9 - باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية [آل عمران: 77]، وإثم اليمين الغموس
2934 - وعن أبي هريرة -يرفعه- قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، أو تكلم".
* * *
(9) باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية [آل عمران: 77]، وإثم اليمين الغموس
عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬1).
وقد تقدم في التفسير.
2935 - وعن عبد الله بن عمرو: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".
* * * PageV05P111
10 - باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر ما ليس بطاعة لم يلزمه ولا تلزمه كفارة، وقوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [البقرة: 270]
(10) باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر ما ليس بطاعة لم يلزمه ولا تلزمه كفارة، وقوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [البقرة: 270]
2936 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
2937 - وعن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده ثم أمره أن يقوده بيده.
2938 - وعنه قال: بينا النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه".
قلت: فأمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما ليس لله بطاعة، ولم يأمره بكفارة لترك ذلك، ولو كان ذلك واجبا كما يقول بعض الناس لما أخر PageV05P112