20 - باب يجوز الاقتداء بالإمام الذي بينك وبينه سترة إذا أمكن الاقتداء
و"المطعون": هو المصاب بالطاعون، وهو الموت العام وقيل غدة كغدة البعير.
و"الهدم": الذي يموت تحت الهدم، وهو بكسر الدال.
و"الغرق": وقع بغير ياء، وأصله أن يكون بالياء.
و"التهجير": المشي للجمعة، والظهر في الهاجرة، ويعني شدة الحر.
و"المخالفة بين الوجوه": إما بالتفرق حتى يأخذ كل واحد وجها، وإما بالجزاء، فيجازى المستوى بخير، والمخالف بشر.
* * *
(20) باب يجوز الاقتداء بالإمام الذي بينك وبينه سترة إذا أمكن الاقتداء
وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال أبو مجلز: وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام.
396 - عن عائشة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام ناس يصلون بصلاته، فأصجوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه ناس يصلون بصلاته، PageV01P276
21 - باب تكبيرة الإحرام ورفع اليدين
صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك للناس فقال: "إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل".
397 - وعنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه (¬1) بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه.
الغريب:
"يحتجزه": يجعله كالحجزة، وهي الحائل اللطيف عن شيء، وهي مأخوذة من الحجز، وهو المنع، والله أعلم.
* * *
(21) باب تكبيرة الإحرام ورفع اليدين
398 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم PageV01P277 # به، إذا (¬1) كبر فكبروا"، وذكر نحو ما تقدم (¬2).
399 - وعن أبي قلابة: أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه (¬3)، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع (¬4) رفع يديه، وحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع هكذا.
400 - وعن عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: "سمع الله لمن حمده" فعل مثله، وقال: "ربنا ولك الحمد"، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود.
وفي رواية: إذا قام من الركعتين رفع يديه (¬5).
* * * PageV01P278