتق والولاء وما يتصل (به)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. كتاب الأقضية والشهادات
  87. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات
  88. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  89. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  90. فصل في أسباب التوارث
  91. كتاب الجامع

واختلف المذهب في فروع:

الأول: أفعال المهمل، وعندنا في ذلك روايتان، فروي ابن القاسم أن أفعاله كلها على الرد وروي ابن كنانة، وابن نافع أن أفعاله كلها ماضية، وزاد المتأخرون قولين: أحدهما أنه إن كان ظاهر السفه ردت أفعاله، (وإن كان خفي السفه مضت أفعاله)، القول الآخر: أنه إن كان (سفهه) حاصلا قبل البلوغ، ثم استمر ولم يأت عليه حال رشد فأفعاله مردودة، لأنه لم يزل في ولاء، يبيع ما يساوي ألفا بمائة.

(الفرع الثاني: المحجور عليه إذا رشد ولم يفك الحجر عنه هل تمضي أفعاله أو ترد فيه قولان حكاهما الإمام أبو عبد الله)، ثم ذكر علامات البلوغ، والاختلاف فيها إلا في الإنبات خاصة، وفي تقدير السنين، أما الإنبات فهو من علامات البلوغ عندنا، ولم يعتبره أبو حنيفة، واختلف فيه قول الشافعي، والدليل على أنه بلوغ، أو دلالة على البلوغ، قوله -صلي الله عليه وسلم- (الجزية على من جرت عليه المواسي وقال في بعض غزواته: (اقتلوا من جرت عليه المواسي) وحكم-صلي الله عليه وسلم- سعدا في قريظة، فحكم بقتل مقاتلهم، وسبي ذراريهم، فكنا نكشف عن مآزرهم فمن أنبت منهم قتلناه، PageV02P1112 # ومن لم ينبت جعلناه في الذراري، فقال -صلي الله عليه وسلم- (حكمت فيهم بحكم الله) وذكر أهل الآثار أن عثمان بن عفان أتي بغلام قد سرق فقال إن كان أخضر منزره فاقطعوه، واختلف في سن البلوغ فعن ابن وهب أن أقل ذلك خمسة عشرة سنة، وقيل ثمانية عشر، وقيل ما بينهما، وحديث ابن عمر حين (أغزاه) النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو ابن خمسة عشر سنة، ورد ابن أربع عشر سنة، دليل على صحة ما ذهب إليه ابن وهب على أن حديث ابن عمر فيه اختلاف بيه (الرواة).

واختلف المذهب في أفعال البكر المعنسة، فروي ابن الحكم ومطرف عن مالك أنها إذا عنست جاز صنيعها في مالها، وإن كان لها أب أو وصي، وقال ابن القاسم: لا يجوز لها بيع، ولا عتق، ولا عطية، ولا كفالة، وإن أجازه الولد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه، وعن ابن وهب وغيره أن بيعها جائز، وهبتها وصدقتها لا تجوز.

قوله:"ولا يحجر عليه إلا الحاكم": يعني الكبير السفيه، ونبه على خلاف محمد بن الحسن، حيث قال يحجر عليه الأب من غير حاكم وهو PageV02P1113 # ضعيف وكل مختلف فيه فيفتقر إلى اجتهاد الحاكم بترجيح أحد القولين على الآخر.

قوله: "ولا ينفك (حجره إلا بحاكم" في هذه اللفظة روايتان أحدها ولا ينفك حجره فيتقيد ذلك بالكبير السفيه، والرواية الثانية: ولا ينفك الحجر، وهذا إطلاق في كل حجر، وهذا إطلاق في كل حجر، والرواية الأولى أجري على المشهور من المذهب، لأن للأب أو الوصي أن يفك الحجر من غير إذن حاكم، أما الأب فلا أعلم فيه خلافا عندنا، وأما الوصي، فاختلفت فيه الروايات عن المذهب والمشهور أن الوصي من قبل الأب كالأب، فله أن يفك الحجر إذا علم رشده من غير افتقار إلى حكم حاكم، وقيل لا ينفك عنه الحجر إلا أن يعلم غيره رشده من غير حكم، وعندنا رواية ثالثة أنه لا بد من يثبت رشده ويتقرر عند الحاكم ثبوته.

قوله:"وأما المحجور عليهم لحقوق غيرهم فأربعة": وبدأت بالزوجات وهن قسم مختلف فيه، والمذهب كله متفق على الحجر عليهن فيما زاد على الثالث إلا في المعاوضات والمصالح، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا حق لزوجها في مالها، ولا حجر عليها، والدليل لنا قوله -صلي الله عليه وسلم-: (تنكح المرأة لدينها، ومالها، ولجمالها) وذلك يدل على أن للزوج حقا في مالها، هذا استدل به القاضي أبو محمد وغيره، وفيه نظر، وقال -صلي الله عليه وسلم-: (لا يجوز لامرأة PageV02P1114 # أن تقضي في ذي بال إلا بإذن زوجها) رواه ابن الماجشون بإسناده إلى النبي -صلي الله عليه وسلم- وقال-صلي الله عليه وسلم-: (لا يحل لامرأة ملك زوجها عصمتها عطية في مالها إلا بإذنه) فإن صح مقتضاه الحجر عليها في جميع مالها، وهو خلاف المذهب أن تصرفها بالعطية والائتلاف جائز في الثلث فما دونه، ولعله قياس على المريض فإن تصرفت في أكثر من الثلث فهل يحمل ذلك على الجواز حتى يسترده الزوج، وهو قول ابن القاسم، أو على الرد حتى يجيزه وهو قول مطرف وابن الماجشون، ثم إذا اختار الرد فقال مالك: يرد جميعه لأنه ضرر، وقال المغيره، يجوز منه مقدار الثلث (اعتبارا بالمريض، وقيل يجوز منه مقدار الثلث) إلا في العتق خاصة، إذا لا يتصور فيه التبعيض فيرد جميعه حكاه الشيخ أبو الحسن اللخمي وغيره، وأما المريض (والعبيد والمفلسون) فلا خلاف في الحجر عليهم، وألحق الحامل والزاحف في القتال والمقرب للقتل بالمريض، للاشتراك في العلة غالبا.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।