3 - باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وجواز ذلك يوم النحر
(3) باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وجواز ذلك يوم النحر
508 - عن أنس: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.
509 - وعن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له".
كذا وقع في هذه الرواية، وفي أخرى (¬1): "ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم". PageV01P346
4 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
فقال أبو بردة بن نيار -خال البراء-: يا رسول الله! فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة (¬1) تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال: "شاتك شاة لحم" فقال: يا رسول الله! فإن عندنا عناقا لنا جذعة أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك".
الغريب:
"نسك" هنا: ذبح نسكا، وهي الأضحية، وأصل النسك: التعبد.
و"تجزي": غير مهموز ثلاثيا -معناه يقضي، فأما أجزأ - رباعيا مهموز: - فمعناه: أغنى.
* * *
(4) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
510 - عن سعيد بن جبير: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها -وذلك بمنى- فبلغ الحجاج فجاء (¬2) يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: PageV01P347
5 - باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المصلى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة
أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
وفي رواية (¬1): قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله؛ يعني: الحجاج.
"أخمص القدم": مقدمه.
* * *
(5) باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المصلى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة
511 - عن عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة.
512 - وعنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. PageV01P348