5 - باب "لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني".
2928 - وعن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين (¬1) امرأة، كلهن تأتي بفارس مجاهد في سبيل الله، (فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله) (¬2)، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون".
* * *
(5) باب "لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"
2929 - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباءكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". PageV05P108
6 - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، وإثم من حلف بملة سوى الإسلام
زاد في رواية (¬1): قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ذاكرا، ولا آثرا. يعني: ولا مخبرا.
* * *
(6) باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، وإثم من حلف بملة سوى الإسلام
2930 - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق".
2931 - وعن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله".
* * * PageV05P109
8 - باب لغو اليمين، ومن حنث ناسيا
7 - باب إبرار المقسم إذا لم يكن هناك مانع شرعي
(7) باب إبرار المقسم إذا لم يكن هناك مانع شرعي
2932 - عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بإبرار المقسم.
وقال ابن عباس (¬1): قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال: "لا تقسم".
* * *
(8) باب لغو اليمين، ومن حنث ناسيا
وقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89] وقوله: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] وقوله: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] فقال: نعم، وقد فعلت.
2933 - عن عروة، عن عائشة: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89] قالت: أنزلت في قوله: لا والله، وبلى والله. PageV05P110