روضة المستبين في شرح كتاب التلقين
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. كتاب الطهارة
  2. (كتاب الطهارة
  3. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  4. باب ما يوجب الغسل
  5. باب صفة الاغتسال
  6. باب صفة الاغتسال
  7. باب في المياه وأحكامها
  8. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  9. باب في التيمم
  10. باب المسح على الخفين
  11. باب الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  12. كتاب الصلاة
  13. فصل في أوقات الضرورة
  14. باب في الأذان والإقامة
  15. باب العمل في الصلاة
  16. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  17. باب في الإمام والجماعة، وقضاء الفوائت والنوافل، وأوقات النهي ومواضعه،
  18. باب (في) قصر الصلاة في السفر
  19. باب الجمعة
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخسوف
  23. باب صلاة الاستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة الماشية
  27. باب زكاة الحرث
  28. باب زكاة الفطر
  29. باب في قسم الصدقات
  30. كتاب الصيام
  31. باب الاعتكاف
  32. كتاب المناسك
  33. كتاب الجهاد
  34. كتاب الأيمان والنذور
  35. كتاب الضحايا والعقيقة
  36. كتاب الذكاة
  37. باب الصيد
  38. باب الأطعمة والأشربة
  39. كتاب النكاح
  40. كتاب الطلاق
  41. الإيلاء
  42. الإيلاء
  43. الظهار
  44. الظهار
  45. [اللعان]
  46. اللعان
  47. اللعان)
  48. اللعان
  49. باب في العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك
  50. باب الرضاع وما يتعلق به
  51. كتاب البيوع
  52. كتاب الإجارة
  53. فصل في الجعل
  54. باب القراض
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة
  57. باب الشركة
  58. باب الشركة
  59. باب الرهون
  60. باب الرهون
  61. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به
  62. فصل في المفلس
  63. باب الصلح والمرافق وإحياء الموات
  64. باب الوديعة والعارية
  65. باب الوديعة والعارية
  66. (كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق)
  67. كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق
  68. فصل ومن ابتاع أمة فأولدها
  69. باب في الحوالة والحمالة
  70. باب الوكالة
  71. باب الوكالة
  72. باب الإقرار
  73. باب اللقطة والضوال والآباق
  74. كتاب الشفعة والقسمة
  75. كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)
  76. فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء
  77. فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه
  78. فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية
  79. (فصل: والردة محبطة للعمل (بنفسها) من غير وقوف على موت المرتد)
  80. كتاب الحدود
  81. كتاب القطع
  82. كتاب العتق والولاء وما يتصل (به)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. كتاب الأقضية والشهادات
  87. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات
  88. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  89. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  90. فصل في أسباب التوارث
  91. كتاب الجامع

وفي المذهب قول رابع أنه لا يكون ابنا لواحد منهما، إذ لا يلحق النسب بالشك، وقد قال بعض أهل العلم بإلحاق الولد: بالقرعة اعتمادا على ما رواه (الشعبي) عن زيد بن أرقم قال: كان علي- رضي الله عنه- (باليمن) فأتى امرأة وطأها ثلاثة أناس في طهر واحد فسأل كل واحد أن يقر لصاحبه بالولد فأبى فأقرع بينهم ولضى بالولد للذي أصابته القرعة رواه الثوري بإسناده. PageV02P1028

كتاب الإجارة

قال القاضي- رحمه الله-: "الإجارة جائزة" إلى قوله: "والإجارة ضربان".

شرح: الإجارة مشروعة، والدليل على ذلك الكتاب والسنة (والإجماع) أما الكتاب فقوله سبحانه: {فإن أرضعن لكم فئآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]، وقوله سبحانه: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] الآية، والدليل على ذلك من السنة وجوه:

الأول: قوله- صلى الله عليه وسلم-: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه).

والثاني: حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وذكر فيه (أنه استأجر أجيرا) الحديث وهو ثابت في الصحيح، وقال- صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر رجلا استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولو يوفه أجره) وقال- صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يطوي المظالم يوم القيامة ويجعلها تحت قدميه PageV02P1029 # إلا ما كان من فض الخاتم وعرق الأجير) ذكره الإمام أبو بكر بن فورك في المشكل، وذكرنا في كتابنا فيه، ومنها ما خرجه البخاري عن عائشة قالت: استاجر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلا من بني الديل وقيل: إنه عامر بن فهيرة هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا له راحلتيهما وواعده غار ثور براحلتيهما بعد صبح ثلاث ليال، وذلك حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة فطلب أبو بكر صحبته).

وأجمع العلماء على جواز عقد الإجازة إلا من لا عبرة (بمخالفته مخالفة) الجمهور كالأصم وابن عيينة فإنهما منعاها.

قال بعض شيوخنا: ولعل الأصم لم يبلغه الإجماع لصممه، وإنما منعاها، لأن المنافع في العقد معدومة، فكان اشتراؤها غررا، (وكان من باب) بيع ما لم يخلق، وإذا ثبت جوازها فهل هي من العقود الجائزة PageV02P1030 # كالجعل والشركة، أو من العقود اللازمة، جمهور أهل العلم أنها من العقود اللازمة.

قوله: "ولا تصح أن تكون المنافع المعقود عليها معلومة" ينبغي أن يزيد من جنس ما لم ينه عنه الشرع احترازا من المنافع المعلومة المنهي عنها كأجر (النائحات) والمغنيات وغير ذلك، ثم ذكر العلم بالمنافع طريقين: أحدهما: أن يكون جنس المنفعة معلوما كركوب الدابة، وبناء الحائط، وخياطة الثوب، وسكنى الدار ونحوه مما يعلم بالمشاهدة. والثاني يلزمه فيه ضرب الأجل لينحصر به، وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن ركوب الدابة، وسكنى الدار وإن كانا معلومين فيلزم فيهما ضرب الأجل (ابتداء وانتهاء) لينتفي الغرر (وتتبين المدة) المشتراة منافعها لا محالة، ويتنزل ذكر المسافة في ركوب الدابة منزلة ذكر الأجل، ثم ذكر ضابطا كليا لما يجوز استئجاره من المنافع فقال: كل عين لها منفعة يجوز تناولها بغير أجرة فإجارتها لتلك المنفعة جائزة، وهذا معترض فإن إجارة الآبق والبعير الشارد ممنوعة وهبة أعيانهما وهبة منافعهما جائزة لجواز هبة الغرر، والمجهول، انظر هل يدخل تحت هذا والضابط إجازة الدنانير والدراهم وغيرهما مما لا يعرف بعينه أم لا؟ (وظاهره) تناوله، وإن كانت إجارة ذلك لا تصح على المشهور من المذهب. قال ابن القاسم: وإجارة الدنانير والدراهم قرضا وإنما لم تصح إجارتها، لأن الإجارة تقتضي تمليك الانتفاع بها، وذلك يستلزم إتلاف أعيانها، إذ لا منفعة فيها مع بقاء العين، فإذا أتلف (عينها)، ورد مثلها صار PageV02P1031 # حكم الإجارة إلى القرض في المعنى، فإن استأجرها فهي قرض، والإجارة ساقطة عن المستأجر على قول ابن القاسم، وأجاز الشيخ أبو بكر الأبهري وغيره استئجارها للتجميل بها، (والتكثير) ليراها الناس بين يديه لما يتعلق (له) بذلك من الأغراض (بشرط) أن يكون مالكها حاضرا مع مستأجرها خوفا من إتلاف عينها، ورد مثلها مع زيادة الأجرة فتكون سلف جر نفعا ثم ذكر القاضي أن إجارة العيان مدة معلومة على ثلاثة أضرب: أحدها أن يبين الابتداء والانتهاء، وهذا لا خلاف في جوازها لانتفاء الغرر فيه من كل وجه. والثاني: أن يذكر المدة ولا يبين أولها، واتفق المذهب على جواز ذلك إحالة على العادة، إذ مقتضاها أن أول المدة من حين العقد كابتداء الأجل في السلم وفي اليمين فيمن حلف أن لا يتكلم فلانا شهرا (فانعقد اليمين) عليه من وقت يمينه بحكم العادة، في جميع ذلك، وقال الشافعي: إن لم يبين أول المدة في الكراء فهو باطل وراءه غررا. والثالث: أن يعقد الكراء منه مشاهرة، فيقول الشهر بكذا، أو السنة بكذا، فالخلاف في هذا القسم في محلين:

— পৃষ্ঠা ২৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।