62 - كتاب الحدود
(62) كتاب الحدود PageV05P141
1 - باب انتزاع نور الإيمان من الزاني والسارق والشارب والمنتهب
(62) كتاب الحدود
(1) باب انتزاع نور الإيمان من الزاني والسارق والشارب والمنتهب
2971 - عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".
قال ابن عباس (¬1): ينزع منه نور الإيمان.
* * * PageV05P143
2 - باب الحد في الخمر، وكيف هو؟ وكم هو؟
(2) باب الحد في الخمر، وكيف هو؟ وكم هو؟
2972 - عن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
2973 - وعن عقبة بن الحارث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بالنعمان -أو بابن النعيمان (¬1) - وهو سكران، فشق عليه، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه بالنعال.
2974 - وعن أبي هريرة: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل قد شرب، قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة (¬2): فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: "لا تقولوا هكذا، PageV05P144 # لا تعينوا عليه الشيطان".
2975 - وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
2976 - وعن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته (¬1)، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه (¬2).
* * * PageV05P145