روضة المستبين في شرح كتاب التلقين
/ ৪৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع
  1. كتاب الطهارة
  2. (كتاب الطهارة
  3. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  4. باب ما يوجب الغسل
  5. باب صفة الاغتسال
  6. باب صفة الاغتسال
  7. باب في المياه وأحكامها
  8. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث
  9. باب في التيمم
  10. باب المسح على الخفين
  11. باب الحيض والنفاس وما يتصل بهما
  12. كتاب الصلاة
  13. فصل في أوقات الضرورة
  14. باب في الأذان والإقامة
  15. باب العمل في الصلاة
  16. باب السهو وما يفسد الصلاة وما يتصل بذلك
  17. باب في الإمام والجماعة، وقضاء الفوائت والنوافل، وأوقات النهي ومواضعه،
  18. باب (في) قصر الصلاة في السفر
  19. باب الجمعة
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخسوف
  23. باب صلاة الاستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة الماشية
  27. باب زكاة الحرث
  28. باب زكاة الفطر
  29. باب في قسم الصدقات
  30. كتاب الصيام
  31. باب الاعتكاف
  32. كتاب المناسك
  33. كتاب الجهاد
  34. كتاب الأيمان والنذور
  35. كتاب الضحايا والعقيقة
  36. كتاب الذكاة
  37. باب الصيد
  38. باب الأطعمة والأشربة
  39. كتاب النكاح
  40. كتاب الطلاق
  41. الإيلاء
  42. الإيلاء
  43. الظهار
  44. الظهار
  45. [اللعان]
  46. اللعان
  47. اللعان)
  48. اللعان
  49. باب في العدة والاستبراء وما يتعلق بذلك
  50. باب الرضاع وما يتعلق به
  51. كتاب البيوع
  52. كتاب الإجارة
  53. فصل في الجعل
  54. باب القراض
  55. باب القراض
  56. باب المساقاة
  57. باب الشركة
  58. باب الشركة
  59. باب الرهون
  60. باب الرهون
  61. كتاب الحجر والتفليس وما يتصل به
  62. فصل في المفلس
  63. باب الصلح والمرافق وإحياء الموات
  64. باب الوديعة والعارية
  65. باب الوديعة والعارية
  66. (كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق)
  67. كتاب الغصب والتعدي وما يتصل بذلك من الاستحقاق
  68. فصل ومن ابتاع أمة فأولدها
  69. باب في الحوالة والحمالة
  70. باب الوكالة
  71. باب الوكالة
  72. باب الإقرار
  73. باب اللقطة والضوال والآباق
  74. كتاب الشفعة والقسمة
  75. كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)
  76. فصل والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء
  77. فصل والدية تختلف باختلاف حرمة المقتول ودينه
  78. فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية
  79. (فصل: والردة محبطة للعمل (بنفسها) من غير وقوف على موت المرتد)
  80. كتاب الحدود
  81. كتاب القطع
  82. كتاب العتق والولاء وما يتصل (به)
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. كتاب الأقضية والشهادات
  87. كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات
  88. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  89. كتاب الوصايا والمواريث والفرائض
  90. فصل في أسباب التوارث
  91. كتاب الجامع

واختلف المذهب في العرف هل هو (كشاهدين أو) كشاهد فيحلف مدعيه أم لا قولان عندنا.

قال القاضي- رحمه الله-: "فصل ولا يجوز لمن وطئ أمة الفصل" إلى آخره. PageV02P1025

شرح: من أراد بيع أمة وطأها وجب على البائع الاستبراء عندنا لاحتمال أن تكون حملت منه فيكون قد باع ولده (وأم ولده)، ومدخلا للشبهة في نسبه، والنسب أوجب ما احتيط له، وقال أبو حنيفة والشافعي الاستبراء في هذه المسألة واجب على المشتري مستحب للبائع وهو ضعيف، والصحيح وجوبه على كل واحد منهما، إما على البائع فلما ذكرنا، وإما على المشتري فلقوله- صلى الله عليه وسلم-: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض). قال القاضي أبو محمد وغيره من أئمتنا، ولا يحل للمشتري مقدمات الوطء مطلقا من اللمس للذة وغير ذلك إلا بعد تحقق الاستبراء لاحتمال أن تكون أم ولد البائع.

قوله: "والاستبراء حيضة" قلت: لأن البراءة تحقق بها مع أن مقتضى قوله- صلى الله عليه وسلم-: (حتى تحيض) وذلك يصدق على الواحدة، واتفاق على المتبايعين على استبراء واحد جائز كما ذكره القاضي لحصول الغرض المقصود من البراءة، ويكفي في صحة الاستبراء قولها، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن إلا أن يدعين ما لا يشبه بحال، ثم ذكر حكم القافة عند الالتباس فيها إذا وطأها وأتت بولد يمكن لحوقه بهما، والقافة عند العرب قوم كانوا يعملون المشابهة، وقد اختلف العلماء في الحكم بها، وقضى بها جمهور الفقهاء من المدنيين، والشاميين وغيرهم، ونهى عن الحكم بها العراقيون، والدليل لمالك وسلفه من وجوه: الأول: حديث عائشة- رضى الله عنها-، قالت دخل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمع ما قاله مجزز المدلجي PageV02P1026 # لزيد وأسامة: ورأى أقدامهما فقل إن هذه الأقدام بعضها من بعض)، فسرور رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بذلك يدل على أنه حق لا باطل كما يقول العراقيون وكان المشركون يطعنون في نسب أسامة، لأنه أسود، وأبوه أبيض.

الدليل الثاني: قوله- صلى الله عليه وسلم- في قصة هلال بن أمية (إن جاءت به على نعت كذلك فهو لشريك). وقد تقدم الحديث وعمل به عمر بن الخطاب بمحضر الصحابة، لا مخالف له وجرى العمل به المدينة فكان حجة، وإذا ثبت الحكم بالقافة تعين النظر في مسائل:

الأولى: محلها: ومحلها عند مالك اليمين؟ وهل يقضي بها في النكاح أم لا؟ قولان في المذهب، المشهور أنه لا يقضى بها فيه، وقال ابن وهب يقضى بها في النكاح، وهو قول الشافعي.

المسألة الثانية: هل يكتفي بقائف واحد، أو لابد من قائفتين قولان عندنا مبنيان على الاختلاف في القافة هل هي حكم أو شهادة.

المسألة الثالثة: إذا قضى القائف بالاشتراك في الولد الواحد، فقد اختلف الفقهاء فيه، وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: PageV02P1027

أحدها: أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له وال أيهما شئت اعتمادا على قول عمر بن الخطاب (للغلام وال أيمما شئت) كما رواه مالك في موطئه.

والثاني: أنه يلحق بأقواهما شبها.

والثالث: أن يكون ابنا لهما قاله أبو ثور، وروي ذلك عن سحنون وغيره من أهل المذهب وبه قال من السلف عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما، وهي بنوة شرعية لا بنوة طبيعية، ولا يكون الولد ابنا لأبوين طبعا. قال سبحانه: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} [الحجرات: 13]، وقال: {أن اشكر لي ولوالديك} [لقمان: 14]، وقال تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [لقمان: 14].

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।