تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)
‹ / ৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الوضوء والغسل
  1. فصل في الوضوء والغسل
  2. نواقض الوضوء
  3. فصل في مسح الخف
  4. فصل في التيمم
  5. فصل في إزالة النجاسة
  6. فصل في البئر
  7. فصل في الاستنجاء
  8. فصل في الأذان
  9. فصل وشروط الصلاة ستة
  10. الشرط الأول الوقت
  11. الثاني الطهارة
  12. الثالث ستر العورة
  13. الرابع استقبال القبلة
  14. الخامس النية
  15. السادس تكبيرة الإحرام
  16. فصل الأركان أولها القيام
  17. الثاني القراءة
  18. الثالث الركوع
  19. الرابع السجود
  20. الخامس الانتقال من ركن الى ركن
  21. السادس القعدة الأخيرة
  22. فصل في سنن الرواتب وغيرها
  23. فصل في التراويح
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل في الجماعة
  27. فصل في الجمعة
  28. فصل في العيد
  29. فصل في المسافر
  30. فصل في المريض
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل في السهو
  34. فصل في سجدة التلاوة
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل

= كتاب الطهارة =

(1) أقسام المياه الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ومنه ما يقطر من الكرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة ونجس وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا

(2) ضابط الكثير والكثير عشر في عشر بذراع الكرباس في عمق لا تظهر الأرض بالغرف والقليل ما دونه والجاري ما يذهب بتبنة

والواقف ما دونه

(3) أنواع النجاسات والنجاسة كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره إلا خرء الحمام والعصفور والدم والقيح والصديد إذا سال إلى محل الطهارة في الجملة يعني في الاغتسال والوضوء والخمر والقيء ملء الفم وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطير ينجس الماء إلا الثوب حتى يفحش

(4) العفو في النجاسات وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في الماء ودم البق

والبراغيث والسمك عفو وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره وعظم الفيل طاهر

(5) الإهاب المدبوغ وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي

(6) أحكام السؤر وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة والإبل والبقر

الجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه وسؤر البغل والحمار طاهر مشكوك في طهوريته فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم

فصل في الوضوء والغسل

(7) فروض الوضوء فروض الوضوء أربعة الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية أما البياض الذي

بين العذار والأذن فيجب غسله الثاني غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ربع الرأس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء

(8) سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا للقائم من نومه والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاق

والمبالغة فيهما للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة في غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع وتخليل اللحية والأصابع وتحريك الخاتم الضيق ومسح كل الرأس والبداءة فيه من مقدمه ومسح الأذنين والرقبة وتثليث كل غسل

(9) فروض الغسل وفروض الغسل خمسة المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وإيصال الماء إلى باطن

السرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا بخلاف ضفائر المرأة وسننه ست

(10) سنن الغسل أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا ثم يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه

(11) متى يسن الغسل وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة وشرط السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث وغسل من أسلم أو أفاق أو بلغ بالسن مستحب

(12) متى يجب الغسل وإن بلغ بالإنزال فواجب وغسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।